تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة ، والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة الماثلة ، والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية ، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980 ، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي ، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996 ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 1995 ، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي ، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية ، وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ، وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971) ، وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثاً أو يمكن أن تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها ، وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول سنة 1976 ، وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1989 بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري ، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة قطر والمناطق المتاخمة ، وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر ، وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، وعلى المرسوم رقم (23) 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990 ، 1992 ، وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ وتعديلاته ، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها ما لم يتضمن السياق معنى آخر: 1- المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. 2- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. 3- الجهة الإدارية: أى وزارة أو جهاز حكومى آخر أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة. 4- الجهة المرخصة: أى جهة مسئولة عن إصدار تراخيص بممارسة أنشطة أو إقامة مشروعات مما يحتمل أن ينشأ عنها تأثيرات سلبية على البيئة. 5- المنطقة الإقتصادية الخالصة: المنطقة التى تمتد إلى مسافة مائتى ميل بحرى إبتداء من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليميى. 6- المحمية الطبيعية: أى منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالإنقراض والتى يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو قتلها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس. 7- البيئة: المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات. 8- تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التى تلبى إحتياجات التنمية المستدامة فى الدولة إجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقق الأهداف والمبادئ التى من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجى والتراث التاريخى والأثرى الطبيعى الحالى والمستقبلى بالدولة. 9- البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابته أو متحركة. 10- البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمى والمنطقة المتآخمة والمنطقة الإقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية وما هو مقام فيها من منشآت ثابتة أو متحركة. 11- مصادر فى البر: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتى تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية. 12- تلوث البيئة: أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. 13- معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أى من الملوثات فى البيئات المختلفة كمتوسط سنوى وبحد أقصى لا يسمح بتجاوزه خلال ساعة زمنية متصلة مع عدم الإخلال بقيمة المتوسط السنوى. 14- تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يسوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف موادرها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت. 15- الكارثة البيئة: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة. 16- حماية البيئة: المحافطة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما فى ذلك المياه الجوفية والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. 17- المشروع أو المنشأة: أى مرفق أو مشروع أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 18- تقويم التأثير البيئى: الدراسة المتصلة بتحليل الجدوى البيئية التى يتم إجراءها قبل الترخيص للمشروعات التى قد يؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة، لتحديد الآثار البيئة المحتملة والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو إزالتها أو الحد منها أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة. 19- مقاييس حماية البيئة: حدود أو تراكيز الملوثات التى لا يسمح بتجاوزها فى مكونات البيئة الطبيعية (الهواء - الماء - التربة). 20- المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو اليحوان أو النبات أو الهواء أو ثؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للإنفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة. 21- النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار أو الأصباغ والدهانات. 22- تداول المواد: كل ما يؤدى إلى تحريكه بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها. 23- إدارة النفايات: جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها. 24- إعادة تدوير النفايات: العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. 25- التخلص من النفايات: العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيريائية الكيميائية أو التخزين الدائم أو غير ذلك من هذه العمليات. 26- تلوث الهواء: كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه ضرر أو خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى بما فى ذلك الضوضاء. 27- المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض. 28- المكان العام المغلق: المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل والذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. 29- المكان العام شبه المغلق: المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلياً. 30- الضجيج أو الضوضاء: أصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود القصوى المسموح بها. 31- السفينة: أى طراز من السفن يعمل فى البيئة البحرية وتشمل قوارب الهيدروفيل، المركب ذات الوسائد الهوائية، العائمات المغمور، الزوارق، الأرصفة (الثابتة والعائمة). 32- الزيت: جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته. 33- المزيج الزيتى: كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 34- مياه الإتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 35- وسائل نقل الزيت: كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأى أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب. 36- ناقلة المواد الضارة: السفينة التى بنيت أصلاً أو التى عدُل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كلياً أو جزئياً بمواد ضارة غير معبأة وفقاً لأحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون. 37- التصريف: كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمى أو المنطقة المتأخمة أو المنطقة الإقتصادية الخالصة مع مراعاة المستويات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 38- الإغراق: (أ) كل إلقاء متعمد فى البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة وغيرها. (ب) كل تخلص متعمد فى البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. 39- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية: المواد المنصوص عليها فى المرفق الثانى من الملحق الثانى لاتفاقية ماربول لعام 1973، وتعديلاتها عام 1978. 40- المواد والعوامل الملوثة:أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو إهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 41- التلوث المائى: إدخال أى مواد أو طاقة فى البيئة المائية قد ينتج أو يترتب عليها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان، أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال، أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها. 42- المواد الملوثة للبيئة المائية: أى مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة عمدية أو غير عمدية تغيير فى خصائصها أو الإسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية البيئة المرفق بهذا القانون
المادة (2) : يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بعد التنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق كما يصدر لائحته التنفيذية فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة، كل فيما يخصه إصدار المعدلات والنسب المقررة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعى. 2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أى أضرارا أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الإقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التى تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعى وترسيخ الوعى البيئى ومبادئ مكافحة التلوث. 3- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوى واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. 4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التى تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئى. 5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التى خارج الدولة.
المادة (3) : على جميع الجهات الإدارية فى الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية واستمرار صلاحية الموارد الطبيعية للوفاء باحتياجات التنمية للجيل الحالى والأجيال القادمة.
المادة (3) : على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية ويجوز مد هذه المدة بقرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (4) : على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات فى جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئى جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (5) : على جميع الجهات الإدارية كل بحسب اختصاصها العمل على ترشيد استخدام الموراد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة بمصلحة الجيل الحالى والأجيال القادمة.
المادة (6) : تلتزم جميع الجهات الإدارية والخاصة بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث فى جميع الإتفاقيات والعقود المحلية والخارجية التى قد ينتج عن تنفيذها تأثيرات ضارة على البيئة وتضمين هذه العقود الشرط الجزائية والإلتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية والتعويض عنها.
المادة (7) : على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية فى المناهج الدراسية فى جميع مراحل التعليم والتأكد من أن المناهج المحتوية على هذه المواد تولى اهتماماً كافياً بها، مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة فى علوم البيئة لتخريج الكوادر الفنية. وعلى جميع الجهات المسؤولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية فى مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
المادة (8) : يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس ومعايير الحماية البيئية. ويراعى فى تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الإقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (9) : يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بإصدار اللوائح والقرارت المتعلقة بالمحافظة على الأجناس الحية الفطرية والمستأنسة وبالأخص تلك المهددة بالإنقراض وللمجلس فى سبيل ذلك ما يلى: 1- منع صيد الأحياء الفطرية النادرة. 2- منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والشجيرات والأعشاب البرية. 3- إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية. 4- المحافظة على الموارد الحية من الحيوانات المحلية المستأنسة والنباتات المحلية ذات القيمة الإقتصادية وتحسينها.
المادة (10) : للمجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة والجهات المرخصة اتخاذ التدابير التى يرى أنها ضرورية لتجنب أو منع أو تخفيف الضرر الذى يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه، ويكون له بوجه خاص اتخاذ ما يلى: 1- الإيقاف المؤقت أو الإلغاء لأى نشاطات يرى أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة. 2- فرض القيود والشروط والمقاييس والمعايير الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة.
المادة (11) : يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقويم التأثير البيئى للمشروعات والمنشآت المطلوب الترخيص بها، ويتولى على الأخص ما يلى: 1- تحديد فئات وأقسام مشروعات التنمية العامة والخاصة التى تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضراراً بيئية. 2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية البيئة بحسب معايير حماية البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقويم التأثير البيئى واشتراطات منح التصريح البيئى للمشروع أو تصريح التشغيل وأحوال وقفه أو إلغائه.
المادة (12) : تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة أياً كان نوعها أو موقعها، بما فى ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية، على المجلس عند التخطيط لها وقبل تنفيذها لمراجعتها وتقويمها والتأكد من إلتزامها بالأساليب العلمية والعملية للتخطيط البيئى الملائم، وفقاً للمعايير والمواصفات والأسس والضوابط المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى التى تحددها القوانين السارية لا يجوز للجهات المرخصة إصدار تراخيص للمشروعات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون، إلا بعد تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئى لها، وأخذ موافقة المجلس على نتائج هذه الدراسة. ولا يجوز تشغيل المشروع أو المنشأة قبل الحصول على الترخيص اللازم مستوفياً دراسة تقويم التأثير البيئى وموافقة المجلس عليها. وتخضع التوسعات أو التجديدات فى المشروعات القائمة للأحكام المتعلقة بإجراءات تقويم التأثير البيئى.
المادة (14) : تتولى الجهة المرخصة إرسال صورة من دراسة تقويم التأثير البيئى للمشروع إلى الأمانة العامة لإبداء الرأى فيها ورفعها إلى المجلس لإصداره قراره بشأنها. ويجب على الأمانة العامة أن توافى تلك الجهات بقرار المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الدراسة مستوفاة ويعتبر مضى هذه المدة دون رد من الأمانة العامة بمثابة موافقة على الدراسة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار المجلس الصادر بالرفض وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : على الجهة المرخصة التأكد من أن المشروعات الجديدة والتغييرات الرئيسية للمشروعات القائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئى ويجب عليها ايضاً عند تحديد تراخيص المشروعات القائمة التأكد من إلتزامها باستخدام التقنيات المناسبة والكفيلة بتحقيق الإلتزام بمقاييس حماية البيئة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : على أصحاب المشروعات الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والبيانات التى تسجل فيه وتقوم الأمانة العامة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ولها فى سبيل ذلك أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى إلتزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة. فإذا تبين وجود أى مخالفات تقوم الأمانة العامة بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً يكون للمجلس بناء على توصية الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة (17) : تلتزم جميع الجهات الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التالية: 1- العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التى قد تنجم عن مشروعاتها أو عن المشروعات التى تخضع لإشرافها أو التى تقوم بإصدار تراخيصها. 2- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الورادة فى هذا القانون على مشروعاتها وعلى المشروعات التى تخضع لإشرافها أو تتولى إصدار تراخيصها بما فى ذلك الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذيه وتعليمات. 3- مراقبة ومتابعة تطبيق أنظمة ومقاييس حماية البيئة والإلتزام بها فى مشروعاتها أو المشروعات الخاضعة لإشرافها وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك. 4- إجراء التنسيق مع المجلس قبل إصدار أى تراخيص أو تصاريح أو مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة.
المادة (18) : على كل من يقوم بتصميم أى مشروع أو تنفيذه أو تشغيله الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة المقررة بموجب هذا القانون أو التى تصدر تنفيذاً له. وعلى كل من يزمع القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل مما قد يؤدى إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة، أن يقوم بالتعرف على آثاره المحتملة سواء عن طريق إجراء دراسة تقويم التأثير البيئى المتعلقة به أو بأى وسيلة أخرى يقررها هذا القانون أو لائحته التنفيذية واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض إحتمالات حدوثها إلى أقل حد ممكن. وفى حالة حدوث أى أثر من الآثار البيئية السلبية المحتملة لأى مشروع نتيجة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يلتزم صاحب هذا المشروع باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف أثاره أو تقليلها إلى أقل حد ممكن ولا يعفيه من المسؤولية قيامه بعمل تقويم للتأثير البيئى له.
المادة (19) : على جميع الجهات الإدارية ومن يقوم بالإشراف على أى مشروع مما يحتمل أن ينشأ عنه تأثيرات سلبية على البيئة أن يضع خطط الطوارئ والوسائل الكفيلة بتنفيذها لمنع تلك التأثيرات أو تقليل مخاطرها. وأن يقدم تلك الخطط والوسائل إلى المجلس لدراستها وإبداء ما يره مناسباً بشأنها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : على كل شخص طبيعى أو معنوى يتولى مسؤولية تشغيل مشروع يتضمن القيام بنشاطات أو بعمليات يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية شديدة على البيئة أن يحدد شخصاً يكون مسؤولاً عن ضمان إنجاز تلك النشاطات والعمليات وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : يتم التنسيق بين المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجهات الإدارية، لوضع خطة عامة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، ولا تصبح هذه الخطة نافذة إلا بعد إعتمادها من مجلس الوزراء، ويراعى فى هذه الخطة بوجه خاص ما يلى: 1- جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها. 2- حصر الإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة. 3- إجراء التدريبات والإختبارات لمعرفة مدى استعداد أفراد فريق الطوارئ، وبيان نقط ضعف الأداء وكيفية تطوير الخطة أو أداء الفريق.
المادة (22) : تتضمن خطة الطوارئ ما يلى: 1- تحديد أنواع الكوارث البيئة والجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها. 2- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها. 3- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
المادة (23) : يجوز فى الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون، إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة، ويجب فى هذه الحالة إخطار المجلس والجهات الإدارية المختصة.
المادة (24) : يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو حقنها أو وضعها أو تخزينها فى الدولة. كما يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل تلك النفايات فى البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة.
المادة (25) : يحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة المجلس. كما يحظر التخلص من النفايات الخطرة إلا طبقاً للشروط والمعايير وفى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان النفايات الخطرة، كما يحدد المجلس أماكن وشروط التخلص من تلك النفايات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
المادة (26) : يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص، والجهة المختصة بإصداره، والقواعد والإجراءات الخاصة بإدارة المواد الخطرة، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان المواد الخطرة.
المادة (27) : على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الإحتياطات لضمان عدم حدوث أى أضرار بالبيئة. وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وبيان كيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وفقاً للإجراءات والشروط والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسباً لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها. وتحدد اللائحة التنفيذية المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.
المادة (29) : يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
المادة (30) : على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الإلتزام فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التى تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية. وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق. وتلتزم الجهات الإدارية بمعالجة النفايات والمخلفات الواقعة فى اختصاصها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (33) : يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرهما من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الإحتراق.
المادة (34) : يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية مع مراعاة أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (35) : على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التحجير أو التكسير أو التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مواد أو مخلفات أو أتربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبية ومبكرات الصوت عدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التى تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الجهات المرخصة مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها والتأكد من إلتزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك.
المادة (37) : يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية، سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.
المادة (38) : يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المسموح بهما، وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية. وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.
المادة (39) : يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والمنشآت والمشروعات، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
المادة (40) : يخضع المخزون المائى من المياه الجوفية الصالحة للاستخدام للضوابط والإجراءات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة للاستفادة منه بالقدر الذى لا يؤثر على الكميات المتوفرة أو خواصها أو قواعد توزيعها واستخدامها.
المادة (41) : مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية يحظر إلقاء أو صرف أو التخلص من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية فى مصادر أو مجارى المياه السطحية أو الجوفية الصالحة للاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية مقاييس مياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحى وأسلوب رصد ومراقبة نوعيات المياه المختلفة.
المادة (42) : تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث إلى وقاية وحماية شواطئ الدولة وموانيها من مخاطر التلوث بجميع أنواعه وأشكاله ومصادره، وحماية بيئة البحر الإقليمي والموارد الطبيعية للمنطقة الإقتصادية الخالصة والجرف القارى وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره قبل وقوعه وإزالة آثاره أو الحد منها أو تقليلها إلى أدنى حدد ممكن فى حالة وقوعها.
المادة (43) : يحظر على جميع السفن والناقلات تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة. وعلى جميع السفن والناقلات التى ترتاد موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات والإلتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (44) : يحظر على الجهات المصرح لها باستشكاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى أو تلك المصرح لها باستعمال وسائل نقل الزيت، تصريف أى مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولة والإقليمية المصادق عليها من الدولة.
المادة (45) : على مالك السفينة وربانها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه الداخلية أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت، أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه وغير ذلك من البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويكون مالك السفينة وربانها مسؤولين عن كل حادث تسرب للزيت يكون ناجماً عن خطأ أو إهمال أو عدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الحادث. وفى جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.
المادة (46) : على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها، أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وعلى الأخص العمليات التالية: 1- القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت. 2- تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت. 3- تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب. 4- تصريف مياه الإتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. 5- التخلص من النفايات الملوثة. 6- إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج النباتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.
المادة (47) : على الجهات الإدارية المختصة أن توفر بموانئ الاستقبال التى تحددها ما يلزم من الإنشاءات والتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المخالفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بتلك الموانئ.
المادة (48) : يجب أن تكون السفن ذات الحمولة التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تستعمل الموانئ القطرية أو تبحر عبر المنطقة الخاصة بها، مجهزة بمعدات خفض التلوث وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئوولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر والتى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى على أن تكون سارية المفعول وتغطى مسؤوليتها عن تعويض جميع الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المحتملة من جانبها التى تقدرها الجهة الإدارية المختصة. وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية المشار اليها فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .
المادة (50) : على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطرية أو إليها أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليميى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة أن تكون حاصلة على شهادة منع التلوث بالزيت الدولية طبقاً لما تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (51) : يحظر على السفن والناقلات المتواجدة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة القيام بأى عمل من الأعمال التالية: 1- إلقاء أو تصريف أى مواد سائلة ضارة أو ملوثة أو نفايات أو مخلفات أو حيوانات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. 2- إلقاء مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات. 3- إغراق النفايات الخطرة والمواد الخطرة. وتحدد اللائحة التنفيذية المواد السائلة وغير السائلة الضارة بالبيئة المائية والتى تعرضها للخطر.
المادة (52) : على الجهات الإدارية المختصة تجهيز موانئ الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا احواض اصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .
المادة (53) : يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل المياه الداخلية أو البحر الأقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة، ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (54) : يحظر على السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة البحرية للدولة وكذلك السفن التى تستخدم الموانئ إلقاء القمامة أو الفضلات فى المياه الداخلية أو البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة ويجب عليهم تسليم القمامة فى الأوعية المعدة لاستقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة.
المادة (55) : مع مراعاة أحكام بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر فى البر المشار إليه تشمل هذه المصادر أى من المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتى تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية وبوجه خاص المصادر التالية: 1- المصبات وخطوط الأنابيب التى تصب فى البحر. 2- القنوات أو المجارى المائية بما فى ذلك المجارى المائية الجوفية. 3- المنشآت البحرية الثابتة أو المتحركة المستخدمة لأغراض أخرى غير استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن أرضه والجرف القارى بما فى ذلك المنصات البحرية والحفارات والجزر الاصطناعية وغيرها. 4- أى مصادر أخرى فى البر واقعة ضمن أراضى الدولة سواء كانت من خلال الماء أو الجو أو مباشرة من الساحل.
المادة (56) : يحظر على جميع المشروعات والمنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أى مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ أو المياه المتآخمة لها سواء تم ذلك بطريقة عمدية أو غير عمدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (57) : يشترط للترخيص بإقامة أى مشروعات أو منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريباً منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوير الوسائل اللازمة لمعالجة المخلفات.
المادة (58) : تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المشروعات الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية.
المادة (59) : يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة المنصوص عليها فى المادة (56) من هذا القانون التى تصرف البيئة المائية مسؤولاً عما يقع من العاملين من مخالفات لأحكام تلك المادة وعن توفير وسائل المعالجة طبقاً للمعايير والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (60) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (10) لسنة1987 المشار إليه، يحظر إقامة أى مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتى متر على الأقل إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالتنسيق مع المجلس، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
المادة (61) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، يحظر القيام بأى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله بالدخول فى اتجاه مياه البحر أو خط انحسارها عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك بالتنسيق مع المجلس وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
المادة (62) : يكون لموظفى الأمانة العامة التى يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى كما تكون هذه الصفة لموظفى الجهات الإدارية الأخرى الذى يندبون إلى المجلس لهذا الغرض وذلك فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التى تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما يكون لهم فى أى وقت دخول جميع الأماكن التى تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات البيئية وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها ولهم على وجه الخصوص القيام بما يلى: 1- دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق. 2- طلب تقارير عن الأنشطة التى يحتمل أن تؤدى إلى تلوث أو تدهور بيئى. 3- أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من إلتزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة. 4- الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من إلتزامها بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات مع الإلتزام بشروط ولوائح السلامة والتشغيل المقررة.
المادة (63) : يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند رغبة ربان السفينة المخالفة أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل، تحصيل تأمين نقدى منه يغطى قيمة الغرامات والتعويضات التى يحتمل الحكم بها، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليه جميع النفقات والتعويضات التى تقدرها الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة. ويجوز بدلاً عن سداد التأمين النقدى تقديم خطاب ضمان مصرفى أو أى ضمان آخر تقبله الجهة الإدارية المختصة مما تسمح به قواعد القانون الدولى المقررة فى هذا المجال، وبخاصة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أى سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويرفع الحجز إذا تم دفع المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالى غير مشروط.
المادة (65) : على كل ربان أو مالك أو مسؤول عن سفينة تستخدم الموانئ القطرية أو يكون مرخصاً لها بالعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة المتآخمة أو المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولة أن يقدم لمندوبى الجهة الإدارية المختصة أو مأموري الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المشار إليها فى هذا الباب بالعقوبات المبينة قرين كل منها، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
المادة (67) : يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (31)، (35)، (36 فقرة 1) من هذا القانون.
المادة (68) : يعاقب الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد (13 فقرة 2)، (16 فقرة 1)، (18)، (32 فقرة 1)، (33)، (37)، (38)، (46)، (48)، (60)، (61) من هذا القانون.
المادة (69) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (27 فقرة 2)، (29)، (30)، (41)، (45 فقرة 1)، (53)، (54)، (56) من هذا القانون.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (25 فقرة 1)، (26)، (45 فقرة 2)، (51 بند 1،2) من هذا القانون.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (24)، (25 فقرة 2)، (43)، (44)، (51 بند 3) من هذا القانون.
المادة (72) : يعتبر عائداً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضى خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.
المادة (73) : يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بحسب الأحوال بإغلاق المشروع أو المنشأة أو إبعاد الأجنبى عن البلاد أو مصادرة الأدوات أو المعدات المستعملة فى المخالفة مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
المادة (74) : إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخص معنوى عوقب ممثله القانونى بوصفه شريكاً للفاعل الأصلى بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعفى ممثل الشخص المعنوى من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً به، أو كان قد أناب عنه غيره فى ممارسة اختصاصاته أو بذل جهداً معقولاً لتفادى حصولها دون جدوى.
المادة (75) : يكون مالك السفينة وربانها والمجهز والمسؤول عنها، وكذلك أصحاب المحال والمشروعات والمنشآت مسؤولين بالتضامن عن جميع الأضرار الناشئة من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، وسداد الغرامات والتعويضات التى توقع تنفيذاً له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن