تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني 55 / 90، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 / 2008، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2010، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تستبدل بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في قانون ضريبة الدخل المشار إليه العبارات المبينة قرين كل منها: 1- عبارة "الوزير المسؤول" بكلمة "الوزير". 2- عبارة "الشخص الاعتباري" بعبارة "الشخص المعنوي"، وعبارة "شخص اعتباري" بعبارة "شخص معنوي" أينما وردت في المادتين (1) (بند 21) و(4). 3- عبارة "شخصية اعتبارية" بعبارة "شخصية معنوية" الواردة في المادة (4). 4- عبارة "قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير المسؤول" بعبارة "قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير" الواردة في المادة (27). 5- عبارة "أو للعامل المسؤول - بحسب الأحوال" - بعبارة "دون الشركاء" الواردة في المادة (31) (بند 4). 6- عبارة "الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات" بعبارة "الأتعاب مقابل الإدارة" أينما وردت في المادتين (35) (بند 7) و(52) (بند 4). 7- عبارة "الإعفاء المقرر للمؤسسة أو الشركة العمانية" بعبارة "الإعفاء المقرر لأي مؤسسة أو شركة عمانية" الواردة في المادة (68) (بند 2). 8- عبارة "السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية" بعبارة "السنوات الخمس الأولى من فترة الإعفاء المحددة لأي مؤسسة أو شركة عمانية" أينما وردت في المادتين (68) (بند 3) و(73). 9- عبارة "ولم تسدد من الخاضع للضريبة في الموعد المحدد" بعبارة "ولم تسدد في الموعد المحدد" الواردة في المادة (144) (الفقرة الأولى). 10- عبارة "مدة التقادم الأول" بعبارة "مدة التقادم الأولى" الواردة في المادة (157) (الفقرة الثالثة). 11-عبارة "يجوز مدها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر" بعبارة "يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز خمسة أشهر" الواردة في المادة (161) (الفقرة الأولى). 12- عبارة "بإجراء الأمانة العامة الربط اللازم لتنفيذ الحكم وإخطار الخاضع للضريبة بهذا الربط وفقا للمادة (146)" بعبارة "بمراعاة المادتين (146) و(147)" الواردة في المادة (177) من هذا القانون. 13- عبارة "يجوز تمديدها ثلاثين يوما أخرى في حالة الضرورة" بعبارة "يجوز تمديدها ستين يوما أخرى في حالات الضرورة" الواردة في المادة (178) من هذا القانون. 14- عبارة "مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة" بعبارة "المبلغ الذي يحدده الأمين العام بشرط ألا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة" الواردة في المادة (187) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. 15- عبارة "أحكام المادتين (148) و(149) (الفقرة الأولى)" بعبارة "أحكام المادة (148)" الواردة في المادة (192) من هذا القانون.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بعبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”.
المادة (2) : المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد 1 (البنود 1 و22 و26 و27 - الفقرة الثانية -) و2 (بند 3) و6 (بند 2/ب) و11 و12 و19 (الفقرة الثانية) و55 (بند 10) و112 و118 و134 و135 و142 و143 و146 و147 و160 (الفقرة الأولى) و179 و180 و181 و184 (الفقرة الأولى والبندان 1 و3) و185 (الفقرة الأولى) و186 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه النصوص الآتية: 1- المادة (1) (بند 1) " 1- الوزير المسؤول: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والمكلف بالإشراف على وزارة المالية، أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته". 2- المادة (1) (بند 22) "الخاضع للضريبة: المنشأة أو المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة". 3- المادة (1) (بند 26) "مالك المنشأة المستقرة: الشخص الذي يباشر النشاط في عمان عن طريق هذه المنشأة المستقرة وفقا للمادتين (2) و (3) من هذا القانون". 4- المادة (1) (بند 27 - الفقرة الثانية -) "ويكون تحديد المالك للمؤسسة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية". 5- المادة (2) (بند 3) "- أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع إذا استمر لمدة تزيد على (90) تسعين يوما". 6- المادة (6) (بند 2/ب) "شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو الغير، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (51) و (52) و (54) من قانون الشركات التجارية المشار إليه". 7- المادة (11) يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بما يأتي: 1- أن يتقدم للأمانة العامة بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، أو إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط المهني أو القيد في السجلات المعدة لدى الوزارة المختصة لقيد مزاولي الأنشطة المهنية. ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، وذلك دون إخلال بحكم المادة (201) (بند 1) من هذا القانون . 2- أن يخطر الأمانة العامة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية، وبصفة خاصة الاسم والعنوان أو بأي تعديل في هذه البيانات. ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (60) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق، وخلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات". 8- المادة (12) "يجب إعداد الحسابات المرافقة للإقرار النهائي باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام. وللأمانة العامة أن توافق للخاضع للضريبة على طلب إتباع أساسي آخر من الأسس المحاسبية، وذلك دون إخلال بالمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة". 9- المادة (19) (الفقرة الثانية) "وللأمين العام أن يفوض المديرين العامين أو غيرهم من موظفي الأمانة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة للمدة المحددة في المادة (19) مكررا (الفقرة الثانية) من هذا القانون. 10- المادة (55) (بند 10) "التبرعات خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد الآتية: أ- أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. ب- ألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لتلك السنة. ج- أن يكون قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها. د- أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الوزير المسؤول وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ودون إخلال بحكم البند (10/ أ) من هذه المادة. هـ- أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها بإتباع الإجراءات التي يقررها القانون. و- أن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالاستثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون ودون إخلال بالمادة (58) منه. ز- أن يراعى - في حالة اشتراط المتبرع الخاضع للضريبة قيام الجهة المتبرع لها بالتزامات محددة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر كعوض وفقا لأحكام المواد (448) و (460) و (461) (بند 2) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه - تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به بعد استبعاد القيمة المحددة للعوض. ح- أن تعامل قيمة ما سبق خصمه من تبرعات - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمتبرع - كدخل - في تطبيق أحكام هذا القانون - خلال السنة الضريبية التي يتقرر خلالها بطلان التبرع أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه - رضاء أو قضاء - أو استعادته أو رد قيمة المال المتبرع به وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه وفي حدود ما تم إبطاله أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه أو استعادته أو رده من قيمة المال المتبرع به". 11- المادة (112) "يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (15%) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية". 12- المادة (118) "1- يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات. 2- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة (5) خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط و الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. 13- المادة (134) " يكون تقديم الإقرار المبدئي والنهائي عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتقدم الإقرارات إلى الأمانة العامة على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا. ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة. ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 14- المادة (135) "يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار. ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون". 15- المادة (142) "يكون فحص الأمانة العامة للإقرارات النهائية من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الوزير المسؤول بناء على اقتراح الأمين العام". 16- المادة (143) "تتولى الأمانة العامة إجراء الربط - بطريق التقدير - عن أي سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة في الحالات الآتية: 1- تقديم الإقرار النهائي دون أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في المادة (134) من هذا القانون أو دون أن ترفق به الحسابات على النحو الوارد في المادة (141) منه. 2- التخلف عن تقديم الإقرار النهائي في الموعد المحدد. 3- إذا ثبت من فحص الإقرار النهائي بالتطبيق للمادة (142) من هذا القانون عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة. كما تتولى الأمانة العامة إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب - في هذه الحالة - خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار النهائي المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها". 17- المادة (146) "يتم الربط - في الحالات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا القانون - بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: 1- تاريخ الربط. 2- السنة الضريبية المعد عنها الربط الخاضع للضريبة أو الخسارة للتطبيق لحكم المادة (143) من هذا القانون. 3- المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (52) من هذا القانون. 4- قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه. 5- السند القانوني بإجراء الربط. 6- أي بيانات تحددها الأمانة العامة". 18- المادة (147) "لا يجوز إجراء الربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار النهائي عن تلك السنة الضريبية. وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى (5) خمس سنوات. ويكون إجراء الربط - في حالة عدم تقديم الإقرار النهائي - خلال (5) خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها". 19- المادة (160) (الفقرة الأولى) "يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي عن أي سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المحددة في المواد (161) مكررا و(170) مكررا و(177) من هذا القانون، کما يجوز له أن يعترض على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون". 20- المادة (179) "يجوز للأمين العام في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة (11) (بند 2) من هذا القانون، أو الإقرار المبدئي أو النهائي خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني". 21- المادة (180) "يجوز للأمين العام في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة ولا تزيد على (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه. وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الأمانة العامة بالتطبيق لأحكام المواد (148) أو (161) مكررا أو (170) مكررا أو (177) من هذا القانون". 22- المادة (181) "يجوز للأمين العام فرض غرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: 1- الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض. 2- الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (24) من هذا القانون. 3- الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة. 4- الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة (11) (بند 1) من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (15) مكررا منه. ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا". 23- المادة (184) (الفقرة الأولى والبندان 1، 3) "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين آلف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: 1- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية. وفي حالة التكرار خلال (2) سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الأمانة العامة من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون". 24- المادة (185) (الفقرة الأولى) "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:". 25- المادة (186) ترفع الدعاوي العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الأمين العام. وعلى الأمانة العامة التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم. ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة".
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 1- يضاف إلى عجز المادة (79) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه عبارة "أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام". 2- يضاف إلى المادة (119) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه عبارة "ودون إخلال بحكم المادة (118) من هذا القانون". 3- يضاف إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه (بند برقم 27 مكررا) وإلى المادة (20) (فقرة ثانية)، وإلى المادة (52) (بند برقم 5)، وإلى المادة (175) (فقرة ثانية)، نصوصها الآتي: المادة (1) (البند 27 مكررا) "المنشأة: المنشأة الخاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من هذا القانون، وتشمل أيا من: 1- المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي عماني، وتمارس في عمان أيا من الأنشطة المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون. ويكون تحديد المالك للمنشأة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي، أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية. 2- الشركة العمانية التي تتخذ شكل تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتمارس الأنشطة المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون". المادة (20) (فقرة ثانية) "وينشأ بالأمانة العامة دائرة خاصة بالقضايا الضريبية تكون تابعة مباشرة للأمين العام، ويلحق بها عدد كاف من المحامين المتخصصين". المادة (52) (بند رقم 5) "- توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد". المادة (175) (فقرة ثانية) "وتوقع صحيفة الطعن - في حالة الطعن بالاستئناف المقدم من الأمانة العامة - من الأمين العام أو من ينوب عنه". 4- يضاف إلى الفرع الخامس من الفصل الثاني من الباب الأول من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (15) مكررا، نصها الآتي: "المادة (15) مكررا يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (11) بند (1) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها". 5- يضاف إلى الفصل الأول "الأمانة العامة" من الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (19) مكررا، نصها الآتي: "المادة (19) مكررا للوزير المسؤول أن يفوض الأمين العام أو المديرين العامين بالأمانة العامة في ممارسة بعض من اختصاصاته التي يجوز التفويض فيها طبقا لهذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرارا بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (8) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات المشار إليه". 6- يضاف إلى الفرع الخامس من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (53) مكررا، نصها الآتي: "المادة (53) مكررا تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبالغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الأمانة العامة وفقا للمادة (53) منه". 7- يضاف إلى الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (131) مكررا، نصها الآتي: المادة (131) مكررا استثناء من أحكام المادة (130) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (131) منه إذا ثبت للأمانة العامة أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع - كليا أو جزئيا - للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون". 8- يضاف إلى الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب السادس من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (161) مكررا، نصها الآتي: "المادة (161) مكررا تتولى الأمانة العامة إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع". 9- يضاف إلى الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب السادس من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم (170) مكررا، نصها الآتي: "المادة (170) مكررا تتولي الأمانة العامة إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الطعن وفقا لأحكام هذا الفرع". 10- يضاف إلى قانون ضريبة الدخل المشار إليه مواد بأرقام (16) مكررا و(16) مكررا (1) و(20) مكررا و(23) مكررا و(135) مكررا و(143) مكررا، و(151) مكررا و(151) مكررا (1) و(160) مكررا و(171) مكررا و(187) مكررا و(187) مكررا (1) و(194) و(195) و(196) و(197) و(198) و(199) و(200) و(201) و(202) و(203)، نصوصها الآتي: "المادة (16) مكررا تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (40%) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة - بالتطبيق لأحكام هذا القانون - أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي: 1- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (11) (بند 1) من هذا القانون. 2- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات. 3- إخطار الأمانة العامة بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". "المادة (16) مكررا (1) على الأمانة العامة في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص - طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه - لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص. وعلى المصرف المرخص إخطار الأمانة العامة مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك. ويكون صدور الطلب بناء على موافقة الوزير المسؤول أو من يفوضه ودون إخلال بأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون، أو بأي أحكام خاصة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا للمادة (120) منه". "المادة (20) مكررا تنوب دائرة القضايا الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون - دون غيرها - عن الأمانة العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون ضريبية لدى المحاكم - على اختلاف أنواعها ودرجاتها - ولدى اللجنة أو غيرها من الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا. وتسلم إلى الدائرة المشار إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون الضريبية، وكذلك الأحكام وغيرها من الأوراق المتعلقة بتلك الدعاوى والطعون. وللأمين العام أن يتعاقد مع المحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية في مباشرة الدعاوى والطعون الضريبية التي تقام أمامها". "المادة (23) مكررا للأمانة العامة الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها. ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (25) و(27) من هذا القانون". "المادة (135) مكررا يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة (157) من هذا القانون. ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في الميعاد بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للأمانة العامة أن الخاضع للضريبة لم يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة". "المادة (143) مكررا في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (147) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في الإقرار النهائي بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (148) (الفقرة الثانية) و(149) (الفقرة الثالثة) منه". المادة (151) مكررا تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (143) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (151) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (148) (الفقرة الثانية) منه". "المادة (151) مكررا (1) تكون الضريبة المستحقة من واقع التصحيح أو التعديل أو الربط الإضافي الذي تجريه الأمانة العامة للربط الأصلي بالتطبيق للمادة (148) من هذا القانون واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (149) مكررا (بند 7) منه". "المادة (160) مكررا لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (146) (بند 4) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل". "المادة (171) مكررا يتولى المحامون بدائرة القضايا الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون تمثيل الأمانة العامة والحضور والمرافعة عنها أمام المحاكم ـ على اختلاف أنواعها ودرجاتها ـ أو أمام اللجنة وغيرها من الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا". "المادة (187) مكررا استثناء من أحكام المادتين (186 و187) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها". "المادة (187) مكررا (1) للوزير المسؤول فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التنفيذية الأخرى، وعلى ألا يزيد مقدار الغرامة على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني". "المادة (194) يتعين ـ عند تطبيق هذا القانون ـ الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ـ أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام 2001م". "المادة (195) يلغى ـ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ـ كل من: 1- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي: أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (11) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون. ب - إقرار الدخل وفقا للمادة (135) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. 2 - الإعفاء من تقديم الحسابات ـ المنصوص عليها في المادة (141) من هذا القانون - المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (142) منه". "المادة (196) تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (11) ـ بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد ـ فرض غرامة وفقا للمادة (179) من هذا القانون, ودون إخلال بأحكام المادتين (182 و183) منه". "المادة (197) تستمر المؤسسات والشركات العمانية ـ التي سبق وأن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (118) ـ معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. ولا يجوز ـ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ـ إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها". "المادة (198) تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (118) منه ـ بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (197) من هذا القانون. ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (134) و (135) ومن (138) إلى (141) و(150) من هذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد ـ فرض غرامة وفقا للمادة (179) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (182) و(183) منه". "المادة (199) تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه ـ بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (198) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون". "المادة (200) تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه ـ بتقديم الحسابات مرفقة بالإقرار النهائي المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (141) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم الإقرار النهائي طبقا للفقرة السابقة ـ فرض غرامة وفقا للمادة (181) (بند 1) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (182 و183) منه". "المادة (201) للوزير المسؤول ـ بناء على اقتراح الأمين العام ـ أن يقرر ما يأتي: 1ـ التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (11) (بند 1) من هذا القانون. 2ـ القواعد المنظمة لإصدار الأمانة العامة لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (120) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها". "المادة (202) تصدر الأمانة العامة للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (201) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (11) (الفقرة الثانية) من هذا القانون". "المادة (203) تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (201) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (11) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج العد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول. وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء. ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون. وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (184) (الفقرة الأولى) من هذا القانون".
المادة (4) : يضاف إلى الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل المشار إليه فصل ثان مكررا، نصه الآتي: "الفصل الثاني مكررا الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية الفرع الأول قواعد أساسية المادة (76) مكررا يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية - في تطبيق أحكام هذا القانون - اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية - المصرفية أو غيرها - بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل - من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى- بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي - صراحة أو ضمنا - على إجراء معاملة مالية أخرى. المادة (76) مكررا (1) تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملة المالية الإسلامية، وذلك دون إخلال بأحكام المواد من (11) إلى (15) ومن (21) إلى (29) ومن (125) إلى (187) مكررا (1) من هذا القانون، وغيرها من الأحكام التي يقررها هذا القانون. المادة (76) مكررا (2) لا يعتد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالتصرفات والأعمال الآتية إذا ثبت أن الغرض الوحيد من إبرام التصرف أو القيام بالعمل هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون إجراء أي معاملة مالية أخرى: 1- تأسيس شركة تضامن أو محاصة أو إبرام اتفاق مشاركة وفقا للأسس الواردة في المادة (4) من هذا القانون. 2- التصرف في الأصل الرأس مالي أو غيره بالبيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات المنصوص عليها في المادة (1) (بند 17) أو المادة (77) (بند 4) من هذا القانون. 3- تأجير الأموال الثابتة أو المنقولة أو تقرير حق الانتفاع بها. الفرع الثاني قواعد خاصة ببعض أنواع الدخل والمصروفات المادة (76) مكررا (3) لا يعتد - في تطبيق حكم المادة (35) من هذا القانون - بالدخل الناشئ كمقابل للتأجير أو للانتفاع في الحالة المنصوص عليها في المادة (76) مكررا (2) (بند 3) منه. المادة (76) مكررا (4) يراعى - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا الفصل - ما يأتي: 1- أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة (35) (بند 6) من هذا القانون أي مبالغ قد يحصل عليها الشخص عوضا عن الفوائد. 2- أن تعامل كمصروفات أي مبالغ قد ينفقها الشخص عوضا عن الفوائد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المسؤول بالتطبيق للمادة (59) من هذا القانون. المادة (76) مكررا (5) يتعين - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - خصم التبرعات التي يلتزم الشخص بأدائها - وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها - مقابل ما حصل عليه من مبالغ إضافية نظير تأخير المتعامل معه في سداد المستحقات، بشرط أن يتم التبرع إلى أي من الجهات التي تحدد وفقا للمادة (55) (بند 10) من هذا القانون، ودون التقيد بالحد الأقصى للخصم الذي نصت عليه تلك المادة. المادة (76) مكررا (6) تعامل مخصصات خسائر الائتمان التي يكونها المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية - عند تحديد دخله الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - وفقا للمعاملة المقررة لمخصصات خسائر القروض بمقتضى المادة (66) من هذا القانون. الفرع الثالث قواعد خاصة بعبء الإثبات المادة (76) مكررا (7) في تطبيق أحكام هذا الفصل يقع على الشخص الخاضع للضريبة الذي أبرم الاتفاق أو أجرى المعاملة المالية الإسلامية عبء إثبات المسائل الآتي بيانها - سواء عند تقديم إقرار الدخل، أو عند نظر الاعتراض أو الطعن أو الدعوى الضريبية بالتطبيق لأحكام الباب السادس من هذا القانون:- 1- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا من هذا القانون - يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه - على النحو المشار إليه في البند (1) من هذه المادة - لا ينطوي - صراحة أو ضمنا - على القيام بأي معاملة مالية أخرى. 3- أن الترخيص بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا من هذا القانون - صدر بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص. 4- أن الغرض الوحيد من تأسيس الشركة أو إبرام اتفاق المشاركة أو التصرف في الأصل أو غيره أو تأجير المال أو تقرير حق الانتفاع به - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا (2) من هذا القانون - هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون القيام بأي معاملة مالية أخرى. 5- أن المبالغ التي يطلب معاملتها كدخل أو مصروفات بالتطبيق لأحكام المادة (76) مكررا (4) من هذا القانون تم الحصول عليها أو إنفاقها عوضا عن الفوائد".
المادة (5) : يستبدل بنصي المادتين (148) و(149) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فصل ثان مكررا يضاف إلى الباب الخامس، نصه الآتي: "الفصل الثاني مكررا تصحيح ربط الضريبة أو تعديله المادة (148) تتولى الأمانة العامة تصحيح أو تعديل ربط الضريبة، أو إجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم تصحيح أو تعديل ربطها الأصلي أو إجراء ربط إضافي عليه. ويطبق حكم الفقرة السابقة على الربط المستند إلى المادة (143) مكررا من هذا القانون. المادة (149) لا يجوز تصحيح الربط أو تعديله أو إجراء ربط إضافي بالتطبيق لحكم المادة (148) (الفقرة الأولى) من هذا القانون بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي. وتمتد المدة المحددة في الفقرة السابقة إلى (5) خمس سنوات في حالات الغش، واستخدام الوسائل الاحتيالية. ويكون الميعاد المحدد لإجراء التصحيح أو التعامل أو الربط الإضافي في حالات الربط الأصلي المستند إلى المادة (143) مكررا من هذا القانون (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار النهائي. المادة (149) مكررا يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي - وفقا لأحكام هذا الفصل - بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: 1- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه. 2- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي. 3- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي. 4- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي. 5- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي. 6- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي. 7- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها. 8- أي بيانات أخرى تحددها "الأمانة العامة".
المادة (6) : يضاف إلى قانون ضريبة الدخل المشار إليه باب خامس مكررا، نصه الآتي: "الباب الخامس مكررا الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت الفصل الأول قواعد أساسية المادة (159) مكررا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي: أ- أعمال النقل البحري والجوي. ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية. ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية. د- امتيازات المرافق العامة. هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء. 2- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (50000) خمسين ألف ريال عماني. 3- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (100000) مائة ألف ريال عماني. 4- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (15) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر. المادة (159) مكررا (1) تلتزم المنشأة بأن تقدم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أو غيرها تطلبها الأمانة العامة في الموعد الذي تحدده لغرض التثبت من توافر الشروط المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون. المادة (159) مكررا (2) تلتزم المنشأة فور تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون بإخطار الأمانة العامة بذلك خلال (15) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الواقعة مع تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك. المادة (159) مكررا (3) لا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشأة وتطبق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون في حالة امتناع المنشأة عن إجابة طلب الأمانة العامة في الميعاد المحدد وفقا للمادة (159) مكررا (1) من هذا القانون، أو تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (159) مكررا منه خلال أي فترة محاسبية. المادة (159) مكررا (4) يكون سريان الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالتطبيق لحكم المادة (159) مكررا (3) منه اعتبارا من السنة الضريبية التالية للسنة التي امتنعت فيها المنشأة عن إجابة طلب الأمانة العامة في الميعاد المحدد، أو التي تحققت خلالها الواقعة التي ترتب عليها انتفاء أي من الشروط المحددة في المادة (159) مكررا منه. المادة (159) مكررا (5) استثناء من أحكام المادة (159) مكررا من هذا القانون تستمر المنشأة خاضعة لأحكام هذا الباب في الأحوال الآتية: 1- تغيير النشاط إلى أي نشاط آخر مما يخضع لحكم المادة (159) مكررا (بند 1) من هذا القانون. 2- زيادة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في المادة (159) مكررا (البنود 2 و3 و4) من هذا القانون، على ألا تجاوز الزيادة النسبة المئوية أو العدد الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المسؤول. 3- مباشرة نشاط إضافي بشرط ألا يزيد رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في البند (2) من هذه المادة. المادة (159) مكررا (6) للوزير المسؤول – بعد موافقة مجلس الوزراء – تعديل الأنشطة أو قيمة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو عدد العاملين المنصوص عليها في المادة (159) مكررا من هذا القانون. المادة (159) مكررا (7) لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذا الباب الإخلال بأحكام المواد من (21) إلى (25) ومن (27) إلى (34) ومن (124) إلى (133) و(189) من هذا القانون. الفصل الثاني التزامات المنشأة المادة (159) مكررا (8) لا يترتب على تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب الإخلال بالتزامات المنشأة المفروضة بمقتضى المواد (6) (البنود 1، 2/ أ، 2/د، 2/ هـ) و(7) و(8) و(9) و(53) و(137) من هذا القانون. وللوزير المسؤول – بناء على اقتراح الأمين العام – إعداد قواعد خاصة تنظم إصدار البطاقة الضريبية للمنشأة بما يتفق مع طبيعتها وبالاستثناء من حكم المادة (11) (بند 1) من هذا القانون. المادة (159) مكررا (9) مع عدم الإخلال بأحكام المواد (27 و28 و29 و30) من قانون التجارة المشار إليه تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بما يأتي: 1- السجلات والدفاتر التي تكون لازمة لتحديد دخلها الخاضع للضريبة والمستندات المثبتة لما جاء في هذه السجلات والدفاتر. ويصدر بتحديد السجلات والدفاتر المشار إليها قرار من الأمين العام. 2- السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون. ويكون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في البندين (1، 2) من هذه المادة لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة. المادة (159) مكررا (10) تعد المنشأة قائمة الدخل المرافقة للإقرار النهائي – المنصوص عليها في المادة (159) مكررا (19) من هذا القانون – باستخدام الأساس النقدي ما لم توافق لها الأمانة العامة على إتباع أساس آخر، ودون إخلال بأحكام المادتين (13 و46) منه. الفصل الثالث خضوع المنشأة للضريبة المادة (159) مكررا (11) تفرض الضريبة عن أي سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للمنشأة خلال تلك السنة، ويحدد معدل الضريبة وفقا لأحكام هذا الباب. المادة (159) مكررا (12) يراعى عند تحديد الدخل الإجمالي للمنشأة المبادئ العامة الواردة في المواد من (35) إلى (38) ومن (42) إلى (45) ومن (47) إلى (51) و(115) من هذا القانون. المادة (159) مكررا (13) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة الإتباع لتحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد من (54) إلى (60) و(61) (البندان 1، 2) و(62) و(63) و(64) (البندان 2، 3) من هذا القانون. وعلى أن يكون للمنشأة – في جميع الأحوال – خصم المصروفات والتكاليف التي أنفقتها فعلا لغرض تحقيق الدخل الإجمالي إذا كانت مقيدة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (159) مكررا (9) من هذا القانون، ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها. المادة (159) مكررا (14) يكون خصم وترحيل الخسارة – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد (68) و(69) ومن (71) إلى (74) من هذا القانون. المادة (159) مكررا (15) يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (3%) ثلاثة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة عن أي سنة ضريبية، ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما، وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل. المادة (159) مكررا (16) يكون الإعفاء من الضريبة للدخل الذي تحققه المنشأة من مباشرة نشاطها في المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه بالتطبيق للمادة (118) من هذا القانون. الفصل الرابع ربط الضريبة على المنشأة وتحصيلها الفرع الأول الإقرار النهائي المادة (159) مكررا (17) لا تلتزم المنشأة بتقديم الإقرار المبدئي للدخل، ويكون تقديم الإقرار النهائي للدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغرض. ويتضمن الإقرار النهائي – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومقدار المصروفات والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، مع تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة. المادة (159) مكررا (18) يقدم الإقرار النهائي المنصوص عليه في المادة (159) مكررا (17) من هذا القانون عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء هذه السنة. ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة (134) (الفقرة الرابعة) من هذا القانون. المادة (159) مكررا (19) يجب أن يرفق بالإقرار النهائي – المقدم وفقا لأحكام هذا الفصل – قائمة دخل وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغرض. وتعد قائمة الدخل من واقع السجلات والدفاتر التي تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بها وفقا للمادة (159) مكررا (9) من هذا القانون. المادة (159) مكررا (20) يكون فحص الأمانة العامة للإقرارات النهائية المقدمة من المنشآت وقوائم الدخل المرفقة بها وفقا للمادة (142) من هذا القانون. الفرع الثاني ربط الضريبة على المنشأة المادة (159) مكررا (21) يتبع عند ربط الضريبة على المنشأة أحكام المواد (135) مكررا و(143) (الفقرة الأولى) و(143) مكررا و(147) (الفقرة الثانية) و(148) (الفقرة الثانية) و(149) (الفقرة الثالثة) و(149) مكررا من هذا القانون. الفرع الثالث تحصيل الضريبة المستحقة على المنشأة واستردادها المادة (159) مكررا (22) تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار النهائي واجبة السداد من المنشأة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (1) (بند 13) و(151) مكررا و(151) مكررا (1) و(152) (الفقرة الأولى) ومن (153 إلى 158) من هذا القانون. الفصل الخامس أحكام متنوعة المادة (159) مكررا (23) تكون المنازعة في الضريبة التي تم ربطها على المنشأة وفقا للأحكام وبإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون. المادة (159) مكررا (24) للأمين العام توقيع الجزاءات الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المواد (179) و(180) و(181) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المواد (1) (بند 13) و(182) و(183) منه. المادة (159) مكررا (25) تطبق بالنسبة للمنشآت العقوبات المقررة في المادتين (184 و185) من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها فيهما، ودون إخلال بأحكام المواد (186) و(187) و(187) مكررا و(187) مكررا (1) منه".
المادة (7) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية, فيما عدا: 1- المادتين (12 و35) (بند 7), وأحكام كل من الفصل الثاني مكررا من الباب الثالث, والباب الخامس مكررا, فيعمل بها من أول يناير التالي لتاريخ نشر هذا القانون, وتطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ من هذا التاريخ. 2- المواد (15) مكررا و(16) مكررا و(181) (بند 1 مكررا) تطبق من التاريخ المحدد وفقا للمادة (201) (بند 1). 3- المواد (55) (بند 10) و(112) و(159) مكررا (15) فيعمل بها من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير 2017م, أو السنة الضريبية التي تبدأ خلال تلك السنة, والسنوات الضريبية التالية لها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن