تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006, وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية, وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب, وعلى الأمر الصادر عن حاكم دبي في الثاني من أكتوبر لسنة 2002 بشأن دعم مشاريع الشباب, نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (23) لسنة 2009".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل على سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. البرنامج: برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. المشاريع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء: الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج.
المادة (3) : 1- يسري هذا القانون على مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2003. 2- يستبدل بمسمى "مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" مسمى "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة", مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها, وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي, ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يبلغ رأس مال المؤسسة (50 مليون درهم) خمسون مليون درهم. ويجوز زيادته بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز لزيادة الأعمال وإقامة المشاريع. 2- إذا كان روح المبادرة وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على العمل وممارسة النشاط الاقتصادي. 3- تطوير وتنظيم البرامج و المبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع.
المادة (7) : تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها, القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- وضع السياسات والخطط الإستراتيجية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري. 2- تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع. 3- تحديد المجالات الرئيسة لدعم المشاريع, ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك. 4- تكوين البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص. 5- إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الإستراتيجية . 6- دراسة أوضاع المشاريع القائمة وتحديد العوائق الرئيسية التي تعترض نموها. 7- وضع برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها. 8- إبرام العقود والاتفاقيات بالتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة, وكذلك التنسيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء. 9- تأسيس الشركات والمساهمة فيها وتملك واستئجار العقارات والمنقولات. 10- أية مهام أخرى لازمة لقيام المؤسسة بتحقيق أهدافها.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي. يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات و الأنظمة الداخلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية المشاريع ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع موازنتها السنوية وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 4- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة. 5- تمثيل المؤسسة أمام الغير. وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 6- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام. 7- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.
المادة (9) : ينشأ في المؤسسة برنامج يسمى "برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتشجيع الشباب ورواد الأعمال المواطنين وزيادة مساهمتهم بالنشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال: 1- تقديم الدعم المالي والفني للأعضاء وتقديم القروض المناسبة لهم لتمكينهم من إنشاء وتملك المشاريع وذلك عن طريق إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض يقدم الخدمات التمويلية وفقاً للضوابط والأسس المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 2- تأهيل وتدريب الأعضاء وتهيئتهم لمزاولة النشاط الاقتصادي وإدارة الأعمال. 3- تقديم الاستشارات وتوفير الدراسات عن الأعمال والفرص المتاحة. 4- زيادة الوعي لدى الشباب بقيمة المبادرات الاستثمارية واستغلال الفرص والحوافز التي يوفرها البرنامج لأعضائه.
المادة (10) : تتولى المؤسسة ترخيص الأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن, على أن يراعى ما يلي: 1- يستوفى من العضو رسم قدرة (1000) درهم عن كل سنة من سنوات الترخيص كرسم مزاولة نشاط وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول ترخيص يمنح للعضو, يتم بعدها تحصيل الرسوم وفقاً لما هو مقرر في التشريعات السارية في الإمارة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية فيها. 2- لا تستوفى خلال السنوات الثلاث الأولى أية رسوم أخرى غير الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (11) : 1- تنقل إلى البرنامج كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بنظام الحوافز في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. 2- يستمر العمل بالقواعد والإجراءات التي كانت مطبقة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (12) : على جميع الجهات الحكومية, والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن (50%) من رأسمالها الالتزام بما يلي: 1- تخصيص ما نسبته 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات المقدمة من الأعضاء. 2- إعطاء الأولوية للأعضاء عند تقدمهم بمناقصات أو مزايدات لدى أي منها. متى كان العرض المقدم من العضو لا تجاوز الزيادة أو النقص فيه بحسب الأحوال عن 5% عن أفضل عرض مقدم من حيث الجودة والسعر.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة. 2- عوائد استثمار أموالها. 3- بدل الخدمات التي تقدمها. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (15) : تحل المؤسسة محل مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بما لها من حقوق وما عليها من التزامات, كما ينقل للمؤسسة جميع موظفي مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة, وتسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (15) : لا تكون الحكومة أو الدائرة مسئولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها.
المادة (16) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يلغى المرسوم رقم (15) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب, وكذلك الأمر الصادر عن حاكم دبي في الثاني من أكتوبر لسنة 2002 بشأن دعم مشاريع الشباب, كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن