تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية والمعدل بالقانون رقم 349 لسنة 1953. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون تشمل كلمة "المخصبات" الأسمدة والمصلحات. وتشمل الأسمدة ما يأتي: (أ) أسمدة بسيطة وهي التي تحتوي على عنصر سمادي واحد والمبينة بالجدول (أ) الملحق بهذا القانون. (ب) أسمدة مركبة وهي التي تحتوي على أكثر من عنصر سمادي واحد والمبينة بالجدول (ب) الملحق بهذا القانون. (ج) أسمدة عضوية وهي التي يمكن تحديد مواصفاتها لما تحتويه من العناصر السمادية والمبينة بالجدول (ج) الملحق بهذا القانون. (د) أسمدة عضوية وطبيعية وهي التي لا يمكن تحديد مواصفاتها لما تحتويه من العناصر السمادية والمبينة بالجدول (د) الملحق بهذا القانون. وتشمل المصلحات ما يأتي: (أ) المواد التي تستعمل لإصلاح التربة أو تحسينها والمبينة بالجدول (هـ) الملحق بهذا القانون. (ب) المواد التي يراد باستعمالها زيادة المحاصيل سواءً بإضافتها إلى التربة أو إلى البذرة أو بأية صورة أخرى والمبينة بالجدول (و) الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة للمخصبات تؤلف من وكيل وزارة الزراعة رئيساً ومن أربعة من كبار موظفي وزارة الزراعة وثلاثة من كبار الزراع وثلاثة من المنتجين أو المستوردين يعينهم وزير الزراعة بقرار منه لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينهم. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل التي ينص هذا القانون أو القرارات المنفذة له على وجوب أخذ رأيها فيها أو في المسائل التي يطلب إليها إبداء الرأي فيها.
المادة (3) : على من يرغب في الإتجار في الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الزراعة. ويقدم طلب الترخيص وفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. وعلى كل من يُرخَّص له في الإتجار في الأسمدة المذكورة أن يمسك سجلاً تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض لقيد حركة إتجاره فيها، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من آخر قيد فيه.
المادة (4) : لا يجوز الإعلان عن الأسمدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأية طريقة من الطرق إلا من حصل على الترخيص المشار إليه في تلك المادة.
المادة (5) : لا يجوز فتح محل لتجارة الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) واتخاذ اسم له يشعر بأن له صفة رسمية أو أن هناك علاقة بينه وبين أية مصلحة عمومية.
المادة (6) : لا يجوز أن تُسلَّم إلى المستورد الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و(ب) و(ج) إلا بعد تقديم بيان عنها من المحل المصدر وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية وبعد الحصول على إذن في ذلك من وزارة الزراعة، ولمندوبي وزارة الزراعة الحق في أخذ عينات من أية رسالة سماد لتحليلها كيماوياً وفي هذه الحالة لا يجوز تسليم السماد المستورد إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك بنتيجة التحليل ويجب أن يصل الإخطار بالنتيجة في مدى عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية أخذ العينات وكيفية تحليلها.
المادة (7) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) إلا بعد قيده في سجلات وزارة الزراعة وذلك بعد أخذ رأي لجنة المخصبات طبقاً للشروط التي تحدد في اللائحة التنفيذية. ويجوز للجنة رفض التسجيل.
المادة (8) : لا يجوز أن يستورد أو يباع أو يعرض للبيع أي مخصب غير مدرج في الجداول (أ) و(ب) و(ج) و(و) إلا بترخيص من وزارة الزراعة وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد أخذ رأي لجنة المخصبات. ومع ذلك يجوز لوزارة الزراعة أن ترخص في استيراد كميات محدودة من المخصبات غير المدرجة في الجداول المشار إليها بما لا يتجاوز الطنين وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : لا يجوز استيراد المخصبات (الأسمدة والمصلحات) الواردة بالجداول (ج) و(د) و(و) إلا بعد الحصول على شهادة رسمية من حكومة الجهة المصدرة بخلوها من الأمراض والحشرات التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات. ولا يجوز الإفراج عن تلك المواد المستوردة من الخارج إلا بعد الحصول على تصريح في ذلك من وزارة الزراعة.
المادة (10) : لا يجوز بيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) أو عرضه للبيع إلا في عبوات مقفلة مبين عليها العناصر السمادية التي يحتويها ومقدار ما يحتويه السماد من عناصر الإخصاب وذلك طبقاً للشروط التي تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : لا يجوز أن يُباع أو يُعرض للبيع أي سماد مدرج بالجداول (أ) و(ب) و(ج) لا تتفق البيانات المدونة على العبوات مع حقيقة المواد الموجودة بها مع مراعاة التجاوز المسموح به في التحليل المبين بتلك الجداول على ألا تحتوي الأسمدة المذكورة في هذه الجداول على مقادير من المواد التي يعتبرها قسم الكيمياء بوزارة الزراعة ضارة بالتربة أو النباتات.
المادة (12) : يجب على كل من يرخص له في الإتجار في الأسمدة طبقاً للمادة الثالثة أن يحصل على فاتورة رسمية معتمدة من المستورد أو المنتج مبيناً فيها العناصر السمادية ويجب عليه أن يُسلِّم المشتري فاتورة عند تسليم السماد مبيناً فيها العناصر السمادية والبيانات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز أن تُباع المخصبات الواردة بالجدولين (د) و(هـ) الملحقين بهذا القانون أو تعرض للبيع إلا باسمها الحقيقي وأن تكون غير مخلوطة. على أن لوزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المخصبات أن يحظر بيع أي نوع من الأسمدة الواردة بالجدول (د) متى ثبت عدم صلاحيته.
المادة (14) : يقوم المستورد بإعادة تصدير كل رسالة مستوردة رفض الإفراج عنها طبقاً للمادة التاسعة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار الرفض. فإذا لم يقم بذلك تعدم الرسالة على نفقته دون أن يكون له أي حق في التعويض.
المادة (15) : كل من خالف أحكام المادتين 3 و4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة لأحكام المواد 7 و8 و9 و10 و11 و13 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضبط المخصبات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها وفي جميع الأحوال المذكورة في هذه المادة يجوز للقاضي علاوة على ذلك الحكم بغلق المحل مدة لا يجاوز ثلاثة أشهر. وكل مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (16) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له الموظفون الفنيون الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كما يكون لهم حق دخول جميع الأمكنة التي تكون المخصبات مودعة أو معروضة للبيع فيها عدا الأجزاء المشغولة فعلاً بالسكن وأخذ عينات من المخصبات على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. وفي حالة مخالفة المادة الثالثة يغلق المحل إدارياً على ما به من أسمدة إلى أن تفصل المحكمة في المخالفة وللمخالف الحق في أن يقدم إلى النيابة العامة المختصة تظلماً للنظر في إعادة فتح المحل بعد نقل الأسمدة الموجودة فيه إلى أقرب محل مرخص له في الإتجار فيها متى ثبت صلاحيتها للاستعمال.
المادة (17) : لمندوبي وزارة الزراعة المنصوص عليهم في المادة السابقة أن يحجزوا مؤقتاً المخصبات المبيعة أو المعروضة للبيع إذا قام لديهم من الأسباب ما يكفي لاقتناعهم بوقوع مخالفة لإحدى المواد 7 و8 و9 و10 و11 و13 وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يأخذوا عينات من المخصبات لتحليلها بقسم الكيمياء التابع لوزارة الزراعة ويعطي لصاحب الشأن النموذجين لكل عينة ويبلغ قسم الكيمياء صاحب الشأن كتابةً نتيجة التحليل وبرفع الحجز أو إبقائه خلال عشرة أيام من تاريخ أخذ العينات وإلا أصبح الحجز كأن لم يكن.
المادة (18) : لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها وأن يطلب إعادة التحليل فإذا لم يقدم هذا التظلم في المهلة المذكورة اعتبرت النتيجة نهائية. ويجب أن يكون طلب إعادة التحليل مصحوباً بإحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن وبقسيمة تثبت دفع مصاريف التحليل طبقاً لجدول الفئات الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة وتُردّ هذه المصاريف إذا ثبت من التحليل عدم مخالفة القانون.
المادة (19) : تتولى إعادة التحليل لجنة مؤلفة من ثلاثة من الخبراء يختارون من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في كشف خاص يوضع سنوياً ويصدر به قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المخصبات. وتختار كل من وزارة الزراعة وصاحب الشأن خبيراً ويعين الخبير الثالث من كشف الخبراء بطريق الاقتراع فإذا لم يقم صاحب الشأن في التظلم المقدم منه باختيار خبير اختارته الوزارة بطريق الاقتراع كذلك. وإذا تَغَّيب أحد أعضاء اللجنة عيَّنت الوزارة من يَحلِّ محله بطريق الاقتراع من الكشف المشار إليه. ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة فإن كان أحد الخبراء قد أبدل به غيره طبقاً للفقرة السابقة بدأ ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإبدال. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون نهائية.
المادة (20) : يصبح الحجز المؤقت كأن لم يكن: (أ) إذا ثبت من تحليل لجنة الخبراء عدم مخالفة القانون. (ب) إذا لم تعلن نتيجة التحليل في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (21) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره بعد أخذ رأي لجنة المخصبات أن يضيف إلى الجداول الملحقة بهذا القانون أنواعاً أخرى من المخصبات.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1943 الخاص بتجارة المخصبات الزراعية والمعدل بالقانون رقم 349 لسنة 1953.
المادة (23) : يستمر العمل بتراخيص الإتجار في المخصبات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1943 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 349 لسنة 1953 مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى أصحاب هذه التراخيص أن يتقدموا خلال هذه المدة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة طبقاً لهذا القانون إذا رغبوا في الاستمرار بالإتجار في الأسمدة.
المادة (24) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن