بشأن الترخيص لأعضاء هيئة التدريس ومساعدي المدرسين والمعيدين بجامعة الإسكندرية في مهمات علمية وإجازات دراسية وإجازات تفرغ.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول المعدّل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 وبالقانون رقم 53 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة.
وعلى ما قرره مجلس جامعة الإسكندرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على أجازات لمهمات علمية مؤقتة بالشروط التي تعيّن في كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية بناءً على طلب الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أو المعهد المستقل المختص.
ويجوز أن يتناول عضو هيئة التدريس مرتبه من الجامعة مدة الأجازة.
وتُحسب مدة الأجازة في المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدّي عضو هيئة التدريس الاحتياطي عنها ويعامل فيما يختص بأقدميته وترقيته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة.
يجوز للأساتذة ذوي الكراسي أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على أجازات تفرّغ علمي لمدة سنة كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم وذلك بناءً على طلب من مجلس الكلية المختص أو مجلس المعهد المستقل المختص بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي تقدّم به طالب الأجازة ولا يجوز أن يزيد عدد المنتفعين بأجازات التفرّغ العلمي على واحد في كل قسم في سنة واحدة ولا يجوز أن تزيد نسبة المرخّص لهم على عشرة في المائة ممن يجوز لهم الانتفاع من هذه الأجازات وعلى المرخّص له في الأجازة أن يقدّم بعد عودته تقريراً عن الأعمال التي قام بها وأن يقدّم مع هذا التقرير صوراً من البحوث التي يكون قد أتمها ويحتفظ المرخص له بالأجازة بمرتبه كاملاً في مدة التفرغ التي يعيّنها مجلس الجامعة وللمنتفع من الأجازة أن يُلقي دروساً أو أن يقوم ببحوث.
المادة (2) : يجوز الترخيص لمساعدي المدرسين والمعيدين بمختلف الكليات والمعاهد في أجازات دراسية بالشروط التي يعيّنها مجلس الجامعة وذلك بماهية أو بغير ماهية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وللمجلس أن يُضيف إلى الماهية منحة مالية إن اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يوليو سنة 1952.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة