تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/84 بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته. وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99. وعلى الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن الإجراءات الجزائية بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة. 2- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن. وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غيره.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون المرافق، يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم 25/84 المشار إليه، إلى أن يبدأ العمل بقانون السلطة القضائية.
المادة (2) : لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى العمومية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تجرى جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة (4) : يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة, ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (4) : دون التقيد بنص المادة (5)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (163) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (163) و (164)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية.
المادة (5) : لا ترفع الدعوى العمومية إلا: 1- بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- بناءً على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك.
المادة (6) : تقدم الشكوى أو الطلب إلى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن.
المادة (7) : إذا تعدد المجني عليهم في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (5/1) من هذا القانون يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة (8) : إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (5/1) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه.
المادة (9) : ينقضي الحق في الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (5/1) من هذا القانون بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
المادة (10) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك أن يتنازل عن شكواه أو طلبه في أي وقت قبل أن يفصل في الدعوى نهائياً. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة إلى أحدهم يعتبر تنازلاً بالنسبة إلى الباقين، وإذا توفى الشاكي، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جملة، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.
المادة (11) : إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة وجبت إحالتها إلى دائرة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجبت إحالة القضية كلها إلى دائرة أخرى.
المادة (12) : لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى العمومية على المتهم طبقاً للمادة (11) من هذا القانون.
المادة (13) : إذا ثبت بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله وجب على عضو الادعاء العام في التحقيق الابتدائي وعلى المحكمة في مرحلة نظر الدعوى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود المتهم إلى رشده. ويجوز الأمر بحجز المتهم في المكان المخصص للأمراض العقلية أو تسليمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به أو وضعه تحت التحفظ بالطريقة التي يحددها الادعاء العام أو المحكمة، بحسب الأحوال. وتخصم المدة التي يمضيها المتهم تحت الحجز أو التحفظ من مدة العقوبة التي يحكم عليه بها.
المادة (14) : إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.
المادة (15) : تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو الحكم فيها نهائياً أو بإلغاء النص العقابي، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة (16) : تنقضي الدعوى العمومية بمضي عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المطلق، وعشر سنوات في غيرها من الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من (155) إلى (161) من قانون الجزاء، فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته.
المادة (17) : لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية لأي سبب كان.
المادة (18) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجزائي أو بإجراءات جمع الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة (19) : إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.
المادة (20) : لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بوصفة مدعياً منضماً في الدعوى العمومية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الطعن. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه لعضو الادعاء العام، كما يجوز له أن يدخل المسؤولة عن الحق المدني في الدعوى التي يرفعها أو في التحقيق الابتدائي. ويحصل الادعاء بالحق المدني بإعلان المتهم أو بطلب في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى العمومية إذا كان المتهم حاضراً، وإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق الابتدائي فإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
المادة (21) : للمسؤول عن الحق المدني أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويعتبر المسؤول عن الحق المدني في الحالتين خصماً منضماً للمتهم في الدعوى العمومية.
المادة (22) : لكل من المتهم والمسؤول عن الحق المدني والادعاء العام أن يعترض على قبول المدعي بالحق المدني إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، ويفصل الادعاء العام أو المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم. ولا يمنع القرار بعدم قبول المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
المادة (23) : تفصل المحكمة في ذات الحكم الذي تصدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم، وإذا رأت أن الحكم في الدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى العمومية فلها أن تحكم في الدعوى العمومية وحدها وتؤجل النظر في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يتنازل عن دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية. وإذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه أمام المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى العمومية كان له إذا ترك دعواه أن يرفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية.
المادة (24) : للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه. وللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة (25) : للادعاء العام تعيين وصي بالخصومة بمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحق المدني إذا لم يكن له من يمثله أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.
المادة (26) : تنقضي الدعوة المدنية بمضي المدة المقررة قانوناً، ومع ذلك إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى المدنية المتعلقة بها.
المادة (27) : على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.
المادة (28) : على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (29) : على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب أو إذن أن يبلغ فوراً الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
المادة (30) : يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة (31) : مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء الادعاء العام. 2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءاً من رتبة شرطي. 3- موظفو جهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة. 4- الولاة ونوابهم. 5- كل من تخوله القوانين هذه الصفة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (32) : يكون مأمور الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية.
المادة (33) : على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك. وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فوراً عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. ويرسل هذا المحضر إلى الادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.
المادة (34) : لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة (35) : يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافاً بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه.
المادة (36) : إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام.
المادة (37) : لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق.
المادة (38) : تعتبر الجريمة متلبساً بها في الأحوال الآتية: 1- حال ارتكاب الجريمة. 2- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 3- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها. 4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا القوت علامات أو آثار تفيد ذلك.
المادة (39) : على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، وعليه إخطار الادعاء العام فوراً بانتقاله. وعلى عضو الادعاء العام الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها.
المادة (40) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر. وتحكم محكمة الجنح على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
المادة (41) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانوناً، ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء، أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
المادة (42) : لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة, فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (43) : للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية: 1- إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك طبقاً للمادة (27) من هذا القانون. 2- إذا كان المتهم فاراً أو مطلوباً القبض عليه وإحضاره. 3- إذا ضبط المتهم متلبساً في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره في حدود ما تستلزمه ضرورة القبض أو منع المقاومة أو الفرار.
المادة (45) : لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر.
المادة (46) : لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أية أسلحة أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض. وإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو بجريمة أخرى، أو تفيد في تحقيقه، أو تعتبر حيازتها جريمة، فعليه أن يضبطها ويسلمها إلى الآمر بالقبض.
المادة (47) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.
المادة (48) : في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون, إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من الادعاء العام أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم.
المادة (49) : يجب أن يكون أمر القبض مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد. وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه وأن يبلغه فوراً بأسباب القبض، ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام.
المادة (50) : على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضاً عليه أن يسمع أقواله فوراً, وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص.
المادة (51) : على الادعاء العام أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو بإطلاق سراحه.
المادة (52) : يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهداً بالحضور مصحوباً بضمان.
المادة (52) : للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمراً بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه, وسبب الأمر بالمنع من السفر, ومدته. ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فوراً.
المادة (53) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق, جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً. ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة معروف في السلطنة إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالسجن. ويجب أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (54) : الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر عن الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوماً، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوماً. وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر على محكمة الجنح لتصدر أمراً بعد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر. وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
المادة (55) : لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (56) : إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تكون هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الاحتياطي إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (57) : لعضو الادعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه.
المادة (58) : يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده، وإذا صدر الأمر ضد متهم فار يجب أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
المادة (59) : للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطياً أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فوراً.
المادة (60) : لا يجوز حبس أي إنسان أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، وألا يستبقى بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة (61) : لأعضاء الادعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين، وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاونة في هذا الشأن.
المادة (62) : لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن، ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض.
المادة (63) : لعضو الادعاء العام في أي وقت أن يصدر أمراً بالإفراج عن المتهم متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر, أو أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى فراره. وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة فيكون الإفراج عنه من اختصاصها, وفي جميع الأحوال يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وبعدم الفرار من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، ويكون ذلك بضمان شخصي أو بتقديم ضمان مالي في الجرائم الواقعة على الأموال، وفي غير هذه الجرائم يكون تقديم الضمان المالي جوازياً.
المادة (64) : يكون تقدير مبلغ الضمان المالي لمن أصدر أمر الإفراج، ويكون هذا المبلغ ضماناً لعدم تخلف المتهم عن الحضور أثناء التحقيق أو المحاكمة وعدم الفرار من تنفيذ الحكم والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (65) : يدفع مبلغ الضمان عن المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداعه خزانة الادعاء العام أو المحكمة حسب الأحوال.
المادة (66) : إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الضمان المالي ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا حفظت الدعوى أو لم يصدر حكم بالإدانة.
المادة (67) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو الادعاء العام من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ألأسباب تستدعي ذلك. وإذا كان أمر الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب الادعاء العام.
المادة (68) : لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطياً ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج.
المادة (69) : لعضو الادعاء العام طلب حضور أي شخص أمامه إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك بأمر يكلف فيه الحضور، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم الشخص ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه إذا كان متهماً وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو الادعاء العام وتوقيعه والختم الرسمي.
المادة (70) : يعلن الأمر لشخص المطلوب حضوره أو في محل إقامته بواسطة الشرطة وتسلم له صورة منه ويوقع على أخرى بالاستلام. وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته جاز تسليم صورة الأمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو من يوجد من اتباعه على أن يوقع صورة الأمر بالاستلام ولا يجوز إجراء الإعلان قبل لساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من المحكمة المختصة في حالات الضرورة، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
المادة (71) : إذا تعذر لأي سبب إعلان الأمر طبقاً للمادة (70) من هذا القانون أو إذا لم يمكن معرفة محل إقامة الشخص المطلوب حضوره، يسلم الأمر للوالي أو شيخ أو رشيد المنطقة، ويعتبر آخر محل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم. ويعتبر ذلك التسليم بمثابة إعلان للشخص المطلوب حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (72) : إذا تخلف من أعلن بالأمر عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول أو إذا خيف فراره أو لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو الادعاء العام إصدار أمر بالقبض عليه إذا كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ويجب أن يشتمل الأمر على تكليف رجال الشرطة القبض على أي من المذكورين وإحضاره أمام عضو الادعاء العام إذا رفض طوعاً الحضور في الحال، ويجوز لعضو الادعاء العام أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته على التخلف بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً.
المادة (73) : تكون الأوامر التي يصدرها عضو الادعاء العام نافذة في جميع أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والسفن والطائرات العمانية أينما وجدت.
المادة (74) : لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محامياً يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة (75) : لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمكلف في حدود تكليفه سلطة الادعاء العام، ولعضو الادعاء العام إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف عضو الادعاء العام في الجهة.
المادة (76) : لعضو الادعاء العام أن ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثباته.
المادة (77) : لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياءً تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه وملابسه وأمتعته.
المادة (78) : إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائي.
المادة (79) : لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة.
المادة (80) : لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها، ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته. ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد.
المادة (81) : إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين مأمور الضبط القضائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة لاقتحام المسكن واستعمال القوة حسبما تقتضيه ظروف الحال.
المادة (82) : إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة (83) : إذا وجدت في مسكن المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على الادعاء العام.
المادة (84) : يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن.
المادة (85) : على مأمور الضبط القضائي أن يقصر بحثه على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أثناء التفتيش أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى وجب عليه ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
المادة (86) : إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة، وأن يمكنهن من مغادرة المسكن، أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الإضرار بمصلحة التفتيش.
المادة (87) : لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيم حراساً عليها، ويجب عليه إخطار عضو الادعاء العام بذلك فوراً، وعلى عضو الادعاء العام إذا رأى ضرورة ذلك الإجراء أن يرفع الأمر إلى قاضي محكمة الجنح لإقراره، ولكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى عضو الادعاء العام وعليه رفعه إلى المحكمة فوراً مشفوعاً برأيه.
المادة (88) : لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعة عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بختم رسمي ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة (89) : يجرى فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتين (87) و(88) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة (90) : لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الاطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام.
المادة (91) : يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة (90) من هذا القانون إذا كانت له فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون مسبباً وألا تزيد مدته على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة (92) : يطلع عضو الادعاء العام وحده على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، على أن يكون ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم بشأنها ولعضو الادعاء العام الاستعانة بمن يراه من رجال الشرطة أو غيرهم لفرز المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، وله حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضمها إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه.
المادة (93) : كل شخص اتصل بعمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
المادة (94) : لمأمور الضبط القضائي أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (95) : تبلغ إلى المتهم المراسلات والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
المادة (96) : إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من عضو الادعاء العام ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
المادة (97) : الأشياء التي تضبط سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط العرضي يجب إثباتها في محضر يوقع من القائم بالضبط، يبين أوصافها وكيفية ومكان وزمان ضبطها وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه واسم القائم بضبطها، ويتم التحفظ على الأشياء المضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى.
المادة (98) : يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة أو متنازعاً عليها، ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو الادعاء العام تسليمها إليه، وله في حالة الرفض التظلم أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
المادة (99) : يكون رد الأشياء إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة (100) : يصدر الأمر بالرد من الادعاء العام أو محكمة الجنح أو من المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى العمومية، ويجوز أن يصدر الأمر بالرد ولو بغير طلب. ولا يجوز لعضو الادعاء العام الأمر بالرد عند المنازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسليم الأشياء، ولذوي الشأن رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (101) : يجب عند صدور قرار بحفظ الدعوى أن يفصل عضو الادعاء العام في مصير الأشياء المضبوطة. وعلى المحكمة عند الحكم في الدعوى العمومية أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.
المادة (102) : الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها بعد خصم نفقات البيع، ويسقط الحق في المطالبة به بعد مرور خمس سنوات.
المادة (103) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز المر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع بعد خصم نفقاته، ولصاحب الحق فيه أن يطالب به وفقاً للمادة (102) من هذا القانون.
المادة (104) : يسمع عضو الادعاء العام شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة (105) : يجوز الامتناع عن الشهادة ضد المتهم من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم أو لم تكن هناك أدلة أثبات أخري.
المادة (106) : يكلف عضو الادعاء العام الشهود الذين تقرر سماعهم الحضور بواسطة رجال الشرطة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (107) : يسمع عضو الادعاء العام كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
المادة (108) : يطلب عضو الادعاء العام من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني ويتثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم ثماني عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم هذه السن على سبيل الاستئناس بغير يمين. وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحاضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو الادعاء العام والشاهد والكاتب.
المادة (109) : يضع كل من عضو الادعاء العام والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.
المادة (110) : للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو الادعاء العام سماع أقواله عن نقاط أخرى يبينونها، ولعضو الادعاء العام أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالواقعة.
المادة (111) : إذا حضر الشاهد أو امتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال الادعاء العام بغرامة لا تزيد على مائتي ريال، ويجب إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (112) : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده، فإذا انتق عضو الادعاء العام لسماع شهادته وتبين عدم صحة العذر جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
المادة (113) : يقدر عضو الادعاء العام بناءً على طلب الشهود المصروفات والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (114) : على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة أن يتثبت من شخصيته وأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
المادة (115) : يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة (116) : إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف بها وما يراد إثبات حالته. فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه. ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (117) : يمارس الخبير مهمته تحت إشراف وتوجيه عضو الادعاء العام، ويجوز للخبير القيام بالإجراءات الضرورية التي يراها لازمة لإنجاز مهمته، وذلك بعد الرجوع إلى عضو الادعاء العام كلما أمكن ذلك.
المادة (118) : إذا كان الخبير من غير المقيدين في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو الادعاء العام يميناً بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
المادة (119) : يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو الادعاء العام للخبير ميعاداً لتقديم تقريره، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري على حسابه الخاص، وأن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل الادعاء العام، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (120) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى عضو الادعاء العام للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى عضو الادعاء العام الفصل فيه خلال سبعة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو الادعاء العام.
المادة (121) : للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق مؤقتاً أو نهائياً ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجوناً لسبب آخر. ويكون قرار الحفظ مؤقتاً إذا كان المتهم مجهولاً أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائياً متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون.
المادة (122) : يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائياً في الجنايات من المدعي العام أو من يقوم مقامه.
المادة (123) : يبين بقرار الحفظ اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
المادة (124) : يعلن القرار لكل من المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم
المادة (125) : للمدعي العام أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً رغم وجود جريمة وكفاية أدبتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدع بالحق المدني.
المادة (126) : للمجني عليه وللمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
المادة (127) : يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العام مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (128) : للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يلغي قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق التظلم منه.
المادة (129) : إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العام أو من يقوم مقامه، وإذا وجد شك فيم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فتكون الإحالة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
المادة (130) : يشتمل قرار الإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المنطبقة عليها. ويعلن الادعاء العام الخصوم بقرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (131) : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحدى الجرائم. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة (132) : عندما يصدر المدعي العام أو من يقوم مقامه قراراً بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه أن يقدم له قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال أقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. ويضع الادعاء العام قائمة بشهوده وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة. وتعلن هذه القائمة للمتهم والشهود المدرجين بها.
المادة (133) : يرسل الادعاء العام ملف القضية إلى أمانة سر المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه ويحق لكل ذي شأن الاطلاع على الأوراق.
المادة (134) : إذا صدر قرار بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.
المادة (135) : إذا طرأ بعد قرار الإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الادعاء العام أن يقوم بإجرائها ويقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة (136) : القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتاً يمنع من العودة إليه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على عضو الادعاء العام.
المادة (137) : تتولى محكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات ومحاكم الجنح نظر قضايا الجنح والمخالفات حسب تعريفها في قانون الجزاء، وذلك في الحدود وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (138) : تختص دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بنظر قضايا الجنايات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات. وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح المستأنفة. وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الجزئية بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
المادة (139) : إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
المادة (140) : إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في قرار الإحالة بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
المادة (141) : يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة (142) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة (143) : إذا وقعت خارج السلطنة جريمة تسري عليها أحكام القانون العماني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في السلطنة ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة في مسقط.
المادة (144) : إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة مكانياً بنظرها تقضي بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (145) : للادعاء العام في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال، إذا رأى أن الجريمة حسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، أن يطلب من قاضي محكمة الجنح المختصة أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة. ولرؤساء الادعاء العام فمن فوقهم في دائرة اختصاص محكمة الجنح إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يطلب فيها التعويضات وما يجب رده والمصروفات، وللمدعي العام أو من يفوضه إلغاء هذا الأمر لخطأ في تطبيق القانون خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (146) : لا يجوز في الأمر الجزائي القضاء بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، ولا يجوز في الجنح أن تجاوز الغرامة مائة ريال ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحق المدني وفقاً لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
المادة (147) : للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجزائي إذا رأى أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها أو دون تحقيق أو مرافعة أو إذا رأى أن الواقعة تستوجب عقوبة أشد من الغرامة، ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى العمومية.
المادة (148) : للادعاء العام الطعن في الأمر الجزائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم الطعن في الأمر الصادر من القاضي أو من الادعاء العام، وذلك بتقرير يودع أمانة سر المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى الادعاء العام، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى بقية الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون.
المادة (149) : تنظر المحكمة الطعن في مواجهة الطاعن، وإذا لم يحضر تعود إلى الأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ. وإذا تعدد الطاعنون وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر، يصبح الأمر نهائياً وواجب التنفيذ بالنسبة إلى من لم يحضر.
المادة (150) : تسري القواعد الخاصة بالإشكال في تنفيذ الأحكام على الأوامر الجزائية.
المادة (151) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (152) : إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى عمومية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة (153) : إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو غير ذلك، جاز للمحكمة أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه - حسب الأحوال - أجلاً لرفعها إلى المحكمة المختصة.
المادة (154) : لا يمنع وقف الدعوى طبقاً للمادتين (152) و(153) من هذا القانون من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (155) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.
المادة (156) : إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (153) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم لأجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرر ذلك.
المادة (157) : تتبع المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى العمومية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة (158) : إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل منهما نهائياً أنها مختصة أو غير مختصة، وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يكون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة لتعين المحكمة التي تفصل فيها.
المادة (159) : إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
المادة (160) : يقدم طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادتين (158) و(159) من هذا القانون بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب، وللمحكمة المختصة بنظره، بعد اطلاعها على الطلب، أن تأمر بإيداعه وبإعلان الخصوم خلال الثلاثة أيام التالية للأمر بإيداعه ليطلع كل منهم عليه ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه، ويكون الإعلان وفقاً لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويترتب على الأمر بإيداع الطلب وقف السر في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (161) : تعين المحكمة المختصة بنظر الطلب المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل في شأن الإجراءات والحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة (162) : إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة يكلف الادعاء العام المتهم الحضور أمامها. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم الحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من الادعاء العام وقبل المحاكمة.
المادة (163) : يكون تكليف الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في المخالفات وبسبعة أيام في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات. ويجب أن تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
المادة (164) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقاً لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويكون إعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالاستلام، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقاً لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور، أن يطلعوا على أوراق الدعوى.
المادة (165) : يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز في غير ذلك أن يعين وكيلاً عنه، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور، وللمحكمة طلب حضور أي منهم شخصياً إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك.
المادة (166) : إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها. فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصياً فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري.
المادة (167) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
المادة (168) : كل حكم في جناية يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً قضائياً لإدارتها بناءً على طلب الادعاء العام وكل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب. وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
المادة (169) : ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها. ويجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات من وقت صدوره ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحق المدني أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.
المادة (170) : إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الغيابي سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم الغيابي بالتعويضات قد نفذ فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
المادة (171) : لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه.
المادة (172) : إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
المادة (173) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالاً، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يعمل بالمحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن حكمها. وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بها وتحكم عليه بالعقوبة المقررة، ولها أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة.
المادة (174) : لا تتقيد المحكمة بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالة، وعليها أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف القانوني الصحيح، وإذا تعددت أوصافه تطبق عليه عقوبة الوصف الأشد.
المادة (175) : إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة وتطبيق مادة أخرى غير الواردة في قرار الإحالة، أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، فعليها أن تنبه المتهم إلى ذلك وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل، وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه. وللمحكمة تصحيح أي خطأ مادي في قرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور.
المادة (176) : ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت المحكمة بعد إجراء التحقيق أن لا وجه لهذا الارتباط، أحالت الجنحة إلى محكمة الجنح.
المادة (177) : جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة (178) : يجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (179) : يتولى أمين السر إثبات ما دار بالجلسة في محضر تحت إشراف رئيس الجلسة متضمناً أسماء هيئة المحكمة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من إجراءات والخصوم الحاضرين ووكلائهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص ما أبدي من مرافعات، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كل صفحة من صفحات المحضر.
المادة (180) : إذا وقعت في الجلسة جريمة غير المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الادعاء العام أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وتامر بالقبض عليه أو حبسه احتياطياً وتحقيق الجريمة وسماع الشهود ثم تأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو ذات المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.
المادة (181) : للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالاً بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة.
المادة (182) : إذا رأت المحكمة بسبب غياب المتهم أو الشهود ضرورة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى تأمر بإعلان الغائبين مع التنبيه على الخصوم والشهود الحاضرين، وأخذ التعهدات التي تراها لضمان حضورهم، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (183) من هذا القانون.
المادة (183) : للمحكمة أن تصدر أمراً بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج عنه لا يترتب عليه أي ضرر بسير الدعوى وأنه ليس هناك احتمالات جدية لفراره، ويكون الإفراج بناءً على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء نظر الدعوى، وفقاً للمادة (63) من هذا القانون.
المادة (184) : الحكم بعد قبول الدعوى لا يمنع من إعادة رفعها عند توافر الشروط القانونية.
المادة (185) : على المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق، ولها تكليف أحد أعضائها أو أحد أعضاء الادعاء العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق.
المادة (186) : ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره.
المادة (187) : إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ثم خلفه قاض آخر فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه أو يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.
المادة (188) : توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم يسأل عما إذا كان مذنباً أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة.
المادة (189) : لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه.
المادة (190) : إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية.
المادة (191) : يقتصر أثر اعتراف المتهم عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافاً من أقوال المتهم إلا ما كان صريحاً قاطعاً في ارتكاب الجريمة وصادراً عن بينة وحرية وإدراك، وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلاً أو تؤخذ في الاعتبار في أي تحقيق أو محاكمة أخرى.
المادة (192) : كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلاً ولا قيمة له في الإثبات.
المادة (193) : إذا أنكر المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه، ويجوز للمحكمة أن تستوجب المتهم تفصيلياً بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازماً من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقديم دفاعه.
المادة (194) : للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراءً معيناً من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة التحقيق، وللمحكمة أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله.
المادة (195) : على كل من دعي للشهادة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه فإذا امتنع عن ذلك دون عذر تقبله المحكمة أو يقره القانون اعتبر مرتكباً لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة، وإذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة عوقب بعقوبة شهادة الزور. وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.
المادة (196) : يلتزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلاً بالغاً من السن ثماني عشرة سنة كاملة إما إذا كان دون ذلك أو مصاباً بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثله وأن تستعين بمن يستطيع التفاهم معه.
المادة (197) : يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي: تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك. وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقاً بوقائع فاصلة في الدعوى.
المادة (198) : للمحكمة إذا وجدت لذلك ضرورة الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء معاينة له أو سماع شهود أو القيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، وعليها تمكين الخصوم من الحضور معها.
المادة (199) : للمحكمة أن تصدر أمراً لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق ولها أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.
المادة (200) : للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً استشارياً من أحد الخبراء في المسألة ذاتها، ويحلف الخبراء من غير المقيدين في الجدول والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالذمة والصدق، وإذا حنث أحدهم في يمينه عوقب بعقوبة شهادة الزور.
المادة (201) : للادعاء العام ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن تحدد فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المادة (202) : إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير، تحيل الأوراق إلى الادعاء العام وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من المحكمة المختصة، أما إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. وللمحكمة أن تعاقب مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال في حالة الحكم برفض دعواه.
المادة (203) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
المادة (204) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة الادعاء العام أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال الخبرة. ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
المادة (205) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (204) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المقررة قانوناً. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد خصماً في الدعوى. ولا يجوز رد أعضاء الادعاء العام ولا مأموري الضبط القضائي.
المادة (206) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به إلى المحكمة للفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يصرح به لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها. وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانوناً، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة (207) : يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المقررة قانوناً، ويكون الفصل في طلب الرد من اختصاص المحكمة الابتدائية إذا كان المطلوب رده قاضي المحكمة الجزئية، وإذا كان من قضاة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أحيل طلب الرد إلى دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
المادة (208) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
المادة (209) : إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولاية الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة أو غير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
المادة (210) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (209) من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه. ويعتبر الإجراء صحيحاً في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.
المادة (211) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما يكون له طلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتقديم دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (212) : للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
المادة (213) : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يمتد إلى جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادة الإجراء كلما أمكن ذلك.
المادة (214) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.
المادة (215) : يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصية.
المادة (216) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويكون ذلك بتلاوة منطوقة، ويجب إثباته في محضر الجلسة. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل النطق بالحكم إليها ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (217) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه تفضي المحكمة بالإدانة وبالعقوبة المقررة في القانون.
المادة (218) : لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (219) : على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة (220) : يجب أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشتركوا فيه وعضو الادعاء العام وأمين السر والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم تذكر بعد ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ونص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة (221) : يصدر الحكم بعد إتمام المداولة, وتكون سراً بين القضاة مجتمعين إذا تعددوا, ويجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه ولا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة, وإلا كان الحكم باطلاً, ويصدر الحكم بأغلبية الآراء. على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي عام السلطنة, ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لاستلام الأوراق، حكمت المحكمة في الدعوى, وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بقرار منه من يقوم مقامه, وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
المادة (222) : يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المحاكمة حاضرين تلاوة منطوقه، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم. ويجب أن تودع مسودة الحكم أمانة السر مشتملة على أسبابه وموقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا تعطى صورة منها ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية. ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وتحفظ في ملف الدعوى، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قوية وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى أمانة السر أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
المادة (223) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم الحضور. ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالتصحيح على هامش الحكم أو القرار.
المادة (224) : يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر فربض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (225) : كل من حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها. وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف كليها أو بعضها. وإذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته جاز إلزامه بمصروفات الحكم الغيابي كلها أو بعضها. وللمحكمة العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه. وفي جميع الأحوال، إذا لم يحكم بكل المصروفات، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به منها.
المادة (226) : إذا تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة، تحصل المصروفات المحكوم بها منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بغير ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
المادة (227) : إذا حكم على المتهم بمصروفات الدعوى العمومية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحق المدني معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصروفات المحكوم بها كل منهما بالتضامن.
المادة (228) : إذا حكم بإدانة المتهم وجب الحكم عليه للمدعي بالحق المدني بالمصروفات التي تحملها إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها فتقدر المصروفات بنسبة ما قضى له به.
المادة (229) : يعامل المسؤول عن الحق المدني معاملة المتهم فيما يختص بمصروفات الدعوى المدنية.
المادة (230) : تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
المادة (231) : ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها باقي الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود.
المادة (232) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.
المادة (233) : تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، ولو حصل استئنافه، وذلك بالنسبة إلى التعويضات، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة. ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
المادة (234) : للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضورياً أو غيابياً أو كان صادراً في المعارضة في حكم غيابي.
المادة (235) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
المادة (236) : يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولم لم يكن الاستئناف جائزاً إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط.
المادة (237) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، وخمسة وأربعون يوماً بالنسبة إلى الادعاء العام.
المادة (238) : يبدأ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضورياً طبقاً للمادتين (166) و(167) من هذا القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.
المادة (239) : يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرته الحكم، وإذا كان المتهم محبوساً فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر المحكمة فوراً، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (240) : تحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلاناً به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة.
المادة (241) : إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبولاً شكلاً تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم.
المادة (242) : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الادعاء العام فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعد له سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير الادعاء العام فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعد له لمصلحة المستأنف.
المادة (243) : إذا حكمت محكمة الجنح في الموضوع ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الجنح للحكم في موضوعها.
المادة (244) : الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز استئنافها، ويترتب على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.
المادة (245) : لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعى به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ولا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق. وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام.
المادة (246) : الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بجميع الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (247) : لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
المادة (248) : للادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه كل فيما يخصه الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية.
المادة (249) : يحصل الطعن بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر فيها، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال هذا الميعاد، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقاً للمادة (222) من هذا القانون، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم أمانة سر المحكمة. وإذا كان الطعن مرفوعاً من الادعاء العام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس ادعاء عام على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا.
المادة (250) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة العليا غير الأسباب التي أبديت خلال الميعاد، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم.
المادة (251) : يجب قيد الطعن في سجل خاص ثم تعلن صورة منه إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من تاريخ الإيداع، ولأي منهم أن يرد بمذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
المادة (252) : على أمانة السر فور انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون إرسال الأوراق كاملة إلى أمانة سر المحكمة العليا لقيد الطعن في سجلاتها، وعلى أمانة السر إرسال هذه الطعون إلى الادعاء العام لدى المحكمة ومعها جميع الأوراق.
المادة (253) : على الادعاء العام تقديم مذكرة بالرأي في كل طعن من ناحية الشكل والموضوع، وتودع ملف الطعن، ويعرض الملف بعد ذلك على رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة لنظر الطعن.
المادة (254) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من الادعاء العام أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب على رافعه أن يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ مائتي ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة من هذه الكفالة وكذلك من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (255) : تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة إذا قضى بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه، ويجوز لها في الجنح الحكم في هذه الأحوال بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.
المادة (256) : لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام، أو رأت المحكمة مبرراً لذلك.
المادة (257) : لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها الطعن، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدماً من الادعاء العام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
المادة (258) : يحال الطعن إلى أحد أعضاء المحكمة وذلك لإعداد تقرير يشمل وقائع الدعوى وأسباب الطعن والرد عليها إن وجد، دون أن يبدي الرأي فيها.
المادة (259) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه عضو المحكمة، ويجوز لها سماع أقوال الادعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك.
المادة (260) : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مؤسساً على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه أو على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - إحالتها إلى محكمة أخرى. وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
المادة (261) : لا يجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
المادة (262) : إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طعن أحد من الخصوم غير الادعاء العام فلا يضار بطعنه.
المادة (263) : إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في هذه المسألة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الهيئة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون السلطة القضائية.
المادة (264) : إذا طعن في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم المحكمة العليا في الموضوع طبقاً للإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة موضوع الدعوى.
المادة (265) : للمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الأمر أو القرار على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً قضى بعدم قبوله.
المادة (266) : يقيد الطعن لمصلحة القانون في سجلات الادعاء العام والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المشورة.
المادة (267) : لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.
المادة (268) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. 4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (269) : يقبل طلب إعادة النظر من: 1- الادعاء العام. 2- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً. 3- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
المادة (270) : يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعي العام - إذا كان مقدماً من غيره - بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والسبب في طلب إعادة النظر، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات.
المادة (271) : إذا لم يكن طلب إعادة النظر مقدماً من الادعاء العام، يجب عند تقديمه إيداع كفالة مقدراها مائة ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ويعفى من هذه الكفالة من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (272) : يرفع الادعاء العام طلب إعادة النظر والتحقيقات التي أجريت والمستندات المؤيدة للطلب إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا مشفوعاً بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وللمحكمة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه ويكون قرارها في الحالتين نهائياً، ولها في حالة الرفض أن تأمر بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
المادة (273) : إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب تفصل فيه بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، وتحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر إجراء ذلك بنفسها، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما فصلت فيه المحكمة العليا، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بعقوبة تجاوز ما قضى به الحكم الذي أعيد النظر فيه. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه. وإذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد المنصوص عليهم في المادة (269/3) من هذا القانون، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
المادة (274) : لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرار قبولها طلب إعادة النظر.
المادة (275) : إذا قضى برفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة (276) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفد به منها.
المادة (277) : كل حكم صادر بالبراءة بناءً على طلب إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الجرائد المحلية اليومية يختارها صاحب الشأن.
المادة (278) : الأحكام التي تصدر من غير المحكمة العليا في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة قانوناً.
المادة (279) : إذا صدر حكم في موضوع الدعوى العمومية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى العمومية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للتهمة.
المادة (280) : يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
المادة (281) : لا تكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية قوة أمام المحاكم التي تنظر الدعوى العمومية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (282) : تكون للأحكام الصادرة من دوائر المحاكم الشرعية، في حدود اختصاصها، قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى.
المادة (283) : لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
المادة (284) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والأحكام الصادرة بالغرامة والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة معروف بالسلطنة، والأحكام الصادرة بالسجن ما لم يقدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف الحكم يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم من هذه الأحكام يجب أن يحدد فيه مقدار الكفالة. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو حصل الاستئناف، مع تقديم كفالة، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
المادة (285) : على الادعاء العام تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية تنفيذها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
المادة (286) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (287) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن المخصص لذلك بناءً على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (288) : لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان.
المادة (289) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ تنفيذ الحكم في مكان بعيد عن محل التنفيذ.
المادة (290) : تنفذ عقوبة الإعدام بناءً على طلب المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن أو في مكان آخر مستور، وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك، ويكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانوناً إذا كان الإعدام قصاصاً. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
المادة (291) : يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضراً بها. وإذا كان الإعدام قصاصاً وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (292) : لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (293) : يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها فإذا وضعت جنيناً حياً يؤجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه، أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوماً من تاريخ الوفاة، وإذا وضعت جنيناً ميتاً فتنفذ في حقها عقوبة الإعدام بعد ستين يوماً من تاريخ الوضع. وفي جميع الأحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ.
المادة (294) : ينظم المدعي العام بقرار منه الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام والتي لم يرد النص عليها في هذا الفصل.
المادة (295) : تدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفع بغير احتفال من أي نوع كان.
المادة (296) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من الادعاء العام.
المادة (297) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في يوم انتهاء العقوبة، وإذا صادف موعد الإفراج يوم عطلة رسمية يفرج عن المسجون في اليوم الذي يسبقه.
المادة (298) : تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (299) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر قرار بحفظ التحقيق تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
المادة (300) : عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.
المادة (301) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي ثلاثة أشهر على الوضع.
المادة (302) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (303) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مكان للعلاج بقرار من المدعي العام، على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (304) : إذا كان محكوماً على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كان يكفلان صغيراً لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة.
المادة (305) : إذا توفى للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة، جاز تأجيل التنفيذ لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم العزاء.
المادة (306) : يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد الواردة في هذا الفصل بأمر من المدعي العام سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الفرار.
المادة (307) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون الإفراج عن المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (308) : إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.
المادة (309) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة بحيث لا تقل عن تسعة أشهر، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم بنفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي السجن المطلق فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون السجن. ويجوز الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بأي شرط من الشروط التي تم الإفراج على أساسها، ويعاد إلى السجن ليستوفي باقي مدة العقوبة المحكوم بها. ويصدر أمر الإفراج تحت شرط وإلغائه بقرار من مدير عام السجون بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.
المادة (310) : لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (311) : لا تنفذ التدابير المحكوم بها إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مكان للعلاج قبل تنفيذ أية عقوبة، كما تنفذ التدابير المادية فوراً ما لم نص الحكم على خلاف ذلك.
المادة (312) : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة الادعاء العام على وجه السرعة، ويكلف الادعاء العام ذوي الشأن الحضور للجلسة التي تحدد لنظره. وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة السجن أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى الادعاء العام لتقديم النزاع إلى المحكمة.
المادة (313) : تفصل المحكمة في النزاع في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الادعاء العام وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تراها لازمة، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللمدعي العام عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن يوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
المادة (314) : للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (315) : إذا حصل نزاع في شخص المحكوم عليه يفصل فيه بالكيفية وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد (312) و(313) و(314) من هذا القانون.
المادة (316) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة الدنية المختصة طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة (317) : عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصروفات يجب على الادعاء العام قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدره في الحكم.
المادة (318) : يجوز تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (317) من هذا القانون طبقاً لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
المادة (319) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصروفات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المحكوم بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: 1- الغرامات والمصروفات. 2- المبالغ المستحقة للدولة من رد وتعويض. 3- المبالغ المستحقة للمدعي بالحق المدني.
المادة (320) : إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقض منها عند التنفيذ خمسة ريالات عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالسجن والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة السجن المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة ذات المبلغ عن كل يوم من أيام الزيادة.
المادة (321) : لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناءً على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة (322) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ المنصوصة عليها في المادة (317) من هذا القانون بسجن المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة ريالات. ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر. وإذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
المادة (323) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر من الادعاء العام بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (324) : ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه مسجوناً مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (325) : تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (317) من هذا القانون بتنفيذ الإكراه البدني عليه.
المادة (326) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من المدعي العام، ويراعى ألا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً. وإذا تغيب المحكوم عليه من شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم بالإكراه البدني.
المادة (327) : إذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم الصادر للمدعي بالحق المدني بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي يقع محل إقامته بدائرة اختصاصها، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضات نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المدعي بالحق المدني بالطرق المعتادة.
المادة (328) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات وفي مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة (329) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة في غير المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها.
المادة (330) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
المادة (331) : إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يدب رده والمصروفات في تركته.
المادة (332) : تسري الأحكام المقررة قانوناً لمضي المدة فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصروفات المحكوم بها، ومع ذلك لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (333) : يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (334) : يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها متى مضت ست سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.
المادة (335) : لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكماً برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة. 2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثمانية عشر شهراً إذا كانت في جنحة، وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (336) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.
المادة (337) : يجرى الادعاء العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازماً من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: 1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 2- صحيفة السوابق. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
المادة (338) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
المادة (339) : إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (340) : تنظر المحكمة الطلب منعقدة في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب، واستيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (341) : متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
المادة (342) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة (343) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناءً على طلب الادعاء العام.
المادة (344) : لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (345) : إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.
المادة (346) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال ما بترتب عليه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية. ويرسل الادعاء العام صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة، وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه.
المادة (347) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة.
المادة (348) : لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار: 1- السابقة الأولى في الجنح. 2- الجنح غير المخلة بالشرف أو الأمانة. 3- جرائم الأحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 4- المخالفات. 5- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق.
المادة (349) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، قامت صورته الرسمية مقامها، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، يستصدر الادعاء العام أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصروفات.
المادة (350) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
المادة (351) : إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة أعلى من المحكمة التي فصلت في الدعوى ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (352) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى إجراء ما تراه من تحقيق.
المادة (353) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
المادة (354) : تحسب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (355) : إذا عين القانون للحضور أو حصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقررة بالشهر أو السنة في اليوم السابق على اليوم الذي يقابله في الشهر أو السنة التالية، وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (356) : تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة اختصاص المحكمة، وستون يوماً لمن يكون موطنهم خارج السلطنة، ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من المحكمة المختصة ويعلن هذا الأمر إلى أصحاب الشأن.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن