بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تمادى بعض تجار الأسمدة في مخالفتهم للقانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية غير آبهين بما يصدر ضدهم من أحكام غير رادعة – لذلك رؤى إدخال تعديل على بعض أحكام هذا القانون أظهر العمل ضرورتها.
فعدلت المادة الثالثة إلى إلزام كل شخص يريد الاتجار في الأسمدة أن يتقدم بطلب للوزارة متضمنا البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ومرافقا له المستندات والأوراق التي ينص عليها وكذا موافقة وزارتي الصحة العمومية والداخلية على صلاحية المحل المعد للاتجار والتخزين وعلى الوزارة أن تعلن الطالب خلال شهرين بقبول طلبه أو رفضه.
كما رؤى جواز تعبئة الأسمدة في أكياس أو أوعية أخرى مقفلة مبين عليها مقدار نسبة ما يحويه السماد من عناصر الأخصاب طبقا للشروط التي تعينها اللائحة التنفيذية – كما رؤى عدم جواز بيع السماد أو عرضه للبيع في أكياس من الورق إلا بترخيص من وزارة الزراعة.
هذا وقد رؤى تشديد العقوبة عند مخالفة أحكام المادة الثالثة من القانون بغلق المحل إلى أن يبت في موضوع المخالفة قضائيا – كما شددت العقوبة عند مخالفة المادة 7 – وغني عن البيان أنه إذا انطوت المخالفة على بيع أو عرض به نقص في الوزن طبقت العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانونين رقم 83 لسنة 1948 ورقم 153 لسنة 1949.
وقد عرض هذا التعديل على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 3 و7 و11 فقرة أولى و12 فقرة ثانية من القانون رقم 72 لسنة 1943 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 3- على من يرغب في الاتجار في الأسمدة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الزراعة متضمنا البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ومرافقا له المستندات والأوراق التي تنص عليها وكذا موافقة وزارتي الصحة العمومية والداخلية على صلاحية المحل المعد للاتجار والتخزين، وعلى الوزارة أن تعلن الطالب خلال شهرين بقبول طلبه أو رفضه.
"مادة 7 ـ لا يجوز بيع السماد أو عرضه للبيع إلا في أكياس أو أوعية أخرى مقفلة مبين عليها مقدار نسبة ما يحويه السماد من عناصر الإخصاب طبقا للشروط التي تعينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بيع سماد أو عرضه للبيع في أكياس من الورق إلا بترخيص من وزارة الزراعة".
"مادة 11 (فقرة أولى) ـ كل من خالف أحكام المواد 3 و6 و7 و8 و10 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"مادة 12 (فقرة ثانية) ـ وعند وقوع مخالفة لإحدى المواد 6 و7 و8 و10 تضبط المخصبات المستوردة أو المبيعة أو المعروضة للبيع ـ وعند وقوع مخالفة للمادة 3 يغلق المحل إلى أن يبت في ذلك قضائيا".
المادة (2) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية