بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 1962 بإعفاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من الضريبة على الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1962 بإعفاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من الضريبة على الإيراد والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 110 لسنة 1962 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويسري الحكم المتقدم على المكافآت التي تمنحها الدولة للمتفوقين في اللعب الرياضية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1958.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة