بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلّقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منه التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلّص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة.
ولا يشمل العفو:
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 - 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات.
المادة (2) : في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يُعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم.
وفي خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلّم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الابتدائية التي يُقيم بدائرتها فإذا رأى النائب العام أن التظلّم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يُعيّنها رئيس محكمة الاستئناف وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلّم أو المُدافع عنه. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع في نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية ويكون الفصل فيه على وجه السرعة على أن يُخطر النائب العام في ظرف 48 ساعة بما يصدر من الأحكام.
ويترتّب على رفع التظلّم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى أمام المحكمة.
المادة (3) : لا تقبل أمام أية هيئة قضائية الدعاوى التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة بتعويض عن الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : على وزيري العدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت