بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، النص الآتي:
مادة (1):
" تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي:
- محافظة العاصمة.
- محافظة المحرق.
- المحافظة الشمالية.
- المحافظة الجنوبية.
ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.
وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة.
ويكون تحديد مراكز المحافظات، وتعديل حدودها، والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين