بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (1) : يرفع الحد الأدنى للمعاشات التالية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (100) مائة ريال عماني شهريا:
- معاشات الشيخوخة بما في ذلك المعاشات المبكرة (المخفضة).
- معاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
- معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
- المعاشات المستحقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه. وتزاد المعاشات المشار إليها المستحقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم إلى (100) مائة ريال عماني شهريا.
المادة (2) : تزاد المعاشات التالية التي نشأ فيها سبب الاستحقاق قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بالنسب المبينة قرين كل منها:
- 25% لمعاشات إصابة العمل والأمراض المهنية (العجز الجزئي)، التي تقل عن (80) ثمانين ريالا عمانيا شهريا.
- 15% للمعاشات التي تبلغ (80) ثمانين ريالا عمانيا فأكثر شهريا وتقل عن (200) مائتي ريال عماني شهريا.
- 10% للمعاشات التي تبلغ (200) مائتي ريال عماني فأكثر شهريا وتقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني شهريا.
- 5% للمعاشات التي تبلغ (300) ثلاثمائة ريال عماني فأكثر شهريا.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريل 2008م.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان