بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان المعدل بالمرسوم بقانون رقم 320 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1949 وبالقانون رقم 48 لسنة 1953 الخاص بمزاولة مهنة الطب على إعفاء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلومة أجنبية من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها.
كما أدخل هذا النص على القانون رقم 5 لسنة 1941 بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1950 وبالمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1953 وذلك لأن نسبة درجات القبول في كليات الطب بالجامعات المصرية عالية جدا مما يعوق الكثير من الطلبة المصريين عن الالتحاق بها فيضطرون إلى السفر خارج القطر طلبا للدراسات الطبية التي يشغفون بها ولكنهم يصطدمون عند عودتهم بنصوص القانون تحول دون ممارستهم المهنة التي تحملوا من أجلها مشقة السفر والغربة وكثرة المصاريف.
لذلك رؤى رأفة بحالهم تعديل هذين القانونين ليتسنى للمصريين الذين لم يسعدهم الحظ في الالتحاق بالجامعات المصرية فسافروا لتلقي علومهم في الخارج أن يزاولوا مهنتهم عند عودتهم لوطنهم دون وضع أية عقبات في سبيلهم.
فتمشيا مع نصوص هذين القانونين رؤى إدخال مثل هذا التعديل على القانون رقم 59 لسنة 1950 الخاص بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان وذلك ليتسنى للطلبة المصريين الذين أتموا دراستهم في طب وجراحة الأسنان في الخارج أن يزاولوا مهنتهم عند عودتهم لوطنهم – أسوة بزملائهم الأطباء والصيادلة – إذا ما حصلوا على درجة أو دبلومة أجنبية من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان ومستوفية فيهم باقي الشروط الواجب توافرها للإعفاء من تأدية الامتحان.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان النص الآتي:
"يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو أساتذة زائرين بإحدى مدارس طب وجراحة الأسنان التابعة لإحدى الجامعات المصرية وكذلك المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم في جراحة طب الأسنان من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية تكون معادلة لدرجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية والعملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها".
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية