تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن المعدل بالقانون رقم 376 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 230 لسنة 1954 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1953 تقضي بأن تشتري لجنة القطن المصرية أقطان موسم 1953 - 1954 والمواسم السابقة دون تحديد موعد تنتهي فيه اللجنة من الشراء. ولما كان القانون رقم 296 لسنة 1953 قد عدل هذه المادة بأن بين في الجدول المرافق به الأسعار التي تشتري بها اللجنة لنهاية موسم 1953 - 1954 فقط. وحيث إن هذا الموسم ينتهي في 31 أغسطس سنة 1954. ورغبة في التيسير على حائزي هذه الأقطان - قد روعي في هذا التعديل أن يمتد العمل بهذه الأسعار حتى نهاية موسم 1954 - 1955 وهو 31 أغسطس سنة 1955. ونظراً لأنه لا يوجد من الأقطان المتبقية من مواسم سابقة على موسم 1953 - 1954 إلا كميات ضئيلة جداً - كما لا توجد أقطان متعاقد على تصديرها أو بيعها للمغازل المحلية قبل أول أغسطس سنة 1953، لذلك رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 376 لسنة 1953. كما رؤي تكليف حائزي أقطان المواسم سالفة الذكر بتقديم إخطار عنها لمصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد في موعد غايته 5 سبتمبر سنة 1954 وذلك لأن أسعار القطن في موسم 1954 - 1955 والمواسم المقبلة قد تختلف عن أسعاره في موسم 1953 - 1954 والمواسم السابقة، وحتى يمنع تقديم قطن إلى لجنة القطن المصرية من مواسم سابقة على اعتبار أنه قطن جديد. وحيث إنه قد تبين من التطبيق العملي عدم إمكان تنفيذ المصادرة الإدارية للأقطان موضوع المخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1953 لذلك رؤي إبدال هذه العقوبة بالنص على عقاب حائزي القطن الذين لم يخطروا عنه في الموعد سالف الذكر - ومصدري الأقطان للخارج والمغازل المشترية له عن غير طريق لجنة القطن المصرية بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار - على أن يلزم هؤلاء المصدرون والغزالون علاوة على ذلك بأداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها. كما رؤي تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1953 وذلك بأن جعلت جميع أرباح موسم 1954 - 1955 والمواسم التالية حقاً لصندوق الموازنة. وكذلك يتحمل بجميع خسائره. وذلك حتى يصبح هذا الصندوق في مركز يسمح له بتعويض الخسائر التي تتحملها الدولة فيما لو هبطت الأسعار العالمية عن الأسعار التي حددتها الحكومة للشراء - وكذلك منحت هذه المادة وزير المالية والاقتصاد حق تحميل الصندوق ببعض النفقات التي يستفيد منها مباشرة منتجي القطن سواء في الإنتاج أو التوزيع حتى لا تقف ظروف الميزانية العامة حائلاً دون تنفيذ إصلاحات يستفيد منها المنتج فائدة مباشرة. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و3 و4 و5 من القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- اعتباراً من أول أغسطس سنة 1953 تشتري لجنة القطن المصرية أقطان موسم 1953 - 1954 وأقطان المواسم السابقة بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. "واعتباراً من أول سبتمبر سنة 1954 لغاية 31 أغسطس سنة 1955 تشتري لجنة القطن المصرية الأقطان المتبقية من موسم 1953 - 1954 بواقع 52 ريالاً للأشموني و60 ريالاً للكرنك من رتبة الجود تسليم الإسكندرية. وعلى حائزي هذه الأقطان أن يقدموا إخطاراً عنها لمصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد على الاستمارة الخاصة بذلك في موعد غايته 5 سبتمبر سنة 1954". "مادة 3- لا يجوز تصدير أقطان للخارج أو شراء المغازل المحلية لها إلا عن طريق لجنة القطن المصرية". "مادة 4- يعاقب عن كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و3 بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار. كما يلزم علاوة على ذلك من يخالف المادة 3 بأداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها. ويكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات هذه الجرائم". "مادة 5- ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى: "صندوق موازنة أسعار القطن" يرحل إليه ربع الربح الناتج من عملية شراء محصول موسم 1953 - 1954 ويوزع الباقي على المنتجين ويرحل إليه أيضاً صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن شراء الحكومة لأقطان المواسم المقبلة - ويصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ولائحته التنفيذية - ويبين في القرار طريقة توزيع الفائض على المنتجين - ويجوز لوزير المالية والاقتصاد بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة تحميل هذا الصندوق للنفقات التي يقتضيها تحسين إنتاج القطن أو تسويقه".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن