تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول قطن موسم 1953 - 1954 المعدل بالقانون رقم 376 لسنة 1953، والقانون رقم 230 لسنة 1954؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 255 لسنة 1954 تنفيذاً لسياسة الحكومة التي ترمي إلى إشراك منتجي الأقطان في الأرباح الناتجة من عملية شراء وبيع القطن، أصدرت القانون رقم 296 لسنة 1953 الذي يقضي بقيام الحكومة بشراء وبيع محصول القطن موسم 1953/1954 وتخصيص 75% مما قد ينتج من الربح لتوزيعه على المنتجين، وتخصيص الربع الباقي لإنشاء صندوق موازنة لمقابلة ما قد يطرأ من هبوط على أسعار القطن في المواسم المقبلة. وقد عهد لصيارف البلاد والقبانيين الرسميين بتوزيع شهادات للمنتجين مدون بها جميع البيانات الخاصة بكميات القطن المبيعة وغيرها من البيانات. وتنظيماً لعملية الصرف، وإحاطتها بسياج من الضمانات للتحقق من وصول فائض الربح إلى مستحقيه، وكذلك لعدم حرمان من لم يحصلوا على الشهادات التي يقوم الصيارف بتسليمها إلى المنتجين فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع هذا القانون. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على هيئة مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الخامسة من القانون رقم 296 سنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى (صندوق موازنة أسعار القطن) يرحل إليه ربع الربح الناتج من عملية شراء محصول قطن موسم 1953 - 1954، ويوزع الباقي على الملاك الأول للقطن ويرحل إليه أيضاً صافي الربح أو الخسارة الناتجة من شراء الحكومة لأقطان المواسم المقبلة". ويصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ولائحته التنفيذية، ويجوز للوزير المذكور بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة تحميل الصندوق بالنفقات التي يقتضيها تحسين إنتاج القطن أو تسويقه.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام 5 مكررا و5 مكررا (1) و5 مكررا (2) و5 مكررا (3) بالنص الآتي: مادة 5 مكررا - تصرف الأرباح للملاك الأول لأقطان محصول موسم 1953 - 1954 ممن حصلوا على شهادات عند البيع متى ثبت للجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون صحة هذه الشهادات، أما من عدا هؤلاء ممن أثبتوا أمام اللجان أنهم من الملاك الأول لقطن من أقطان الموسم ذاته، فيكون الصرف إليهم وفقاً لما تقرره اللجنة العامة المنصوص عليها في المادة التالية. مادة 5 مكرر (1) تشكل لجان التوزيع على النحو الآتي: (أ) تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة عامة من: 1- وزير المالية والاقتصاد .... رئيساً. 2- وكيل وزارة المالية والاقتصاد المشرف على شئون القطن .... 3- وكيل وزارة الداخلية ............................................... أعضاء 4- وكيل وزارة الزراعة ..... 5- مدير عام مصلحة القطن ..... ويكون مقرها بديوان الوزارة وتختص بما يأتي: 1- تقرير القواعد التي تتبعها اللجان المشكلة في المديريات عند النظر فيما يرفع إليها من المسائل التي تحيلها عليها لجان المراكز. 2 - تقرير ما يوزع على الملاك الأول الذين لا توجد لديهم شهادات وصدرت لمصلحتهم قرارات من لجان المديريات أو لجان المراكز. (ب) تشكل في كل مديرية لجنة برياسة وكيل المديرية أو من يقوم مقامه وعضوية مفتش الزراعة بالمديرية، ومفتش مصلحة القطن، وثلاثة من المنتجين يختارهم مدير المديرية، وتعقد جلساتها بديوان المديرية، وتختص بما يأتي: 1- عمليات التوزيع والإشراف عليها في المديرية. 2- إصدار قرارات في الشكاوى التي ترفع إليها من لجان المراكز وفقاً للمبادئ التي تقررها اللجنة العامة، وتكون قراراتها في شأن أحقية حاملي الشهادات وسائر قراراتها برفض الطلبات نهائية. 3- الفصل نهائياً في التظلمات التي ترفع إليها عن قرارات لجان المراكز. (ج) تشكل في المراكز لجان برياسة المأمور أو من ينيبه، وعضوية كل من مندوب مصلحة القطن ومعاون زراعة المنطقة على أن يضم إليهم العمدة والشيخ والصراف لكل ناحية. ويكون مقر اللجنة بديوان المركز أو في أقرب نقطة بوليس. وتختص بتحقيق طلبات الصرف والشكاوى المقدمة إليها، وإصدار قرارات فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى لجنة المديرية وتكون قرارات اللجنة بالصرف إلى حاملي الشهادات أو برفض طلبات من لا يحملونها نهائية، أما باقي القرارات فيكون التظلم منها أمام لجنة المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. مادة 5 مكرر (2) تصدر قرارات اللجان بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مندوب مصلحة القطن. مادة 5 مكرر (3) تقدم طلبات الصرف إلى لجنة المركز مصحوبة بالشهادة التي صرفت له عند البيع إن وجدت، وبإقرار من الطالب بأنه المنتج الفعلي لكمية القطن التي يطالب بصرف الربح عنها. فإذا لم تقدم الشهادة مع الطلب، أو قدمت اعتراضات عليها، قامت اللجنة ببحث الطلب مسترشدة باستمارات الحيازة ودفاترها، وبعقود الإيجار أو المزارعة المحررة بين مالكي الأرض والزراع. وللجنة أن تستعين بقباني القرية أو بأي وسيلة أخرى للوصول إلى الحقيقة.
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن