بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة .
المادة (2) : تحدد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة وما يستحقونه من علاوات وبدلات ومزايا وفقا للوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون .
المادة (3) : تحتسب رواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة المستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منـهم بإلاضافة إلى العـلاوة الدورية السنوية لهـذه الوظيفة عـن كل سنة مـن سنوات أقدميته فيها ، شـريطة ألا يتجــاوز راتبـه الأساسي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
المادة (4) : تخضع العلاوات والبدلات والمزايا المنصوص عليها في اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون للمراجعة والتعديل سنويا تبعا للتقرير المالي السنوي الصادر عن دائرة المالية بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي .
المادة (5) : (1) يلغى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته ، والقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والنظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين .
(2) يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه ,احكام هذا القانون .
المادة (6) : تسري على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وأية تشريعات أخرى نافذة تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية ، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من الأول من مايو 2009 .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي