تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين ...
المادة () : نموذج عقد تأسيس جمعية طبقا للقانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أنه بتاريخ ...
المادة () : أنه بتاريخ / / 14هـ الموافق / / 19م فيما بين الموقعين أدناه وهم : الاسم العم ...
المادة (1) : يحرر وثيقة أو عقد تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة والن ...
المادة (1) : تأسست وفقا لأحكام القانون النافذ، وهذا النظام الأساسي، جمعية بيانها كما يلي: أ- ا ...
المادة (1) : اسم المؤسس ......... ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على إنشاء مؤسسة خاصة طبقا لأحكام ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام القانون النافذ، وهذا النظام الأساسي، مؤسسة خ ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء جم ...
المادة (2) : اسم الجمعية هو ...
المادة (2) : أغراض المؤسسة هي: ......... ........ ......... ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأ ...
المادة (2) : اسم المؤسسة هو .......... ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لها إنشا ...
المادة (2) : أغراض الجمعية هي: ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض ا ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعي ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
المادة (3) : لا تتدخل الجمعية في الأمور السياس ...
المادة (3) : رأس مال المؤسسة (000000000000000) ريال قطري أو ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لها إنشا ...
المادة (3) : لا تتدخل المؤسسة في الأمور السياس ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لها إنشا ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي: 1- .............. 2-............... 3-............. ويجوز لها في ...
المادة (4) : يشترط في مؤسس المؤسسة الخاصة الشروط التالية: أ- أن يكون قطري الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج ...
المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: 1- ............ 2-.... ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يتجاوز خمسة، يكون من بينهم الرئ ...
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية. 3 ...
المادة (5) : أ- يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة، بموافقة أغلبية أعضائه، ...
المادة (5) : تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمؤسسة، واللوائح الداخلية اللازمة ...
المادة (5) : يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض ال ...
المادة (5) : يعين المؤسس أو المؤسسون الجهاز أو الأجهزة التي تقوم بالإشراف عليها وتصريف أمورها وتكون مسؤولة أمام ...
المادة (5) : مدة الجمعية: (مح ...
المادة (6) : تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليها من المؤسس أو المؤسس ...
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يتجاوز سبعة أشخاص، يكون من بينهم الرئي ...
المادة (6) : يجب على طالب الانضمام للجمعية، بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل أن يقدموا التعهد التال ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (7) : تشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمؤسسة، واللوائح الداخلية اللازمة لإدارتها ...
المادة (7) : تعين المؤسسة الخاصة أمينا للصندوق من بين القائمين على تصريف أمورها، ويختص بالآتي: أ- التوقيع على ا ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة الخاصة في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. واس ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ................ ريال يؤدي سنويا، أو على أقساط شهرية حسبما ي ...
المادة (9) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة على ...
المادة (9) : للمؤسس أو المؤسسين الحق في تعديل نظام المؤسسة الخاصة في إطار القانون وأهدافها العامة، كما يجوز لهم ...
المادة (10) : أ- للمؤسس أو المؤسسين الحق في حل المؤسسة الخاصة في حالة عدم قدرتهم على القيام بتحقيق أهدافها. ب- ل ...
المادة (10) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور جلسات الجمعية العمومية، ...
المادة (11) : تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية. 2- ...
المادة (11) : تلتزم المؤسسة الخاصة في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين السارية بالدولة، وبصفة خ ...
المادة (12) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة العاملين بالمؤسسة. تسري على م ...
المادة (12) : يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة، وإلا ا ...
المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة، أو أسقطت عنهم بسبب عدم أدا ...
المادة (13) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال المؤسسة أو بتنفيذ هذا النظام، ...
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الم ...
المادة (15) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية, وتجتمع بصفة ...
المادة (16) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة, أو نائبه في حالة غيابه، خلال ستي ...
المادة (17) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غي ...
المادة (18) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية. ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه – كتابة – عضوا ...
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الح ...
المادة (20) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع ال ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر فيما يأتي: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- ال ...
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال. وتصدر قر ...
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، ب ...
المادة (24) : مع مراعاة نص المادة (16) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، يجوز دعوة الجمعية العمو ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يأتي: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى ...
المادة (26) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويذكر في م ...
المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ث ...
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه – في أول اجتماع ...
المادة (29) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما، حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية ...
المادة (30) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم الخطط، وإعداد برامج ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (32) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس, وتدون قرا ...
المادة (33) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئ ...
المادة (34) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر ال ...
المادة (35) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. ...
المادة (36) : يختص سكرتير مجلس الإدارة - بوجه عام – بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة، كما يختص بما يلي: ...
المادة (37) : يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التالية: 1- التوقيع، مع غيره من المفوضين بذلك، من أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (38) : أ- تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا، وغير ذلك من المصادر المشروعة الت ...
المادة (39) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام. واستثنا ...
المادة (40) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية استغلال فائض إيراداتها - الذي يزيد عن احتي ...
المادة (41) : يكون للجمعية موازنة سنوية وحساب ختامي، يصادق عليهما مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين يختاره مجل ...
المادة (42) : أموال الجمعية – بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقول ...
المادة (43) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن ينشئ فروعا لها في منطقة عملها، ...
المادة (44) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أكثر من نصف ا ...
المادة (45) : لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي, يحضره ...
المادة (46) : لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصدر قرارا بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا نقص عدد ...
المادة (47) : تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين السارية بالدولة، وبصفة خاصة القانون رقم (8) لسنة 199 ...
المادة (48) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح العاملين بالجمعية، تسري على م ...
المادة (49) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، وتلك القائمة بين الأعضاء، أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن