بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية، المعدل بالقانون رقم 329 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 211 لسنة 1954
عندما صدر القانون رقم 62 لسنة 1947 الخاص بتحسين الصحة القروية والقوانين المعدلة له لم يراع فيه إمكان استفادة مناطق الحدود من الخدمات التي تضمنتها الأحكام الواردة به، وبذلك ظلت هذه المناطق محرومة مما شمل ريف الوادي من تحسينات في النواحي الصحية والعلاجية وتحسين البيئة وذلك بالرغم من بعد سكان المناطق الصحراوية عن العمران وصعوبة المواصلات بين بلادها فضلاً عن امتداد الإصلاح الزراعي في العهد الحاضر لبعض المناطق الصحراوية.
لذلك رأت الوزارة إعداد مشروع القانون المرافق بما يخول لوزير الصحة العمومية إمكان تخصيص جزء من إعانة الدولة في إقامة المنشآت وتنفيذ ما نص عليه القانون المذكور في المناطق الصحراوية حتى يتمشى الإصلاح الصحي بها مع الإصلاح الذي تقوم به الوزارة في باقي أنحاء الجمهورية.
ولما كان لا يوجد بتلك المناطق مجالس مديريات أو مجالس قروية فقد نص التعديل على أن يكون لوزارة الصحة العمومية في المناطق والقرى التي لا توجد بها مجالس مديريات أو مجالس قروية الاختصاصات المخولة في القانون لتلك المجالس.
كما نص التعديل على أن تقوم تلك المصلحة بصيانة وترميم المباني التي تنشئها من المبالغ التي خصصها القانون رقم 329 لسنة 1953 لهذا الغرض.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه يجوز لوزير الصحة العمومية أن يخصص مبلغاً لا يزيد على خمسة في المائة من الإعانة السنوية المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة المذكورة, لتنفيذ مشروعات الإصلاح القروي المنصوص عليها في القانون المتقدم ذكره, وذلك في المناطق والقرى التي لم يشملها ذلك القانون.
المادة (2) : يكون لوزارة الصحة العمومية في المناطق والقرى التي لا توجد بها مجالس مديريات أو مجالس قروية الاختصاصات المخولة في القانون المذكور لتلك المجالس.
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية