تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدّل بالقانون رقم 428 لسنة 1953 وبالقانون رقم 275 لسنة 1954؛ وعلى المادة 2 من القانون رقم 54 لسنة 1954 بالترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة كونورادا المتحدة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض أحكام أخرى؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة, وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 291 لسنة 1954 تقدّمت عدة شركات إلى الوزارة في طلب امتياز للبحث عن البترول واستغلاله في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية الذي يحدّ جنوباً بخط عرض 30 ْ شمال خط الاستواء وشمالاً بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأبيض المتوسط وغرباً بخط عرض 30 ْ شرق جرينتش وشرقاً بمياه نهر النيل وفرع رشيد. وقد استعرضت الوزارة جميع العروض التي تقدّمت فكان أحسنها العرضان المقدّمان من شركتي كونورادا المتحدة - وشركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن وهما متساويان من جميع الوجوه الفنية والمالية بل أن هاتين الشركتين على اتفاق للعمل سوياً في جميع تلك الصحراء شمال خط عرض 28 ْ السالف الذكر. وكانت الوزارة قد منحت الجزء الغربي من تلك الصحراء إلى شركة كونورادا بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1954 - فرأت أن تمنح الجزء الشرقي المشار إليه بعاليه إلى الشركة المصرية للبحث عن البترول بذات الشروط المرفقة بالقانون رقم 54 لسنة 1954 مع بعض الاختلافات في مدى الالتزامات المالية نظراً لأن مساحة هذا الجزء تبلغ تقريباً 1/3 مساحة الجزء السابق منحه. وتتلخص أهم بنود العقد في الآتي: مدة الامتياز 30 سنة تتجدد لمدة 30 سنة أخرى وتُقسّم المساحة الممنوحة إلى مناطق لا تزيد أبعاد كل منها بالتقدير الجغرافي عن اثنتي عشرة دقيقة طولاً ومثلها عرضاً ومساحة كل منهما حوالي 40 كيلو متراً مربعاً تقريباً. وتتنازل الشركة عن 25% على الأقل من المساحة التي يشملها العقد بعد نهاية كل من السنتين الثالثة والسادسة. كما أن للشركة أن تختار وأن تستمر في الاحتفاظ علاوة على المناطق التي حوّلت فعلاً إلى مناطق استغلال بما لا يزيد عن ثمانية مناطق من مناطق البحث تكون قد استمرت في الاحتفاظ بها حتى ذلك الوقت. وتعهّدت الشركة زيادة على ما تصرفه في أعمال الاستغلال في المناطق التي يثبت وجود البترول فيها أن تصرف ما لا يقل عن 900.000 تسعمائة ألف دولار أمريكي في خلال الثلاث سنوات الأولى أو ما لا يقل عن مليونين ومائتي ألف من الدولارات الأمريكية خلال الست سنوات الأولى أما في السنة السابعة إلى العاشرة فتتعهّد الشركة أن تصرف ما لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي على كل منطقة بحيث يكون في حيازتها - ويرتفع هذا الرقم إلى مائتين ألف دولار أمريكي على الأقل خلال السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة. وتلتزم الشركة بعد انتهاء السنة الثانية عشرة أن تنفق سنوياً ما لا يقل عن 480 (أربعمائة وثمانون ألف دولار) في أعمال البحث وحدها في جميع المناطق الخمسين التي قد تحتفظ بها على أنه إذا قل عدد المناطق المحتفظ بها خلال أية سنة عن ثمانية مناطق خفض هذا المبلغ نسبياً. كما أن الشركة تلتزم علاوة على ما تقدّم أن تدفع إيجاراً سنوياً مقداره 25.000 جنيهاً عن كل منطقة بحث تحتفظ بها بعد السنة الثانية عشرة. وتلتزم الشركة بعد السنة الثانية عشرة في حالة احتفاظها بأكثر من منطقتين للبحث عن البترول أن تقوم بتشغيل جهازي حفر باستمرار على الأقل في المناطق المحتفظ بها وأن تباشر في الوقت نفسه تنفيذ برنامج الاستغلال في المناطق التي ثبت وجود البترول فيها إن وجدت - كما أنه يتحتّم على الشركة أن تقوم خلال فترة معقولة باتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل مناطق البحث التي يثبت وجود البترول فيها إلى مناطق استغلال. ولا تدفع الشركة إيجاراً عن مناطق البحث في الاثني عشرة سنة الأولى من مدة الامتياز - وبعد ذلك تُتّبع القواعد الآنفة الذكر بشأن مناطق البحث - كما تلتزم الشركة بدفع 25.000 جنيهاً مصرياً إيجاراً سنوياً عن كل منطقة بحث تدخل في منطقة استغلال ويُخصم هذا المبلغ من قيمة الإتاوة في حالة زيادة الإتاوة عن الإيجار. وتلتزم الشركة بدفع إتاوة قدرها 15% من البترول الناتج خلال العشرة سنوات الأولى من تاريخ بدء الإنتاج أو المدة الباقية من الثلاثين سنة الأولى لهذا العقد أيهما أقل. ثم ترتفع الإتاوة بعد ذلك إلى 25% كما تكون الإتاوة عند التجديد 25% وللحكومة أن تتقاضى الإتاوة عيناً أو نقداً. ابتداءً من أول سنة ميلادية بعد انتهاء السنة الثلاثين من هذا العقد سيكون للحكومة حق الخيار في أن تتقاضى مبلغاً يُعادل خمسين في المائة من صافي أرباح الشركة من أعمال الاستغلال أو استخراج البترول بدلاً من الإتاوة على البترول والضرائب التي على الشركة دفعها لحسابها أو لحساب حملة الأسهم والسندات على الأرباح الناتجة من أعمال الاستغلال أو استخراج البترول وذلك حسب التفصيل الموضّح في مشروع العقد. وتمنح الحكومة للشركة الحق في الحصول على تراخيص للبحث في المناطق التي تخلّت عنها إذا لم يتقدّم غيرها بعروض جديدة وذلك بنفس الشروط والالتزامات المقررة على مناطق البحث التي تكون قد احتفظت بها بعد نهاية السنة الثانية عشرة وفي حالة طرح تلك المناطق في مزايدة يكون للشركة حق الأولوية في الحصول على هذه المناطق بالشروط الموضحة في مشروع العقد وتكون الإتاوة 25% في حالة إنتاج البترول من أية منطقة من المناطق التي تكون الشركة قد تخلّت عنها ثم استعادتها. وللحكومة حق شراء 20% من خام البترول أو المنتجات التي تحصل عليها الشركة نتيجة لتكرير هذا الخام بالقطر ويكون سعر الخام بتخفيض 10% من السعر الذي يُقدّر للإتاوة النقدية وأن يكون سعر المنتجات المكررة أقل بمقدار 10% من أسعار الأنواع المماثلة في سوق عالمي معترف به ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل. ويجب أن يُستخدم البترول الذي تستخرجه الشركة من مناطق الاستغلال أولاً في سدّ حاجة معامل التكرير القائمة بمصر سواء أكانت حكومية أو كانت غير حكومية وذلك في حدود الحصة التي تخص إنتاج عقود الاستغلال الممنوحة للشركة بالنسبة إلى المجموع الكلي للإنتاج في مصر وتحدد مصلحة الوقود تلك الحصة ويُشترط ألا يزيد سعر البترول الخام على السعر الذي يمكن الحصول عليه عند التصدير ويُشترط أيضاً أن يكون السعر مساوياً للسعر الجاري حينئذٍ لتسوية حساب الإتاوة المستحقة على الخام المستخرج وإذا ما تقرر أن إنتاج الشركة من البترول يزيد على الحصة المشار إليها آنفاً كان للشركة مطلق الحق في تصدير الفائض. وللحكومة حق الاستيلاء على المنتجات الخام أو المكررة وكذلك على معامل التصنيع والتكرير في حالات الطوارئ وغيرها إذا ما قضت الضرورة بذلك على أن تؤدّي الحكومة للشركة كامل ما تستحقه من تعويض عن مدة الاستيلاء. وتصفّى الشركة طبقاً للشروط الواردة في البند الخامس والثلاثين من العقد من بعض الضرائب المقررة على الأرباح التجارية والصناعية وغيرها. وتتعهّد الشركة بتشغيل وتوظيف مصريين في جميع عملياتها بمصر بأقصى حدّ ممكن وتعطي الأولوية في التشغيل للمواطنين بالنسبة للأعمال التي يصلحون لها إلى غير ذلك من تسهيلات في تعليم وتدريب من يُظهِر من موظفيها المصريين كفاءة خاصة. ونظراً لأن المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدّلة بالقانون رقم لسنة 1954 قد أجازت خلال مدة لا تتجاوز 31 مايو سنة 1954 أن يُرخَّص بقانون لوزير التجارة والصناعة أن يعهد بالبحث عن المواد البترولية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو....... الخ بشروط خاصة استثناءً من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص. واستناداً إلى المادة المتقدّمة أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بالترخيص لها في منح شركة اجبشيان أويل اكسبلوريشن امتيازاً للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية وذلك وفقاً للشروط المرافقة بالقانون. وتتشرف الوزارة بعرضه بالصيغة التي أقرّها مجلس الدولة وترجو - في حالة الموافقة - أن يتفضل مجلس الوزراء باستصدار القانون. وزير التجارة والصناعة
المادة () : يمنح هذا العقد شركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن امتيازاً للبحث عن البترول واستغلاله وقد حُرر بالقاهرة من صورتين موقعتين في يوم ......... سنة 1954. وهو مبرم بين حكومة جمهورية مصر. المشار إليها فيما بعد بكلمة "الحكومة" ويمثلها وزير التجارة والصناعة. المشار إليه فيما بعد بكلمة "الوزير" وذلك بمقتضى التفويض الخاص الصادر إليه بمقتضى القانون رقم 291 لسنة 1954 "طرف أول". وبين شركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن وهي شركة أمريكية مساهمة مركز إدارتها في مدينة دوفر بمقاطعة ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية ومقيّدة بالسجل التجاري لمحافظة القاهرة تحت رقم 87682 بتاريخ 8 مايو سنة 1954. وموطنها المختار في القاهرة في شارع والده باشا رقم 2، وقد أشير إليها فيما بعد بكلمة "الشركة" ويمثلها مستر ريموند فكتور وتسل المفوّض إليه قانوناً بتوقيع هذا العقد بناءً على السلطة المخوّل إياها بقرار مجلس إدارة الشركة. "طرف ثان".
المادة (1) : يُرخّص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق الصحراء الغربية المحددة بالخريطة ووفقاً للشروط المرافقة.
المادة (1) : ملحقات العقد بمقتضى هذا العقد تعتبر ملحقاته المرقومة (أ) و(ب) جزءاً منه. ولها من القوة والنفاذ ما لشروط هذا العقد. والملحق (أ) خريطة بمقياس 1/500000 تبيّن المساحة التي يشملها هذا العقد والمحددة كالآتي: الحدّ الشمالي - هو الحدّ الشمالي لمياه البحر الأبيض المتوسط الواقعة في حدود جمهورية مصر والأرض المتاخمة له وذلك شرق خط زوال 30 شرقاً. الحدّ الجنوبي - خط عرض 28 شمال خط الاستواء. الحدّ الشرقي - مياه النيل وفرع رشيد. الحدّ الغربي - خط طول 30 شرقاً. ووفقاً للأغراض المشار إليها في هذا العقد تُقسّم المساحة التي يشملها إلى مناطق تُعيّن بالكيفية الموضحة في الملحق حرف (أ) وسيشار إليها في هذا العقد بعبارة "مناطق بحث" أو بكلمة "مناطق" وتكون أبعاد كل منطقة بالتقدير الجغرافي اثنتي عشرة دقيقة طولاً ومثلها عرضاً ومساحة مسطحها حوالي أربعمائة كيلو متراً مربعاً تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً. ويبدأ تحديد مجموعة المناطق من نقطة واقعة عند تقاطع خط الطول 30 شرقاً بخط العرض 28 شمالاً وتعيين حدود المناطق الواردة في الملحق حرف (أ) هـو على سبيل التوضيح فقط وبصفة مؤقتة لا أكثر. وقد لا تُبيّن مواضع تلك المناطق بالدقة بالنسبة إلى النصب القائمة أو العلامات الجغرافية, ولذلك فإنه من المفهوم أن المواقع الحقيقية لتلك المناطق قد يُعاد تحديدها فيما بعد ويُصحح الملحق حرف (أ) ويُعدّل تبعاً لذلك وفقاً لأعمال المساحة التي تقوم الشركة بإجرائها وتقبلها الحكومة وذلك طبقاً لشروط العقد التالية. والملحق حرف (ب) هو كتاب ضمان معتمد صادر من ............ بمبلغ 300000 (ثلاثمائة ألف دولار أمريكي) يجدد كل سنة عن السنوات الثانية والثالثة من هذا العقد وذلك لضمان تنفيذ برنامج العمل المبدئي المبيّن بهذا العقد. ويسري هذا الضمان لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد. وعند نهاية السنة الثالثة من هذا العقد وفي نهاية كل سنة تالية بعد ذلك تُعدّل قيمة كتاب الضمان لتكون مساوية للمبلغ الذي التزمت الشركة بإنفاقه في أعمال البحث في السنة التالية, على أن يبقى ضمان كل سنة نافذاً لمدة ستة أشهر بعد انتهائها على أنه يجوز للشركة, بدلاً من هذا الضمان أن تودع في أي وقت تأميناً بأي من الطرق التي تنص عليها لوائح الحكومة المالية المعمول بها.
المادة (2) : مدة العقد وعدد المناطق التي يمكن للشركة الاحتفاظ بها (أ) طبقاً لأحكام القانون رقم 291 لسنة 1954 الذي يقضي بتخويل الوزير حق إبرام هذا العقد مع الشركة للقيام بأعمال البحث عن البترول واستغلاله في المساحة المعيّنة بالملحق حرف (أ) طبقاً للشروط والأحكام الواردة فيما بعد, ودون إخلال بما قد يصدر من قوانين لمصلحة الدفاع الوطني أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بما لا يتعارض فيه هذا القانون مع شروط هذا العقد أو أحكام القانون رقم ...... لسنة 1954 فإنه اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد, تُمنح الشركة لمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاثين سنة أخرى، كما هو موضّح فيما يلي, الحق وحدها دون غيرها في البحث عن البترول في المساحة المُقسّمة إلى مناطق والمبيّنة حدودها في الملحق حرف (أ) وكذلك الحق وحدها دون غيرها في استغلال جميع البترول المكتشف في أية منطقة بحث من هذه المناطق. (ب) يُقصد بكلمة "بترول" الواردة في هذا العقد أنها تعني وتشمل كل البترول السائل الخام من مختلف الكثافات وكل أنواع البترول الصلبة كالأسفلت والأزوكرت والصخور البترولية وكل الطفلة البترولية وكل الغازات البترولية الطبيعية. (ج) تُمنح الشركة خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد حق البحث عن البترول في جميع المناطق المعيّنة بالملحق حرف (أ) وبعد ذلك يكون للشركة الحق في البحث في جميع المناطق التي تكون محتفظة بها في أي وقت من الأوقات تنفيذاً للأحكام الواردة فيما يلي: (د) في نهاية السنة الثالثة التالية لتوقيع هذا العقد تتخلّى الشركة عن عدد من مناطق البحث يُعادل 25% على الأقل من عدد المناطق المعيّنة في الملحق حرف (أ) ويكون التخلّي عن المناطق المتنازل عنها من هذا العقد كتابةً. (هـ) في نهاية السنة السادسة من تاريخ توقيع هذا العقد تتخلّى الشركة عن عدد آخر من مناطق البحث يُعادل 25% على الأقل من عدد المناطق المعيّنة في الملحق حرف (أ) ويكون التخلّي عن المناطق المتنازل عنها كتابةً. (و) في نهاية السنة الثانية عشرة يكون للشركة الحق في أن تختار وأن تستمر في الاحتفاظ - علاوة على المناطق التي حولّت فعلاً إلى مناطق استغلال أو التي قدّمت في شأنها طلبات لتحويلها إلى مناطق استغلال - بما لا يزيد على ثمانية مناطق من مناطق البحث تكون قد استمرت في الاحتفاظ بها حتى ذلك الوقت والتي تعتقد الشركة أنها تحتوي على إمكانيات بترولية, على شرط أن تلتزم الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (و) من البند الثالث. (ز) فيما يتعلّق بمناطق البحث التي تكون قد تنازلت عنها الشركة تمنح الحكومة الشركة - إذا لم يتقدّم غيرها بعروض جديدة - الحق في طلب الحصول على حقوق البحث في هذه المناطق بنفس الشروط والالتزامات المحررة على مناطق البحث التي تكون قد احتفظت بها الشركة بعد نهاية السنة الثانية عشرة. فإذا تقدّم غيرها بعروض جديدة للحصول على امتياز للبحث عن البترول في منطقة أو أكثر من هذه المناطق فإنه يكون للشركة حق الأولوية في الحصول على امتياز البحث فيها وحق استغلالها في حالة اكتشاف بترول, وذلك إذا تقدّمت بعرض مساو لا على عرض مُقدّم من الغير في حالة ما إذا طرحت الحكومة هذه المناطق للتقدّم بعطاءات أو طرحتها في مزاد علني. ويكون للشركة حق الأولوية في كل وقت كلما تقدّم الغير بعروض جديدة عن منطقة أو أكثر من المناطق التي تتخلّى عنها خلال مدة سريان هذا العقد ولتقدير عرض الشركة ومقارنته بأعلى عرض مُقدّم من الغير قد اتفق على أن يؤخذ في الاعتبار المبالغ التي صُرفت في أعمال الكشف في تلك المناطق أو فيما يختص بتلك المناطق, وكذلك المبالغ التي صُرفت بمقتضى هذا العقد في سبيل إعداد المستخدمين المصريين وتمرينهم وشقّ الطرق وعمل التحسينات الأخرى وأن تمنح الشركة بناءً على ذلك خصماً يُعادل 15% من قيمة أعلى عرض يُقدّم من الغير, بشرط أن لا يُسمح بأي خصم في الحالة التي لا يجاوز فيها عرض الغير الشروط والالتزامات المقررة على المناطق التي تحتفظ بها الشركة بعد انقضاء السنة الثانية عشرة. كما أنه لا يُسمح للشركة في أية حال بالاستفادة من هذا الخصم إلا بالقدر الذي لا يترتّب عليه أن يقلّ عطاؤها أو شروطها عن الحدّ الأدنى المقرر على المناطق التي تحتفظ بها بعد انقضاء السنة الثانية عشرة. وفي حالة إنتاج البترول من أية منطقة من المناطق التي تكون الشركة قد تخلّت عنها ثم استعادتها وفقاً لأي حكم من أحكام هذه الفقرة (ز) فإنه من المفهوم أن تكون الإتاوة 25% من البترول الناتج من المنطقة والمحتفظ به في الصهاريج ولا تسري حقوق الأولوية الممنوحة للشركة بمقتضى هذه الفقرة (ز) إذا تخلّت الشركة في أي وقت - وفقاً للحق الممنوح لها والوارد في الفقرة (ز) من البند الثالث - عن كل مناطق البحث التي لم تكن قد تحوّلت بعد إلى مناطق استغلال. (ح) تلتزم الشركة بأن تنفق في أعمال البحث عن البترول 900.000 (تسعمائة ألف) من الدولارات الأمريكية المشترط إنفاقها خلال السنوات الثلاث الأولى.
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : التزامات البحث في مناطق البحث (أ) لا يُطلب من الشركة دفع أي إيجار عن مناطق البحث في الاثنتي عشرة سنة الأولى من مدة هذا العقد. (ب) علاوة على ما قد تلتزم الشركة بإنفاقه في تنفيذ برامج الاستغلال في المناطق التي يثبت وجود بترول فيها يجب على الشركة أن تنفق في أعمال البحث في المناطق التي لا يثبت وجود بترول فيها مبلغ 300.000 (ثلثمائة ألف) دولار أمريكي كحدّ أدنى خلال كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد، ومع ذلك إذا قلّ المُنصرف فعلاً في أية سنة من السنوات الأولى أو الثانية أو الثالثة عن المبالغ المتعيّن صرفها خلال كلٍ منها وجب إنفاق المبلغ المتبقي قبل نهاية السنة الرابعة. (ج) مع عدم الإخلال بحق الشركة في التخلّي عن أية منطقة أو عن كل مناطق البحث التي لم يثبت وجود البترول فيها، وفي إعفائها من أية التزامات جديدة فيما يتعلّق بتلك المناطق التي تخلّت عنها وذلك بعد أن تكون قد صرفت المبالغ المنوّه عنها في الثلاث سنوات الأولى، تتعهّد الشركة بأن تصرف بعد نهاية السنة الثالثة المبالغ الآتية كحدّ أدنى في أعمال البحث عن البترول في المناطق التي لم يثبت وجود البترول فيها. (1) 400.000 (أربعمائة ألف) دولار أمريكي خلال السنة الرابعة من مدة هذا العقد. (2) 400.000 (أربعمائة ألف) دولار أمريكي خلال السنة الخامسة من مدة هذا العقد. (3) 500.000 (خمسمائة ألف) دولار أمريكي خلال السنة السادسة من مدة هذا العقد. ومن المتّفق عليه كذلك أنه إذا أنفقت الشركة في أعمال البحث خلال أية سنة سابقة على السنة السادسة مبالغ تزيد على المبلغ المحدد صرفه في تلك السنة بالذات رُحِّلت هذه الزيادة وخُصمت من المبلغ الذي تلتزم الشركة بصرفه في السنة أو السنوات التالية حتى نهاية السنة السادسة. ومما يدخل في برنامج البحث أن تبدأ الشركة بحفر الآبار لغرض الكشف عن البترول بمجرد أن يتضح إمكان ذلك عملياً بعد أن يتبيّن من نتائج البحث وجود تكوينات للحفر ملائمة. وعلى أية حال تنتوي الشركة أن تبدأ عمليات حفر الآبار خلال السنة الرابعة من مدة هذا العقد. ويتوقّف عدد أجهزة التثقيب التي ستستعمل على نتائج أعمال البحث وفقاً للأصول العملية السائدة بحقول البترول. (د) تلتزم الشركة خلال كل سنة من السنوات السابعة إلى العاشرة من مدة هذا العقد أن تنفق على أعمال البحث في المواقع والأماكن التي تختارها بنفسها في أية منطقة أو أكثر من مناطق البحث التي تحتفظ بها بناءً على الفقرة (هـ) من البند الثاني ما يُعادل 50.000 خمسين ألف دولار أمريكي كحدّ أدنى عن كل منطقة بحث احتفظت بها الشركة وما زالت محتفظة بها. (هـ) تلتزم الشركة خلال كلٍ من السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة من مدة هذا العقد أن تنفق على أعمال البحث في المواقع والأماكن التي تختارها بنفسها في أية منطقة أو أكثر من مناطق البحث التي تحتفظ بها بناءً على الفقرة (هـ) من البند الثاني ما يُعادل ستين ألف دولار أمريكي كحدّ أدنى عن كل منطقة احتفظت بها الشركة وما زالت محتفظة بها. (و) تلتزم الشركة بعد انتهاء السنة الثانية عشرة، بما يأتي فيما يختص بمناطق البحث التي قد تكون محتفظة بها. (1) أن تنفق الشركة سنوياً مبلغاً لا يقل عن 480.000 (أربعمائة وثمانين ألف) من الدولارات الأمريكية في أعمال البحث وحدها وذلك في جميع المناطق الثمانية. على أنه إذا قلّ عدد المناطق المحتفظ بها خلال أية سنة عن ثمانية مناطق خُفِّض المبلغ نسبياً. (2) في حالة احتفاظ الشركة بأكثر من منطقتين بناءً على أحكام الفقرة (و) من البند الثاني تلتزم الشركة أن تُشغِّل باستمرار جهازين للتثقيب على الأقل في المناطق المحتفظ بها وأن تباشر في الوقت نفسه تنفيذ برنامج الاستغلال في المناطق التي ثبت وجود البترول فيها إن وجدت، وفقاً لأحكام البند (41) من هذا العقد، وجملة المبلغ الذي تنفقه الشركة في أية سنة من السنوات في تشغيل أجهزة التثقيب (مستقلاً عما يُصرف في أعمال الاستغلال في المناطق التي ثبت وجود بترول فيها). يعتبر جزءاً من المبلغ الذي التزمت الشركة بصرفه في نفس السنة بحسب ما جاء بالفقرة (1) سالفة الذكر ويُخصم منه. (3) تدفع الشركة لمصلحة الوقود إيجاراً سنوياً مقداره خمس وعشرون ألف جنيه مصري عن كل منطقة من مناطق البحث المحتفظة بها بناءً على الفقرة (و) من البند الثاني سالف الذكر وذلك عن السنة التي يُستحق عنها هذا الإيجار ويُدفع هذا الإيجار في أول يناير من كل سنة أو قبل ذلك اليوم على أنه إذا كان أول قسط من هذا الإيجار يُستحق الدفع قبل بداية السنة الثالثة عشر من هذا العقد أو عند حلولها فإن مقدار الإيجار المستحق يكون متناسباً مع المدة الباقية من السنة وما يُدفع من الإيجار يكون علاوة على المبالغ التي تُنفق سنوياً على أعمال البحث بمقتضى الأحكام الواردة تحت رقمي (1) و(2) من هذه الفقرة (و). (ز) من المفهوم والمتّفق عليه أن للشركة - بعد وفائها بالتزاماتها المفروضة عليها في الفقرة (ج) من البند الثاني والفقرة (ب) من البند الثالث وهي الخاصة بالمبالغ المتعيّن إنفاقها خلال السنوات الثلاث الأولى - الحق في أن تتخلّى في أي وقت من الأوقات عن جميع المناطق التي تكون تحت يدها والتي لم يثبت وجود بترول فيها، بشرط أن تُخطِر الوزير قبل التنازل بتسعين يوماً وفي هذه الحالة تُعفى الشركة من الإيجار والتزامات البحث إن كانت عن كل سني العقد التالية لانقضاء التسعين يوماً المشار إليها وللشركة أيضاً خلال السنة السادسة من هذا العقد أو في أي وقت بعد ذلك أن تتخلّى عن أية منطقة من المناطق التي لم يثبت وجود البترول فيها بشرط أن تُخطِر الوزير قبل التخلّي وأن تبيّن في الإخطار المناطق المتخلّى عنها وفي هذه الحالة تُعفى الشركة من الإيجار والتزامات البحث المفروضة على المنطقة أو المناطق المتخلّى عنها عن كل سني العقد التالية لانقضاء التسعين يوماً المشار إليها.
المادة (4) : أعمال البحث يخوّل هذا العقد للشركة الحق في فحص سطح الأرض وما تحت السطح بجميع الطرق الجيولوجية والجيوفيزقية والجيوكيمائية التي بها يمكن تعرّف خواص الطبقات من تثاقلية أو جاذبية أو سيسمولوجية ومغناطيسية أو كهربائية أو غير ذلك بعمل حفر أو ثقوب بأية طريقة ملائمة للتحقق من وجود أو احتمال وجود أية خامات بترولية أو بحفر الآبار أو دقّ الأنابيب أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها الوصول إلى المعلومات الخاصة بنوع المادة الموجودة وحالتها وكميتها وطريقة استغلالها وقيمتها الاستغلالية. وللحكومة الحق في أن تخصص لأعمالها الخاصة أو العامة أي جزء من أراضي البحث ترى ضرورة استخدامها، وللوزير الحق في منح أي ترخيص يرى منحه عن معادن أخرى بشرط ألا يتعارض هذا المنح من جانب الحكومة أو الوزير مع حقوق الشركة أو ينشأ عنه إضراراً بالأعمال التي تقوم بها الشركة.
المادة (5) : مسح منطقة البحث قبل التثقيب وإصدار شهادة بالمساحة صدر هذا العقد ووقّع مع مراعاة كل ما للغير من حقوق ولكن لا يكون للشركة حق التثقيب في أية منطقة من مناطق البحث إلا بعد حصولها على الموافقة الرسمية من مصلحة الوقود على مساحة المنطقة وبعد وضع علامات التحديد بها. ولذلك يتعيّن على الشركة أن تطلب الموافقة الرسمية المشار إليها قبل الشروع في أعمال التثقيب، ويجب على الشركة تعزيزاً لهذا الطلب أن تقوم بمسح المنطقة ووضع علامات التحديد بها وذلك على نفقتها الخاصة وأن تقدّم بيانات التحديد على نموذج التحديد المخصص لذلك بمصلحة الوقود لتسجيله طبقاً للوائح. ومع ذلك فللشركة أن تبدأ في عمليات التثقيب بعد نهاية شهر من تسلّم مصلحة الوقود الطلب الخاص بالموافقة المشار إليها على أن تكون الشركة مسئولة وحدها عن جميع النتائج إلى أن تتم موافقة مصلحة الوقود على مساحة المنطقة ووضع علامات تحديدها. وبعد أن تحقق مصلحة الوقود المساحة المذكورة وتراجع مواقع علامات التحديد بالطبيعة تُخطِر الشركة باعتماد مساحة المنطقة بعد تعديل أماكن علامات التحديد لتطابق الإحداثيات الواردة في الطلب، أو بغير تعديل إذا تبيّن أن المواضع صحيحة، وإذا ما اعتمدت المصلحة مساحة المنطقة أعطت الشركة شهادة بذلك مصحوبة بالرسم المعتمد.
المادة (6) : شروط استخراج البترول لا يجوز استخراج بترول من الآبار أو استعماله قبل أن يتم تحويل المنطقة أو المناطق الموجود بها تلك الآبار إلى منطقة استغلال أو مناطق استغلال إلا إذا كان ذلك لأغراض الفحص أو بقصد الحصول على الوقود للقوى المحرّكة وللإضاءة اللازمة للأعمال المشار إليها في هذا العقد. ومع ذلك إذا كانت هناك أسباب فنية تستدعي لزوم تدفق البترول من بئر قابلة لإنتاج البترول الآن، فللشركة الحق في الاحتفاظ بهذا البترول على شرط أن تقدّم طلباً لتحويل المنطقة الموجودة بها البئر إلى منطقة استغلال خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يبلغ فيه الإنتاج الكلي للبئر خمسمائة طن. وتلتزم الشركة أن تدفع الإتاوة المستحقة على البترول المستخرج على هذا النحو والذي تحتفظ به في صهاريج التخزين بالحقل، كما تلتزم أن تبيع للحكومة نصيبها بالنسبة المتّفق عليها، كما هو موضّح بعد، في حالات الإنتاج من مناطق الاستغلال.
المادة (7) : تحويل مناطق البحث إلى مناطق استغلال (أ) للشركة أن تحوّل مناطق البحث إلى مناطق استغلال طبقاً للشروط التالية: (1) تتكوّن كل منطقة استغلال من منطقة كاملة أو أكثر من مناطق البحث ويتوقّف عدد مناطق البحث التي تشملها منطقة الاستغلال على تقدير الشركة لحدود التكوين الجيولوجي المنتج للبترول. (2) يكون لمنطقة الاستغلال شكل ومقاييس الحدود الخارجية لمنطقة البحث أو مناطق البحث إذا زادت على واحدة ما لم تر مصلحة الوقود أن مصلحة الطرفين تقتضي أن تتخذ منطقة الاستغلال شكلاً آخر بمقاييس مخالفة نظراً إلى طبيعة الأرض (الطبوغرافية) ووفقاً للتكوين الجيولوجي المنتج للبترول. وتعتبر كل منطقة استغلال في كل ما يتعلّق بأغراض الاستغلال مهما تعددت مناطق البحث التي تتألف منها منطقة واحدة، فيما عدا التزام الإيجار فإنه يُطبّق على كل منطقة بحث داخلة فيه. (3) يجب أن تحتوي كل منطقة استغلال على بئر واحدة منتجة للبترول على الأقل. (4) على الشركة أن تضع في كل منطقة بحث أو مجموعة مناطق بحث إن كانت أكثر من واحدة ترغب في تحويلها إلى منطقة استغلال علامات التحديد لبيان حدود منطقة الاستغلال المطلوبة، ولا تبدأ الشركة في الاستغلال الفعلي قبل أن تقر مصلحة الوقود مواضع تلك العلامات، وعلى الشركة - فوق ذلك - أن تحافظ على هذه العلامات في أماكنها وبحالة جيدة طوال مدة الاستغلال. (ب) على الشركة - في جميع الحالات التي يكون فيها التحويل وفق الأصول - أن تقوم خلال فترة معقولة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل منطقة البحث أو مناطق البحث التي يثبت وجود البترول فيهما إلى منطقة استغلال أو مناطق استغلال وأن تستمر في أعمال الاستغلال وفقاً للأصول المتّبعة في حقول البترول. وتُتَّبع في تحويل مناطق البحث إلى مناطق استغلال الإجراءات الآتية: (1) تُقدّم الشركة طلباً مكتوباً من صورتين لمصلحة الوقود موضّحة في هذا الطلب المنطقة أو المناطق التي تشملها منطقة الاستغلال. (2) إذا ظهر أن المناطق الموضّحة في الطلب يجب أن تحوّل إلى مناطق استغلال فإن مصلحة الوقود تعتمد الطلب بإثبات موافقتها على صورتي الطلب ثم تُعيد إحدى الصورتين إلى الشركة ويُنفَّذ تحويل المناطق من تاريخ هذه الموافقة. (3) إذا تحققت مصلحة الوقود من أن الشركة وقد أصبح لها حق تحويل منطقة أو أكثر من مناطق البحث إلى منطقة استغلال لتبدأ في إجراءات التحويل، نبّهت المصلحة الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول إلى ضرورة تحويل المنطقة أو المناطق المذكورة إلى منطقة استغلال، وعلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التنبيه تقديم طلب التحويل عن هذه المنطقة أو تلك المناطق وأداء الرسوم المطلوبة. (4) فإذا لم تقدّم الشركة هذا الطلب خلال الثلاثين يوماً المذكورة فإن المنطقة أو المناطق الواردة في هذا التنبيه تتحوّل من نفسها إلى منطقة استغلال في نهاية مدة الثلاثين يوماً وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات الخاصة بعقد الاستغلال كما لو كان الطلب قد قُدِّم منها عنه. ولا يلزم في تحويل منطقة بحث أو مناطق البحث إلى منطقة استغلال أو مناطق استغلال أن يصدر بذلك عقد إضافي أو يتطلب أي توقيع على وثيقة جديدة بل تستمر أحكام هذا العقد فيما يختص بحقوق كل من الحكومة والشركة والتزاماتهما سارية المفعول بالمناطق المحوّلة بعمليات الاستغلال فيها، ما لم يتّفق الطرفان على تعديلها برضائهما المشترك.
المادة (8) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال (أ) مقدار الإتاوات: (1) للحكومة الحق في تحصيل إتاوة قدرها 15% من مجموع كميات البترول الناتجة من كل منطقة من مناطق الاستغلال والتي تحتفظ بها الشركة في صهاريج التخزين وذلك لمدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج التجاري للبترول من منطقة الاستغلال أو للمدة الباقية من الثلاثين سنة الأولى لهذا العقد إذا انقضت فترة السنوات الثلاثين هذه خلال فترة تقلّ عن عشر سنين من تاريخ بدء إنتاج البترول التجاري في تلك المنطقة، ثم ترتفع الإتاوة إلى 25% عند انتهاء مدة العشر السنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري في منطقة الاستغلال ما لم تكن مدة الثلاثين سنة للعقد قد انتهت قبل ذلك ويستمر تحصيل الإتاوة على هذا الأساس حتى نهاية الثلاثين سنة، وخلال مدة تجديد هذا العقد تكون الإتاوة في جميع الأحوال 25% من البترول الناتج والمحتفظ به في صهاريج التخزين. (2) تدفع الشركة لمصلحة الوقود مقدّماً في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة أو قبل ذلك اليوم إيجاراً مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري عن كل منطقة بحث تدخل في منطقة استغلال إلا إذا وقع تحويل منطقة البحث إلى منطقة استغلال في يوم غير أول يناير، ففي هذه الحالة يؤدّى القسط الأول من الإيجار في تاريخ التحويل وتكون قيمته متناسبة مع الجزء المتبقى من السنة الميلادية. وإذا بلغت الإتاوة على إنتاج البترول من منطقة الاستغلال حدّاً تتساوى فيه مع الإيجار المدفوع عن المناطق الداخلة فيها أو تزيد عليه رُدَّ الإيجار، أما إذا نقصت الإتاوة عن الإيجار فيُردّ من الإيجار مبلغ مساو للإتاوة وعندما يبدأ استحقاق الإيجار بناءً على هذه الفقرة "البند الثامن الفقرة (أ) الرقم 2" فإن الإيجار الذي يكون مستحقاً على مناطق البحث بحسب الفقرة (و) من البند الثالث من هذا العقد، يقف سريانه ويُخصم الرصيد الباقي من الإيجار الذي سبق أن دُفع تطبيقاً للفقرة (و) من البند 3 سالف الذكر عن المدة الباقية من السنة الميلادية التي يتم فيها التحويل من الإيجار الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة. (3) للحكومة الخيار في أن تتقاضى الإتاوة عيناً أو نقداً أو بعضها عيناً والبعض الآخر نقداً. (ب) تقاضي الإتاوة عيناً: (1) إذا رأت الحكومة أن تتقاضى الإتاوة عيناً فعلى الشركة أن تُسلِّم لمصلحة الوقود خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر بترول الإتاوة المستخرج والمحتفظ به خلال الشهر السابق والمُسلَّم لصهاريج تخزين المنطقة التي أعدّتها الشركة. ولمصلحة الوقود الحق في أن تطلب من الشركة نقل بترول الإتاوة إلى أي مكان في مصر وفي هذه الحالة تتحمّل الحكومة تكاليف النقل من مكان التخزين في الحقل إلى مكان التسليم. على أنه وفقاً للاشتراطات الواردة في البند الحادي عشر لا تؤدّى نفقات نقل عن المسافة التي يُنقل فيها بترول الإتاوة المذكور في خط الأنابيب المملوك للشركة. (2) إذا طلبت الحكومة من الشركة تخزين بترول الإتاوة في صهاريجها بالحقل التزمت الشركة بتخزينه بدون مقابل لمدة شهرين تبدأ من انتهاء فترة العشرة الأيام المشار إليها في الفقرة (1) الواردة آنفاً، وبعد نهاية مدة الشهرين تستمر الحكومة في تخزين بترول الإتاوة المذكور إذا توافرت لديها إمكانيات التخزين. وفي هذه الحالة تدفع الحكومة للشركة مقابل التخزين في حقول البترول بمعدّل الفئات السارية في ذلك الوقت، وإذا لم تكن هناك فئات مقررة في ذلك الوقت اتفق الطرفان على فئة معيّنة. وتُحسب الإتاوة على أساس المقاس في صهاريج التخزين بحقول البترول التي تُعدّها الشركة في منطقة الاستغلال. ولا تُدفع إتاوة عن أي بترول استخرج واحتفظ به لتستعمله الشركة كوقود في إنتاج البترول وتنقيته ونقله إلى صهاريج التخزين. (ج) أداء الإتاوة نقداً: (1) الإتاوة المستحقة والمحسوبة كما هو مبيّن آنفاً عند انقضاء دفعها نقداً، تؤدّيها الشركة للحكومة بالعملة المصرية عن كل ستة أشهر ابتداءً من اليوم الأول من شهر يناير واليوم الأول من شهر يوليه ويكون الأداء خلال الشهرين التاليين للستة الأشهر. (2) ولتسوية حساب الإتاوة نقداً يكون سعر الزيت الخام هو متوسط أسعار التصدير للزيت الخام من درجة الكثافة نفسها في نهاية خطوط الأنابيب في مواني بنياس في سوريا وصيدا وطرابلس في لبنان. وإذا لم يوجد في أي من هذه المواني أسعار مُعلنة لزيت خام من كثافة الزيت المستخرج والجاري بيعه، فلأجل حساب متوسط السعر يحدد سعر الميناء لأي من هذه المواني وفقاً للمعادلات - مع مراعاة الاختلافات في درجة الكثافة - بالطرق الجاري إتباعها في صناعة البترول بحيث لا يقل سعر خام الإتاوة في أي وقت عن سعر البيع الفعلي في الحقل الذي يُستخرج منه. (3) كل طلب من الحكومة لأداء الإتاوة نقداً بدلاً من أدائها عيناً أو لأدائها عيناً بدلاً من أدائها نقداً يجب إبلاغه للشركة كتابةً قبل طلب التغيير بمدة ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر. (4) ابتداءً من أول سنة ميلادية بعد انتهاء السنة الثلاثين من هذا العقد يكون للحكومة الخيار في أن تتقاضى على أساس سنوي ميلادي - بدلاً من الإتاوة على البترول والضرائب التي على الشركة دفعها لحسابها أو لحساب حملة الأسهم والسندات على الأرباح الناتجة من أعمال الاستغلال أو استخراج البترول، مبلغاً يُعادل خمسين في المائة من صافي أرباح الشركة الناتجة من هذه الأعمال. ويُقصد بعبارة صافي الأرباح المشار إليها آنفاً مجموع: (أ) صافي الأرباح محسوبة وفقاً للطريقة المتّبعة في حساب الأرباح التجارية والصناعية الناتجة عن مثل هذه الأعمال والخاضعة للضريبة سواءً وزّعت أم لم توزّع. (ب) مقدار الإتاوات على البترول المستخرج خلال السنة الميلادية. وإذا اختارت الحكومة تطبيقاً لحقها في الخيار أن تتسلّم في أية سنة ميلادية خمسين في المائة من صافي الأرباح بدلاً من تقاضي الإتاوات والضرائب، فعليها أن تُخطر الشركة بذلك قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس من السنة التالية، وعلى الشركة خلال ستين يوماً بعد يوم 31 من مارس المذكور أن تدفع للحكومة المبلغ الذي يُعادل خمسين في المائة من صافي الأرباح محسوبة كما هو مبيّن آنفاً ومخصوماً منه مبلغ: (أ) الإتاوات التي دُفعت للحكومة أو سُلِّمت عن هذه السنة الميلادية. (ب) مبلغ الضرائب، إذا وجدت، التي سبق للشركة دفعها لحسابها أو لحساب حملة أسهمها وسنداتها عن الأرباح سواءً وزّعت أم لم توزّع والناتجة عن أعمال الاستغلال في تلك السنة. (5) لتعضيد استغلال بعض المناطق استغلالاً اقتصادياً أو لإطالته يكون للحكومة الحق في أن تُخفض الإتاوة في الحالات التي يتضّح فيها جليّاً أن تكاليف الإنتاج بما في ذلك المبالغ التي تُدفع للضرائب قد بلغت حدّاً لا يسمح بالاستغلال المربح للإنتاج أو أن الزيادة المطردة في تكاليف الإنتاج قد بلغت حدّاً يحول دون الاستغلال التجاري. ويكون للحكومة أيضاً أن ترفع الإتاوة السابق خفضها حتى تصل إلى حدّها الأصلي إذا رأت أن الأسباب التي دعت إلى التخفيض قد زالت.
المادة (9) : حقوق الحكومة في شراء البترول ومنتجاته للحكومة الحق في أي سنة ميلادية أن تشتري كمية لا تزيد على 20% من الزيت الخام الذي تنتجه الشركة خلال تلك السنة من مناطق الاستغلال التي يشملها هذا العقد. أو من كل من المنتجات النهائية التي تحصل عليها الشركة بتكرير هذا الزيت الخام في معامل تكريرها في مصر أو في معامل التكرير التي يتولاّها الغير في مصر لحساب الشركة. وعلى الحكومة أن تُخطر الشركة كتابةً بالكميات التي ترغب في شرائها تطبيقاً لأحكام هذا البند وذلك في ميعاد لا يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ أول تسليم، وعليها أيضاً أن تتسلّم الكميات بمقادير معقولة في فترات منتظمة موزّعة خلال السنة ولا تزاول الحكومة حقها في شراء البترول الخام إلا في حالة ما إذا كانت في نفس الوقت تتسلّم عيناً كل المقدار المقابل لإتاوتها عن البترول الذي تستخرجه الشركة من مناطق الاستغلال التي يسري عليها هذا العقد. وتلتزم الشركة في حالة تشغيل معمل للتكرير في مصر أو كانت تكرر لحسابها في مصر بأن تلبّي رغبة الحكومة إذا ما رغبت في شراء منتجات مكررة بدلاً من الزيت الخام في حدود نسبة الـ 20% من الكميات المستخلصة من الزيت الخام الذي تستخرجه الشركة من المناطق التي يشملها هذا العقد. على أن الشركة ليست ملزمة بتكرير الزيت الخام في مصر سواءً بنفسها أو بواسطة غيرها. وللحكومة خلال أية سنة ميلادية أن تشتري جزءاً من نسبة الـ 20% في شكل زيت خام وجزءاً في شكل منتجات مكررة بشرط أن تكون النسبة المخصصة لكلٍ منهما خلال السنة بأكملها قد عُيّنت في الإخطار المشار إليه آنفاً. ويكون سعر البترول الخام الذي تشتريه الحكومة بناءً على هذا البند أقل بمقدار 10% من السعر المقرر في هذا العقد لتسوية حساب زيت إتاوة الحكومة عند دفعه نقداً، ويكون سعر المنتجات المكررة التي تُباع للحكومة بمقتضى هذا البند خلال أية مدة نصف سنوية، أقل بمقدار عشرة في المائة عن متوسط سعر المنتجات المماثلة في سوق عالمية معترف بها خلال المدة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل. وتتم تسوية حساب البترول ومنتجاته التي تشتريها الحكومة خلال شهرين من نهاية المدة نصف السنوية. وتتولّى الشركة تخزين البترول الذي تشتريه الحكومة أو منتجاته إذا رغبت في ذلك متى توافرت لدى الشركة إمكانيات التخزين. على أن تؤدّي الحكومة نفقات التخزين بالفئات السارية إن وجدت، وإن لم توجد فبالفئات التي يتفق عليها.
المادة (10) : الإخطار عن خطة وبرنامج الحفر تُخطر الشركة مصلحة الوقود عن موقع كل بئر تعتزم حفرها مهما كان العمق اللازم، وتقدّم لها رسماً وبرنامجاً للحفر وفقاً للوائح المعمول بها ولا يجوز لها البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من مصلحة الوقود بمطابقة الرسم والبرنامج لشروط العقد واللوائح المعمول بها، وتقوم مصلحة الوقود بفحص الرسم والبرنامج على وجه السرعة المناسبة ويعتبر الرسم والبرنامج موافقاً عليهما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تسليمهما لمصلحة الوقود ما لم تخطر المصلحة الشركة بما يُخالف ذلك خلال هذه المدة.
المادة (11) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مدّ خطوط الأنابيب في الأراضي الصحراوية الخالية، ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة هذا الطلب صدر الترخيص بذلك وفقاً للاشتراطات الآتية: (1) يكون الترخيص طبقاً للوائح الصادرة من الجهات الحكومية المختصة ويُمنح لمدة محدودة. (2) يخوّل الترخيص الشركة حق إقامة وصيانة المضخّات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات وما ماثلها من الأعمال الأخرى التي تكون لازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون جميع الأعمال خاضعة للوائح المعمول بها. (3) يخوّل الترخيص أيضاً للشركة حق إنشاء وصيانة خطوط تليفونات أو تلغرافات هوائية أو تحت الأرض على طول امتداد خط الأنابيب بشرط أن يكون استعمالها للأعمال المتعلّقة بالخط وبالشروط الصادرة من الجهات ذات الشأن. (4) يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواءً في ذلك بترول الإتاوة المأخوذة عيناً أو البترول المشتري من الشركة في أنابيب الشركة وذلك بغير مقابل عن المائة كيلو متر الأولى، على أن تؤدّي الحكومة فيما زاد على المائة كيلو متر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترياتها من البترول، أما بترول الإتاوة فإنه يُنقل بلا مقابل مهما طال خط الأنابيب. (5) تُخصص أنابيب الشركة لنقل البترول المستخرج من مناطق استغلالها ولكن للشركة أن تنقل فيها الزيت الناتج من مناطق استغلال تحت يدّ مستغل آخر بالشروط الملائمة بعد استيفاء حاجة الشركة الفعلية أولاً. (6) لا تكون الشركة ملزمة بدفع أي إيجار بسبب شغل خط الأنابيب لأراضي مملوكة للحكومة في الحالتين الآتيتين: (أ) ما دامت أنابيب الشركة تستخدم في نقل البترول الذي تشتريه الحكومة أو بترول الإتاوة. (ب) ما دامت إتاوة الحكومة التي تؤدّى نقداً تُدفع على أساس لا يقل ملاءمةً بالنسبة إلى الحكومة عمّا هو وارد في الفقرة (ج) من البند الثامن. ولكن فيما عدا ذلك تتقاضى الحكومة إيجاراً سنوياً عن الأراضي التي تشغلها خطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربعة بوصات ولا يزيد تصريفها على مائة ألف متر مكعب سنوياً بالفئات الآتية: 20 (عشرون) مليماً عن كل متر طولي عن الألف وخمسمائة متر الأولى. 10 (عشرة) مليمات عن كل متر طولي عمّا زاد على الألف وخمسمائة متر لغاية ألفي وخمسمائة متر. 5 (خمسة) مليمات عن كل متر طولي عمّا زاد على الألفي وخمسمائة متر. وتُزاد الفئات بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي للماسورة أو التصريف السنوي لخط الأنابيب أيهما أكبر.
المادة (12) : المسافة بين الآبار والآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبين الحدود من وقت لآخر وفقاً للأصول الصالحة المتّبعة لاستغلال حقول البترول بناءً على الدراسات التي تقوم بها الشركة. ولا يجوز ثقب بئر في دائرة أربعين متراً من الحدود إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مصلحة الوقود. ولا يجوز ثقب بئر على بعد يقل عن أربعين متراً من الأماكن المأهولة أو الطرق العامة أو خطوط النقل أو الورش أو صهاريج التخزين. ولا يجوز إقامة مبان أو أية منشآت أخرى على بعد يقل عن أربعين متراً من أية بئر موجودة فعلاً أو من موقع بئر موافق على حفرة. وفيما يختص بالآبار المائلة تعتبر المسافات من القاع، ويُحظر حفر أية بئر مائلة تقع في دائرة أربعين متراً من الحدود الخارجية للمنطقة التي يشملها الالتزام إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مصلحة الوقود.
المادة (13) : المحافظة على البترول وغازاته يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازات البترول أو الماء أو على الأقل حصر هذا التدفق، ويلزم تجهيز الصمامات أو أية جهازات لازمة لإغلاق الآبار إذا كان من المحتمل حدوث تدفق. وعلى الشركة إذا ما تم ثقب بئر منتجة أن تُخطِر مصلحة الوقود أو مندوبها عن موعد اختبار البئر وكذا عن معدّل الإنتاج الذي تُسفر عنه عملية الاختبار. ولا يجوز استخراج البترول من عدّة طبقات حاملة له في وقت واحد داخل ماسورة واحدة إلا بعد إخطار مصلحة الوقود. وتقوم الشركة بتسجيل البيانات المضبوطة عن كميات البترول وغاز البترول والمياه التي تُستخرج شهرياً من منطقة العقد وتُرسل هذه البيانات لمصلحة الوقود على النماذج المخصصة لذلك وفي ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من وقت الحصول عليها. أما الإحصاءات اليومية أو الأسبوعية لإنتاج كل بئر فيجب إعدادها للفحص في جميع الأوقات المناسبة بمعرفة مندوبي مصلحة الوقود.
المادة (14) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته خلال عمليات حفر الآبار إذا تصادف وجود طبقات حاملة للبترول أو غازاته أو حاملة للماء أو كان من المتوقع وجود هذه الطبقات، يجب أن تقوم الشركة بعمل كل ما يلزم من الاختبارات. وعلى الشركة أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرّب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى وأن تذكر في دفتر حفر الآبار الوسائل والطرق التي اتُبعت في ذلك بكل تفصيل ودقة والنتائج التي أمكن الحصول عليها. وعلى الشركة أن تُبيّن في سجلات الحفر اليومية وفي الرسوم البيانية للآبار كمية الأسمنت ونوعه وكذلك أية مادة أخرى استعملت في البئر لغرض وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته أو طبقات الماء العذب. ولا يجوز إخراج أية مواسير استُعملت في عزل طبقات المياه أو الطبقات الحاملة للبترول بدون الحصول على موافقة مكتوبة من مصلحة الوقود.
المادة (15) : اختبار صلاحية مواسير التبطين في عزل المياه على الشركة أن تُخطِر مصلحة الوقود أو مندوبيها عن الوقت الذي تعتزم فيه القيام بعملية اختبار صلاحية مواسير التبطين لعزل المياه وذلك قبل الموعد المحدد للاختبار بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وإذا تراءى لمصلحة الوقود أن الاختبار لا يفي بالغرض تقوم الشركة بإعادة عملية الاختبار في ميعاد يتفق عليه مع المصلحة.
المادة (16) : منع حدوث خسارة أو ضرر على الشركة أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقاً لأفضل الطرق المتّبعة وأضمنها لمنع ضياع البترول بأية كيفية خلال عمليات التثقيب أو الإنتاج أو التخزين، وتتخذ الاحتياطات نفسها بالنسبة إلى خطوط التجميع والتوزيع. وتعني كلمة "ضياع" المستعملة في هذا البند - فضلاً عن مدلولها المتعارف - الخسارة الاقتصادية أو الضرر الذي يلحق البترول سواءً تحت سطح الأرض أو فوقها وكذلك الخسارة المترتبة على زيادة كمية الإنتاج عن إمكانيات النقل أو التخزين. ولمصلحة الوقود الحق في منع أية عملية من العمليات في أية بئر قد يترتب عليها خسارة أو ضرر للبئر أو للحقل.
المادة (17) : استعمال الأحماض والمفرقعات في الآبار على الشركة أن تحصل مقدّماً من مصلحة الوقود على ترخيص في استعمال الأحماض والمفرقعات في الآبار إلا في الحالات التي تعتبر متّفقة مع الأصول المرعية لاستغلال حقوق البترول، مثلي التفتيت بالأحماض في أجزاء البئر غير المبطنة بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها، وتثقيب مواسير التبطين بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر أما في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ فيجب عليها الحصول على الترخيص مقدّماً.
المادة (18) : ردم الآبار وتركها على الشركة، عند تركها أية بئر من الآبار أو قبل سحبها أية ماسورة من مواسير التبطين الواقية، عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الماء عزلاً تاماً أحدهما عن الآخر. وفي حالة ترك أية بئر أو أي جزء من بئر بصفة نهائية يجب إخطار المصلحة بكتاب مصحوب ببيان عن الطريقة والمواد التي ستستعمل في ردم هذه البئر، ولا يشرع في تنفيذ مثل هذه العمليات قبل موافقة مصلحة الوقود كتابةً على ذلك. وإذا حفرت الشركة بئراً ولم تنتج أو توقفت عن إنتاج البترول بكميات مربحة فللحكومة الحق في الاحتفاظ بمثل هذه البئر بدون ردم. إذا رأت أنه من الممكن استخدام البئر في أغراض أخرى، بشرط ألا ينتج من تشغيل الحكومة لهذه البئر أي ضرر للشركة أو تعطيل لما تقوم به من عمليات أو إضرار بالطبقات الحاملة للبترول.
المادة (19) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول والاحتفاظ به بما في ذلك فصل المياه عنه أو تنقيته على أية صورة على حساب الشركة وحدها. ولا يتضمن هذا العقد أي إلزام للشركة بتسليم الحكومة بترولاً أو مواد أخرى إلا بالحالة التي تتسلّمه بها الشركة في صهاريج الشحن بحقول البترول بما فيه من مياه. وفي حالة ما إذا أنشأت الشركة واستخدمت، أو أنشئ لحسابها لاستعماله في أغراضها أي جهاز أو منشأة لإجراء التنقية المذكورة ولفصل كل أو بعض الماء أو الملح أو الرمل أو المواد الأخرى الموجودة في البترول أو المختلطة به، سواء أكان ذلك في الأرض التي يشملها هذا العقد، أم في أية أرض أخرى تؤجّرها الحكومة للشركة لأي غرض يتّصل بمناطق البحث أو مناطق الاستغلال تتعهّد الشركة في هذه الحالة بأن يكون للحكومة الحق في مطالبة الشركة بإجراء تلك العملية لبترول الإتاوة قبل توريده لها بدون مقابل سوى ما تتكبّده الشركة من نفقات النقل الفعلية إلى أجهزة التنقية. وفي حالة ما إذا أنشأت الشركة واستخدمت في الأراضي آنفة الذكر أي جهاز لتحويل غاز البترول إلى سائل وما دام استعمال هذا الجهاز لأغراضها الخاصة مستمراً تتعهّد الشركة أيضاً بأن يكون للحكومة الحق في مطالبتها بتسليم 15% من السائل المذكور مقابل الإتاوة ما دامت الإتاوة 15% في حالة بيع الغاز بدون تحويله إلى سائل في مثل هذا الجهاز وبتسليم 25% من السائل المذكور مقابل الإتاوة ما دامت الإتاوة 25% في حالة بيع الغاز بدون تحويله إلى سائل في مثل هذا الجهاز. ويُخصم من حساب الإتاوات المذكورة النسبة المتكافئة مع تكاليف نقل المادة الخام من الحقل إلى المنشأة وفي حالة بيع الغاز المتخلّف تتقاضى الحكومة الإتاوة المفروضة البالغة 15% أو 25% على حسب مقتضيات الأحوال.
المادة (20) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها على الشركة خلال كل مدة هذا العقد أن تُعدّ وتحتفظ بأصول التصميمات والرسومات التي تُبيّن جميع العمليات التي تقوم بها في الأرض التي يشملها هذا العقد أولاً بأول، مع بيان الحالة الواقعية الأخيرة لهذه الأرض وما عليها من آبار ويكون مقياس التصميمات على النحو الذي تشير به مصلحة الوقود من وقت لآخر. وعلى الشركة أن تبعث للمصلحة المذكورة بصور من هذه التصميمات والرسومات. وعلى الشركة أن تحتفظ أيضاً ببيان دقيق حتى آخر خطوة من خطوات العمل عن حالة كل بئر تحفره وأن تقدّم شهرياً لمصلحة الوقود خلال مدة الحفر بياناً دقيقاً متضمناً تفاصيل العمليات التي تقوم بها وفقاً لما تقتضيه اللوائح السارية في ذلك الوقت. وتضع الشركة تحت تصرّف مصلحة الوقود وتبعاً لإرشاداتها ولمدة مناسبة من الزمن النصف من كل عيّنة حصلت عليها من حفر الآبار. وتعتبر جميع العيّنات التي تحصل الشركة عليها لأغراضها الخاصة في متناول مصلحة الوقود للفحص والاختبار. وتعتبر جميع البيانات المقدّمة إلى مصلحة الوقود عن المناطق التي تحتفظ بها الشركة سرّية إلى نهاية مدة هذا العقد إذا ما طلبت الشركة منها ذلك.
المادة (21) : إمساك الحسابات وعمل التقارير يجب أن يكون لدى الشركة بمحلها المختار بالجمهورية المصرية أو بأي مكان آخر في مصر يتفق عليه مع مصلحة الوقود, دفاتر حسابات منظمة وشاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة الوقود وكذا ما يلزم من السجلات المنظمة التي توضّح جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة بمقتضى هذا العقد أولاً فأولا وبيان مقادير البترول الذي تكون قد استخرجته واحتفظت به وقيمته ويجب على الشركة أيضاً أن تقدم لمصلحة الوقود تقارير شهرية ببيان مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به، وجميع هذه التقارير تكون وفقاً للنموذج الذي تتطلبه مصلحة الوقود وتكون موقعة من مدير العمليات وتُسلّم للمصلحة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من نهاية الشهر المقدّمة عنه.
المادة (22) : كشوف العمال على الشركة أن تحتفظ ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين تستخدمهم وأن ترسل لمصلحة الوقود في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (23) : طرق المقاس على الشركة أن تقيس جميع مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به بالطرق التي تعتمدها مصلحة الوقود ويكون للمندوبين المفوّضين من مصلحة الوقود حق حضور عملية المقاس وفحص الأجهزة المستعملة في عملية المقاس واختبارها. وإذا تبيّن من هذا الفحص أو الاختبار أن جهازاً به خلل فلمصلحة الوقود أن تُكلِّف الشركة إصلاح ذلك الجهاز على نفقتها وفي المدة التي تُعيّنها المصلحة لهذا الغرض. وإذا أسفر الفحص المشار إليه عن وجود خلل في الجهاز نشأ عنه خطأ في تقدير كمية البترول فلمصلحة الوقود - إذا لم يوجد ما يدل على المدة التي استغرقها هذا الخلل - أن تعتبر أن الخلل كان قائماً منذ ثلاثة أشهر سابقة على كشفه، أو أن وقوعه يرجع إلى تاريخ آخر فحص أجري عليه إذا كان هذا الفحص قد أجري خلال مدة الثلاثة الأشهر، ويُعدّل مقدار الإتاوة تبعاً لذلك. وإذا رغبت الشركة في ضبط أي جهاز من أجهزة المقاييس فعليها أن تُخطِر مصلحة الوقود مقدّماً بوقت كاف لكي يتسنى لمندوبها حضور عملية الضبط هذه.
المادة (24) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص تضع الشركة جميع التصميمات ودفاتر الحسابات والدفاتر الأخرى الجاري العمل فيها تنفيذاً للاشتراطات الواردة في هذا العقد في كل الأوقات المناسبة تحت طلب مصلحة الوقود لفحصها - وللمصلحة المذكورة أن تأخذ صوراً من تلك التصميمات ومستخرجات من أي من الدفاتر.
المادة (25) : امتيازات مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في الأراضي التي يشملها هذا العقد وفي الحقول ومواضع التشغيل والأعمال الموجودة بها. ولهم أن يقوموا بفحص الدفاتر والسجلات والتقارير تنفيذاً لهذا العقد وبإجراء المساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها. ولتحقيق هذا الغرض يكون لهم حق استعمال آلات الشركة وأدواتها بشرط ألا ينتج عن ذلك أي خطر أو تعطيل للعمليات، ويقدّم وكلاء الشركة ومستخدموها وعمالها لهؤلاء المندوبين المعاونة الفعلية حتى لا ينجم عن أداء مأموريتهم خطر يهدد سلامة الشركة أو يعطل أعمالها. وعلى الشركة أن تمنح هؤلاء المندوبين جميع الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفيها في الحقل وأن تُهيئ لهم بالمجّان مكاناً للعمل ومسكناً مؤثثاً تأثيثاً لائقاً.
المادة (26) : المدير المختص والإخطار بتعيينه على الشركة أن تعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاية الفنية وأن تخطر مصلحة الوقود باسميهما بمجرد تعيينهما. وتخوّل الشركة المدير المذكور وفي حالة غيابه نائبه السلطة الكافية للقيام فوراً بتنفيذ جميع التوجيهات والمشروعات المشروعة التي تصدر إليه من مصلحة الوقود أو من مندوبها بناءً على نصوص هذا العقد أو أي من اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيّب المدير ونائب المدير عن المركز التي تدار منه العمليات يجب أن يكون هناك من ينوب عنهما.
المادة (27) : العوائد والرسوم على الشركة أن تدفع فور الوقت وبطريقة منتظمة جميع الرسوم والعوائد وغيرها من التكاليف المالية المفروضة حالاً أو التي تُفرض مستقبلاً مما يتعيّن عليها قانوناً أداؤه.
المادة (28) : وجوب مراعاة الشركة للوائح تلتزم الشركة في حدود القانون إتباع أحكام اللوائح التي يُصدرها الوزير من آنٍ لآخر بخصوص طرق الحفر وتبطين الآبار واستعمال الطُفلة والأسمنت وغيرها، وعزل الطبقات الحاملة للمياه، ووقاية الطبقات الحاملة للبترول وطبقات المياه العذبة، وطرق الإنتاج والتحكم في تدفق البترول الخام والغاز، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع ضياع البترول الخام أو الغاز، وطرق تنقية وتخزين ونقل البترول والغاز، وتصريف المياه والمواد المتخلَّفة الأخرى، وإصلاح الآبار وردمها عند الضرورة وكل ما يتعلّق بطرق التشغيل الأخرى. وما يلزم لكل ما تقدّم من إحصاءات وبرامج وبيانات ورسوم وتقارير، وكذلك طرق منع الحرائق وتسوير الماكينات والفتحات ومساكن العمال، وسائر المسائل التي ترى مصلحة الوقود لزومها أو من المرغوب فيه عملها لتنظيم حسن سير العمل في حقول البترول أو للمحافظة على صحة الأفراد أو سلامتهم أو راحتهم سواءً في ذلك العمال أو غيرهم من السكان المجاورين. وتعتبر جميع اللوائح المذكورة أو التي تصدر من آنٍ لآخر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد على ألا يترتب عليها انتقاص من الحقوق التي للشركة بمقتضى هذا العقد.
المادة (29) : سلطة مندوب مصلحة الوقود في إصدار التعليمات والأوامر يكون لمندوبي مصلحة الوقود بالحقل ولمفتشي هذه المصلحة ومهندسيها ومساعديهم والموظفين الفنيين بها الحق في إصدار التعليمات اللازم إتباعها في تنفيذ نصوص اللوائح المعمول بها، ولهم أيضاً إصدار الأوامر الوقتية التي تقتضيها حالات الاستعجال لتعمل الشركة بما قد يكون لديها من وسائل فعّالة على تجنّب الخسارة في الأرواح أو الإضرار بالممتلكات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة بمقتضى هذا العقد. وللمندوبين المشار إليهم في حالة إهمال الشركة اتخاذ التدابير الفعّالة الحق في إزالة الخطر بالطرق الإدارية على نفقة الشركة، ولهم أيضاً أن يتولّوا إثبات المخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي. وتصدر التعليمات والأوامر المذكورة كتابةً للمدير أو لمندوب الشركة في المنطقة وتعتبر الشركة مسئولة عن تنفيذها. على ألا يترتّب على ذلك في أية حالة إعفاء الشركة من دفع تعويض عن الأضرار التي قد تنشأ عن تلك العمليات.
المادة (30) : نفقات المحافظة على الأمن تؤدّي الشركة للحكومة جميع النفقات التي تتحمّلها الحكومة - بناءً على طلب الشركة - في سبيل المحافظة على الأمن والنظام، وتنفيذ لوائح الصحة العامة في الأراضي التي يشملها هذا العقد أو الأراضي المجاورة لها ما لم يكن قد فرض على الشركة دفع عوائد أو ضرائب عامة كانت أو خاصة مقابل تأدية هذه الخدمات.
المادة (31) : المعادن والآثار التي لا يشملها العقد (أ) لا يخوِّل هذا العقد الشركة أي حق في الاستيلاء على أحجار كريمة أو أية معادن أخرى خلاف البترول. وعلى الشركة كلما اكتشفت معدناً آخر أن تبادر إلى إخطار مصلحة الوقود بذلك كتابةً فور الوقت مع تقديم البيانات الوافية عن نوع كل ما تكتشفه من هذا القبيل وعن موقعه. وللشركة الحق في أن تأخذ بالمجان من أي مكان في الأراضي التي يشملها هذا العقد كل ما يلزم لها من مواد لعمليات الشركة مثل الأحجار والحصى والرمل أو أية مواد بناء أخرى ولكن في حدود القيود التي تفرضها اللوائح المنظمة لاستغلال المحاجر وللشركة أيضاً الحق في الحصول من أجل عملياتها على حاجتها من الماء دون مقابل. (ب) وكل ما تعثر عليه الشركة من الآثار في أثناء قيامها بعملياتها يكون ملكاً للحكومة وعليها تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة الوقود الموجود في منطقة العمل وإلى أن يتم التسليم يجب على الشركة التحفظ عليه والعناية به. وعلى الشركة أيضاً أن تُخطِر في الحال مندوب المصلحة الموجود بالمنطقة بكل ما يُكتشف من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو الأطلال أو غيرها من الآثار التي لا يسهل نقلها أو تسليمها في الحال، وعليها في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة بها، وعليها عندئذٍ إتباع التعليمات التي يُصدرها المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (32) : مسئولية الشركة عن الإضرار بالغير تتحمّل الشركة وحدها المسئولية القانونية كاملةً تجاه الغير عن كل ضرر ينشأ عن أعمالها، وللحكومة الرجوع على الشركة بما عساه أن يحكم به عليها من تعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (33) : العمليات الجارية في الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ليس للشركة أن تبدأ القيام بأية عملية في الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة في المساحة التي يشملها العقد والمبيّنة في الملحق (أ) إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة. وعلى الشركة أن تتجنب - جهد المستطاع في أثناء إجراء أية عملية بمقتضى هذا العقد - ما من شأنه الإضرار بسطح الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة - سواء أكانت مملوكة للغير أم كانت للحكومة ولكن يشغلها الغير مؤقتاً بموافقتها أو اغتصاباً. وإذا قامت الشركة بعملية من العمليات التي يتسبب عنها ضرر بسطح تلك الأراضي أو بمنع مالكها أو شاغلها من الانتفاع بها، وجب على الشركة تعويضه عن الضرر أو عدم الانتفاع. وتكون الإجراءات الواجبة الإتباع لتقدير التعويض ولتعيين أعضاء اللجنة التي تختص بتقدير هذا التعويض وفقاً للمادة الحادية والأربعين من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (34) : عدم جواز تنازل الشركة للغير إلا بموافقة الوزير لا يجوز للشركة أن تؤجّر للغير من الباطن الحقوق المترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها أو أن تتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابةً، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا العقد. وليس للحكومة أن تعارض في منح هذه الموافقة بطريقة تعسفية. ويتعيّن لإمكان النظر في اعتماد ذلك الطلب توافر الشروط الآتية: 1- أن تكون الشركة قد قامت بالتزاماتها المترتبة على هذا العقد في حينها وبخاصة أن تكون قد أدّت الإيجار والإتاوة المستحقة في مواعيدها المقررة وقامت بتنفيذ برنامج العمل المقدّم منها. 2- أن يقدّم المطلوب الإيجار له من الباطن أو المتنازل له للمصلحة ما يُثبت كفايته المالية والفنية. 3- أن يتضمن عقد الإيجار من الباطن أو عقد التنازل النص صراحةً على التزام المؤجّر له من الباطن أو المتنازل له بجميع الأحكام والاشتراطات الواردة في هذا العقد مع ما يكون قد لحقه من تعديلات أو إضافات مكتوبة حتى وقت الإيجار من الباطن أو التنازل. ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع عقد الإيجار من الباطن أو التنازل لمصلحة الوقود لمراجعته قبل أن يتم. وكل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للشركة بمقتضى هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة الوقود لتسجيله بسجلاتها في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه بعد دفع الرسم المقرر في المادة 56 من القانون رقم 66 لسنة 1953 (وهو خمسة جنيهات).
المادة (35) : التنازل في حالات خاصة والإعفاء من الضرائب بما أنه ملحوظ أن قيام الشركة ومن تتنازل لهم بأعمال البحث والاستغلال التي يباشرونها بمقتضى هذا العقد يترتب عليه بالضرورة تحويل رؤوس أموال أجنبية وإنفاقها في مصر لاستثمارها في مشروع جديد مما يؤدّي إلى دعم الاقتصاد القومي وتنميته وذلك في حدود القانون رقم 156 لسنة 1953 الخاص باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية - والقانون رقم 430 لسنة 1953 الخاص بمنح بعض الإعفاءات من الضرائب، فقد اتفق بناءً على هذه الاعتبارات ومع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في القانون أو في هذا العقد على أن يكون للشركة الحقوق والمزايا الآتية: مادة 1- يكون للشركة الحرية في التنازل عن حقوقها ومصالحها الممنوحة لها كلها أو بعضها بمقتضى هذا العقد: (أ) لشركات سيتنر سيرفيس وكونتيننتال وأوهايو ورتشفلد أو لفرع من فروع هذه الشركات أو لشركة مملوكة لها أو لأيها أو لأية شركة أو شركات أمريكية يكون معظم أسهم رأس مالها مملوكاً لحملة أسهم هذه الشركات وقت إجراء التنازل ولا يكون نشاطها مقصوراً على العمل في مصر. وفي جميع الأحوال يُسمح بأن تتولّى إحدى هذه الشركات أو الشركات الفرعية أو الشركات المملوكة ملكية مشتركة لهذه الشركات في إدارة العمليات في منطقة الامتياز دون إخلال بالالتزامات والواجبات الواقعة على الشركة المتعاقد معها. (ب) لشركة أو شركات تؤسس بمصر أو تتخذ فيها مركز إدارتها الرئيسي أو مركز نشاطها الرئيسي بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 11 و3 من المادة 28 و(1) من المادة 88 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة. 2- تُعفى الشركة أو من تتنازل لهم كما هو مبيّن في (أ) و(ب) من الرقم (1) من هذا البند من دفع الضرائب المقررة على الأرباح التجارية والصناعية المشار إليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 وما أدخل عليه من تعديلات، وكذلك الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى وفي المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه وما طرأ عليه من تعديل، ويسري هذا الإعفاء لمدة 7 سبع سنوات ابتداءً من تاريخ أول تحويل لأية منطقة من مناطق البحث إلى منطقة استغلال بناءً على هذا العقد، وتعفى الشركة وكل من تتنازل له، كما هو مبيّن في (أ) أو (ب) من الرقم (1) من هذا البند، من نصف الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي يستحق دفعها بناءً على أحكام القانون المشار إليه رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالأرباح السنوية غير الموزّعة والتي أعيد استثمارها في الشركة. وهذا الإعفاء الأخير يسري العمل به عند انقضاء مدة السبع السنوات الخاصة بالإعفاء الكامل السابقة الإشارة إليه. وتكون الإعفاءات المذكورة نافذة دون حاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على إذن بهذه الإعفاءات وفقاً للقانون رقم 430 لسنة 1953 المشار إليه. وتبقى الإعفاءات المذكورة نافذة بصرف النظر عمّا قد يدخل على القانون المذكور من تعديل أو إلغاء. ومع ذلك فإن لوزير المالية والاقتصاد تطبيقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1953 أن يلغي الإعفاءات المذكورة الممنوحة للشركة إذا أخلّت الشركة أو المتنازل لهم منها بأي حكم من أحكام القانون المذكور حلّت محله نصوص هذا العقد. وفي حالة تنازل الشركة بناءً على أحكام هذا البند يجب على الشركة أن لا تكون قد قصّرت في أداء أي إيجار أو إتاوة مستحقة عليها أو أي التزام من التزامات العمل وارد في هذا العقد ويكون المتنازل له ملزماً بجميع الارتباطات الواردة في هذا العقد أو في التعديلات المكتوبة التي تكون قد أدخلت عليه وتكون نافذة وقت إجراء هذا التنازل ويجب أن يُسجّل التنازل المذكور في مصلحة الوقود بعد دفع الرسم وقدره خمسة جنيهات مصرية حسب نص المادة 56 من القانون رقم 66 لسنة 1953 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذه.
المادة (36) : تجديد العقد إذا تبيّن للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن الشركة قد قامت بجميع الالتزامات الواردة بهذا العقد على وجه مرض. وكانت الشركة قد أخطرت الوزير كتابةً برغبتها في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بسنة واحدة على الأقل. تجدد هذا العقد مرة واحدة لمدة ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا العقد حين توقيعه أو وفقاً للتعديلات التي قد تكون أدخلت عليه فيما بعد باتفاق مكتوب بين الحكومة والشركة. ويجوز تجديد هذا العقد بعد انقضاء مدة الستين سنة وفقاً لشروط يتفق عليها. وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (37) : عدم جواز تملّك أرض المنطقة لا يصح تأويل أي نص من هذا العقد بما يُفيد تملّك الشركة أي جزء من الأرض التي يشملها العقد. أو إعطاء الشركة أي حق من الحقوق الأخرى في تلك الأراضي إلا ما نص عليه صراحةً في هذا العقد، أو بما يفيد حرمان الحكومة من استغلال تلك الأرض أو أية معادن أخرى موجودة بها بأية طريقة تراها صالحة بما لا يتعارض مع تمتّع الشركة بكامل الحقوق المخوَّلة إياها بمقتضى هذا العقد. وعلى الشركة أن تتخذ ما تستطيع من وسائل لإخطار الحكومة إذا لاحظت إقامة الغير مباني أو أية منشآت أخرى على الأرض التي تملك الحكومة سطحها والتي يشملها هذا العقد أو لاحظت استعمال تلك الأراضي بأية صورة من الصور وذلك بدون ترخيص سابق من مصلحة الوقود.
المادة (38) : شروط التشغيل في منطقة الاستغلال وعلى الشركة أن تبدأ وتواصل العمل بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ تحويلها من منطقة بحث إلى منطقة استغلال وذلك بطريقة مستمرة ووفقاً للأصول العملية السليمة، ولا يعتبر العمل متواصلاً طبقاً لأحكام هذا البند إذا انقطع مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير موافقة مصلحة الوقود على ذلك كتابةً. ويجب أن يستخدم البترول الذي تستخرجه الشركة من مناطق الاستغلال أولاً في سدّ حاجة معامل التكرير القائمة بمصر سواء أكانت حكومية أو كانت غير حكومية. وذلك في حدود الحصة التي يخص إنتاج مناطق الاستغلال الممنوحة للشركة بالنسبة إلى المجموع الكلي للإنتاج في مصر, وتحدد مصلحة الوقود تلك الحصة ويشترط أن لا يزيد سعر البترول الخام المستعمل محلياً على السعر الذي يمكن الحصول عليه عند التصدير، ويشترط أيضاً أن يكون السعر مساوياً للسعر الجاري حينئذٍ لتسوية حساب الإتاوة المستحقة على الخام المستخرج. وإذا ما تقرر أن إنتاج الشركة من البترول يزيد على الحصة المشار إليها آنفاً كان للشركة مطلق الحق في تصدير هذا الفائض.
المادة (39) : سلطة تحديد الإنتاج - شروطه أو قيوده للشركة في أي وقت أن تقف أو تُقيّد إنتاج البترول مؤقتاً من أية منطقة من مناطق الاستغلال وإنما بالحدّ (وفقط بالحدّ) الذي يلزم لتجنب خسارة اقتصادية، بشرط إخطار مصلحة الوقود والحصول على موافقة مكتوبة على إجراء ذلك، وليس لمصلحة الوقود أن ترفض هذه الموافقة ما دام البترول الناتج لا يمكن بيعه بربح.
المادة (40) : حق الاستيلاء يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو لأسباب داخلية، أن تستولي على المنتجات الخام أو المكررة لأي حقل كلها أو بعضها وأن تطالب الشركة بزيادة الإنتاج إلى أقصى حدّ مستطاع ولها أن تستولي على الحقل ذاته وكذلك معامل التصنيع والتكرير التابعة له إذا ما قضت الضرورة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة الشركة أو ممثلها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للتشاور وإبداء الرأي، ويكون الاستيلاء على منتجات حقل البترول بقرار من الوزير، أما الاستيلاء على حقل البترول ذاته أو على معامل التصنيع والتكرير التابعة له فيكون بقرار من مجلس الوزراء. وفي هذه الأحوال تؤدّي الحكومة للشركة كامل ما تستحقه من تعويض عن مدة الاستيلاء.
المادة (41) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب تتعهّد الشركة باستغلال مناطق البترول. فنياً واقتصادياً طبقاً للأصول السليمة المتّبعة في حقول البترول وفي أجل معقول غير متأثرة بالمصالح التي قد تكون لها في حقول بترول أخرى بمصر أو ببلاد أجنبية، وإذا رأت الحكومة أن الشركة قد أخلّت بهذا التعهّد كان للحكومة الحق في أن تطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الغرض المقصود خلال مدة تحددها الحكومة، فإذا لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات في المدة المذكورة عرض الأمر للتحكيم للفصل فيه. وتُشكّل هيئة التحكيم على الوجه الوارد في المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1953. وبصرف النظر عمّا ذكر، فإن على الشركة أن تستمر في تشغيل جهاز واحد للتثقيب على الأقل في المساحة التي تشملها منطقة الاستغلال وبقوة كافية لتحقيق الأغراض المقصودة منه لمدة عشرين سنة، ما لم يبلغ معدّل إنتاج البترول من منطقة الاستغلال ألف طن سنوياً لكل كيلو متر مربع من المساحة الثابت وجود بترول بها ومع ذلك يجوز أن يقف التثقيب لأسباب معقولة بعد الحصول على موافقة مصلحة الوقود كتابةً.
المادة (42) : الممتلكات الموجودة عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الخامس والأربعين من هذا العقد، يجب على الشركة عند انتهاء أي عقد من عقود الاستغلال لانقضاء المدة أو لأي سبب آخر أن تترك بحالة جيدة في المساحة التي يشملها ما يكون لازماً من الممتلكات المنقولة أو الثابتة لاستمرار تشغيل الآبار، وتُمنح الشركة مهلة قدرها ستة أشهر ترفع خلالها كل الممتلكات المنقولة التي لا تلزم للغرض المتقدّم، على أن يكون للحكومة الحق، إذا أرادت، في شراء هذه الممتلكات بسعرها المقيّد في دفاتر الشركة. وإذا لم يكن من المستطاع في الوقت الحاضر تحديد ما يلزم من الممتلكات لاستمرار تشغيل منطقة الاستغلال تحديداً دقيقاً فمن المفهوم أنه يشتمل على وحدات من الأنواع الآتية: (أ) الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلاً بما فيها الطلمبات والأذرع والأنابيب والروافع والمحرّكات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدّات صيانة الآبار كالروافع والصواري وأدوات نزح الآبار والتقاط القطع المتخلِّفة فيها وطلمبات تنظيفها. (ب) معدّات تجميع البترول في المنطقة بما فيها خطوط التدافع وصهاريج أو عدادات المقاس ومحابس الغاز وعدادات الغاز وطلمبات التخزين وصهاريجه. (ج) المهمات الإضافية المستعملة في مناطق الاستغلال مثل أنابيب المياه والطلمبات وأجهزة الإضاءة والمعدّات الكهربائية والتليفونات وجميع الممتلكات التي تبقى بأرض المنطقة بعد انقضاء مهلة الستة الأشهر، تصبح ملكاً خالصاً للحكومة بغير مقابل. أما المباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار بين تكليف الشركة بإزالتها ونقل أنقاضها وبين تركها بحالة جيدة وتصبح ملكاً خالصاً للحكومة. وعلاوة على ذلك فإنه يكون لمصلحة الوقود الحق في مطالبة الشركة بإزالة المباني والمنشآت وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تعيّنه لذلك وإذا لم تقم الشركة بالإزالة كان للمصلحة الحق في مصادرة مبلغ كاف من التأمين المودع لتغطية نفقات الإزالة. وليس للشركة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة عقد الاستغلال أو امتداده أن تتنازل للغير أو تبيع أو تتصرّف بأي وجه في الممتلكات الزائدة المنقولة أو الثابتة والموجودة بالمنطقة إلا بعد أن تخوِّل مصلحة الوقود مهلة قدرها خمسة وأربعون يوماً يكون لها فيها حق شرائها بالأسعار والشروط المقدّمة من الغير، فإذا لم تستعمل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوماً المذكورة تكون الشركة حرة في التصرّف في هذه الممتلكات. وتُطبَّق أحكام هذه المادة على الممتلكات التي يقتصر استخدامها على منطقة الاستغلال التي قاربت مدتها على الانتهاء، وإن كان هناك عدد من مناطق الاستغلال تنتهي مدة عقودها في آجال متفاوتة وزّعت الممتلكات توزيعاً عادلاً لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة.
المادة (43) : التسويات المالية تظل النصوص الواردة في هذا العقد فيما يختص بالعلاقات المالية بين الحكومة والشركة نافذة المفعول بعد انتهاء هذا العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والشركة.
المادة (44) : حق التخلّي - رغبة الشركة في عدم تجديد العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الثاني من هذا العقد، ويجوز للشركة في أي وقت أن تتخلى عن حقوقها في استغلال أية منطقة من مناطق الاستغلال التي يشملها هذا العقد بشرط أن تُخطِر الوزير كتابةً قبل التاريخ الذي تريد التخلّي فيه بسنة واحدة على الأقل. ولا يضر التخلّي بما يكون قد ترتّب للحكومة من الحقوق قِبل الشركة طبقاً للأحكام المتقدّمة لغاية تاريخ التخلّي. وجميع المباني والمنشآت والممتلكات الأخرى التي توجد على أي جزء من الأرض تخلّت الشركة عن حقوقها فيها يراعى في شأنها أحكام البند الثاني والأربعين من هذا العقد، ما لم يحصل اتفاق يخالف ذلك. وإذا رأت الشركة أو مصلحة الوقود ضرورة القيام بأية تجديدات ووافق الطرف الآخر على ذلك، خلال أية مدة من المدد الآتية, قسّمت تكاليف هذه التجديدات بنسبة المدة الباقية من عقد الاستغلال أو الجزء المتخلّى عنه ومدة صلاحية المنشأة أو الجهاز المستبدلين للاستعمال وهذه هي المدد المشار إليها: 1- مدة السنة المشار إليها بخصوص التخلّي عن أي عقد من عقود الاستغلال. 2- السنوات الثلاث الأخيرة من هذا العقد في حالة رغبة الشركة في عدم تجديد هذا العقد وفقاً للبند 36 من هذا العقد. 3- الثلاث السنوات الأخيرة من مدة التجديد.
المادة (45) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون للوزير الحق في إلغاء أي عقد استغلال صدر بناءً على هذا العقد بقرار وزاري، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا زال عن الشركة شرط الكفاية الفنية أو المالية أو إذا ظهر عدم توافر هذه الشروط فيها من الأصل. 2- إذا قصّرت الشركة في أداء الإيجار أو الإتاوة خلال ثلاثة أشهر من تسلّمها من مصلحة الوقود تنبيهاً مكتوباً بالوفاء. 3- إذا أجرت الشركة من الباطن أو تنازلت للغير عن الحقوق الممنوحة إياها بموجب عقد الاستغلال كلها أو بعضها دون الحصول مقدّماً على موافقة مكتوبة من الوزير فيما عدا الحالات الواردة في البند 35 من هذا العقد. 4- إذا حكم بشهر إفلاس الشركة أو توقفها عن دفع ديونها أو تقررت تصفيتها أو حلّها. 5- إذا لم تقم الشركة بتنفيذ قرار لهيئة التحكيم. 6- إذا استخرجت الشركة أي معدن بدون إذن الوزير. 7- إذا ارتكبت الشركة أية مخالفة لشروط هذا العقد أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر التي لم تنسخها صراحةً نصوص هذا العقد أو القانون رقم 291 لسنة 1954 الذي صدر هذا العقد بمقتضاه ولا يُخلّ إلغاء هذا العقد بما تكون الحكومة قد اكتسبته من الحقوق قِبل الشركة بموجب نصوص هذا العقد. ويعتبر نشر القرار الصادر من الوزير بإلغاء هذا العقد في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان صحيح للشركة. ويُحظر على الشركة أن تنقل شيئاً من الأرض التي يشملها عقد الاستغلال الملغي قبل استيفاء الحكومة لجميع المطلوبات المستحقة لها.
المادة (46) : التسليم تبعاً للشروط الواردة فيما تقدّم يجب على الشركة عند انتهاء أي ترخيص بالبحث أو أي عقد استغلال مُنح بناءً على هذا العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن تُسلِّم الأرض لأي موظف من قِبل الحكومة وفقاً لأحكام القانون وذلك بغير حاجة إلى أي تنبيه.
المادة (47) : القوة القاهرة لا تكون الشركة مسئولة إذا عجزت بسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أي نص أو التزام وارد في هذا العقد. وإذا تأخرت الشركة بسبب قوة قاهرة في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد أضيفت مدة التأخير وكل مدة تلزم لتلافي الضرر الناتج من هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع عدم الإخلال بما تقدّم لا تكون الحكومة مسئولة قِبل الشركة بأي حال عن الأضرار أو الموانع أو الخسارة التي تصيبها من جرّاء أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (48) : مبلغ الضمان عند تحويل منطقة من مناطق البحث إلى منطقة استغلال يجب على الشركة أن تودع خزانة مصلحة الوقود تأميناً يوازي إيجار سنة واحدة نقداً أو بأية طريقة أخرى تقرّها لوائح الحكومة المالية، ويُردّ هذا التأمين للشركة عند انقضاء أجل عقد الاستغلال بشرط وفاء جميع شروط هذا العقد وكل النظم واللوائح الخاصة باستغلال البترول - ولا يُحسب لهذا التأمين فائدة، ولمصلحة الوقود الحق في مصادرته كله أو بعضه لتغطية ما قد تكون الحكومة قد تحمّلته فعلاً من الأضرار بسبب مخالفة الشركة لأي نص من نصوص هذا العقد أو النظم واللوائح. وإذا لم يكن التأمين كافياً لتغطية الأضرار الفعلية يطلب من الشركة أداء العجز.
المادة (49) : العمل والعمال 1- تلتزم الشركة بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال الصادرة من الحكومة المصرية أو التي تصدر فيما بعد. 2- تتعهّد الشركة بتشغيل مصريين في جميع عملياتها بمصر بأقصى حدّ ممكن عملاً ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 - وتعطى الأولوية في التشغيل للمواطنين المصريين بالنسبة إلى الأعمال التي يصلحون لها. هذا مع احتفاظ الشركة بحقها في تشغيل غير المصريين من المدربين والفنيين والمشرفين على العمل وفي إحضارهم من الخارج كلما كان ذلك في نظرها ضرورياً أو مرغوباً فيه ولم يتيسر الحصول على مثلهم في مصر. ومن المفهوم أن حق الشركة في استخدام غير المصريين من المدربين والفنيين والمشرفين وفي استحضارهم من الخارج المنصوص عليه في هذا البند، إنما يستعمل دون إخلال بالقوانين واللوائح المصرية المتعلّقة بالنظام العام أو الأمن العام. 3- تقدّم الشركة كل التسهيلات المناسبة سواءً بمصر أو الولايات المتحدة في تعليم وتدريب من يُظهر من موظفيها كفاءة خاصة أو استعداداً في عمليات الشركة بمصر بقصد تحسين حالاتهم ورفع مراكزهم بالشركة وقد اتفق الطرفان على أن يُعدّا برنامجاً بمقتضاه يخفض سنوياً عدد الموظفين غير المصريين بقصد إحلال مصريين محلّهم في أقصر وقت ممكن وبصفة مضطردة. 4- تدفع الشركة للعمال الذين تستخدمهم بمصر أجوراً عادلة تتمشى مع مستوى الأجور السائدة في المنطقة لنوع العمال ونوع العمل الذي يقومون به وتُعلِن الشركة هذه الأجور وقت إلحاق العمال بالعمل.
المادة (50) : الإعفاءات الجمركية من المتفق عليه أن الشركة ومقاوليها ومساعدي هؤلاء المقاولين ممن يشتغلون في العمليات التي تقوم بها بمقتضى هذا العقد سوف يعفون من الرسوم الجمركية والرسوم القيمية على الواردات من آلات ومهمات وأدوات لازمة لتشغيل هذه الآلات والمهمات، وذلك بناءً على شهادة من ممثل للشركة بأن تلك الأدوات والمهمات لا تستخدمها الشركة إلا في العمليات التي تقوم بها وفقاً لهذا العقد بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على هذه الشهادة. على أن لا يسري هذا الإعفاء على الأدوات المستوردة إذا أمكن الحصول محلياً على الأدوات ذاتها أو على أدوات من ذات النوع مصنوعة في مصر.
المادة (51) : مكتب الشركة وتبليغ الإخطارات يجب على الشركة أن تتخذ لها مكتباً بالجمهورية المصرية تُعلَن فيه بما يوجّه إليها من إعلانات أو إخطارات، وعليها أن تُبلِغ مصلحة الوقود كتابةً عنوان المكتب المذكور وأي تغيير يحصل في هذا العنوان، ولا تلتزم الحكومة بالاعتراف بالتغيير ما لم تُخطر به. وكل الإعلانات أو الإخطارات التي تُسلّم للمكتب المذكور أو تُرسل إليه بالبريد الموصى عليه تعتبر صحيحة قانوناً، وكل كتاب يُرسل إليه بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم تتخذ الشركة في أي وقت مكتباً لها بالجمهورية المصرية كما هو موضّح آنفاً أو إذا لم يتيسّر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر النشر في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلاناً صحيحاً للشركة نافذاً من تاريخ حصوله.
المادة (52) : الاختصاص القضائي فيما عدا الحالة التي تُحال إلى التحكيم وفقاً للنص الوارد بالبند الحادي والأربعين من هذا العقد، يكون الفصل في أي نزاع يقع بين الحكومة والشركة فيما يتعلّق بأحكام هذا العقد من اختصاص المحاكم الوطنية أو محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على حسب الأحوال، ويقضى فيه وفقاً للقوانين المصرية.
المادة (53) : تعريف الشركة الشركة بصفتها الملتزمة أو المستغلة تشمل، كلما سمح العقد، الشركة والمتنازل لهم المسجّلون، وممثلي الشركة أو المتنازل لهم المفوّضين قانوناً في تمثيلها ومندوبيها وخدمتها وعمالها.
المادة (54) : النص العربي هو الأصل يعتبر النص العربي لهذا العقد الأصل الذي يُرجع إليه في تفسير نصوص هذا العقد واشتراطاته. وزير التجارة والصناعة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن