بشأن تنظيم القضاء الجزائي .
المادة (2) : تتألف المحكمة الجزائية في العاصمة من رئيس محكمة ونائب الرئيس وعدد من القضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني ويعاونهم عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شئون الديوان السلطاني.
المادة (3) : تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس واثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشئون الجزائية. كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.
المادة (3) : يجوز للمحكوم عليه ولسلطة الادعاء التظلم إلى جلالة السلطان من قرار مستشار الدولة للشؤون الجزائية بالمصادقة طبقا للفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ المصادقة على الحكم، ولجلالة السلطان - إذا قدر جدية الأسباب التي يقوم عليها التظلم ـ إعادة النظر في القرار أو تشكيل لجنة للفصل في التظلم، ويكون القرار الصادر في أي من الحالين نهائيا.
المادة (6) : تتألف المحكمة الجزائية الابتدائية في المناطق من قاض واحد يصدر بتعيينه قرار من وزير شئون الديوان السلطاني ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ويصد بتعيينهم قرار من وزير شئون الديوان السلطاني.
المادة (12) : تلحق الموازنة الخاصة بالمحاكم الجزائية ـ باستثناء محاكم الشرطة ـ بالموازنة العامة لوزارة شئون الديوان السلطاني، ويتولى وزير شئون الديوان السلطاني اعتماد جدول الوظائف الإدارية للعاملين في المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان