تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 265 لسنة 1953 بتعديل الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 بشأن استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : ظهر بعد العمل بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الخاص بتعديل أحكام قانون المرافعات بشأن استيفاء الديون بمقتضى أوامر الأداء أن هناك مسائل أثارت لبسا في التطبيق كما أن هناك أحكاما يجدر تعديلها تيسيرا للمتقاضين دون مساس بالأسس التي قام عليها ذلك القانون ولهذا أعد المشروع المرافق. والمسألة الأولى التي تناولها المشروع هي تحديد الجهة المختصة بإصدار الأمر بالأداء فإن النص القائم يقضي باختصاص قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بإصدار هذا الأمر، وهذا تطبيق للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ولما كانت هذه القواعد ليست من النظام العام كما يستفاد من حكم المادة 133 مرافعات فإنه يجوز للخصوم تبعا لذلك الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى طالما أن مثل هذا الاتفاق لا يخل بترتيب درجات المحاكم التي عد القانون اختصاصها النوعي من النظام العام طبقا لنص المادة 134 مرافعات، ولكن لما كانت الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 265 لسنة 1953 قد وضعت استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى مما قد يحمل على الاعتقاد بأن النص على اختصاص محكمة موطن المدين هو نص آمر فقد رؤى إزالة هذا اللبس بالإشارة إلى جواز الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى يقبلها المدين وتعديل نص المادة 852 بما يحقق الوضع المرغوب ومن المسلم أن هذا الاتفاق يجب ألا يمس بحكم المادة 134 مرافعات. والمسألة الثانية تتعلق بشكل التكليف بالوفاء الذي أوجب القانون على الدائن القيام به قبل طلب الأمر بالأداء ذلك أن المادة 219 من القانون المدني أشارت إلى أن الأعذار قد يتم بطريق البريد وأضافت إلى ذلك عبارة (على الوجه المبين بقانون المرافعات) ولما كان الإعلان بطريق البريد على هذا الوجه هو إجراء استحدثه قانون المرافعات وليس فيه التيسير الملحوظ في مجرد إرسال كتاب (موصى عليه بعلم الوصول) فإنه رؤى أن ينص على أن يكون التكليف بالوفاء المنصوص عليه في المادة 852 من القانون المشار إليه كافيا بإرسال كتاب موصى عليه بعلم الوصول ويستند هذا التعديل إلى الرغبة في القصد من الإجراءات والحد من نفقاتها. والمسألة الثالثة خاصة بالأوضاع والقواعد التي تتبع في تقديم العريضة وإصدار الأمر فيها إذ لم يبين النص الحالي للمادة 853 جميع هذه الأوضاع والقواعد، مثل بيانات العريضة وكيفية صدور الأمر والميعاد الذي يجب أن يصدر فيه، لذلك رؤى تعديل هذا النص بأن أضيف إليه أن تقدم العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته، حتى لا تكون العريضة ناقصة إحدى هذه البيانات الأساسية كما أضيف إلى هذا النص ما يفيد أن يصدر الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب حتى تكون هناك مهلة أمام القاضي للنظر فيه. وقد لوحظ بأن نص المادة 853 المعدل يلزم الدائن لدى تقديم العريضة بأن يعين فيها موطنا مختارا له في ذلك البلدة التي بها مقر المحكمة ولما كان تحديد الجهة على هذا الوجه يقضي في أغلب الأحيان إلى أن يتخذ الدائن هذا الموطن المختار "مكتب محام" لأنه لا يقيم في ذات البلدة وقد يكون مقيما في دائرة اختصاص المحكمة وفي هذا إرهاق للدائن وخاصة وأنه طبقا للمبادئ العامة في المرافعات ليس لزاما أن يكون الموطن المختار مكتب محام إذ يجوز أن يكون محلا آخر اختاره الدائن لإعلان الأوراق إليه فيه لهذا كله رؤى تعديل المادة بحيث يجوز للدائن في الأحوال التي يقيم فيها في دائرة اختصاص المحكمة أن يتخذ موطنه الأصلي هذا محلا مختارا لإعلان الأوراق فيه فإن كان مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة تعين عليه في هذه الحالة أن يتخذ موطنه المختار في ذات البلدة التي بها مقر المحكمة. والمسألة الرابعة خاصة بالرسوم المستحقة فقد نصت المادة 33 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على اقتضاء رسم قدره عشرون قرشا على كل أمر كالأمر بالحجز التحفظي مثلا إذا كان غير متعلق بدعوى على أنه لما كان الدائن في غالبية الأحوال حين يستصدر أمرا بالحجز التحفظي يضمن طلبه تحديد جلسة للحكم بصحة الحجز ويكلف مدينه بالحضور وفقا لحكم المادة 605 من قانون المرافعات فإن الرسم المقرر في هذه الحالة لا يحصل اكتفاء بتحصيل ربع رسوم الدعوى المقامة تطبيقا للمادة 51 من قانون الرسوم إذ أن رسوم الدعوى في هذه الحالة تشتمل جميع الإجراءات القضائية بما فيها أمر الحجز. ولكن لما كان الدائن في الأحوال المنصوص عليها في المادة 858 يقوم بتوقيع الحجز قبل طلب الأمر بالأداء في الأعم الأغلب مما يقتضي أن يحصل منه الرسم المقرر في المادة 33 من قانون الرسوم السابق الإشارة إليها وقد يكون هذا الرسم باهظا بالنسبة لقيمة الدين المطالب به مما يرهق الدائن والمدين فقد رؤى تيسيرا للدائن وتخفيفا على المدين تعديل المادة 857 بحيث يعفى الدائن من الرسم المقرر المشار إليه وتحصل بدلا منه ربع الرسوم المستحقة باعتبار أن طلب الحجز تمهيد لدعوى صحته على أن يقوم الدائن بدفع باقي الرسوم وقت طلب الأمر بالأداء وصحة الحجز فإذا اقتصر الدائن على توقيع الحجز وتصالح مع مدينه فإن قيامه بدفع ربع الرسوم لن يضيره كثيرا فقد لوحظ أن معظم الديون التي يستصدر فيها أمر بالأداء تكون قليلة القيمة بحيث أن الرسم المقرر على الحجز يتجاوز ربع الرسم النسبي المقرر في الدعوى كما أنه بالنسبة للديون الكبيرة مهما بلغت قيمتها لا يتجاوز ربع الرسم الواجب أداؤه مقدما أربعة جنيهات ونصف وفقا لحكم المادة 9 من قانون الرسوم وهذا المبلغ يكون في الكثير من الأحوال قريبا من الرسم المقرر في المادة 33 وخاصة إذا تعددت الحجوز وتعدد المحجوز عليهم... هذا فضلا على أنه كثيرا ما يتم التصالح بين الدائن والمدين بعد توقيع الحجز وقبل استصدار أمر الأداء وصحة الحجز ويستحسن لذلك أن تكون الرسوم التي تحصل من الدائن مقدما في حدود عادلة – ومن ناحية أخرى وبخصوص الرسوم لوحظ أن النص المعدل يقضي به قانون الرسوم المشار إليه آنفا وليس هناك ما يبرر هذا الاستثناء لأن نظام أوامر الأداء قصد به اقتضاء ديون ثابتة بالكتابة.. وفي أغلب الأحوال تكون المعارضة في مثل هذه الأوامر غير جدية فاقتضاء رسم إعلان المعارضة فقط من المدين يدفعه إلى عملها ولو كانت منازعته على غير أساس وهذا يؤدي إلى استنفاد جهد المحاكم للنظر في منازعات عديدة غير جدية وهو ما قصد القانون رقم 265 لسنة 1953 أصلا إلى تلافيه ومن ثم رؤى حذف الفقرة الأخيرة كلها من المادة 857 وأعمال القواعد العامة الخاصة بالرسوم القضائية. والمسألة الخامسة تتصل بالمدة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 858 والتي يجب على الدائن أن يستصدر خلالها أمرا بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بالأمر وبمحضر الحجز والأمر الصادر به وقد نص القانون القائم على أنها ثمانية أيام فقط وقد لا تتسع هذه المدة للقيام بكل هذه الإجراءات وبخاصة إذا تعدد المدينون وتعددت الحجوز كما قد لا تتسع للمدين حسن النية في إجراء الصلح مع دائنه فإذا ما لوحظ ذلك ولوحظ أن قانون المرافعات بوضعه يعطي للمدين والدائن فسحة أطول بين الإعلان ونظر الدعوى ولا يلزم الدائن بدفع باقي الرسم إلا عند القيد كان من المتعين كي يتحقق القصد من القانون مع مراعاة صالح الدائن والمدين أن يفسح لهما في الوقت بين توقيع الحجز واستكمال باقي الإجراءات لذلك كله رؤى تعديل المادة 858 بحيث يكون استصدار الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز وأن يكون إعلان أمر الأداء ومحضر الحجز والأمر الصادر به خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور أمر الأداء وصحة الحجز. والمسألة السادسة والأخيرة أنه ولو أن المادتين 853 و857 قد نصتا صراحة على أن الأمر بالأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي كما أن الحكم في المعارضة يعتبر بمثابة حكم حضوري مما تنتفي معه فكرة أن الأمر بالأداء يأخذ حكم الأمر على عريضة بمعنى أن يكون واجب النفاذ بقوة القانون وفقا لحكم المادة 466 مرافعات فقرة أولى إلا أنه منعا لكل لبس رؤى النص على أن الأمر بالأداء وكذا الحكم الصادر في المعارضة هما كبقية الأحكام يسري بشأنهما ما يسري عليها من حيث شمولهما بالنفاذ المعجل وجوبا أو جوازا بكفالة أو بدونها حسب الأحوال التي يبينها القانون ومن البديهي تبعا لذلك أنه يجوز للقاضي وقف وصف النفاذ في الحالات المبينة في المادة 472 مرافعات. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 852 و853 و857 و858 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 852- على الدائن أن يكلف المدين أولا وفاء الدين بميعاد ثلاثة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بأدائه من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بحسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف". "مادة 853- يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 855". ويجب أن تكون العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته وتشفع بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف ويعتبر الأمر بمثابة حكم غيابي. "مادة 857- لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بالرسم بأكمله". على أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 858 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز ولا يحصل من الدائن في هذه الحالة الرسم المقرر في المادة 33 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وفيما عدا ذلك تتبع أحكام هذا القانون في تقدير الرسوم وتحصيلها. "مادة 858- إذا أراد الدائن في حكم المادة 851 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 545 و604". وعلى الدائن خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمرا بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يقوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور هذا الأمر بإعلان المدين به وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 857 مكررا بالنص الآتي: "تسري على الأمر بالأداء وعلى الحكم الصادر في المعارضة فيه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن