بشأن تنظيم صندوق أبنية دور المحاكم.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المح ...
المادة (1) : يتبع الصندوق المنشأ بالقانون رقم 462 لسنة 1954 ...
المادة (2) : يقوم الصندوق على تحقيق الأغراض الآتية:
(1) إنشاء الأبنية اللازمة لدور المحاكم وصيانتها وإصلاحها وت ...
المادة (3) : للصندوق أن يتعاقد وأن يجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأغ ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
- وكيل وزارة العدل الذي يحدده الوزير رئيسا
- ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة الصندوق بتصريف شئونه وتقرير السياسة العامة التي يسير عليها والخطة السنوية لمشروعاته ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير العدل دعوة المجلس للانعقاد كلما ...
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارة شئونه وتصريفها ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة ا ...
المادة (9) : يكون للصندوق مدير عام ينتدب من بين العاملين بوزارة العدل وتحدد اختصاصاته بقرار من مجلس الإدارة، ويك ...
المادة (10) : تتكون موارد الصندوق من:
(1) حصيلة الرسم الإضافي لدور المحاكم المقرر بالقانون رقم 462 لسنة 1954 الم ...
المادة (11) : تعتبر أموال الصندوق وممتلكاته أموالا عامة، ويجو ...
المادة (12) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية ...
المادة (13) : تسري على العاملين في الصندوق أحكام ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية