تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : منذ صدور القانون رقم 62 لسنة 1947 الخاص بتحسين الصحة القروية قامت الوزارة بواسطة مصلحة الشئون القروية بإنشاء عدد كبير من المجموعات الصحية وتسلمتها الوزارة لإدارتها .... علاوة على ما تسلمته الوزارة من مصلحة المباني من مستشفيات قروية بدئ في إنشائها منذ سنة 1928 ومكاتب صحة شاملة منشأة منذ سنة 1936 حتى أصبح ما تديره الآن مصلحة الصحة القروية من هذه الوحدات 236 وحدة. ولما كانت معظم مباني الوحدات في حالة سيئة لعدم وجود اعتماد خاص في الميزانية لصيانتها وترميمها فقد طلبت الوزارة إدراج بعض الاعتمادات في الميزانية لهذا الغرض وفعلا أدرجت بالميزانية مبالغ قليلة في الميزانيات المتابعة من سنة 1950 ووضعت هذه المبالغ تحت تصرف مصلحة الشئون القروية للصرف منها ولكنها لم تكف إلا لإجراء الترميمات البسيطة وفي عدد قليل من المجموعات. ولما كانت صيانة وترميم المجموعات الصحية تحتاج لمبالغ كبيرة نظرا لتصدع الكثير منها ولوجود شروخ في مباني معظمها ولأن كثيرا من المباني قد مضى عليها حوالي عشرين عاما دون إجراء أي بياض أو ترميم بها ولأن بعض المباني قد آلت للسقوط مما أدى إلى إيقاف العمل بها. ولما كانت سياسة الدولة نحو ضغط المصروفات لموازنة الميزانية ومواجهة ما تتطلبه البلاد من مال لتنفيذ المشروعات الإنشائية التي يقوم بها العهد الحاضر تستدعي عدم إمكان زيادة المبلغ الذي يدرج في الميزانية لبند الصيانة والترميمات بل ربما أدى إلى خفضه. ولما كانت الدولة قد ارتبطت طبقا لما هو وارد في الفقرة "1" من المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1947 بمنح إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدارها 600.000 جنيه على الأقل للأعمال الجديدة. ولما كان النص على تخصيص هذا المبلغ للأعمال الجديدة يمنع من أخذ أي مبلغ منه للصرف على الترميمات وصيانة المباني القائمة. لذلك رئى أن يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 62 لسنة 1947 مادة جديدة متضمنة تعديلا للبند (أ) وللفقرة قبل الأخيرة منها على الوجه الآتي: (أ) "إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدارها 600.000 جنيه على الأقل للأعمال الجديدة والصيانة والترميمات على ألا يزيد ما يصرف في الصيانة والترميمات عن خمسة في المائة من مقدار هذه الإعانة". الفقرة قبل الأخيرة: "وعلى وزارة الصحة العمومية أن تقدم لوزارة المالية والاقتصاد مع طلب الاعتماد السنوي للإعانة بيانا مفصلا بمفردات هذا الاعتماد سواء ما يتعلق بالأعمال الجديدة أو بالصيانة والترميمات أو بمصروفات المشروعات التي عهد للمجلس بإدارتها على أن يقرها البرلمان مع مشروع الميزانية" وبذلك يتسنى وجود المبلغ الثابت اللازم لصيانة وترميم مباني المجموعات الموجود منها وما صرف ينشأ منها سنويا على أن يوزع مبلغ الصيانة والترميمات بمعرفة الوزارة وبالاتفاق مع مصلحة الشئون القروية طبقا للحاجة الملحة للمباني القائمة في مختلف أنحاء الدولة. ورئى أيضا تعديل المادة السادسة من القانون المشار إليه بحيث يستبدل بوزارة "المالية" عبارة "وزارة المالية والاقتصاد". وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- تدبر الأموال اللازمة لمشروعات هذا القانون على الوجه الآتي: (أ) إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدارها 600.000 جنيه على الأقل للأعمال الجديدة والصيانة والترميمات على ألا يزيد ما يصرف في الصيانة والترميمات على خمسة في المائة من مقدار هذه الإعانة. (ب) المبالغ المخصصة في كل مجلس مديرية للصرف على الشئون الصحية والطبية تبعا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات. (جـ) التبرعات التي ترد لمجلس المديرية لهذا الغرض من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها. (د) فائض ميزانية مشروعات هذا القانون في السنة السابقة. والإعانة السنوية التي تؤخذ من ميزانية الدولة توزع بواسطة وزارة الصحة العمومية على مجالس المديريات بنسبة عدد سكان كل مديرية في آخر تعداد عام. وعلى وزارة الصحة العمومية أن تقدم لوزارة المالية والاقتصاد مع طلب الاعتماد السنوي للإعانة بيانا مفصلا بمفردات هذا الاعتماد سواء ما يتعلق بالأعمال الجديدة أو بالصيانة والترميمات أو بمصروفات المشروعات التي عهد للمجلس بإدارتها على أن يقرها البرلمان مع مشروع الميزانية. وينشئ كل مجلس مديرية ميزانية خاصة للمشروعات التي نص عليها هذا القانون إيرادا ومصروفا.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "وزارة المالية" المذكورة في المادة 6 من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه عبارة "وزارة المالية والاقتصاد".
المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن