بشأن إعفاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من الضرائب على الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1962 بإعفاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من الضرائب على الإيراد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
"تعفى من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المفروضة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه والضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه جوائز الدولة للعلوم والآداب المنشأة بالقانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه, وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية المنشأة بالقانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه.
ويسري هذا الإعفاء من تاريخ إنشاء تلك الجوائز".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة