بشأن تحصيل نفقات التبخير الفراغي بمركز الحجر الزراعي البيطري برأس الخيمة.
المادة () : وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : تتولى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل انتفاع التجار والمستوردين والم ...
المادة (2) : يحصل مبلغ عشرون درهما نظير نفقات التبخير الفراغي لكل طن أو جزء من الطن من النباتات أو المنتجات الزر ...
المادة (3) : يكون الحد الأدنى لنفقات تبخير أي كمية من النباتات أو المنتجات الزراعية المصابة في وحدة التبخير الفر ...
المادة (4) : يتولى طالب التبخير توصيل المنتجات المراد تبخيرها إلى مركز الحجر الزراعي في ميناء صقر كما يتحمل الطا ...
المادة (5) : تخفض نفقات التبخير إلى ثمانية دراهم فقط لكل طن أو جزء من الطن من النباتات أو المنتجات الزراعية المص ...
المادة (6) : يتعهد كل من يطلب الانتفاع بغرفة التبخير وملحقاتها بأن يقوم بصيا ...
المادة (7) : يعفى من دفع النفقات المشار إليها في هذا القرار الإرساليات الزراعية الواردة أو الصادرة باسم الجهات ا ...
المادة (8) : على إدارة المنطقة الشمالية تنفيذ هذا القرار وذلك ب ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وينشر ف ...
التوقيع : حميد بن ناصر العويس - وزير الكهرباء والماء ووزير الزراعة والثروة السمكية بالوكالة