تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نص الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات على نظام خاص لاستيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة أجاز بمقتضاه للدائن أن يستصدر من قاضي محكمة المواد الجزئية أمرا بأداء دينه وقد وضع المشرع شروطا للعمل بهذا النظام منها ألا يجاوز الدين خمسين جنيها وهو القدر المقابل لنصاب القاضي الجزئي الانتهائي وأن يكون الدين ثابتا بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار وأن يكون الدائن قد كلف مدينه الوفاء وأن يكون للمدين موطن أو سكن بالبلدة ذاتها التي بها مقر المحكمة الجزئية. وقد قصد المشرع بهذه الشروط والقيود أن يقصر هذا النظام على الديون الصغيرة التي غالبا ما أثبت العمل قبل صدور قانون المرافعات أن قضاياها كانت تنتهي بصدور أحكام غيابية تندر المعارضة فيها أو يتعمد المدينون فيها التخلف كسبا للوقت فرأى الشارع النص على جواز استصدار أمر الأداء المشار إليه بدلا من عرض النزاع على المحكمة ابتداء وتعطيل نظر القضايا الأخرى على أن هذا النظام لم يأت بالثمرة التي كانت مرجوة منه ويرجع ذلك من ناحية إلى أن الرخصة التي أعطيت للدائن جوازية ومن ناحية أخرى لأن القيود التي وضعها الشارع جعلت هذا النظام مقصورا على المدن والبنادر والمراكز إذ اشترط أن يكون للمدين موطن أو سكن في البلدة ذاتها التي بها مقر المحكمة الجزئية حتى لا يكون التظلم في الأمر كثير الكلفة عليه وحتى لا يتعرض إعلان المدين بالأمر للاحتمالات التي تصادف إعلان الأوراق في القوى. وإذا كانت الاحتمالات المشار إليها قائمة أيضا بالنسبة إلى الإعلان في الدعاوى الأخرى المرفوعة بالإجراءات العادية فليس هناك داع في هذا الصدد للتفرقة بين الحالتين بحسب ما إذا كان طلب اقتضاء الدين عن طريق استصدار أمر القاضي أم عن طريق رفع الدعوى بالطريق العادي ومن ثم رؤى تعميم هذا النظام وعدم قصره على فئة معينة من المدينين. وقد جعل نظام استصدار أوامر الدفع في المشروع وجوبيا حتى يؤتى ثمرته وألا يقصر على الديون الصغيرة إذ طالما أن الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار فإنه يستوي في ذلك أن يكون مقدار الدين صغيرا أو كبيرا. كما رؤى وجوب تكليف الدائن مدينة الوفاء بميعاد ثلاثة أيام على الأقل قبل استصدار الأمر وذلك حتى لا يصبح التكليف بالوفاء إجراء صوريا لا جدوى منه. وقد نص كذلك على أن يقوم بروتستو عدم الدفع مقام التكليف بالوفاء وذلك لأنه لا محل بعد عمل ذلك البروتستو في الميعاد الذي نص عليه قانون التجارة لتوجيه تكليف بالوفاء بميعاد الثلاثة الأيام. على أنه إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها وجب عليه إتباع أحكام قانون التجارة – أما إذا أراد الرجوع على هؤلاء فقط دون غيرهم تعين عليه إتباع ما نص عليه في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات. وقد اقتضى عدم تحديد مقدار الدين الذي يجوز استصدار أمر القاضي بأدائه النص على إتباع القواعد العامة في الاختصاص فإن كان الدين في حدود النصاب الانتهائي أو الابتدائي للقاضي الجزئي كان الاختصاص لهذا القاضي وإن زاد عن هذا النصاب كان لرئيس الدائرة في المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى إذا ما رفع التظلم إليها. ولما كان الأمر الذي يصدر يعتبر بمثابة حكم غيابي فإن التظلم منه يعتبر معارضة ولذلك رؤى تنسيقا للتشريع الرجوع إلى ميعاد المعارضة العادي كما نصت عليه المادة 388 مرافعات فيكون خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين سواء بالنسبة إلى الأوامر الصادرة من القاضي الجزئي أو من رئيس الدائرة الابتدائية. ويلاحظ أن المواد 551 و552 و605 من قانون المرافعات قد نصت على ضرورة رفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية الأيام التي يجري خلالها إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه محسوبة من اليوم التالي لتوقيع الحجز سواء في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز التحفظي على المنقول وذلك ما لم يكن الحجز في الحالتين قد وقع بناء على حكم ولو غير واجب النفاذ فإنه في هذه الحالة لا ضرورة لرفع دعوى صحة الحجز ومرد ذلك أن الحكم إما أن يطعن فيه فيغني ذلك عن دعوى جديدة ترفع بطلب ثبوت الدين أولا يطعن فيه فيصبح انتهائيا وينقطع به النزاع في الدين. ولهذه الأسباب رؤى أعمال هذه القواعد في النصوص المقترحة فنص على ضرورة حصول الدائن بدين من النقود الذي يوقع حجزا على ما لمدينه لدى الغير أو يوقع حجزا تحفظ على المنقول أن يستصدر خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أمرا بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر ومحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل خلال المدة ذاتها وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وقد رؤى النص على ضرورة صدور الأمر الحجز من نفس القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء حتى تتسق الإجراءات فلا يصدر الأمر الأول من قاضي الأمور الوقتية ويصدر الثاني من قاضي آخر مما يعقد الإجراءات إذا ما حصل تظلم من أمر الحجز. كما روى النص على أنه بانقضاء ميعاد المعارضة يصبح الأمر بمثابة حكم حضوري وقد كان النص القديم يجعل الأمر في هذه الحالة نهائيا واجب النفاذ لأنه كان مقصورا على الديون الصغيرة التي لا تجاوز نصاب القاضي الجزئي الانتهائي. ومن ثم فإن الأمر بالأداء طالما لم ينقض ميعاد المعارضة يعتبر بمثابة حكم غيابي غير واجب النفاذ استثناء من حكم البند (أ) من المادة 466 ما لم يكن الأمر بالأداء صادرا في مادة تجارية ففي هذه الحالة ووفقا لحكم المادة 467 يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم التظلم منه وذلك بشرط تقديم الكفالة. وأخيرا فقد رؤى أن يسري على الأمر ما يسري على الحكم الغيابي فيعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال ستة أشهر على أنه يبقى للدائن الحق في أن يستصدر أمرا جديدا. وسيترتب على التعديلات المقترحة في المشروع تخفيف العبء عن كاهل القضاة في الجلسات فيسهل لهم التفرغ للفصل فيما هو مطروح عليهم من قضايا. وقد أعد مشروع القانون المرافق – وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجال التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام الآتية: "الباب الخامس في استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة "مادة 851 - استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار. على أنه إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها وجب عليه إتباع أحكام قانون التجارة. مادة 852 - على الدائن أن يكلف المدين أولا وفاء الدين بميعاد ثلاثة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بأدائه من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال ويقوم برتستو عدم الدفع مقام التكليف بالوفاء. مادة 853 - يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 855. ويجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين فيها المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف. ويجب أن يبين الأمر بالأداء المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف. ويعتبر الأمر بمثابة حكم غيابي. مادة 854 - إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة المختصة ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها. مادة 855 - يعلن المدين في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر عليها بالأداء. ويجوز للمدين المعارضة في الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه. وتحصل المعارضة بتكليف الدائن الحضور أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن. ويقيد قلم المحضرين دعوى المعارضة من تلقاء نفسه ويحكم فيها على وجه السرعة. فإذا لم ترفع المعارضة في الميعاد يصبح الأمر بمثابة حكم حضوري". مادة 856 - يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. مادة 857 - لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوبا بالرسم بأكمله. ويؤخذ من المدين عند المعارضة رسم إعلانها فقط. وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة أو برفضها حكمت على المعارض بالمصاريف. مادة 858 - إذا أراد الدائن في حكم المادة 851 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 545 و604. وعلى الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمرا بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر, وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن