المادة (1) : ووفق على تسليم عدد سبعة عشر بئرا البالغ تكلفتها التقديرية 1.532.000 جنيه والسابق إنشاؤها بمعرفة وزا
المادة (2) : على وزير الأشغال العامة والم
المادة (1) : يعين السيد/ أحمد محمد حسني - سكرتيرا عاما لمجلس إدارة نادي العاملين بالشركة المصرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : ووفق على أن تهدي وزارة الصحة والسكان الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم
المادة (2) : على وزير الصحة والس
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إعادة تخطيط مي
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وهي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعين السيد/ محمود محمود خضر سالم - رئيسا لمجلس إدارة نادي العاملين بحي شرق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يعين مجلس إدارة نادي شركة النصر لصناعة مواسير الصلب ولوازمها بمحافظة القاهرة, على أن تنتهي مدة عضوي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يجدد تعيين مجلس الإدارة المؤقت لنادي ضباط الشرطة للتجديف بمحافظة القاهرة لمدة عام اعتبارا من 12/6/1
المادة (2) : يقوم المجلس المؤقت بإدارة شئون النادي ودعوة الجمعية ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يعين كل من: السيد/ محمود محمد الحسيني ................ رئيسا. السيد/ جلال إبراهيم أبو الفتوح ....
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاس
المادة (1) : يعمل بالأحكام المرفقة في شأن اللائحة
المادة (2) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (3) : تشكل لجنة لشئون الطلاب الوافدين للأزهر الشريف من أصحاب الفضيلة والسادة/ 1- وكيل الأزهر ...........
المادة (4) : ينشأ لكل طالب وافد بالإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين ملف فرعي يضم صور الأوراق المقدمة منه والتي
المادة (6) : علي الجهة الدراسية التي يتبعها الطالب أن تخطر كلا من الإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين ومدينة ال
المادة (7) : يكون قبول الوافدين غير الناطقين باللغة العربية بمعاهد البعوث الإسلامية والدراسات العامة وتقدر الدول
المادة (8) : تتولي الإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين إعداد سجل عام تقيد فيه أسماء الخريجين لمراحل المعاهد الأ
المادة (9) : علي جميع الجهات الراسية بالأزهر الالتزام ب
المادة (10) : يكون قبول الطلاب الوافدين بالأزهر وفق الشروط الآتية: 1- أن يكون الطالب مسلما محمود السيرة حسن السم
المادة (11) : يكون قبول أوراق الطلاب الوافدين وفقا للمواعيد الآتية: 1- الدراسات الخاصة طوال العام. 2- الصف الأو
المادة (12) : يجب أن تكون أوراق الطالب مستوفية لما يأتي: 1- الشهادة الدراسية الأصلية مصدقا عليها من سفارات جمهور
المادة (13) : يشترط فيمن يقبل بالصف الأول الإعدادي من الطلاب الوافدين غير الناطقين بالعربية ألا يقل سنه عن 12 سنة
المادة (14) : تشكل لتنظيم أعمال امتحانات مسابقة قبول الطلاب الوافدين اللجان التالية: أولا - لجنة الرئاسة العامة
المادة (15) : تكون الامتحان الشفوي والتحريري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر, ويتم إلحاق الطلاب لمن يفد
المادة (17) : يلحق الطلاب الناجحون في الامتحان الشفوي بالمراحل الدراسية, علي النحو الآتي: أولا - المرحلة الإعداد
المادة (18) : يجب مراعاة الضوابط التالية في شأن إعلان نتائج امتحانات القبول: 1- يتم مراجعة النتيجة عن طريق الإدا
المادة (19) : يطبق في شأن امتحان مسابقة قبول الطلاب الوافدين الأحكام المعمول بها في شأن
المادة (20) : نظم الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالاشتراك مع قطاع المعاهد الأزهرية دراسات خاصة في العلوم
المادة (22) : يجري امتحان لمن يقيدون بالدراسات الخاصة لتحديد المستوي العلمي للطلاب داخل المعهد, وذلك وفق للقواعد
المادة (23) : ينشأ بالمعهد ملف لكل طالب مقيد به يحتوي علي كافة أصول الأوراق المنصوص عليها بالمادة ( 11 ) من هذه ا
المادة (24) : يراعى لقيد الطالب الوافد على منحة ما يأتي: 1- ألا يكون مصري الجنسية. 2- ألا يقيد على منحة أكثر من
المادة (25) : تعد الإدارة العامة للطلاب الوافدين في كل عام مالي مشروعا بالمنح المطلوبة للسنة المالية الجديدة يعتم
المادة (26) : تقوم وزارة الخارجية المصرية بإبلاغ السفارات المصرية بالخارج بالمنح التي خصصت لكل بلد وشروط القيد عل
المادة (27) : يتبع في شأن مدة المنحة ما يلي: 1- مدة المنحة لمرحلة الماجستير أربع سنوات, على النحو التالي: سنة و
المادة (28) : يتم حساب مدة الخدمة الكاملة والمخفضة وأحوال صرفها للطالب, على النحو التالي: 1- المنحة الكاملة: تح
المادة (29) : تكون أحوال الخصم من منحة الطالب, على النحو التالي: 1- يخصم من منحة الطالب المقررة شهريا مبلغ خمسة
المادة (30) : يحرم الطالب من المنحة في الحالات الآتية: 1- إذا سافر خارج جمهورية مصر العربية بغير موافقة الجهات ا
المادة (31) : إذا قطعت منحة الطالب بناء على طلبه أو كان قد سبق ترحيله أو صرفت له تذكرة عودة إلى بلده لا يحق له ال
المادة (32) : الطلاب المقيدون على منح الأزهر الذي يحصلون على الثانوية من المعاهد الأزهرية أو من معاهد البعوث الإس
المادة (33) : يشترط لإعادة قيد الطالب على المنحة ما يأتي: 1- موافقة الجهات الدراسية على إعادة القيد بالدراسة. 2
المادة (34) : في حالة مرض الطالب تسري بالنسبة لمستحقاته الأحكام الآتية: 1- تتحمل المدينة بنفقات علاج الطالب الوا
المادة (35) : في حالة وفاة الطالب الوافد المقيد على منحة داخل الجمهورية تتحمل المدينة تكاليف إجراءات الدفن بمدافن
المادة (36) : تصرف تذاكر العودة في الحالات التالية: 1- للخريجين خلال شهرين من تاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الجام
المادة (1) : يعين مجلس إدارة نادي شركة مصر للألمونيوم بمحافظة قنا لمدة أربع سنوات وذلك على النحو التالي: السيد
المادة (2) : يعين مجلس إدارة نادي البريد بمحافظة قنا لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو التالي: السيد/ عبد الكريم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن