بشأن إجراءات تطبيق المواصفات القياسية على السيارات المستعملة التي يتم استيرادها بهدف تسجيلها واستعمالها داخل الدولة.
المادة () : وزير الدولة لشئون المالية والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصا ...
المادة (1) : لا يسمح بإدخال المركبات (السيارات) المستعملة بشتى أنواعها والمستوردة للاستعمال الشخصي أو ...
المادة (2) : يكلف رئيس اللجنة الفنية لمواصفات السيارات برئاسة لجنة أو أكثر للك ...
المادة (3) : يكلف وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة بإصدار قرارات تكلي ...
المادة (4) : تقوم لجنة أو/ لجان الفحص الفني بإجراء الفحص الفني على السيارات الخاضعة لأحكام الماد ...
المادة (5) : تصدر دائرة المواصفات والمقاييس شهادة المطابقة بنا ...
المادة (6) : يتم استيفاء مبلغ وقدره (200 درهم) عن كل شهادة ي ...
المادة (7) : لا يسمح لأي مركبة تخضع لأحكام المادة (1) من هذا القرار من التسجيل وا ...
المادة (8) : يستثنى من أحكام هذا القرار المركبات المستوردة لأغراض القوات المسلحة ...
المادة (9) : على دائرة المواصفات والمقاييس والجهات والأشخ ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرس ...
التوقيع : أحمد حميد مطر الطاير - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة