تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المصلحات السباخ الكفري، الطفلة، الماروج، السماد البلدي (بما فيه سماد الإسطبلات وكل أنواع الروث)، زبل الحمام؛ المواد البرازية كسماد المجاري والبودريت والرسمال، الكمبوست، مخلفات الشوارع كقمامة المدن، مخلفات الأسواق، مخلفات مصانع البيرة، أعشاب البحر، مخلفات المذابح ما عدا الدم والقرون والحوافر والعظام، كل أنواع الجير والطباشير، الجبس الزراعي، الرمال، كل أنواع الرماد.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "المخصبات" الأسمدة أو المصلحات. ويقصد بكلمة "سماد". (أ) الأسمدة البسيطة وهي المبينة بالجدول "أ" الملحق بهذا القانون. (ب) الأسمدة المركبة وهي المبينة بالجدول (ب) الملحق بهذا القانون، وكذلك كل مخلوط مكون من الأسمدة البسيطة أو المركبة أو أي مخلوط مكون من أي من هذه الأسمدة وأية مادة أخرى. (ج) كل مادة أخرى عدا المصلحات المشار إليها في الفقرة التالية يراد باستعمالها زيادة المحاصيل سواء بإضافتها إلى التربة أو البذرة أو بأية صورة أخرى. ويقصد بكلمة "مصلح": (أ) المواد التي تستعمل لإصلاح التربة أو تحسينها. (ب) الأسمدة الطبيعية التي لا يمكن تحديد ما تحويه من عناصر الإخصاب. والمصلحات بنوعيها مبينة بالجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة للمخصبات. وتؤلف من ثلاثة من كبار موظفي وزارة الزراعة وثلاثة من كبار الزراع وثلاثة من كبار تجار الأسمدة أو منتجيها يكون من بينهم اثنان من المستوردين ويكون تعيينهم بقرار من وزير الزراعة لمدة سنة. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل التي ينص هذا القانون أو القرارات المنفذة له على أخذ رأيها فيها.
المادة (3) : يجب على كل شخص يريد الاتجار بالأسمدة أن يقدم إخطارا بذلك لوزارة الزراعة قبل بدء الاتجار بشهر على الأقل. وينبغي أن يكون الإخطار محتويا على البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن يكون مصحوبا بالمستندات والأوراق التي تقضي اللائحة المذكورة بتقديمها.
المادة (4) : لا يجوز فتح محل لتجارة الأسمدة ولا إدارته باسم قد يشعر بأن له صفة رسمية أو أن هناك علاقة بينه وبين أية مصلحة عمومية.
المادة (5) : لا يجوز أن تسلم للمستورد الأسمدة التي تصل إلى الجمرك إلا بعد تقديم بيان من المحل المصدر بالتفصيلات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولوزارة الزراعة الحق في أن تأخذ عينات من أية رسالة سماد لتحليلها كيماويا. وفي هذه الحالة لا يجوز تسليم السماد للمستورد إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك بنتيجة التحليل. ويجب أن يصل الإخطار بالنتيجة في مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تفريغ الرسالة على رصيف الجمرك.
المادة (6) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب غير مدرج في الجداول "أ" و"ب" و"ج" الملحقة بهذا القانون إلا بترخيص من وزارة الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المخصبات. ومع ذلك يجوز لوزارة الزراعة أن ترخص بالشروط التي تبين في اللائحة التنفيذية باستيراد كميات محدودة من المخصبات غير المدرجة في الجداول لا تتجاوز الطنين.
المادة (7) : لا يجوز بيع أي سماد أو عرضه للبيع إلا في أكياس أو أوعية أخرى مقفلة ومبين عليها مقدار ما يحويه السماد من عناصر الإخصاب طبقا للشروط التي تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز أن يباع أو يعرض للبيع أي مخصب لا تتوافر فيه الخواص الطبيعية المبينة في الجداول "أ" و"ب" و"ج" الملحقة بهذا القانون أو التي تكون مبينة في الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة وذلك كله مع مراعاة التجاوز المسموح به في الجدول "د" بالنسبة للأسمدة.
المادة (9) : يجب على كل بائع سماد أن يعطي المشتري عند التسليم شهادة بما يحويه السماد من عناصر الإخصاب وبالبيانات الأخرى التي تفرضها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة (10) : لا يجوز أن تباع المصلحات أو تعرض للبيع إلا باسمها الحقيقي وعلى حالتها الطبيعية ويشترط أن تكون غير مخلوطة. على أن لوزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المخصبات أن يمنع بيع السباخ ألكفري أو الطفلة أو الماروج متى ثبت عدم صلاحيته أو إذا كان البيع بقصد التصدير إلى الخارج.
المادة (11) : كل من خالف أحكام المواد 6 و8 و10 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب على كل حال الحكم بالمصادرة في حالة مخالفة المواد 6 و7 و8 و10. ويجوز للقاضي أيضا في حالة مخالفة إحدى المواد المذكورة أو المادة 3 الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وكل ذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.
المادة (12) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول جميع الأمكنة التي تكون فيها المخصبات مودعة أو معروضة للبيع، فيما عدا أجزاء هذه الأمكنة المشغولة فعلا بالسكنى، وفي أخذ عينات من المخصبات على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. وعند وقوع مخالفة لإحدى المواد 6 و7 و8 و10 تضبط المخصبات المستوردة أو المبيعة أو المعروضة للبيع.
المادة (13) : لمندوبي وزارة الزراعة المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أن يحجزوا مؤقتا المخصبات المبيعة أو المعروضة للبيع إذا قام لديهم من الأسباب ما يكفي لاقتناعهم بوقوع مخالفة لإحدى المواد 6 و7 و8 و10 وعليهم أن يأخذوا عينات من المخصبات المحجوزة لتحليلها في قسم الكيمياء بوزارة الزراعة ويعطي صاحب الشأن أنموذجين لكل عينة. ويبلغ قسم الكيمياء صاحب الشأن كتابة نتائج ورفع الحجز أو بقاءه على ألا يتأخر التبليغ عن السبعة الأيام التالية لتوقيع الحجز المؤقت وإلا أصبح الحجز كأن لم يكن.
المادة (14) : لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار قسم الكيمياء في خلال العشرة الأيام التالية لإبلاغه إياه ويطلب إعادة التحليل، فإذا لم يقدم هذا التظلم في المدة المذكورة اعتبر قرار قسم الكيمياء نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة كانت. ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بقسيمة تثبت دفع رسوم التحليل طبقا للتعريفة التي تحدد بقرار من وزير الزراعة. وترد هذه الرسوم إذا ثبت من تحليل الخبراء الكيماويين عدم حصول مخالفة للقانون.
المادة (15) : تتولى إعادة التحليل لجنة مؤلفة من ثلاثة من الخبراء الكيماويين يختارون من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في كشف خاص يوضع سنويا ويصدر به قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المخصبات. وتختار كل من وزارة الزراعة وصاحب الشأن أحد الخبراء الثلاثة. ويختار الخبير الثالث من كشف الخبراء بطريق الاقتراع، فإذا لم يعين صاحب الشأن في التظلم المقدم منه خبيرا اختارته الوزارة بطريق الاقتراع كذلك. وإذا امتنع أحد أعضاء اللجنة عن العمل أو طرأ عليه مانع عينت الوزارة بطريق الاقتراع من الكشف المشار إليه من يحل محله. ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى الوزارة، فإن كان أحد الخبراء قد أبدل به غيره طبقا للفقرة السابقة بدأ ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ هذا الإبدال. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وتكون غير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت.
المادة (16) : يصبح الحجز المؤقت كأن لم يكن: (أ) إذا ما ثبت من تحليل لجنة الخبراء الكيماويين عدم حصول مخالفة للقانون. (ب) إذا لم تعلن نتيجة التحليل في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (17) : لوزير الزراعة أن يدخل على الجداول الملحقة بهذا القانون أي تعديل يراه بناء على رأي لجنة المخصبات.
المادة (18) : يلغى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1928 الخاص بتجارة الأسمدة والمخصبات.
المادة (19) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن