بشأن تعديل ضريبة الدخل علي الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأسمالها .
المادة (1) : اعتبارا من السنة الضريبية التي تقفل ميزانيتها في تاريخ لاحق للعمل بهذا المرسوم. تحدد ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأسمالها طبقا للنسب والشروط الآتية:
1- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تزيد على 50% من رأسمالها المدفوع:
1- الثلاثون ألف ريال الأولي من صافي الربح معفاة من الضريبة.
ب- المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الربح 20%
ج- ما جاوز ذلك من صافي الربح 25%
2- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تتراوح بين 35% و50% من رأسمالها المدفوع:
أ- الثلاثون ألف ريال الأولي من صافي الربح معفاة من الضريبة.
ب- المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الربح 25%.
ج- ما جاوز ذلك من صافي الربح 30%.
3- الشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تقل عن 35% من رأسمالها المدفوع تطبيق في شأنها المعدلات الواردة في الجدول الثاني الملحق بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه.
4- يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم 65/77 والمرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليهما بالنسبة للشركات المختلطة العاملة في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان