بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، مادة جديدة برقم (4 مكرر) نصها التالي:
(أ) تؤول إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول وحدها جميع اختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، كما يؤول إليها اختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد.
(ب) تحل المؤسسة محل إدارة شئون البترول في جميع حقوقها والتزاماتها في كل الاتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، وتحال إليها هذه الاتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة.
(ج) تراعى أحكام الاتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حاليا، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف في تلك الاتفاقيات وضمانها.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر