تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل الشئون الاجتماعية والإسكان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ال ...
المادة (1) : أ- اسم الجمعية………………… ب- مقرها ...
المادة (1) : يكون النظام الأساسي للجمعيات وفقاً للنموذج المر ...
المادة (2) : على الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القرار، ...
المادة (2) : أغراض الجمعية هي……………… ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال التالية: أ- .... ...
المادة (3) : لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسي ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ ...
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية الشروط العامة التالية: 1- أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن لا ...
المادة (5) : يجب على طالب الانضمام للجمعية، بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل أن يقدموا التعهد التال ...
المادة (6) : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة. بموافقة أغلبية أعضائه، قب ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ …………………… ريال يؤدي سنوياً، أو على أقساط شهرية حسبما يتراءى لم ...
المادة (9) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة على ...
المادة (10) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور جلسات الجمعية العمومية، ...
المادة (11) : أ- تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. 2- إذ ...
المادة (12) : يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة، وإلا ...
المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة، أو أسقطت عنهم بسبب عدم سدا ...
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسد ...
المادة (15) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتجتمع بصفة ع ...
المادة (16) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، خلال ستي ...
المادة (17) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وعند ...
المادة (18) : يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية العادية. ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه- كتابة- عضواً آخر، يمث ...
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق ال ...
المادة (20) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع ا ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يأتي: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- التصديق على ا ...
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال. وتصدر قراراتها بأغل ...
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، بناء على طلب ...
المادة (24) : مع مراعاة نص المـادة (16) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، يجوز دعوة الجمعية العم ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يأتي: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدا ...
المادة (26) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويذكر في م ...
المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية من خمسة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث ...
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه - في أول اجتماع له ...
المادة (29) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما، حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية ...
المادة (30) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- إدارة أعمال الجمعية الإ ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (32) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، وتدون قرار ...
المادة (33) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلاّ إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، ويشترط أن يكون من بينهم ا ...
المادة (34) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة اعتبر العضو ...
المادة (35) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. ...
المادة (36) : يختص سكرتير الجمعية- بوجه عام- بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة. كما يختص بما يلي: 1- تحض ...
المادة (37) : يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التالية: 1- التوقيع، مع غيره من المفوضين بذلك، من أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (38) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا، وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي ي ...
المادة (39) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثنا ...
المادة (40) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجمعية استغلال فائض إ ...
المادة (41) : يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي، يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين يختاره مجلس ...
المادة (42) : أموال الجمعية- بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة ...
المادة (43) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية- بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان- أن ينشئ فروعاً لها في منط ...
المادة (44) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية إلا بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية، يحضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين ...
المادة (45) : لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار جمعية عمومية غير عادية، يحضرها أكثر من نصف الأعضا ...
المادة (46) : لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا ...
المادة (47) : تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين السارية في دولة قطر، وبصفة خاصة القانون رقم (2) لسنة ...
المادة (48) : تسري على موظفي الجمعية وعمالها الأحكام المقررة بقانون ...
المادة (49) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بين ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن