بشأن عدم جواز تحويل المدارس الحرة المجانية إلى مدارس خاصة بمصروفات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تعتمد الوزارة في أداء خدمة التعليم بالمجان للمواطنين طبقا للقوانين المنظمة لمجانية التعليمين الابتدائي والثانوي على المدارس الحكومية وعلى المدارس الحرة التي قبلت نظام المجانية. وقد رتبت الوزارة أمورها على أساس الإفادة من هذين النوعين من المدارس، كما رتب المواطنون أمورهم على ذلك إلا أن بعض أصحاب المدارس الحرة عمدوا أخيرا إلى الشروع في تحويل مدارسهم من النظام المجاني إلى النظام الخاص ذي المصروفات، ولما كان من شأن هذا التحويل المفاجئ إشاعة الاضطراب في مرفق التعليم، لما اعتاده بعض المواطنين ممن كانوا يتعلمون بالمجان إذ لن يكون لهم والحالة هذه إلا الخيار بين أمرين: أما دفع المصروفات التي يفرضها أصحاب المدارس الحرة بطريقة تحكمية، وهو ما لا قبل لهم به وأما أن يفقدوا مقاعدهم الدراسية نتيجة عجزهم عن دفع المصروفات.
ولما كان العلاج الوحيد لهذه المشكلة هو إبقاء الوضع الراهن للمدارس الحرة المجانية ضمانا لحسن سير مرفق التعليم على الطريقة التي رتب المواطنون أمورهم عليها هي الطريقة المجانية وإلا فوجئت البلاد بعدد من أبنائها مشردين في الطرقات يعقدون مشكلة القبول في المدارس.
ولما كانت النصوص الحالية التي تعالج شئون التعليم الحر لا تسعف فيما نحن بصدده إذ لا يمكن – استنادا إليها – إبقاء مدرسة حرة على نظامها المجاني إذا ما رغبت في التحول عن هذا النظام إلى النظام الخاص ذي المصروفات.
لهذا فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لسد النقص في التشريعات الحالية تلافيا للأضرار الفادحة التي تنجم عن هذا النقص. وقد نصت المادة الأولى على حظر خروج المدارس الحرة التي كانت تطبق نظام المجانية عن هذا النظام إلا بعد إخطارها وزارة المعارف العمومية بسنة على الأقل ويسري هذا الحكم على جميع المدارس الحرة التي كانت تطبق نظام المجانية في العام الدراسي 1952/1953 وكذلك على المدارس التي عدلت بغير موافقة وزارة المعارف العمومية عن هذا النظام خلال العام الدراسي المذكور كما يسري على كل مدرسة تتبع نظام المجانية بعد العمل بهذا القانون – كما نصت المادة الثانية على جزاء لمخالفة المادة الأولى هو جواز الاستيلاء فورا بقرار من وزير المعارف العمومية على المدارس المجانية التي تحول إلى نظام المصروفات بغير موافقة من الوزارة. كما نظمت إجراءات الاستيلاء وتقدير التعويض.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأية مدرسة حرة تطبق نظام المجانية الخروج عن هذا النظام إلا بعد إخطار وزارة المعارف العمومية بسنة على الأقل.
ويسري هذا الحكم على جميع المدارس الحرة التي كانت تطبق نظام المجانية في العام الدراسي 1952/1953 وكذلك على المدارس التي عدلت، بغير موافقة وزارة المعارف العمومية، عن هذا النظام خلال العام الدراسي المذكور، كما يسري على كل مدرسة تتبع نظام المجانية بعد العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية، الاستيلاء فورا على أية مدرسة حرة تخالف حكم المادة السابقة.
وينفذ قرار الاستيلاء بالطرق الإدارية عند الاقتضاء.
ويظل هذا الاستيلاء قائما إلى أن تتمكن الوزارة من تدبير أماكن بمدارسها تتسع لعدد الطلبة الذين كانوا بالمدارس المستولي عليها.
ويترتب على الاستيلاء أن ترفع يد صاحب المدرسة وتتولى الوزارة إدارتها على أن تؤدي لها تعويضا مناسبا يوازي ما كان يعود عليه في ظل نظام الإعانات المقررة للمدارس التي تطبق نظام المجانية.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية