تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة، وعلى القانون رقم 469 لسنة 1953 بعدم جواز تحويل المدارس الحرة المجانية إلى مدارس خاصة بمصروفات، وعلى القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة للمهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 والقانون رقم 469 لسنة 1953 المشار إليهما النصوص المرافقة.
المادة (1) : تعتبر مدرسة حرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد للمهن الحرة أو بأية ناحية من نواحي التثقيف العام أيا كانت جنسية أصحابها أو الهيئة التابعة لها. وتخضع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود وبالقيود الواردة بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بترخيص من مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة طبقا للإجراءات, ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
المادة (3) : يجب أن تتوافر في المدرسة الحرة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن المحال العامة، أو المحال الصناعية والتجارية أو الأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم. (2) أن يكون مبنى المدرسة سليما ومستوفيا للشروط الصحية والمواصفات الأخرى التي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم، ومجهزا بمعدات إطفاء الحريق وذلك طبقا للنظام الموضوع للمدارس الحكومية. (3) أن تكون المدرسة مستوفاة الأثاث والأدوات والوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير الدراسة والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم. (4) أن تنظم بها أقسام منفصلة للجنسين وفقا للقوانين والنظم المتبعة في المدارس الحكومية، ولوزير التربية والتعليم أن يستثنى بعض المدارس من توافر هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. (5) أن تتوافر في المدرسة وفي موظفيها الفنيين والإداريين كافة الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (4) : يجب أن تتوافر في صاحب المدرسة الحرة، ما لم يكن شخصا اعتباريا الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية كاملة. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في مصر أو في الخارج بعقوبة ما لجناية أو لجنحة ماسة بالأخلاق أو بالشرف أو بالأمانة. (3) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات العامة ولم يمض على هذا الفصل ثمانية أعوام على الأقل، ولا يعتد بمضي المدة إذا كان الفصل لأسباب خلقية. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالحرمان النهائي أو المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس ولم تمض المدة المحكوم بها. (5) أن يكون على قسط من الثقافة لا يقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. (6) أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية. ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية. (7) ألا يكون من بين موظفي الدولة إلا إذا كان موظفا على بند الإعانات الخاصة بالمدارس الحرة. (8) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وإذا كان صاحب المدرسة شخصا اعتباريا، تعين أن يكون له نائب مستوف للشروط السابقة.
المادة (5) : إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة بالمادة السابقة، وجب أن تنقل ملكيتها إلى آخر مستوف لها. وإذا حجر على صاحب المدرسة أو توفى وكان الورثة أو بعضهم غير مستكملين الشروط المبينة بالمادة السابقة، جاز للوزارة إعفاء صاحب المدرسة منها بالشروط الآتية: (1) أن يكون القيم أو من يختاره وكيلا مستوفيا للشروط سالفة الذكر وتعتمد المنطقة التعليمية تعيينه. (2) أن يعين نائب عن الورثة مستوف لهذه الشروط، وتعتمد المنطقة التعليمية تعيينه. وفي جميع الحالات السابقة يجب أن يعين من يحل محل صاحب المدرسة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ فقد الشرط أو الحجر أو الوفاة ولوزير التربية والتعليم التجاوز عن هذا الميعاد إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. والى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة يقوم بإدارة المدرسة ناظرها أو من تندبه المنطقة التعليمية للقيام بأعمال ناظر المدرسة، ولا يجوز للورثة أو المحجور عليه التدخل في شئون المدرسة بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : إذا مضت المدة المحددة بالمادة السابقة دون أن تتم الإجراءات التي استلزمتها، جاز للجنة شئون التعليم الحر، بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية أن تصدر قرارا بالاستيلاء على المدرسة استيلاء نهائيا أو غلقها إداريا.
المادة (7) : يجب أن تتوافر فيمن يدير مدرسة حرة، سواء سمي ناظرا أو مديرا وفيمن يستخدم بها للقيام بالتدريس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الإشراف أو الضبط أو الإدارة الشروط الآتية: (1) أن يكون مستوفيا للشروط الثاني والثالث والرابع والثامن من المادة 4. (2) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين سنة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. (3) أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة بحسب طبيعة العمل ونوع الدراسة وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم المؤهلات اللازمة لكل من هذه الأعمال. (4) أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذي يقرره وزير التربية والتعليم.
المادة (8) : على من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يقدم إلى المنطقة التعليمية المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل طلبا كتابيا يتضمن فضلا عن البيانات التي تطلبها الوزارة البيانات الآتية: (1) اسمه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وموطنه ومؤهلاته. (2) اسم المدرسة وموقعها ومشتملات المباني وملحقاتها. (3) نوع التعليم ومستواه. (4) بيان المصروفات وجميع النفقات الإضافية التي تحصل من التلاميذ. (5) بيان ما إذا كانت المدرسة معدة للبنين أو للبنات أو للجنسين. (6) نظام قبول التلاميذ (شروط السن، الحالة العلمية، داخلية أو خارجية). (7) نظام امتحانات القبول والنقل والامتحانات النهائية. (8) بيان الفرق الدراسية والحد الأقصى لعدد من يقبلون بكل فصل. (9) تاريخ فتح المدرسة. (10) الضمانات المالية للوفاء بالتزامات المدرسة، والموارد المالية المخصصة للإنفاق عليها. ويرفق بالطلب: (1) الرسوم الهندسية التفصيلية عن المبنى ومشتملاته. (2) شهادة تحقيق شخصية الطالب، وشهادة خلو صحيفته من السوابق، وشهادة إدارية بحسن سيره وسلوكه. (3) صورة اللائحة الداخلية للمدرسة. (4) كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومؤهلات كل منهم والأعمال أو الوظائف التي تولوها واسم العضو المنتدب لإدارة المدرسة. وتعطي المنطقة التعليمية للطالب إيصالا باستلامها الطلب ومرفقاته.
المادة (9) : على المنطقة التعليمية أن تعلن الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطلب بقبولها له أو باستكمال أوجه النقص فيه أو برفضه مع بيان أسباب ذلك ويعتبر بمثابة قرار بالرفض فوات هذه المدة دون أن تخطر المنطقة الطالب برأيها في الطلب.
المادة (10) : على صاحب المدرسة، إذا قبل طلبه، أن يقوم بتزويدها بالأثاث والمعدات اللازمة ثم يخطر المنطقة التعليمية بذلك، وعلى المنطقة أن تعطيه إيصالا باستلام هذا الإخطار، كما عليها بعد إتمام المعاينة أن تعلنه بقبولها أو رفضها للمعدات والأثاث أو بأوجه النقص التي يتعين استكمالها وذلك بموجب كتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (11) : على صاحب المدرسة، في حالة إخطاره بقبول الأثاث والمعدات، أن يقدم للمنطقة البيانات والأوراق الآتية: (1) أسماء ناظر المدرسة والمدرسين والمشرفين والضباط والموظفين الآخرين مع بيان سن كل منهم وجنسيته وموطنه والأعمال التي زاولها في السنوات الخمس الأخيرة. (2) بيانا بمؤهلات كل منهم مصحوبا بأصل هذه المؤهلات أو بصورة معتمدة منها. (3) شهادات خلو صحفهم من السوابق، وشهادات إدارية بحسن سيرهم وسلوكهم. (4) العقود المبرمة بين الموظفين وصاحب المدرسة. وتعطي المنطقة الطالب إيصالا باستلام هذه الأوراق والبيانات. وعليها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمها أن تعطيه الترخيص بفتح المدرسة أو أن تعلنه بأسباب رفضها بكتاب موصى عليه. ويعتبر بمثابة قرار بالرفض فوات هذه المدة دون أن تخطر المنطقة الطالب برأيها في الطلب.
المادة (12) : لا يجوز نقل المدرسة من مكانها إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المنطقة التعليمية المختصة. وعلى من يرغب في نقل مدرسته أن يقدم للمنطقة طلبا بذلك قبل النقل بستين يوما على الأقل يتضمن موقع المكان الجديد ومشتملاته وملحقاته. وترفق به الرسوم الهندسية التفصيلية، كما عليه أن يبين به سبب النقل. وعلى المنطقة أن تعطي صاحب المدرسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ترخيصا بالنقل أو أن تعلنه بأسباب رفضها بكتاب موصى عليه. ويعتبر بمثابة قرار بالرفض فوات هذه المدة دون أن تخطر المنطقة الطالب برأيها في الطلب.
المادة (13) : للمنطقة التعليمية في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة أن ترخص في نقل المدرسة فورا ولو كان المبنى الجديد غير مستكمل الشروط على أن تعطي لصاحب المدرسة مهلة إلى نهاية الإجازة الصيفية لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو للنقل إلى مكان آخر صالح بعد الحصول على ترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (14) : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى لجنة شئون التعليم الحر من قرارات المنطقة الصادرة برفض الترخيص في فتح المدرسة أو نقلها أو بأوجه النقص التي يكلف باستكمالها. ويقدم التظلم المذكور في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا. وتقدم عريضة التظلم من صورتين إلى وكيل الوزارة المساعد المختص، وتفصل اللجنة فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد الاطلاع على تقرير المنطقة وملاحظات المتظلم.
المادة (15) : لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها، أو يخالف هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص بذلك من المنطقة التعليمية المختصة. وإذا اضطر صاحب المدرسة لمخالفة هذه البيانات لأمر طارئ، وجب عليه إخطار المنطقة فور وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره المنطقة في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ قرارها. على أنه لا يجوز تغيير نظام المدرسة المعتمد من حيث إتباع خطط الوزارة ومناهجها أو إتباع نظم أخرى أو من حيث قبول التلاميذ بالمصروفات أو بالمجان إلا بعد موافقة المنطقة، ويجب أن تخطر المنطقة بهذا التغيير قبل بدء العام الدراسي بسنة ميلادية على الأقل.
المادة (16) : لا يجوز أن يتأخر بدء الدراسة في المدرسة الحرة التي تسير على خطط الوزارة ومناهجها، سواء أكانت تعد للامتحانات العامة أم لا تعد لها، عن أسبوعين من موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية التي من نوعها إلا لأسباب ضرورية تقرها المنطقة.
المادة (17) : على المدرسة الحرة أن تدرس مادة الدين لتلاميذها المصريين كل بحسب دينه وفق المناهج المقررة بالوزارة، ولا يجوز لمدرسة أن تعلم تلاميذها دينا غير دينهم أو تشركهم في شعائر دين غير دينهم ولو قبل ذلك ولي أمر التلميذ.
المادة (18) : على المدرسة الحرة التي تؤدى فيها المرحلة الأولى من التعليم، أن تكفل لجميع تلاميذها على اختلاف جنسياتهم الحصول على مستوى في اللغة العربية معادل لمستوى زملائهم في تلك اللغة إذا كانوا من المصريين أو كان أهلهم مقيمين بجمهورية مصر، ويكون هذا المقرر موضوعا لامتحان يعقد بإشراف وزارة التربية والتعليم وطبقا للنظام الذي تضعه.
المادة (19) : إذا كانت المدرسة الحرة تسير على المناهج والخطط المقررة بالمدارس الحكومية وسواء أكانت تعد أم لا تعد للامتحانات العامة فيجب ألا تقل مناهجها وعدد فرق الدراسة بها عند استكمالها عما هو مقرر في نظائرها بالمدارس الحكومية. أما إذا كانت المدرسة لا تسير على الخطط والمناهج المقررة بالمدارس الحكومية فيجب أن تسير في التعليم على منهج لا يخالف النظام العام أو الآداب. ويكفل للتلاميذ المصريين أو الذين يقيم أهلهم في جمهورية مصر الحصول في الدين واللغة العربية وتاريخ مصر وجغرافيتها والتربية الوطنية على مستوى معادل لنظرائهم في المدارس الحكومية وفقا للنظام الذي تقرره وزارة التربية والتعليم، وتكون هذه المقررات موضوعا لامتحان يعقد بإشراف الوزارة أو مناطقها التعليمية طبقا للنظام الذي تضعه، ولا ينقل التلميذ إلى فرقة أعلى إلا إذا استوفى شروط النقل المقررة في المدارس الحكومية بالنسبة إلى هذه المواد. ويجوز لوزارة التربية والتعليم عند الضرورة أن تعفي من شرط النجاح في اللغة العربية التلاميذ المصريين الذين اضطرتهم ظروف خارجة عن إرادتهم لتلقي قسط كبير من تعليمهم العام في بلد أجنبي غير عربي ويكون الإعفاء طبقا لمقتضيات كل حالة على حدة.
المادة (20) : تشرف المنطقة التعليمية على امتحانات القبول والنقل بالمدارس الحرة وتعتمدها وفقا للنظام الذي تقرره وزارة التربية والتعليم.
المادة (21) : يجب ألا يستعمل مكان المدرسة لغير أغراض التربية والتعليم ويجوز أن يخصص قسم من مبنى المدرسة لمبيت تلاميذ القسم الداخلي ومشرفيه.
المادة (22) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة داخلية تعتمدها المنطقة التعليمية وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم القواعد الأساسية التي تشتمل عليها اللائحة.
المادة (23) : يجب أن يحفظ في كل مدرسة سجلان، أحدهما للموظفين والآخر للطلبة كما تحفظ فيها كافة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمدرسة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنموذج الذي تضعه وزارة التربية والتعليم، وتقيد في هذه السجلات جميع البيانات التي تقررها الوزارة.
المادة (24) : تنظم العلاقة بين أصحاب المدارس وموظفيها وبين الوزارة بقرار يصدره وزير التربية والتعليم.
المادة (25) : يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له - موظفو وزارة التربية والتعليم الذين تندبهم الوزارة لهذا الغرض وأعضاء النيابة الإدارية ويكون لهم جميعا في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي، ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض جميع أمكنة المدرسة كما لهم أن يطلبوا من صاحب المدرسة أو ناظرها أو مديرها جميع البيانات الخاصة بها وأن يطلعوا على سجلات المدرسة وملفاتها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (26) : كل مدرسة حرة تفتح أو تنقل من مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تغلق إداريا بقرار من مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة.
المادة (27) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة أن يغلق المدرسة إداريا بعد موافقة لجنة شئون التعليم الحر في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت أن إدارتها قد اختلت وأن حالتها المالية قد ساءت إلى درجة تعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن التعليم فيها قد انحط عن المستوى المطلوب - وفي كل مرة من هذه الحالات يتعين إنذار صاحب المدرسة أو القائم على إدارتها بالغلق إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم تتحسن حالتها. (2) إذا تبين أن بالمدرسة فسادا من الناحية الخلقية أو اشتغالا بتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ النظم الأساسية للدولة - ولوزير التربية والتعليم بناء على طلب مدير التربية والتعليم في المنطقة في الحالتين السابقتين غلق المدرسة إداريا.
المادة (28) : تنشأ في وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى (لجنة شئون التعليم الحر) وتشكل من: وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم العام أو من يقوم مقامه ...... رئيسا. المديرين العامين للتعليم العام والصحة المدرسية ........... مراقب عام المباني ......... مراقب التفتيش الإداري .......... نائب بمجلس الدولة من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم ....... أعضاء اثنين من أصحاب المدارس الثانوية الحرة يعينان بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلتين للتجديد .........
المادة (29) : تختص لجنة شئون التعليم الحر بما يأتي: (1) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات الصادرة برفض الترخيص بفتح المدرسة أو نقلها أو بيان أوجه النقص التي يكلفون باستكمالها. (2) إخراج المدارس المعانة من نطاق الإعانة. (3) الاستيلاء على المدارس أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها. (4) تقدير التعويضات المستحقة لأصحاب المدارس التي تستولي عليها الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون ولها أن تستعين في هذا الشأن بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارة أو غيرهم. (5) تنحية نظار المدارس في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وتكون قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات اللجنة نهائية.
المادة (30) : يقدر التعويض في حالة الاستيلاء على المدرسة على أساس مشتملاتها من أثاث وأدوات ومنشآت بحسب حالتها وقت التقدير، وتتحمل الوزارة إيجار المبنى من تاريخ الاستيلاء عليه.
المادة (31) : مع مراعاة حكم المادة 46 من هذا القانون، يكون تأديب موظفي المدارس الحرة وفقا للأحكام المبينة فيما يلي، ويجوز توقيع جزاءات تأديبية عليهم لأي أمر مخل بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو بحسن سير الدراسة أو النظام، ويعين وزير التربية والتعليم بقرار يصدره التعليمات التي تتضمن واجبات موظفي المدارس الحرة والتي تكفل حسن سير الدراسة والنظام.
المادة (32) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي المدارس الحرة من غير المعينين على درجات هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. (3) الحرمان من المرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. (4) التنزيل من وظيفة النظارة. (5) الحرمان المؤقت من الاشتغال بالنظارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (6) الحرمان المؤقت من الاشتغال بوظائف التعليم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (7) الفصل. (8) الفصل مع الحرمان النهائي من شغل الوظائف بالمدارس ولا توقع العقوبة الأخيرة إلا لأمور ماسة بالأخلاق أو الشرف أو الأمانة.
المادة (33) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (34) : يصدر القرار بالإحالة على مجلس التأديب بالنسبة للموظفين غير المعينين على درجات من مديري التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف، ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. ويشكل المجلس من اثنين من موظفي وزارة التربية والتعليم في الدرجة الثانية على الأقل ومن مندوب أول من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة - وتكون الرياسة لأقدم الأعضاء. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة.
المادة (35) : يجوز للموظف الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي. ويرفع الاستئناف بتقرير كتابي يقدمه الموظف إلى مدير التربية والتعليم بالمنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ولمدير التربية والتعليم أيضا أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويصدر مجلس التأديب الاستئنافي قرارا بأغلبية الآراء بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الموظف وحده.
المادة (36) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من مدير التربية والتعليم رئيسا وعضوية نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وأحد كبار مفتشي الوزارة. ويكون تشكيل المجلس بقرار من وكيل الوزارة المساعد المختص، وفي حالة غياب مدير التربية والتعليم المختص أو وجود مانع يحول دون توليه الرياسة يحل محله أحد مديري التربية والتعليم أو مساعديهم يختاره وكيل الوزارة المساعد المختص. وتكون قرارات هذا المجلس مسببة ونهائية وإذا صدر القرار متضمنا إحدى العقوبات الأربعة الأخيرة من المادة 32 وجب نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (37) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه.
المادة (38) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تتبع في وقف موظفي المدارس الحرة وإجراءات تأديبهم أحكام المواد 87 و88 و90 و91 و94 و96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة (39) : تؤول المبالغ التي تخصم كعقوبة تأديبية من مرتبات موظفي المدارس الحرة التي لا تطبق نظام المجانية إلى صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بنقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951.
المادة (40) : إذا انقضت ثماني سنوات على صدور قرار تأديبي بالحرمان النهائي من الاشتغال بالتعليم جاز لمجلس التأديب الاستئنافي، بناء على طلب صاحب الشأن أن يقرر رد اعتباره إليه إذا رأى أن سلوكه في هذه المدة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (41) : لوزارة التربية والتعليم أن ترخص للمدرسة الحرة التي تسير على الخطط والمناهج المقررة بالمدارس الحكومية وتعد للامتحانات العامة في أن تطبق نظام قبول التلاميذ بالمجان على الأساس المتبع في المدارس الحكومية.
المادة (42) : يجب ألا يختلف نظام الفرق ومدة الدراسة بالمدارس الحرة المرخص لها بإتباع نظام المجانية عما هو مقرر في نظائرها من المدارس الحكومية.
المادة (43) : تسري على المدارس الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية جميع اللوائح والنظم الحكومية الخاصة بالامتحانات وشروط قبول التلاميذ وبقائهم في كل فرقة والرسوم الإضافية.
المادة (44) : تكفل اللائحة الداخلية للمدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم بها والإشراف الصحي على تلاميذها وموظفيها.
المادة (45) : تمنح وزارة التربية والتعليم المدارس المذكورة إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها.
المادة (46) : فيما عدا المدارس الابتدائية التي كانت أولية وخاضعة في تنظيمها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين الموظفين الفنيين والكتابيين بالمدارس الحرة المرخص لها في تطبيق نظام المجانية ندبا من بين موظفي الوزارة وتتحمل كامل مرتباتهم ويكون هؤلاء الموظفون خاضعين في كل ما يتعلق بهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. أما المدارس الابتدائية التي كانت أولية وخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي، فيكون تنظيم قواعد تعيين موظفيها ونقلهم وإعاناتهم بقرار يصدره وزير التربية والتعليم، أما تأديبهم فيكون طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (47) : لا يجوز لصاحب المدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أن يكون موظفا بها غير أنه يجوز له أن يكون ناظرا لها بشرط أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها في الناظر، وأن تعتمد المنطقة تعيينه بها. ويجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة تنحية صاحب المدرسة عن النظارة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز لصاحب المدرسة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أن يتدخل في الشئون التربوية والتعليمية بالمدرسة إلا إذا كان متوليا نظارتها وفي حدود القواعد التي تضعها الوزارة في هذا الشأن، كما لا يجوز لصاحب المدرسة أن يتدخل في تعيين موظفيها أو نقلهم.
المادة (49) : لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة، إذا خالفت المدرسة الحرة المرخص لها في إتباع نظام المجانية أو خالف صاحبها أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أن يتخذ أيا من الإجراءات الآتية: (1) وقف صرف الإعانة التي تصرفها الوزارة أو خصم جزء منها أو الحرمان منها عاما أو أكثر. (2) الوفاء بالالتزامات المالية التي يكون قد أخل بها صاحب المدرسة وذلك خصما من الإعانة. كما يجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة: (1) إخراج المدرسة من نطاق الإعانة. (2) الاستيلاء عليها استيلاء نهائيا. (3) غلقها إداريا، ولا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة إلا بعد أن تخطر المنطقة التعليمية صاحب المدرسة أو نائبه بخطاب موصى عليه بوجوب تدارك هذه المخالفة في ميعاد لا يجاوز تسعين يوما، فإن لم يقم بذلك أنذرته بالغلق إذا لم يتم تدارك المخالفة خلال تسعين يوما من تاريخ الإنذار.
المادة (50) : تكفل اللائحة الداخلية للمدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم بها والإشراف الصحي على تلاميذها وموظفيها، كما تبين نظم الامتحانات وشروط قبول التلاميذ وبقائهم في كل فرقة والسن المحددة لكل فرقة من الفرق الدراسية والمصروفات المقررة ونظم الإعفاء منها وتعيين الموظفين وترقيتهم وعلاواتهم وطرق تشكيل مجلس الإدارة.
المادة (51) : يكون للمدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات، مجلس إدارة تعتمد تشكيله المنطقة التعليمية المختصة طبقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
المادة (52) : لا يجوز لصاحب المدرسة الحرة أن يطلق عليها اسم "مدرسة حرة خاصة" إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط المبينة بهذا القانون والشروط الأخرى التي تضعها الوزارة وتراها لازمة لاعتبارها كذلك.
المادة (53) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تمنح المدارس الحرة الخاصة التي تسير على خطط ومناهج الوزارة إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها.
المادة (54) : إذا خالفت المدرسة الحرة التي تتقاضى مصروفات أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، جاز للجنة شئون التعليم الحر بناء على عرض مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: (1) وقف صرف الإعانة أو خصم جزء منها أو الحرمان منها إذا كانت تتقاضى إعانة من الوزارة. (2) الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتا حتى نهاية العام، ويترتب على الاستيلاء أن ترفع يد صاحب المدرسة وتتولى الوزارة إدارتها نيابة عنه. (3) غلق المدرسة إداريا.
المادة (55) : المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 المشار إليه تعتبر مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه. ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي أصحاب المدارس الحاليين من شرط الثقافة المنصوص عليه في البند 6 من المادة 4 من هذا القانون، كما يجوز له أن يعفي مؤقتا من شرط الحصول على المؤهلات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون موظفي هذه المدارس السابق حصولهم على الصلاحية لمزاولة أعمالهم أو الذين يحصلون عليها في ميعاد لا يجاوز نهاية العام الدراسي 1956-1957 طبقا للنظام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
المادة (56) : على أصحاب المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي لم يبت في اعتمادها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 أن يتقدموا خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص المنوه عنه في المادة 8 منه، وإذا مضت ستة أشهر من تاريخ العمل به دون الحصول على الترخيص المذكور أغلقت تلك المدرسة إداريا طبقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون، على أن ينفذ الغلق بعد نهاية السنة الدراسية.
المادة (57) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي مؤقتا من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المدارس الابتدائية التي كانت تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن