تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمي هذا القانون "قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم إمارة دبي. المحاكم المحاكم الابتدائية والاستئنافية وتشمل المحاكم الابتدائية محاكم الدرجة الأولى المدنية والشرعية. الدائرة دائرة التفتيش القضائي المدير مدير دائرة التفتيش القضائي المفتش المفتش القضائي
المادة (3) : تنشأ دائرة للتفتيش القضائي وتلحق بمكتب الحاكم.
المادة (4) : تختص الدائرة بالتفتيش على قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضدهم، ويجوز لها القيام بالمهام التالية: أ- التدقيق في سجلات وملفات الدعاوى لدى المحاكم والنيابة العامة للتأكد من تنظيمها وترقيمها ومدى درجة الاعتناء بحفظها وحفظ أوراقها. ب- تدقيق التبليغات والتأكد من أنها تمت وفقاً للأصول، وأن الأعمال أنجزت يومياً بما في ذلك تصدير الكتب إلى الجهات المعنية. جـ- تدقيق الدعاوى المفصولة والتثبت من تطبيق أحكام القانون فيها. د- التدقيق في أسباب تأجيل الدعاوى. هـ- تفتيش دوائر التنفيذ وتدقيق سجلاتها وبشكل خاص سجل الأمانات والتحقق من أن أوامر رد الأمانات قد دفعت لأصحابها. و- التثبت من أن قرارات قاضي التنفيذ قد نفذت في مواعيدها وأن قرارات الحبس قد روعيت فيها أحكام القانون، وأن المزاد قد تم وفقاً للقانون وروعيت فيه قيمة الأموال. ز- تفتيش دوائر النيابة العامة للتثبت من أن جميع التحقيقات قد أجريت فوراً وأن الدعاوى لم يمر عليها الزمن. ح- التثبت من تدقيق النيابة العامة للقضايا الجزائية واستئناف الأحكام المخالفة للقانون والأصول، وأن قرارات تخليه السبل بالكفالة قد صدرت وفقاً للقانون. ط- الاطلاع على الأحكام الجزائية للتأكد من تبليغها وتنفيذها.
المادة (5) : تؤلف الدائرة من مدير وعدد كاف من المفتشين، على أن يكونوا جميعاً من المؤهلين لممارسة أعمال القضاء، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. كما يلحق بالدائرة عدد كاف من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية.
المادة (6) : يُقسم المدير والمفتش أمام الحاكم قبل مباشرة العمل، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص".
المادة (7) : يجري التفتيش بالانتقال إلى المحكمة أو النيابة العامة، ويجوز إتمامه في مقر الدائرة.
المادة (8) : يجب على موظفي المحاكم والنيابة العامة تحت طائلة المسؤولية التأديبية تسهيل أعمال التفتيش.
المادة (9) : لا يجوز للمفتش فحص أية شكوى تتعلق بدعوى منظور أمام المحاكم.
المادة (10) : لا يعتد بأية شكوى مقدمة ضد الموظف ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها ومحل إقامته وموقعاً عليها منه وتتضمن وقائع محددة.
المادة (11) : إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية، فتحال إلى رئيس المحكمة التي تنظرها ليتصرف فيها، على أن يخطر الدائرة بتاريخ صدور الحكم في الدعوى.
المادة (12) : إذا تعلقت الشكوى بالسلوك الشخصي للقاضي أو عضو النيابة العامة تولى المفتش تحقيقها، وعلى المدير أن يبعث بنتيجة التحقيق إلى رئيس المجلس القضائي.
المادة (13) : للمفتش الحق في إصدار مذكرات دعوة للشهود وإحضارهم واستماع شهاداتهم وتحليفهم اليمين وتقرير نفقاتهم.
المادة (14) : أ- يكون لكل قاض أو عضو نيابة عامة ملف سري يحفظ في الدائرة تودع فيه الشكاوى التي تقدم ضده وتقارير المفتش والاعتراضات عليها وما يوقع عليه من جزاء، وله أن يطلع على ما هو مدون بشأنه في ملفه السري. ب- ويعد بالدائرة سجل سري يخصص فيه صحيفة لكل قاض وعضو نيابة عامة يدون فيه ملخص ما يحتويه ملفه السري.
المادة (15) : يتولى المدير توزيع العمل بين المفتشين وينوب عنه عند غيابه الأقدم فالأقدم من المفتشين.
المادة (16) : تقيد الشكوى التي تقدم ضد القاضي أو عضو النيابة العامة في سجل خاص، ويقوم المفتش بالتحقيق فيها ويرفع عن طريق المدير تقريراً بما انتهى إليه رئيس المجلس القضائي.
المادة (17) : تقوم الدائرة بتفتيش ما لا يقل عن 10% من أعمال القاضي أو عضو النيابة العامة سنوياً.
المادة (18) : يقدم المدير تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى رئيس المجلس القضائي، مبيناً فيه الإحصائيات والبيانات اللازمة عن سير العمل في المحاكم والنيابة العامة ومدى انتظامه فيها، كما يقدم تقريراً كل ستة أشهر عن كفاءة القاضي أو عضو النيابة وأية ملاحظات أخرى بشأنه.
المادة (19) : تكون درجات تقدير كفاءة القاضي أو عضو النيابة العامة على النحو التالي: كفء, فوق المتوسط , متوسط , أقل من المتوسط.
المادة (20) : يقوم رئيس المجلس القضائي بتبليغ القاضي أو عضو النيابة العامة نسخة عن التقرير الدوري المتعلق به, أو بما هو منسوب إليه, وللأخير الحق في أن يبدي اعتراضاته خلال أسبوع من تبليغه.
المادة (21) : يتولى رئيس المجلس القضائي عرض تقارير التفتيش الدورية, وكذلك ما تعلق منها بالشكاوى أو بما هو منسوب إلى القاضي أو عضو النيابة العامة واعتراضاته عليها إن وجدت على المجلس القضائي, للنظر فيها وتقرير قبولها أو تعديلها أو رفضها أو حفظها أو استيفاء إجراءات التحقيق فيها, وفي الحالة الأخيرة فإن على المجلس أن يستمع إلى أقوال المشكو ضده وأقوال المفتش الذي وضع التقرير قبل أن يصدر قراره, ولا ينفذ هذا القرار في حالة توقيع أي جزاء على القاضي أو عضو النيابة العامة إلا بعد مصادقة الحاكم عليه. وفي جميع الحالات يجب أن يكون قرار المجلس مسببا, وأن يراعى في توقيع الجزاء نص المادة 22 من هذا القانون.
المادة (22) : تكون الجزاءات التي يجوز للمجلس القضائي توقيعها على القاضي أو عضو النيابة العامة على النحو التالي: 1-اللوم. 2-النقل لوظيفة غير قضائية. 3-العزل مع حفظ الحق في التقاعد أو المكافأة أو الحرمان من أحدهما في حدود الربع.
المادة (23) : يلغى أي نص في أي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن