بشأن تعديل المادتين 1 و 3 من القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن والجدول المرافق له.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر بتاريخ 15 يونيه سنة 1953 القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن ويقضي بأن تشتري لجنة القطن المصرية أقطان موسم 1953/1954 والأقطان المتبقية من موسم 1952/1953 بالأسعار المبينة بالجدول المرافق للقانون المشار إليه من رتبة (جود).
وقد نص في المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه لا يجوز تصدير أية أقطان للخارج أو تسليم أقطان للمغازل المحلية للاستهلاك المحلي إلا بعد الحصول على شهادة من لجنة القطن المصرية تثبت أن هذه الأقطان مشتراة من اللجنة.
وتسهيلا لتصريف أقطان المواسم السابقة على موسم 1952/1953 ترى وزارة المالية والاقتصاد أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالتصريح للجنة القطن المصرية بشراء الأقطان السابقة على موسم 1952/1953 بسعر 50 ريالا للقنطار من صنف الأشموني و58 ريال لقنطار من صنف الكرنك من رتبة (جود) وكذا إعطاء اللجنة حق التصريح بتصديرها أو تسليمها للاستهلاك المحلي للمتعاقدين عليها من المنذرين والتجار قبل أول أغسطس سنة 1953، فعدلت المادتان 1 و3 من القانون المشار إليه وبالجدول المرفق له بما يحقق هذا الغرض.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون الذي يشمل هذه التعديلات وعرضته على مجلس الدولة الذي أقره بالصيغة المرافقة – وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة () : أولا - أقطان موسم 1953-1954 والمتبقي من أقطان موسم 1952-1953. |
ميعاد التسليم | أشموني | كرنك | الرتبة |
من أول الموسم لغاية آخر نوفمبر سنة 1953 | 50 | 58 | جود |
من أول ديسمبر سنة 1953 إلى آخر يناير 1954 | 51 | 59 | جود |
من أول فبراير سنة 1954 لغاية آخر الموسم. | 52 | 60 | جود |
وذلك على أساس تسليم إسكندرية |
ثانيا - أقطان المواسم السابقة على موسم 1952-1953 |
الصنف | السعر | الرتبة | |
أشموني | 50 ريال | جود | |
كرنك | 58 ريال | جود | |
وذلك على أساس تسليم إسكندرية |
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و3 من القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه والجدول المرافق له النص الآتي:
"مادة 1 - اعتبارا من أول أغسطس سنة 1953 تشتري لجنة القطن المصرية أقطان موسم 1953-1954 وأقطان المواسم السابقة بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون".
"مادة 3 - لا يجوز تصدير أية أقطان للخارج أو تسليم أقطان للمغازل المحلية للاستهلاك المحلي إلا بعد الحصول على شهادة من لجنة القطن المصرية تثبت أن هذه الأقطان مشتراة من اللجنة. على أنه يجوز بترخيص من اللجنة المشار إليها تصدير الأقطان المتبقية من مواسم سابقة على موسم 1953-1954 أو تسليمها للاستهلاك المحلي، إذا كان قد تم التعاقد عليها قبل أول أغسطس سنة 1953".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية