تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1946 بإنشاء جوائز فؤاد الأول وجوائز فاروق الأول المعدل بالمرسومين الصادرين في 27 من أبريل سنة 1947 و3 من سبتمبر سنة 1947، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : العلم والأدب من أقوى دعائم النهضة التي ترسو عليها قواعد تقدم الأمم ورقيها والسير بها في ركب الحضارة وإذا كان العلم والأدب وهذه مكانتها فالعلماء والفقهاء أولى الناس بكل رعاية وتقدير وتشجيع ولا شك أن رسالة تشجيع العلم والعلماء رسالة قديمة مقدسة يعتنقها المصلحون والقادة والزعماء ويسيرون بها قدما إلى الأمام. ومصر أولى الدول باعتناق هذه الرسالة السامية. وقد سارت مصر منذ سنة 1946 في مدى الطريق فصدر المرسوم المؤرخ 11/9/1946 بإنشاء جوائز فؤاد الأول "وفاروق الأول" للعلوم والأدب ثم عدل بالمرسومين الصادرين في 27/4/1947 و3/2/1947. ونظرا لإلغاء النظام الملكي وسقوط حكم أسرة محمد علي رأت وزارة المعارف أن تغير اسم هذه الجوائز إلى "جوائز الدولة للعلوم والآداب" ونظرا لما تبين للوزارة على ضوء التجارب التي مرت بها في هذا الشأن منذ سنة 1946 إلى الآن رؤى أنه من الضروري إدخال كثير من التعديلات على شروط منح هذه الجوائز. لذلك رأت الوزارة إلغاء المرسوم المشار إليه والاستعاضة عنه بقانون لما يرتبه هذا المشروع من التزامات مالية على الدولة في سنوات مقبلة. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء ست جوائز قيمة كل منها ألف جنيه مصري على أن يكون اسمها "جوائز الدولة للعلوم والآداب". وتبين المادة الثانية منه الموضوعات الستة التي تمنح عنها هذه الجوائز. كما أوضحت المادة الثالثة تأليف اللجنة الدائمة وصحة اجتماعها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها وهي اللجنة التي سيقوم عليها عبء الإشراف على هذه الجوائز. أما المادة الرابعة فتقضي بأن تحدد اللجنة الدائمة في كل سنة الموضوعات التي يعلن عن المسابقة فيها من بين الموضوعات الستة المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم ولم تكتف المادة بذلك بل، خولت اللجنة الدائمة الحق في أن تقرر أن تكون المسابقة في قسم أو فرع تعينه اللجنة من أقسام وفروع الموضوعات المشار إليها وذلك حتى تتاح الفرصة لمنح الجوائز للعاملين في مختلف فروع وأقسام هذه الموضوعات وحتى تتنوع أفرع البحث وحتى يتاح لأكبر عدد من العلماء والفقهاء الاشتراك في هذه المسابقة وحتى يسهل فحص الإنتاج وتتيسر المقارنة بين المواد المقدمة. فاللجنة الدائمة تملك طبقا لهذا النص أن ترصد جائزة الآداب عن الإنتاج الأدبي بمختلف أقسامه وفروعه من آداب بحتة مثل الأدب القصصي والأدب التصويري والأدب الاجتماعي ومن شعر ومن بحوث أدبية كالنقد والبحوث اللغوية والدراسات الإسلامية الأدبية إلى آخر ذلك مما يدخل في هذا المضمار وللجنة أن تخصص الجائزة لقسم أو لفرع من هذه الأقسام والفروع أو غيرها من أقسام الأدب أو فروعه ولها أن تمنح جائزة العلوم الاجتماعية والفلسفة عن هذه العلوم كوحدة بدون تفرقة بين مختلف أقسامها وفروعها من علم اجتماع وعلم تربية وما يتصل بهما من علوم ومن فلسفة وعلم نفس وما يتصل بها من علوم ومن تاريخ ومن جغرافيا ومن علم الآثار إلى آخر ما يتدرج في العلوم الاجتماعية من أقسام وفروع ولها أن تقرر أن تكون الجائزة في القسم أو الفرع بعينه من أقسام وفروع هذا الموضوع وكذلك في القانون فللجنة الخيار أن تمنح جائزة القانون عن كافة الموضوعات التي تتدرج تحت مدلول القانون من أقسام وفروع أو أن تخص جائزة القانون لقسم من أقسامه عاما كان أو خاصا أو أن تحدد فرعا من فروعه سواء كان فقها إسلاميا أم قانونا مدنيا أم قانونا تجاريا أم قانون مرافعات أم قانونا إداريا أو دستوريا أو دوليا أو إجراءات جنائية أو علم اجتماع جنائي أو اقتصاد أو مالية وكذا جائزة العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية وما يدخل فيها من علم الطبيعة التجريبي وعلم الطبيعية النظري والعلوم الإحصائية وعلم طبيعة الأجرام السماوية (الاستروفيزيكا) والهدروليكا والميكانيكا وما إليها من فروع هذه العلوم ويقال نفس القول عن جائزة العلوم الكيمائية والجيولوجية بأقسامها من كيمياء عضوية وكيمياء حيوية وتغذية وغيرها من علوم ومن جيولوجيا وعلم الطبيعيات الأرضية (الجيزفيزيقا) والتعدين وما يتصل بذلك من علوم، ويسري هذا الوضع على جائزة العلوم البيولوجية وما يدخل فيها من نبات وحيوان وفسيولوجيا وطفيليات وتشريح بشري وحيواني وطب بمختلف فروعه وأحياء مائية. أما المادة الخامسة فقد أوجبت على وزير المعارف العمومية أن يعلن عن الموضوعات أو أقسام أو فروع الموضوعات التي قررت اللجنة الدائمة فتح باب المسابقة فيها قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر سنويا، كما أوجبت على كل من يرغب في التقدم للحصول على إحدى هذه الجوائز أن يقدم إنتاجه في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من هذا التاريخ أي قبل شهر يناير التالي. ولما كان بعض العلماء والفقهاء قد يشغلون عن التقدم في المسابقة أو تمنعهم ظروف خاصة عن ذلك فقد أعطت هذه الفقرة الثانية من هذه المادة – لجان الفحص الحق في تقديم الإنتاج الذي تراه جديرا بالنظر من تلقاء نفسها ولو لم يتقدم به صاحبه وذلك حتى لا يحرم مثل هؤلاء العلماء والمنتجين من تقدير الدولة لهم وحتى يمكن للدولة أن تستفيد من إنتاجهم. وقد بينت المادة السادسة الشروط اللازم توافرها في الإنتاج المقدم وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن يكون الإنتاج ذا قيمة علمية أو قيمة ممتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار ويهدف خاصة إلى ما يفيد مصر والإنتاج القومي. وذلك لإمكان إيجاد مجموعة من العلماء والمنتجين يتوفر لهم الاستقلال العلمي والإنتاجي ولحث هؤلاء العلماء على توجيه نشاطهم إلى ما يفيد البلاد بصفة خاصة ويفيد المجتمع العلمي بصفة خاصة عامة ونصت الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يكون قد سبق نشر الإنتاج ولم يمض على نشره لأول مرة أكثر من خمس سنوات من تاريخ الإعلان وذلك للبحث على مواصلة البحث والدرس كما نصت الفقرة (ج) على أن يكون الإنتاج باللغة العربية الفصحى حتى لا تحرم هذه اللغة من هذه الثروة العلمية الممتازة وقد يحدث أن يكون هناك من الموضوعات العلمية ما يصعب فيها إيراد المصطلحات باللغة العربية وقد رأت الوزارة أنه يجوز أن يقبل إنتاج مصري منشور باللغة الأجنبية لاسيما وأن النشر بهذه اللغة قد يكون ضروريا لتعريف الهيئات العلمية العالمية بفائدة البحث وما بذل فيه من مجهود ويكون أدعى إلى مساهمة العلماء المصريين في النهضة العلمية ونص في الفقرة (د) من هذه المادة على ألا يكون الإنتاج قد سبق تقديمه ما لم يتضمن إضافات جديدة ذات قيمة وذلك حتى لا يتكرر فحص إنتاج سبق فحصه. ولما كان من المتعذر على اللجنة الدائمة القيام بفحص الإنتاج لكثرته وتنوعه لذلك نصت المادة الرابعة من المشروع على أن تختار اللجنة الدائمة في كل عام لجانا لفحص الإنتاج المقدم وحتى لا تحرم لجان الفحص من خبرة أعضاء اللجنة الدائمة فقد نص على أنه يجوز أن يدون من بين أعضائها أعضاء من اللجنة الدائمة. وقد نظمت المادة الثامنة منح الجائزة فنصت على أنها تمنح في الموعد الذي يحدده وزير المعارف العمومية لأحسن إنتاج يقدم في كل موضوع ثم تعرضت المادة لحالة وجود إنتاجين متقاربين ولا يمتاز أحدهما عن الآخر امتيازا ظاهرا فقضت بأنه يجوز للجنة الدائمة في مثل هذه الحالة أن تقسم الجائزة بينهما بالتساوي ولم ينص على جواز تقسيمها لأكثر من ذلك حتى تكون الجائزة مشجعة إلى الحد الذي يسمح للعلماء بالتنافس وقد نص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة عن أحد الموضوعات المشار إليها في المادة الثانية أكثر من مرة واحدة خلال خمس سنوات وذلك لكي ينفسح المجال لتشجيع أكبر عدد ممكن من العلماء والفقهاء حتى لا تقصر الجائزة على فئة معينة من العلماء. وتقضي المادتان التاسعة والعاشرة بإلغاء المرسوم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1946 بإنشاء جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول للعلوم والآداب وعلى أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة وأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تنشأ ست جوائز قيمة كل منها ألف جنيه تسمى جوائز الدولة للعلوم والآداب.
المادة (2) : تمنح ثلاث من هذه الجوائز كل عام عن أحسن المصنفات التي أنتجها المصريون في الموضوعات الآتية: (أولا) الآداب. (ثانيا) العلوم الاجتماعية والفلسفة. (ثالثا) القانون. (رابعا) العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية. (خامسا) العلوم الكيميائية والعلوم الجيولوجية. (سادسا) العلوم البيولوجية.
المادة (3) : تؤلف لهذه الجوائز لجنة دائمة مكونة من وزير المعارف العمومية رئيسا ووكيل الوزارة عضوا ومن عشرة أعضاء آخرين يكون تعيينهم بمرسوم لمدة ثلاث سنوات. فإذا انقضت خلال تلك المدة عضوية أحدهم بالوفاة أو بالاستقالة عين من يحل محله. ويصح اجتماعها بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة رفض ـ وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (4) : تحدد اللجنة الدائمة كل سنة الموضوعات التي يعلن عن المسابقة فيها من بين الموضوعات المشار إليها في المادة الثانية. ويجوز للجنة أن تقرر أن تكون المسابقة في قسم أو فرع تعينه من أقسام فروع هذه الموضوعات.
المادة (5) : يعلن وزير المعارف العمومية قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الموضوعات أو أقسام أو فروع الموضوعات التي تقرر منح الجوائز فيها وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى هذه الجوائز أن يقدم إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. ويجوز للجان الفحص المنصوص عليها في المادة السابقة خلال هذه المدة أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم صاحبه.
المادة (6) : يشترط في الإنتاج المقدم ما يأتي: (أ) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار ويهدف خاصة إلى ما يفيد مصر والإنتاج القومي. (ب) أن يكون قد سبق نشره ولم يمض على نشره لأول مرة أكثر من خمس سنوات من تاريخ الإعلان. (جـ) أن يكون باللغة العربية الفصحى وللجنة الدائمة عند الاقتضاء أن تتجاوز عن هذا الشرط. (د) ألا يكون قد سبق تقديمه ما لم يتضمن إضافات جديدة ذات قيمة.
المادة (7) : تختار اللجنة الدائمة في كل عام لجانا لفحص الإنتاج المقدم في كل موضوع ويجوز أن يكون من بين أعضائها أعضاء من اللجنة الدائمة ويمنح هؤلاء الأعضاء مكافآت. ويكون تعيين أعضاء لجان الفحص وتحديد المكافآت بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (8) : تمنح الجوائز في الموعد الذي يحدده وزير المعارف العمومية كل عام لأحسن إنتاج يقدم في كل موضوع ويجوز إذا رأت اللجنة الدائمة أن إنتاجين متقاربان ولا يمتاز أحدهما على الآخر امتيازا ظاهرا أن تقسم الجائزة بينهما بالتساوي. ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة عن أحد الموضوعات المشار إليها في المادة الثانية أكثر من مرة واحدة خلال خمس سنوات.
المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1946 المشار إليه.
المادة (10) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن