بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية المعدل بالقانونين رقم 329 لسنة 1953 ورقم 211 لسنة 1954.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4ـ تدبَّر الأموال اللازمة لمشروعات هذا القانون على الوجه الآتي:
(أ) إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدارها 600.000ج على الأقل للأعمال الجديدة.
(ب) المبالغ المخصصة في كل مجلس مديرية للصرف على الشئون الصحية والطبية تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.
(ج) التبرعات التي ترد إلى مجلس المديرية لهذا الغرض عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها.
(د) فائض ميزانية مشروعات هذا القانون في السنة السابقة.
وتوزِّع وزارة الشئون البلدية والقروية الإعانة السنوية التي تؤخذ من ميزانية الدولة على مجالس المديريات بنسبة عدد سكان كل مديرية في آخر تعداد عام.
وينشئ كل مجلس مديرية ميزانية خاصة للمشروعات التي نص عليها هذا القانون إيراداً ومصروفاً.
واستثناءً من أحكام هذه المادة لوزير الشئون البلدية والقروية أن يخصص سنوياً مبالغ من الإعانة السنوية للأغراض الآتي بيانها:
(1) مبلغ لا يزيد على 40% من الإعانة للصرف منه على تعميم مياه الشرب بالقرى والعزب وعواصم المراكز.
(2) مبلغ لا يزيد على 5% من الإعانة للصرف منه على صيانة وترميم المجموعات الصحية.
(3) مبلغ لا يزيد على 5% من الإعانة للصرف منه على المشروعات المنصوص عليها في هذا القانون في الجهات التي لا توجد بها مجالس مديريات وتكون لوزارة الشئون البلدية والقروية في تلك الجهات الاختصاصات المخوَّلة بمقتضى هذا القانون للمجالس المذكورة كما تكون لها اختصاصات المجالس البلدية في القرى التي ليس لها مجالس بلدية.
وتُرحَّل المبالغ التي لا تصرف خلال السنة المالية إلى السنة المالية التالية مع بقاء تخصيصها لذات الغرض الذي خصصت له.
المادة (2) : يستبدل بعبارات (وزارة الصحة العمومية) و(وزارة المالية) و(المجالس القروية) و(وزارة الصحة العمومية والداخلية والمالية) و(لوزير الصحة) الواردة في المواد 2 و3 و6 و7 و9 من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه عبارات (وزارة الشئون البلدية والقروية) و(وزارة المالية والاقتصاد) و(المجالس البلدية) و(وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والمالية والاقتصاد) و(لوزير الشئون البلدية والقروية) على التوالي.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 329 لسنة 1953 ورقم 211 لسنة 1954 المشار إليهما.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر