تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادة (3 ...
المادة () : عقد تأسيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان جمعية خيرية قطرية فيما بين الطرفين الموقعين في الكشف ال ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية ...
المادة (1) : تأسست بدولة قطر جمعية خيرية غير محددة المدة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 19 ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا أن يؤلفوا منهم جماعة, الغرض منها تأسيس جمعية خيرية طبقاً لأحكام القانون رقم ( ...
المادة (2) : اسم هذه الجمعية: "الجمعي ...
المادة (2) : يكون مركز الجمعية ومقرها القانوني في مدينة ...
المادة (2) : تسجل الجمعية وتشهر طبقاً لأحكام المادة (9 ...
المادة (3) : تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- تقديم المشروعات بشأن السياسة الصحية وبرنامج وطني شامل لم ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : مركز الجمعية ومحلها القانوني مدينة الدوحة. ويجوز ...
المادة (4) : غرض الجمعية هو مساعدة مرضى السرطان وأسرهم في فهم حقيقة المرض وطرق التعايش معه لضمان حياة طبيعية منت ...
المادة (4) : لا تتدخل الجمعية في الأمور السياس ...
المادة (5) : يشترط في عضو الجمعية الشروط التالية: 1- أن لا يقل سنه عن ثماني عشر سنة. 2- أن يكون حسن السيرة وال ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية, ولهذا الغرض وكلوا عنهم ...
المادة (6) : يتحمل المؤسسون, الموقعون أدناه على سبيل التضامن ...
المادة (6) : يجب على كل عضو من الأعضاء المؤسسين وطالبي الانضمام للجمعية تقديم التعهد التالي: أنا: ............. ...
المادة (7) : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة, ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه, قبو ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من (25) نسخة تسلم لكل متعاقد نسخة واحدة, وتودع إحداها بمركز الجمع ...
المادة (8) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية, ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (9) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ خمسمائة ريال يؤدى سنوياً, أو على أقساط شهرية بناء على طلب الع ...
المادة (10) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة على ...
المادة (11) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور جلسات الجمعية العمومية, ...
المادة (12) : أ - تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. 2- إ ...
المادة (13) : يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة, وإلا ...
المادة (14) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت أو سقطت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة, أو عدم سداد الاشتر ...
المادة (15) : ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب, ولا لخلفاء العضو المتوفى ا ...
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المس ...
المادة (17) : تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية, وتجتمع بص ...
المادة (18) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة, خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء ...
المادة (19) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية, العادية وغير العادية, رئيس مجلس الإدارة, وعند غيابه يختار مجلس الإد ...
المادة (20) : يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية العادية, ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر, ولا ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين حق لهم الحضور ...
المادة (22) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع الس ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يأتي: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- التصديق على ا ...
المادة (24) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال, و ...
المادة (25) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة, بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (26) : مع مراعاة نص المادة (18) بشأن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية, يجوز دعوة الجمعية العموم ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يأتي: 1- المسائل الهامة والعاجلة, التي يرى مجلس الإدارة ...
المادة (28) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص, ويوقع عليها الرئيس والسكرتير, ويذكر في م ...
المادة (29) : يشكل مجلس إدارة الجمعية من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث س ...
المادة (30) : استثناء من أحكام المادة السابقة يعين المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تتولى أعمال الجمعية وذلك لمدة سنة ...
المادة (31) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه, في أول اجتماع له, رئيساً, ونائباً للرئيس ...
المادة (32) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأص ...
المادة (33) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- إدارة أعمال الجمعية الإ ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه, مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويجوز عقد جلس ...
المادة (35) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس, وتدون قرارات ...
المادة (36) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء, وبشرط أن يكون من بينهم الر ...
المادة (37) : لمجلس الإدارة تكوين اللجان اللازمة لمصلحة العمل على أن يكون ممثلاً في كل لجن ...
المادة (38) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة, ...
المادة (39) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. ...
المادة (40) : يختص سكرتير مجلس الإدارة, بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة, وبوجه خاص ما يلي: 1- تحضير جد ...
المادة (41) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- التوقيع, مع غيره من المفوضين بذلك, من أعضاء مجلس الإدارة, على أذون ص ...
المادة (42) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراك, والإعانات, والوصايا, والهبات, والتبرعات, وغير ذلك من الموارد التي ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير, وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, واستثنا ...
المادة (44) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها, ويجوز للجمعية استغلال فائض ...
المادة (45) : يكون للجمعية موازنة سنوية وحساب ختامي, يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين, يختاره مجلس ...
المادة (46) : أموال الجمعية - بما فيها الاشتراكات, والممتلكات الثابتة والمنقولة, والتبرعات والإع ...
المادة (47) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية, بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, أن ينشئ فروعاً في منطقة عملها, وي ...
المادة (48) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية, يحضرها أكثر من نصف الأ ...
المادة (49) : لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية, يحضرها أكثر من نصف ...
المادة (50) : لوزير الأوقاف والشؤون والإسلامية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا نقص عد ...
المادة (51) : تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة السارية في الدولة, ونظام ...
المادة (52) : فيما لم يرد بشأن نص خاص في لوائح العاملين بالجمعية, تسري على مو ...
المادة (53) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية, أو بتفسير هذا النظام, وتلك القائمة بين الأعضاء, أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن