بشأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها ـ لا تُصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين.
غير أنه إذا خلت في الوزارة أو المصلحة التي يتبعها الموظف أو الضابط لسبب غير ما سبق، درجة أو رتبة معادلة للدرجة أو الرتبة المرقى إليها تصرف له علاوة الترقية من تاريخ خلوّ الدرجة أو الرتبة ولا تُمنح علاوة الترقية لمن يرقى بعده إلا بعد انقضاء المدة الباقية من المدة المضافة.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة