تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أي عمل به أو وصف أدوية له أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان مثل أخذ طوابع بها ووضع أجهزتها في الفم. وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأي صفة عامة كانت أو خاصة، إلا إذا كان اسمه مقيداً بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول النقابة.
المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبين في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجات البكالوريوس المصرية بمقتضى قرار من لجنة مكونة من أربعة أعضاء بقرار من وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحي الأسنان.
المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية على أساس الدراسة المقررة للحصول على درجة بكالوريوس في جراحة طب الأسنان المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحي أسنان يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح أحد مجالس كليات الطب المصرية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويشفع به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليها أو صورة رسمية منها والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها. وعليه أن يدفع رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات. ويرد هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية. ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية. فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة واحدة. وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو أساتذة زائرين بإحدى مدارس طب وجراحة الأسنان التابعة لإحدى الجامعات المصرية.
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل خاص تقيد فيه أسماء جراحي وأطباء الأسنان الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجب على طالب القيد بالسجل أن يقدم إلى الوزارة طلباً موقعاً عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومعه أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال. وعليه أن يدفع رسماً للقيد قدره جنيه واحد. ويثبت القيد اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال. وتعطى صورة من هذا القيد بغير مقابل للطبيب الذي قيد اسمه.
المادة (6) : على كل جراح وطبيب أسنان قيد اسمه وفتح عيادة أن يبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عيادته وذلك في مدى شهر من تاريخ فتحها. وعليه أن يبلغها بنفس الطريقة عن كل تغيير دائم لمحل إقامته أو محل عيادته في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير. ولا يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان أن تكون له أكثر من عيادة واحدة إلا بإذن من النقابة.
المادة (7) : كل قيد في سجل جراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية, وتبلغ نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إبلاغ وزارة الصحة العمومية كل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بإيقاف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) كل من زاول مهنة الطب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون. (ثانياً) كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المصرح لهم بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. (ثالثاً) كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما في الحكم وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (10) : يؤذن لمن سبق الترخيص لهم بمزاولة مهنة جراح أو طبيب أسنان بالمملكة المصرية وقت العمل بهذا القانون في أن يستمروا في مزاولة المهنة ولو لم تتوافر فيهم الشروط المبينة في هذا القانون بشرط أن يطلبوا قيد أسماؤهم في سجل جراحي وأطباء الأسنان في مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (10) : تمد الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر لمدة جديدة تنتهي بعد سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان وكذا جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (12) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن