بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية لتطبيق المواصفات القياسية للسيارات الجديدة المستوردة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من قرار وزارة الدولة لشئون المالية والصناعة رقم 58 لسنة 1992.
المادة (1) : يحظر دخول المركبات (السيارات) الجديدة المستوردة بشتى أنواعها وأشكالها ابتداء من طراز 1987 فما فوق ع ...
المادة (2) : على المستورد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة (1) من المصانع معنونة باسم دائرة الم ...
المادة (3) : تشكل لجنة فنية في إطار دائرة المواصفات والمقاييس على أن تضم فنيين ممثلين للجهات المعنية في الدولة ل ...
المادة (4) : ترسل نسخة من شهادة المطابقة بعد اعتمادها إلى ...
المادة (5) : على سلطات الجمارك في الدولة إجراء التدقيق والفحص الظاهري على السيارات المستوردة للتأكد من ...
المادة (6) : على دوائر المرور في الدولة- وفيما يدخل في اختصاصها- عدم الترخيص باستخدام السيارة إلا ...
المادة (7) : عند وجود دلائل على عدم مطابقة طراز ما من السيارات للمواصفات القياسية يتم أخذ عينة بمعرفة اللجنة الف ...
المادة (8) : يستثنى من أحكام هذا القرار الحالات التالية:
1- السيارات المستوردة للاستعمال الفردي من قبل مواطني ...
المادة (9) : بالنسبة للسيارات التي سبق لها أن حصلت على شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس ...
المادة (10) : تقوم دائرة المواصفات والمقاييس بالوزارة والجهات ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرس ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - وزير المالية والصناعة