بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "الجمعيات الخيرية" و"الجمعية الخيرية" حيثما وردتا في القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار إليه, الكلمتان الآتيتان على التوالي: "الجمعيات" و"الجمعية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار إليه, النص الآتي:
"يقصد بالجمعية كل مؤسسة خاصة أو جهاز أو لجنة يكونها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون وفقاً لأحكام هذا القانون, وتستهدف القيام بنشاط إنساني أو إجتماعي أو ثقافي أو علمي أو ديني أو خيري, ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
ويعبر عنها في المواد التالية بكلمة "جمعية".
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر