تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام), وما لم يقتض السياق معنى آخر, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزير: وزير الصناعة أو الوزير المختص. 2- الوزارة: وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها. 3- الإدارة: الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة. 4- اللجنة: اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة الرابعة. 5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخدمات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أو معظم هذه العمليات بقوة آلية, والصناعات المعرفية والبيئية, والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- السجل الصناعي: هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة. 7- توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج, وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة, أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى. 8- تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج, بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته. 9- المنتج الصناعي: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي. 10- صاحب المشروع الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطق بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).
المادة (1) : يعمل في شأن التنظيم الصناعي بأحكام القانون (النظام) المرفق.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي: 1- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة, أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك, على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشاؤها.
المادة (3) : يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي: 1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته. 2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية. 3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير. 5- مدى توفر واستخدام المدخلان التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس. 6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد. 7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية. 8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث. 9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس. 10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة للتجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (للنظام) المرفق. صدر في: 9 من ربيع الثاني سنة 1429هـ الموافق: 15 من ابريل سنة 2008م
المادة (4) : تنشا بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة, تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة. تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه ي جميع المسائل المتعلقة بالصناعة, وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين. وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
المادة (5) : لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا ألا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج لمعدة لذلك, وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.
المادة (7) : تدرس الإدارة الطلب من الناحيتين الفنية والاقتصادية, ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, ويكون الرفض بقرار مسبب, وفي حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره خطيا بالرفض أو انتهاء المدة, ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه.
المادة (8) : يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة. 2- التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 3- التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
المادة (9) : للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار, أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
المادة (10) : يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
المادة (11) : ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل. وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجله شهادة قيد في السجل الصناعي. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها, وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام).
المادة (12) : يعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.
المادة (13) : يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقا للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة في السجل الصناعي.
المادة (15) : السجل الصناعي من المحفوظات السرية, ولا يجوز لغير المختصين من موفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته, كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).
المادة (16) : تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية: 1- المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها. 2- المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير. 3- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس. 4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها. 5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي يدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة. 6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية. 7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة. 8- المشروعات التي تؤدى إلى تطوير وتوطين التقنية.
المادة (17) : للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية: 1- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع, وذلك وفقا لضوابط "إعفاء مدخلات الصناعة" المتفق عليها في إطار مجلس التعاون. 2- الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأنظمة كل دولة. 3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير. 4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة (18) : يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية: 1- تخصيص قطعة أرض مناسبة. 2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة. 3- توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية. 4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.
المادة (20) : يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (21) : لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة. وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
المادة (22) : يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا النظام (القانون) بما يلي: 1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له. 2- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقا للشروط المتحدة. 3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية. 4- أن لا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو على شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة. 5- التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته, واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة 6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
المادة (23) : يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي: 1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية, وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني, والحسابات الختامية لكل سنة مالية. 2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. 3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك. 4- يلتزم صاحب المشروع لصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك. 5- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والموارد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد. 6- عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير, أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة, على أن تبلغ الإدارة بذلك. 7- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك. 8- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية. 9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث. 10- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه, والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني. 11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 12- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
المادة (24) : على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
المادة (25) : تتولى الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية.
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام)
المادة (27) : على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) الاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سريو هذه المعلومات, وألا يشفوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبيا وفقا لأنظمة كل دولة.
المادة (28) : للوزير أن من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.
المادة (29) : للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة. 2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة. 3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه. ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (30) : لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (نظام) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.
المادة (31) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوما من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علما يقينا, ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه, ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (32) : لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.
المادة (33) : للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام), وإصدار لائحته التنفيذية وتعديلها وتفسيرها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن