بشأن إصدار نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية.
المادة (1) : يكون الدعم المالي للقطاع الخاص في صورة قروض ميسرة تقدم وفقا لأحكام هذا النظام وفي ضوء السياسات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للرؤية المستقبلية لتنمية القطاع الخاص.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي 99/91 و 38/94 المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية بأحكام النظام المرافق.
المادة (3) : يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم 83/80 ولوائحه التنفيذية والمرسوم السلطاني رقم 40/87 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (11) : يشترط لتقديم القرض الميسر للمشروعات طبقا لأحكام هذا الفصل:
1- أن يكون المشروع مرخصا به من قبل الوزارة المختصة وفقا للقانون والنظم المعمول بها، وأن يكون قد استوفى إجراءات التسجيل والترخيص المقررة قانونا سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية أو شركة.
2- أن تكون الحصة الواجب سدادها من رأس مال المشروع مدفوعة بالكامل قبل صرف القرض.
3- أن يملك العمانيون ما لا يقل عن 51% من رأس مال المشروع طوال مدة سريان القرض.
4- أن يلتزم المشروع بتشغيل العمانيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 25% من حجم القوى العاملة في المشروع.
5- أن يخصص المشروع ميزانية وحسابات فرعية خاصة وغير متداخلة في الأنشطة الأخرى إذا كانت له أنشطة متعددة.
6- أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية.
7- أن يقدم المشروع الضمانات الكافية التي يحددها المصرف بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة المالية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان