تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالمشروعات الواقعة فى قطاع التعدين والمحاجر والتى يجوز لها الحصول على القروض والمنح المنصوص عليها فى المرسوم السلطانى رقم 83/80 ، تلك المشروعات الخاصة بالتنقيب عن المعادن واستخراجها واستغلالها او خزنها وتوزيعها واستخراج الحجارة او الرمل او الحصى او الصلصال او تراب القصار او الخضب والاجحار الكريمة او الفوسفات او الاسبستس او البورق او الملح او الحجر الصابونى او الكبريت او حجر البناء او صخر الاسمنت او الخبث او الاردواز " ولكن باستثناء المواد النفطية " التى تستخرج من الهواء او الماء او الارض ولها قيمة اقتصادية .
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فى تنفيذ المرسوم السلطانى رقم 83/80 المشار اليه فى شأن الدعم المالى للقطاع الخاص فى مجال التعدين والمحاجر .
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
المادة (2) : تشكل لجنة دراسة طلبات الدعم المالى لمشروعات التعدين والمحاجر للحصول على الدعم المالى سواء فى شكل قروض او منح وذلك على النحو التالى : 1- وكيل وزارة النفط والمعادن رئيسا 2- مدير عام الشئون الفنية عضوا 3- مدير عام الشئون الادارية والمالية عضوا 4- مدير دائرة التخطيط والشئون القانونية عضوا 5- مدير دائرة المعادن عضوا 6- مدير عام التخطيط بمجلس التنمية عضوا 7- مدير مكتب معالى الوزير مقررا تجتمع اللجنة مرة كل شهر لدراسة الطلبات المقدمة وترفع توصياتها للوزير . وللجنة تكليف لجنة فنية بدراسة طلبات الدعم المالى قبل عرضها عليها .
المادة (3) : على المتقدم للحصول على قرض او منحة فى ظل المرسوم السلطانى رقم 83/80 المشار اليه ان يكون مستوفيا لكافة احكام قانون النفط والمعادن الصادر بموجب المرسوم السلطانى رقم 42/75 وان يقدم طلبا على الاستماره المعدة لذلك .
المادة (4) : يكون تقديم القرض للمشروع الجديد بهدف المعاونة فى تمويل انشائه . ويقصد بالمشروع الجديد فى احكام هذه اللائحة كل مشروع استوفى اجراءات تأسيسه وحصل على الاذن او الموافقة طبقا لقانون النفط والمعادن المشار اليه ولم يبدا بعد فى الانتاج . ويكون تقديم القرض للمشروع القائم بهدف معاونته فى توسيع طاقته الانتاجية او تصفية مديونيته للغير او تخفيضها ، ويقصد بالمشروع القائم كل مشروع بدا الانتاج بالفعل وحصل على الاذن او الموافقة المشار اليها فى الفقرة السابقة .
المادة (5) : يجب على المشروع الجديد الذى استوفى الشروط الواردة فى المرسوم السلطانى رقم 83/80 المشار اليه ان يرفق بطلب القرض المستندات الاتية : "أ" صورة من الاذن او الموافقة المشار اليها فى المادة السابقة . "ب" بيان المؤسسين وحصصهم فى رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام ، ومقدار المساهمة الاجنبية ان وجدت . "ج" دراسة اقتصادية توضح ان تنفيذ المشروع مجد اقتصاديا او انه سوف يصبح مجديا اقتصاديا اذا ما حصل على القرض الحكومى . ويجب ان تشتمل هذه الدراسة بصفة خاصة على البيانات الفنية المتعلقة بانتاج المشروع وكيفيه تسويقة وربحيته . وكذا البرامج الزمنية لسداد راس المال ودفع تكلفة الاستثمار واستخدام مبلغ القرض الحكومى المطلوب . "د" بيان بكافة الاصول الثابته للمشروع التى سترهن للحكومة ضمانا لسداد القرض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك .
المادة (6) : يجب على المشروع القائم الذى استوفى شروط المرسوم السلطانى رقم 83/80 المشار اليه ان يرفق بطلب القرض المستندات الاتية . "أ" صورة من الاذن او الموافقة المشار اليها فى المادة الرابعة من هذه اللائحة . "ب" بيان بالشكل القانونى للمنشاة والمؤسسين وحصصهم فى راس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة ومقدار المساهمة الاجنبية ان وجدت . "ج" دراسة اقتصادية توضح تطور المشروع منذ نشأته حتى تقديم الطلب وتثبت ان حصوله على القرض الحكومى من شأنه معاونته فى تصفية مديونيتة للغير او تخفيضها او توسيع طاقته الانتاجية . واذا كان القرض يستهدف المعاونة فى تصفية المديونية للغير او تخفيضها فيجب ان تتضمن الدراسة المذكورة بيانا بالقروض التى حصل عليها المشروع . بما فى ذلك القروض الحكومية ان وجدت وشروط ومواعيد سدادها ، وكذا بيان بتطوير حركة السيولة النقدية للمشروع منذ نشاته وما سيطرا عليها من تغير بعد تخفيض مديونية المشروع بمبلغ القرض المطلوب . اما اذا كان القرض يستهدف معاونه المشروع على توسيع طاقته الانتاجية فيجب ان تتضمن الدراسة المقدمة بيانا بالتكلفة ، والبرنامج الزمنى المقترح لصرف القرض . "د" صورة لميزانية المشروع وحساب الارباح والخسائر عن اخر سنه ماليه قبل تقديم الطلب شريطة ان تغطى فترة اثنى عشر شهرا على الاقل منذ بدء الانتاج . ويجب ان تكون الميزانية والحساب المذكور مصدقا عليهما من مدقق تعتمدة الوزارة لهذا الغرض . "هـ" بيان بكافة الاصول الثابته للمشروع التى سترهن للحكومة ضمانا لسداد القرض وبقيمتها التقديرية مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك .
المادة (7) : للمشروعات التى استوفت الشروط المنصوص عليها فى المرسوم السلطانى رقم 83/80 ان تقدم طلبات الحصول على منحة مالية وفقا لاحكام هذه اللائحة ويشترط فى هذه المشروعات بصفة خاصة استيفاء الاتى : اولا : ان يكون المشروع مملوكا بكامله لعمانيين . ثانيا : ان يكون المشروع قد بدا نشاطة الانتاجى . ثالثا : ان يكون المشروع خارج منطقة العاصمة . رابعا : ان لا تتجاوز التكلفة الكلية للمشروع مائه الف ريال عمانى .
المادة (8) : يقدم المشروع الراغب فى الحصول على المنحة طلبا على النموذج المعد لذلك ويرفق به المستندات المبينة فيما يلى : 1- صورة من الاذن او الموافقة المشار اليها فى المادة الرابعة من هذه اللائحة. 2- بيان بالشكل القانونى للمنشاة وجنسية اصحاب رأس المال والحصة المطروحة للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة . 3- كشف حساب يعتمد من مدقق حسابات مرخص يوضح الموقف المالى للمشروع ومقدار الممديوينة ان وجدت . 4- دراسة اقتصادية توضح كيفية استخدام المنحة . فاذا كانت تستهدف تخفيض مديوينة المشروع وجب بيان القروض السابقة بما فيها القروض الحكومية وشروط ومواعيد سدادها ، وتطور السيولة النقدية للمشروع والاثر المتوقع للحصول على المنحة ، واما اذا كانت المنحة تستهدف تحسين القدره الانتاجية للمشروع فيجب ان توضح الدراسة ربحية المشروع المقترح للتحسين وتكلفته الاستثمارية والبرنامج الزمنى لدفع هذه التكلفة والجدول المقترح لصرف المنحة 5- بيان بموقع المشروع خارج منطقة العاصمة .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن