تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : اسم القانون: يسمى هذا القانون "قانون غرفة تجارة صناعة دبي رقم 2 لسنة 1975م" ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعاريف: إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها: الحاكم: سمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة دبي. المجلس: مجلس إدارة الغرفة.
المادة (3) : تأسيس الغرفة: 1- تؤسس في الإمارة غرفة تجارة وصناعة تعرف "بغرفة تجارة وصناعة دبي". 2- تعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية وذات استقلال مالي وإداري وتستطيع أن تقاضي وتقاضي للدفاع عن حقوقها وأن تتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي نطاق القوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الإمارة.
المادة (4) : أهداف الغرفة: تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات ذات الصلة بها في الإمارة والمحافظة عليها والعمل على كل ما يؤدي إلى تقدمها وإزدهارها. ب- الاتصال بالسلطات المختصة في جميع ما يهم التجارة والصناعة والزراعة وما يتعلق بممارستها في الإمارة. ج- تمكين أواصر الألفة بين أعضاء الغرفة. د- إنشاء العلاقات مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
المادة (5) : سلطات الغرفة: للغرفة ممارسة السلطات التالية في سبيل تحقيق أهدافها:- (1) جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعلومات والإحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر الرسمية المختصة بها. وللغرفة أن تصدر مجلة ونشرات دورية وأدلة تجارية ومطبوعات مختلفة من شأنها خدمة التجارة والصناعة وتنشيطها. (2) تقديم البيانات والمقترحات بشأن القوانين والأنظمة التي لها صفة تجارية أو صناعية أو اقتصادية أو تتعلق بوسائل النقل والاستيراد والتصدير والتموين والضرائب والرسوم الخاصة بالتجارة والصناعة. (3) إحداث وإدارة المؤسسات التي تخدم أهداف الغرفة كالمعارض والمدارس التجارية والصناعية ويجوز للغرفة إرسال البعثات الدراسية للاطلاع أو للتخصص في أمور تتعلق بعملها. (4) تقديم المقترحات للسلطات المختصة فيما يتعلق بإنشاء الأسواق والبورصات. (5) التصديق على شهادات منشأ ومصدر السلع والبضائع والمنتجات الصناعية والزراعية وعلى الفواتير المتعلقة بها وعلى صحة التواقيع فيما يتصل بالخدمات والمعاملات التجارية والصناعية وكذلك على أسعار المواد الرئيسية المتداولة والأوراق المالية وعلى أية وثائق أخرى ضمن اختصاصها. (6) تسمية الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها ومنح الشهادات اللازمة لذلك وتصديق تواقيع الخبراء. (7) تحديد مقدرة الكفلاء وملاءمتهم المالية وإعطاء الشهادات اللازمة بذلك عند الطلب. (8) منح الشهادات لأعضاء الغرفة والتصديق على الدفاتر التجارية. (9) عقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية والاشتراك فيها داخل الإمارة وخارجها. (10) تحديد العرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة التجارية. (11) العمل على فض المنازعات والخلافات التي يكون أحد أعضاء الغرفة طرفا فيها بطريق التحكيم. (12) امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وبيع ورهن العقارات الخاصة بها وإجراء العقود مع الغير. (13) قبول التبرعات والهبات وعقد القروض بموافقة سمو الحاكم لتأمين نفقاتها. (14) صرف النفقات اللازمة من أموال الغرفة. (15) تعيين موظفي الغرفة ومستخدميها وتحديد اختصاصاتهم وعزلهم وتأديبهم. (16) القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (6) : عضوية الغرفة: 1- يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة كل من:- التجار والصناعيين وأصحاب المشاريع الزراعية أفرادا أكانوا أم شركات أم مؤسسات والشركات صاحبة الامتياز والوكلاء التجاريين والمقاولين والمتعهدين والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والسياحة والسفر ووكلائها والصيارفة وأصحاب الفنادق ومكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات ومؤسسات الدراسات الاستشارية على اختلاف أنواعها وكل من يتعاطى أي عمل يتعلق بالتجارة أو الصناعة أو الخدمات. ويستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون على مساعيهم البدنية لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. 2-لا تقبل الدوائر الرسمية أية معاملة من أي من المذكورين في الفقرة السابقة إلا إذا أرفقت بوثيقة تثبت أنه عضو في الغرفة ومسدد لكافة الرسوم المقررة عن السنة التي قدمت فيها المعاملة، كما تعتبر هذه الوثيقة من المرفقات الأساسية في تقديم أي عطاء.
المادة (7) : إدارة الغرفة: يقوم بإدارة أعمال الغرفة وتولي سلطاتها مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يزيد عن 24 عضو بما فيهم الرئيس, ويعين هذا المجلس لمدة أربع سنوات بمرسوم يصدره الحاكم. (2) يشترط في عضو المجلس أن يكون:- أ- منتسبا إلى الغرفة مسددا جميع ما عليه من اشتراكات مستحقة. ب- بالغا الثلاثين من عمره أو الخامسة والعشرين إذا كان حاصلا على شهادة من جامعة أو من معهد عال في مستواها. ج- مقيما إقامة فعلية في منطقة الغرفة ومتمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل سنة الانتساب. د- يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة. هـ- مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات قبل السنة التي تم تعيينه فيها أو عن سنتين إذا كان حاصلا على شهادة من جامعة أو من معهد عال في مستواها. و- مزاولا التجارة أو الصناعة أو ما يتصل بها من نشاطات في الإمارة مدة ثماني سنوات متتالية على الأقل أو ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على شهادة من جامعة أو من معهد عال في مستواها. (3) يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من الأعضاء المنتسبين للمساهمة في عضوية اللجان الدائمة أو المؤقتة, كما يجوز له أن يستأنس بأراء مختلف الفنيين والمتخصصين.
المادة (8) : للمجلس أن يصدر بموافقة الحاكم الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبشكل خاص فيما يتعلق بالأمور التالية: أ- شروط الانتساب لعضوية الغرفة. ب- تنظيم أعمال المجلس وتوزيع اختصاصاته. ج- واردات الغرفة المالية والرسوم التي تجبيها وطرق تأمين تحصيلها وكيفية حفظها وإنفاقها. د- كيفية التصرف بأموال الغرفة غير المنقولة. هـ- الأصول الواجب إتباعها في التحكيم.
المادة (9) : أحكام ختامية: 1- يقوم المجلس الحالي بمهام مجلس الإدارة إلى أن يتم تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تؤول للغرفة كافة حقوق والتزامات غرفة تجارة دبي المؤسسة وفقا لقانون غرفة تجارة دبي لسنة 1965م. 3- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه. 4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون غرفة تجارة دبي لسنة 1965م وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن