تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع الصناعات الحرفية التقليدية والتي يجوز لها الحصول على المنح المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 83 /80 تلك المشروعات التي يمتلكها ويعمل بها عمانيون ويكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع. وأن تكون منتجات المشروع من المنتجات المعروفة بطابعها العماني التاريخي ومن ذلك على سبيل المثال المنسوجات التقليدية والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الخزفية وماء الورد والقوارب.
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 83/ 80 المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية التقليدية.
المادة (2) : تشكل لجنة لدراسة طلبات الدعم المالي المقدمة من مشروعات الصناعات الحرفية التقليدية على النحو التالي: وزير التراث القومي والثقافة رئيسا مدير عام التراث بالوكالة عضوا مدير الحصون والقلاع التاريخية عضوا مدير الحرف الوطنية عضوا مدير الشئون المالية عضوا وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وترفع توصياتها إلى وزير التراث القومي والثقافة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (3) : تقدم المشروعات الراغبة في الاستفادة من نظام المنح طلباتها إلى دائرة الشئون المالية بوزارة التراث القومي والثقافة وتقوم الدائرة المذكورة بتلقي وفحص ومتابعة الطلبات المشار إليها، وتكون بمثابة السكرتارية الفنية للجنة الدعم المالي المشار إليها في المادة السابقة، وتحتفظ هذه الدائرة بملف خاص لكل مشروع يتقدم بطلب للحصول على المنحة المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (4) : للمشروعات التي استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم 83/ 80 أن تقدم طلبات للحصول على المنح وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بغرض تخفيض مديونيتها أو تحسين قدراتها الإنتاجية أو الحصول على مساعدة الوزارة في تسويق منتجاتها.
المادة (5) : يرفق بطلب الحصول على المنحة المستندات الآتية وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده لجنة الدعم المالي المشار إليها في المادة الثانية من هذه اللائحة: (أ) بيان بالشكل القانوني للمنشأة واسم وجنسية أصحابها وبيان بعدد وجنسية العمال المشتغلين بها. (ب) بيان بموقع المشروع خارج منطقة العاصمة. (ج) المبررات الاقتصادية للحصول على المنحة.
المادة (6) : يجوز أن تتخذ المنح في مجال الصناعات الحرفية التقليدية أحد الأشكال الآتية: (أ) تقديم منحة مالية للمشروع بحد أقصى 25000 ريال عماني ولمرة واحدة لاستخدامها أما في تخفيض مديونية المشروع أو لتمكينه من شراء آلات ومعدات أو إقامة منشآت تساعد على تحسين قدرته الإنتاجية. (ب) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بشراء منتجات الصناعات الحرفية التقليدية من المنتجين بأسعار مجزية وبيعها بسعر السوق وتوريد حصيلة البيع إلى الخزانة العامة. ويعتبر الفرق بين سعر الشراء والبيع منحة للمشروع. وتراعي وزارة التراث القومي والثقافة في هذه الحالة أن يكون توزيع عملية الشراء من المشروعات والأنشطة والمناطق المختلفة محققا لغرض توزيع الدعم المالي على نطاق واسع يسمح بدعم أكبر عدد ممكن من المشروعات. (ج) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بتقديم الدعم للمشروعات في صورة مواد أو أدوات أو آلات ومعدات، طبقا للشروط والأوضاع التي توصي بها لجنة الدعم المالي ويعتمدها وزير التراث القومي والثقافة. (د) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بتقديم الدعم للمشروعات في صورة برامج لتدريب الصبية والصناع غير المهرة طبقا للشروط والأوضاع التي توصي بها لجنة الدعم المالي ويعتمدها وزير التراث القومي والثقافة.
المادة (7) : تقوم وزارة التراث القومي والثقافة بإخطار المديرية العامة للمالية بقرارات الوزارة المتعلقة بمنح الدعم المالي وبالشروط المحددة للصرف وذلك لاتخاذ أحد الإجراءات التالية: (أ) بالنسبة للمنح المقدمة وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه اللائحة تقوم المديرية العامة للمالية بإبرام اتفاقية المنحة مع المشروع متضمنة الشروط المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 83/ 80. (ب) بالنسبة للدعم المالي وفقا للفقرات (ب) و(ج) و(د)، فيتم صرفه وفقا للإجراءات المالية المعتاد تطبيقها من قبل المديرية العامة للمالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن