تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نصوص انتقالية وإلغاء 1- إذا نص اتفاق بين حضرة صاحب الجلالة سلطان عمان وأي طرف آخر على خضوع أحكام ذلك الاتفاق لأحكام مرسوم ضريبة الدخل لعام 1971 كلها أو بعضها، فإنه يتعين التقيد بذلك النص طوال مدة سريان الاتفاق المذكور (تطبيق أحكام مرسوم ضريبة الدخل لعام 1971 كلها أو بعضها حسب نص الاتفاق وذلك طوال مدة سريانه). 2- مع عدم المساس بأحكام المرسوم السلطاني رقم 21/75 والمرسوم السلطاني رقم 65/77 المشار إليهما وأي نص قانوني خاص على خلاف أحكام هذا القانون يلغى العمل بمرسوم ضريبة الدخل لعام 1971. 3- تخضع لأحكام هذا القانون الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل به.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1971. وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 لسنة 1975 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 65 لسنة 1977. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1977. وعلى المرسوم السلطاني رقم 61/80 باستمرار الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 21/75. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : 1- خصم الاستهلاك (1) خصومات الاستهلاك للأصول الرأسمالية يتم احتسابها طبقاً لهذا الجدول وأي لوائح صادرة طبقاً للمادة (53) (2) 1- في هذا الجدول: (أ) الأصول الرأسمالية ... تعني أي مباني أو ماكينات أو معدات أو أثاث أو أصول مادية أو معنوية أخرى والتي يحق للشركة إجراء الخصم عنها طبقاً لهذا الجدول أو طبقاً للتشريعات الملغاة بالنسبة لأي سنة ضريبية. (ب) الأصول المتصرف فيها ... بالنسبة لأي أصل رأسمالي مملوك للشركة تعني أن هذا الأصل الرأسمالي تم بيعه أو انتهت الاستفادة منه أو أنه تلف، أو تم تبادله، أو تم الاستيلاء الجبري عليه بمعرفة سلطة مختصة في ظل أي قانون ساري المفعول أو أنه تم التوقف عن استخدامه في أغراض الشركة. (جـ) صافي القيمة الدفترية السابقة ... وتعني قيمة الأصل الرأسمالي المملوك لشركة، والذي كان طبقاً للتشريع الملغي هو القيمة الدفترية لذلك الأصل الرأسمالي والمعتبر في احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة السابقة والتي تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1979. (د) متحصلات البيع - تعني بالنسبة إلى: 1- بيع أصل رأسمالي. القيمة الصافية للبيع. 2- زوال حق ملكية أصل رأسمالي عن غير طريق البيع تعني أي مقابل مستحق الدفع بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي. 3- الاستغناء عن أصل رأسمالي، قيمة المخالفات المتعلقة به. 4- فقدان - هدم - أو تلف أصل رأسمالي. القيمة الصافية المحصلة عن بقايا ذلك الأصل مضافاً إليها قيمة أي مبلغ تأمين أو تعويض نقدي أو عيني مهما كان نوعه في نظير الفقدان أو الهدم أو التلف حسب الأحوال. 5- تبادل أصل رأسمالي عن طريق المقايضة القيمة السوقية لذلك الأصل. 6- الاستيلاء الجبري على أصل رأسمالي من قبل سلطة مختصة في ظل أي قانون ساري، القيمة التي على أساسها تم الاستيلاء على ذلك الأصل الرأسمالي. 7- التوقف عن استخدام أصل رأسمالي، القيمة السوقية له. (هـ) صافي القيمة الدفترية - بالنسبة لأي أصل رأسمالي في أية سنة ضريبية يعد عنها حساب الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة تعني المبلغ الذي تزيد به التكلفة الرأسمالية لذلك الأصل بما في ذلك قيمة أي إضافات إليه، عن المبلغ الإجمالي لأي خصومات منحت للشركة عن ذلك الأصل الرأسمالي في كل السنوات الضريبية السابقة على تلك السنة الضريبية. 2- في هذا الجدول: (أ) أي إشارة لأصل رأسمالي يفترض أنها تتضمن إشارة لجزء من ذلك الأصل الرأسمالي. (ب) القيمة السوقية للأصل الرأسمالي، إن لم يحدث بيع، تحدد من قبل المدير. (جـ) إذا اعتبر دخل فترة محاسبية تنتهي في يوم آخر غير الحادي والثلاثين من ديسمبر دخلاً للسنة الضريبية التي تنتهي فيها الفترة المحاسبية المذكورة، فإن أية إشارة إلى سنة ضريبية تعني الإشارة إلى الفترة المحاسبية. غير أنه إذا كانت الفترة المحاسبية يمنحها هذا الجدول عن سنة ضريبية يتعين زيادتها أو إنقاصها بنفس النسبة حسب الأحوال. (د) أي إشارة إلى تكلفة الأصل الرأسمالي لأي شركة إذا كان مبنى لا تشمل تكلفة أي آلات أو معدات أو أثاث يحتويه المبنى، أو تملك لأرض أو لحقوق عليها. (هـ) ما لم يقتضي النص خلاف ذلك، فإن أية إشارات إلى التكلفة لأي شركة لا تشمل أي مبلغ مستحق الخصم بخلاف ما نص عليه في هذا الجدول لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للشركة عن أي سنة ضريبية. الاستهلاك الواجب الخصم سنوياً. (3) 1- طبقاً لهذا الجدول ولتقديم الشركة لما يكون مطلوباً منها قانوناً، فإن أي أصل رأسمالي مما نص عليه في هذا الجدول يكون مملوكاً للشركة وتستخدمه في أغراضها خلال أية سنة ضريبية، يجري عليه خصم أشير إليه في هذا الجدول (كخصم سنوي) وبعد ذلك عند احتساب دخل الشركة الخاضع للضريبة في تلك السنة الضريبية. 2- الاستهلاكات السنوية لكل سنة ضريبية يتم احتسابها لأي أصل رأسمالي على أساس التكلفة التي تكبدها الشركة، وتكون مبلغاً مساوياً لذلك المبلغ الذي يحدده نص خاص في حينه. التصحيحات بالخصم أو الإضافة نتيجة التصرف في الأصول: (4) 1- إذا منحت الشركة خصماً بموجب الفقرة 3 بالنسبة لأي أصل رأسمالي عن أي سنة ضريبية، واستغنت عن ذلك الأصل، فإنه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة في السنة الضريبية التي تم الاستغناء فيها عن ذلك الأصل الرأسمالي يتعين إجراء تصحيح بالخصم أو الإضافة أطلق عليها في هذا الجدول "تصحيح بالخصم" أو "تصحيح بالإضافة" يتم طبقاً للظروف وفي حدود القيمة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين التاليتين حسب الأحوال. 2- يجري تصحيح بالخصم عندما تكون صافي القيمة الدفترية للأصل الرأسمالي تزيد على المبلغ المتحصل من بيع ذلك الأصل، ويكون الخصم بما يعادل تلك الزيادة. 3- يجري تصحيح بالإضافة عندما تكون حصيلة بيع الأصل الرأسمالي تزيد على صافي القيمة الدفترية لذلك الأصل وتكون الإضافة بما يعادل تلك الزيادة. تقيد الخصومات بالنسبة لما لا تستخدمه الشركة: (5) 1- إذا كان الأصل الرأسمالي الذي تستحق عنه الشركة خصماً طبقاً للفقرة (3) أو الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (4) غير مستخدم بكامله لأغراض تلك الشركة فإن الخصم يقتصر على جزء نسبي فقط من المبلغ الذي كان مصرحاً بخصمه لو أن الأصل المذكور كان مستخدماً بكامله لأغراض الشركة. نصوص خاصة تتعلق بتكلفة الأصول.. إلخ: (6) 1- إذا آل لشركة أصل رأسمالي كان مملوكاً لها في سنة ضريبية، و: (أ) كان مستخدماً في أغراض الشركة في تلك السنة الضريبية السابقة،و (ب) لم يعد مملوكاً للشركة في نهاية تلك السنة الضريبية السابقة بسبب نقل الملكية أو غير ذلك. فتعتبر تكلفة الأصل بالنسبة للشركة أنها قيمة ما تتكلفه وقت آل إليها الأصل الرأسمالي في مبدأ المر مضافاً إليه قيمة أي إضافات أو تحسينات منقوصاً منه قيمة المبالغ الآتية: (أ) كل الخصومات التي منحت للشركة بموجب تشريعات ملغية. صافي القيمة الدفترية للأصول الرأسمالية المستخدمة في مشروع صناعي في آخر يوم للفترة التي يكون فيها ذلك المشروع معفياً من الضريبة يتم حسابها طبقاً لهذا الجدول على الرغم من ذلك الإعفاء أو عدم القيام بما تتطلبه الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (3). منع تكرار الخصم. (8) إذا منح خصم لأي سنة ضريبية بموجب البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 13 بالنسبة لذلك الأصل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة لنفس السنة الضريبية أو أي سنة ضريبية سابقة أو أي سنة ضريبية تالية. الدعم (9) إذا كانت تكلفة أي أصل رأسمالي، أو أي نسبة من تلك التكلفة قد تحملت بها مباشرة أو بطريق غير مباشر الحكومة أو أي شخص غير المالك للأصل، فطبقاً لهذا الجدول تعتبر التكلفة بالنسبة لذلك المالك هي تكلفة الأصل الرأسمالي ناقصاً المبلغ المتحمل أو واجب التحمل. 2- نسب الاستهلاك المحددة حسب نص المادة 53 من قانون الضرائب القائمة الأصول الرأسمالية المباني (1) النسبة المئوية عن سنة 1- المباني المتينة من الدرجة الأولى مشيدة من مواد فاخرة. ½2 (لا تتضمن الحالات الواردة في البند رقم (3) أدناه). 2- (أ) مباني من الدرجة الثانية أقل متانة (لا تتضمن الحالات 15 في البند رقم (3) أدناه). (ب) المباني المصنعة أو سابقة التجهيز 15 3- الجسور، الأرصفة، خطوط الأنابيب، الطرق الدائمة وخطوط 10 السكك الحديدية. الآلات والأثاث والمعدات (2). المجموعة 1- الجرارات ومعدات الحفر وأي آلات أخرى ثقيلة يعتبرها المدير ½33 بناء على سلطاته التقديرية على أنها مشابهة من ناحية الاستعمال والاستهلاك. المجموعة 2- سيارات وأي آلات قوة ذاتية محركة. ½33 المجموعة 3- الأثاثات. ½33 المجموعة 4- جميع الآليات الأخرى والمعدات (ما عدا الطائرات والسفن ومعدات البحث العلمي). 15 الطائرات والسفن 15 مباني مستشفى أو مؤسسة تعليمية 100 معدات البحث العلمي 100 الأصول الرأسمالية غير المحسوسة وفقاً لتصديق المدير حسب العمر الإنتاجي للأصول الرأسمالية بالنسبة لمالكها حينئذ. 1- تضاعف نسبة الاستهلاكات إذا كان المبنى مستعملاً بواسطة مؤسسة صناعية، ولكن ليس كمبنى لسكن الموظفين أو للمكاتب، والمخان. 2- بالنسبة للآلات والمعدات يمنح استهلاك إضافي قدره 50% كحد أقصى من النسبة المئوية للاستهلاك السنوي وفقاً للاشتراطات والتحديدات التي يقررها المدير بالنسبة لتلك الأصول وفي حالة استعمال الأصول لمدة ثلاث فترات عمل خلال اليوم، يتم احتساب نسبة الاستهلاك الإضافي المشار إليه أعلاه بنسبة عدد الأيام التي تم العمل فيها لمدة ثلاث فترات عمل خلال اليوم مقسومة على ثلاثمائة يوماً.
المادة () : نصوص خاصة تتعلق بشركات النفط لأي شركة يكون دخلها الخاضع للضريبة مستمداً من بيع النفط، عند احتساب الضريبة المستحقة عن أي سنة ضريبية، تخفيض ذلك الدخل بقدر مساوي لأي مبلغ دفعته تلك الشركة للسلطنة في السنة الضريبية المذكورة، ومن أجل أغراض ذلك الاحتساب فإن جملة المبالغ التي تم دفعها للسلطنة يمكن أن تشمل تلك التي دفعتها الشركة أو أي شركة أخرى مرتبطة بها وعائدة لمبيعات النفط التي أنتجت ذلك الدخل الخاضع للضريبة. على أنه لا يجوز خصم المبالغ المدفوعة بتلك الطريقة أكثر من مرة. (2) لأغراض الفقرة (1) فإنه يعتبر أن هناك ارتباطاً بين شركة وأخرى إذا كان ما تباشره كل منهما في سلطنة عمان يتضمن أساساً إنتاج أو التعامل في النفط وإذا قامت الشركتان في نفس الفترة الضريبية بالاتحاد معاً في سلطنة عمان من خلال الأداء الطبيعي لأعمالها، وذلك دون إخلال بأي مشاركة بين شركة وأخرى عن طريق حيازة أحدى الشركتين لأسهم في الشركة الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق حيازة شخص ثالث لأسهم في الشركتين بصفة مباشرة أو غير مباشرة. (3) لأغراض الفقرة (1) من هذا الجدول، المدفوعات لصالح السلطنة، بالنسبة إلى النفط لا تشمل الإتاوات عن خام النفط على أساس السعر المعلن والمطبق على جميع النفط الخام المنتج داخل سلطنة عمان، ولكنها تشمل جملة الإتاوات الأخرى، وجميع الضرائب (غير ضريبة النفط المنصوص عليها في هذا القانون وضريبة المركبات) والرسوم والضرائب على الواردات وغيرها من التكاليف المماثلة التي تستحق للسلطنة أو تحصل عليها خلال السنة الضريبية من مشروعات إنتاج النفط في عمان لأجل البيع أو التعامل في النفط المنتج فعلاً.
المادة () : يتعدى ريال عماني لا يتعدى ريال عماني النسبة المئوية 500.000 - 50 % 400.000 500.000 45 % 300.000 400.000 40 % 200.000 300.000 25 % 100.000 200.000 30 % 75.000 100.000 25 % 55.000 75.000 20 % 35.000 55.000 15 % 18.000 35.000 10 % 5.000 18.000 5 % - 5.000 لا شيء
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق وجداوله الأربعة الملحقة ويسمى "قانون ضريبة الدخل على الشركات".
المادة (1) : 1- يسمى هذا القانون ضريبة الدخل على الشركات لعام 1981. 2- يسري مفعول هذا القانون على كافة أنحاء سلطنة عمان. 3- مع مراعاة نص الفقرة (3) من الجدول الرابع لهذا القانون يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير سنة 1981, ويطبق على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر سنة 1980 والسنوات الضريبية التالية.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتضي النص غير ذلك: 1- السلطان ... ويعني صاحب الجلالة سلطان عمان ومن يخلفه. 2- الفترة المحاسبية ... بالنسبة لأي شركة تعني الفترة التي تعد الشركة عنها حساباتها. 3- النشاط ... يشمل أي حرفة، تجارة، تصنيع، صناعة أو أي مضاربة أو مصلحة ذات صبغة حرفية، تجارية، تصنيعية، أو صناعية، أو تأدية لأية خدمات. 4- الشركة ... تعني شركة تضامن، شركة توصية، شركة مساهمة، شركة محدودة المسئولية - كما نص عليه في قانون الشركات التجارية لعام 1974، ومع ذلك وبالرغم مما ورد في المادة الثالثة من ذلك القانون، فإنها تشمل شركات المحاسبة حسب تعريفها في ذلك القانون وأية منشأة ذات صبغة مستقرة في عمان تدعمها مؤسسة أجنبية أو يعتبرها المدير أنها مدعمة في مؤسسة أجنبية. 5- المدير ... تعني مدير شئون الضرائب. 6- الحكومة ... تعني حكومة صاحب الجلالة سلطان عمان. 7- الدخل الإجمالي ... يعني الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون والذي لم يتم التحقق منه طبقاً للفصل الرابع. 8- الخسارة ... تعني خسارة محتسبة بنفس الطريقة التي تحتسب بها الأرباح أو العائدات. 9- الوزير ... تعني وزير المالية أو أي شخص يتولى هذه السلطة. 10- عمان ... تعني سلطنة عمان. 11- منشأة مستقرة ... تعني مقراً ثابتاً للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزء من نشاطه. ولفظ منشأة مستقرة" يشمل بصفة خاصة الآتي: (أ) مكان للبيع. (ب) مقر للإدارة. (جـ) فرع. (د) مكتب. (هـ) مصنع. (و) ورشة. (ز) منجم، محجر، أو أي مكان لموارد طبيعية. (ح) موقع مبنى أو مكان تشييد أو مشروع تجميع. ولكن لفظ "منشأة مستقرة" لا يشمل الآتي: (أ) مجرد استخدام التسهيلات لغرض التخزين أو العرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالشركة. (ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالشركة فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم. (جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالشركة لغرض تصنيعها فقط بواسطة منشأة أخرى. (د) الاحتفاظ بمقر ثابت لنشاط لا يرمي بطبيعته للكسب لجمع معلومات لبحث علمي أو لنشاطات متشابهة ذات طبيعة تحضيرية أو تكميلية لأغراض الشركة. 12- "الشخص" تشمل الشخص الاعتباري والطبيعي. 13- "النفط" تعني أي نفط خام، غاز طبيعي، أسفلت أو مشتقات النفط وملحقاتها. 14- "منصوص عليه" تعني منصوص عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. 15- "المدير أو الموظف المسئول" عندما تستعمل بالنسبة لأي شركة تعني: عضو مجلس إدارة، موظف، مدير، أو أي شخص يمثل الشركة أو يدير أعمالها، أو أي شخص آخر له علاقة بالشركة وتسلم إخطاراً من المدير بنيته في أن يتم التعامل معه كموظف مسئول لتلك الشركة. 16- "التشريعات الملغاة" تعني مرسوم ضريبة الدخل العام 1971 وكافة تعديلاته. 17- "الضريبة" تعني أي ضريبة واجبة السداد بموجب هذا القانون وتشمل أي عقوبة، فائدة، أو أي عبء آخر مفروض بموجب هذا القانون ما عدا أي غرامة معروضة تحت الفصل العاشر. 18- "لجنة الضريبة" تعني اللجنة المعنية بموجب المادة 4. 19- "الدخل الخاضع للضريبة" تعني المبلغ الإجمالي للإيرادات ناقصاً الخصومات المسموح بها. 20- "السنة الضريبية" تعني فترة اثني عشر شهراً تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر التالي.
المادة (3) : 1- يتولى المدير مسئولية تطبيق هذا القانون والرقابة والإشراف على جميع الموظفين لتنفيذ أغراض هذا القانون. 2- للمدير من وقت لآخر بعد الحصول على موافقة الوزير أن يفوض عنه أي موظف معين لتنفيذ أغراض هذا القانون في ممارسة صلاحيات محددة أو لقيام بمهام محددة موكول تنفيذها إلى المدير أصلاً بموجب هذا القانون. 3- على كل موظف معين من أجل تطبيق نصوص هذا القانون أن يقوم بتنفيذه والتأكد من الالتزام الكامل بنصوص مواده، وأن يجرى بشأنه التحريات اللازمة وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب الفقرة (2).
المادة (4) : 1- يصدر مرسوم سلطاني بتشكيل لجنة للضريبة مكونة من خمسة أشخاص على أن تضم في تشكيلها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعضواً من وزارة التجارة والصناعة، وعضواً من دائرة تدقيق الحسابات وعضواً قانونياً لممارسة المهام الممنوحة للجنة الضريبة بموجب هذا القانون. 2- يصدر مرسوم سلطاني بتعيين رئيس لجنة الضريبة. 3- تنظر لجنة الضريبة في الاستئنافات المشار إليها في الفصل الحادي عشر وتفصل فيها. 4- في حدود هذا القانون يكون للجنة الضريبة سلطة تنظيم إجراءاتها اللازمة لممارسة مهامها بما في 5- يزود الوزير لجنة الضريبة بالمكاتب الكافية، ومجموعة موظفين مكونة من عدد مناسب من الإداريين والفنيين من بينهم واحد أو أكثر من الكتبة.
المادة (4) : 1- تختص الأمانة العامة بصفة أساسية بما يأتي: أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الضريبة أو الإعفاء منها على النحو الذي يحدده القانون. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، ودون إخلال بأية أحكام أو إجراءات خاصة ورد النص عليها في هذا القانون. ج- مباشرة أية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- تكون كل من المديرية العامة للفحص والربط والمديرية العامة للتحصيل والمديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية - الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية - تابعة للأمانة العامة.
المادة (5) : 1- طبقاً لهذه المادة على كل موظف في حدود وظيفته أو اختصاصه تنفيذ هذا القانون، أن يراعي سر المهنة فيما يتعلق بالوثائق والمعلومات الخاصة بأي شركة وكذلك جميع التعليمات السرية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والتي قد تكون بحوزته أو تصل إلى عمله أثناء أداء واجباته. 2- لا يعتبر إفشاء للسرية: (1) إعطاء البيانات السرية المطلوبة في محاكمات جنائية أو في محاكمات تتعلق بهذا القانون. أو (ب) أي تفاصيل سرية تعطى لأي شخص يعمل في تنفيذ أو تفسير هذا القانون عندما يكون الإفضاء بتلك المعلومات له لذلك الغرض ضرورياً.
المادة (6) : 1- يجوز للمدير من وقت لآخر أن يحدد نموذج أي إخطار أو إقرار الدخل، أو أي مستندات أخرى مطلوبة لأغراض هذا القانون، ومتى تم ذلك التحديد. فإن أي إخطار أو إقرار أو أية مستندات أخرى يجب أن تكون مطابقة لذلك النموذج المحدد. 2- الإخطارات التي يختص المدير بإصدارها طبقاً لهذا القانون يجوز أن توقع من قبل أي موظف مسئول لديه الصلاحيات المخولة طبقاً للفقرة (2) من المادة (3) وأي إخطار مدعى بأنه موقع بأمر المدير سوف يعتبره ما لم يثبت العكس، كأنه موقع من موظف مخول في ذلك. 3- أي نموذج أو إخطار أو مستند صادر أو معلن أو تم تسليمه من قبل المدير طبقاً لهذا القانون يعتد به كورقة رسمية إذا كان يحمل اسم أو صفة المدير أو الموظف المسئول المفوض بمقتضى الفقرة (2) من المادة (3) وذلك سواء كان الاسم أو الصفة مطبوعة أو مختومة أو مكتوبة.
المادة (7) : 1- إذا تطلب هذا القانون أن يكون أي إخطار أو مستند صادر من المدير لأي شركة أو موظف مسئول فيها مكتوباً أو أن يسلم الإخطار أو المستند للشركة أو لموظف مسئول فيها، فإن إعلان ذلك الإخطار بالنسبة لتلك الشركة أو ذلك الموظف المسئول فيها يتعين أن يتم بتوجيه الإعلان لموظف مسئول في تلك الشركة على النحو الآتي: (أ) تسليمه لشخصه. (ب) إرساله بطريق البريد المسجل على عنوانه المعتاد أو على آخر عنوان له معروف أو لأي صندوق بريد مستأجر باسم ذلك الشخص أو الشركة أو على أي عنوان ثابت في آخر مستند صادر من الشركة أو صادر ممن ينوب عنها إلى المدير. 2- إذا رفض الموظف المسئول استلام إخطار أو مستند موجه إليه فإن الإخطار أو المستند يعتبر وكأنه قد تم تسليمه إليه.
المادة (8) : طبقاً لهذا القانون تفرض الضريبة عن كل سنة ضريبية على الدخل الضريبي لأي شركة يكون قد تحقق أو نشأ في عمان أو الذي افترض المدير أنه تحقق أو نشأ كذلك بالنسبة لما يلي: 1- أرباح أو مكاسب من: (أ) أي نشاط. (ب) أي حق يمنح لأي شخص في الانتفاع أو تشغل أي عقار. 2- فوائد وخصومات. 3- إتاوات. 4- أي مبالغ معتبرة كأنها دخل تحت هذا القانون. 5- أي دخل من أي مصدر أخر.
المادة (8) : لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أي شركة أخرى.
المادة (9) : في تطبيق هذا القانون: 1- أي مبلغ يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بموجب أي عقد تأمين ضد عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح يتعين اعتباره دخلاً إجمالياً في تلك السنة الضريبية. 2- إذا حدث عند تحديد دخل المنشأة عن أية سنة ضريبية أن خصمت أية مصاريف أو استبعدت خسارة أو سمح باستبعاد ديون معدومـة أو بإجراء خصم مقابل أي التزامات ثم تم تحصيل كل أو بعض هذه الخصومات أو الديون المعدومة في سنة ضريبية لاحقة أو تم التنازل عن الالتزامات كلها أو بعضها فإن أي مبلغ يتم الحصول عليه وأي التزام يتم التخلص منه يعتبر دخلاً إجمالياً في السنة الضريبية التي تم الحصول عليه خلالها. 3- أي مبلغ تتحصل عليه أية شركة في أية سنة ضريبية بعد توقف نشاطها وكان من الممكن تضمينه في الدخل الإجمالي حسب نصوص هذا القانون لو تم استلامه قبل انتهاء أعمال الشركة، فإنه يعتبر دخلاً إجمالياً لتلك السنة الضريبية. 4- إن كان للحكومة استناداً إلى اتفاق بينها وبين أية شركة الحق في تحصيل أي إتاوات أما نقداً أو عيناً واختارت الحكومة استلام الإتاوات عيناً، عند ذلك ومن أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة الضريبية التي سددت فيها تلك الإتاوات للحكومة، يضاف مبلغ مساو لتلك الإتاوات لإجمالي دخل الشركة عن تلك السنة الضريبية. 5- أي مبلغ فائض نتج من إجراء أي تصحيح بالإضافة خلال أية سنة ضريبية طبقاً للجدول الأول يعتبر دخلاً إجمالياً لتلك السنة الضريبية.
المادة (10) : 1- إذا كان لدى المدير أسباب معقولة للاعتقاد بأن الغرض الأساسي أو أن أحد الأغراض الأساسية لأي تصرف (سواء كان سابقاً أو لاحقاً لبدء سريان هذا القانون) كان تفادي أو تخفيض الالتزام الضريبي عن أي سنة ضريبية. فإنه يجوز له، أن رأى بمقتضى العدالة والمعقولية، أن يأمر بإجراء التسوية اللازمة في شأن الالتزام بالضريبة وذلك حسبما يراه مناسباً لمنع تفادي أو تخفيض الالتزام بالضريبة الذي كان سينتج عن ذلك التصرف. على أن حكم هذه الفقرة لا يسري على أي تصرف يكون الغرض الأساسي منه أو أحد أغراضه الأساسية هو أن يؤول إلى شركة مكونة لهذا الغرض نشاط يقوم به فرد أو جماعة معاً. 2- دون المساس بعمومية الصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (1)، فإن الصلاحيات المخولة بمقتضاها تشمل: (أ) إخضاع شركات لضريبة ما كانت لتخضع لها أصلاً لولا هذه التسويات، أو كانت تخضع بدونها لضريبة أقل. (ب) ربط الضريبة بمقدار أكبر مما كان ممكناً دون إجراء هذه التسويات.
المادة (11) : إذا أجرت شركة تصرفاً مع شخص آخر، واتضح للمدير أنه نظراً للعلاقة الوثيقة بين تلك الشركة وذلك الشخص فإن التصرف قد تم تدبيره بحيث يؤدي إلى عدم تحقيق تلك الشركة لدخل خاضع للضريبة أو تحقيقها لدخل يقل عما كان متوقعاً عادة لولا ذلك التدبير، فإن الدخل الضريبي لتلك الشركة والناتج عن ذلك التصرف يفترض أنه المبلغ الذي كان يمكن توقعه لو أن ذلك التصرف تم بين أشخاص لم يتفقوا على مثل هذا التدبير.
المادة (12) : 1- تنفيذاً لهذه المادة يحتسب الدخل الخاضع للضريبة طبقاً لأحد الطرق المقبولة عموماً في المحاسبة التجارية. والطريقة المتبعة بواسطة أي شركة يجب أن تتبعها هي ذاتها وبصفة مستمرة. وعلى جميع الشركات باستثناء الواردة أدناه. استخدام طريقة الاستحقاق المتبعة في المحاسبة التجارية: (أ) تلك التي حدد لها المدير بإخطار كتابي أي طريقة أخرى من طرق المحاسبة التجارية. أو (ب) تلك التي تقدمت بطلب كتابي للمدير وحصلت بمقتضاه على موافقته على استخدام أي طريقة أخرى للمحاسبة التجارية. 2- مع مراعاة الفقرتين (2)، (4) على كل شركة إعداد حساباتها لفترة محاسبية مطابقة لسنة ضريبية. وعلى ضوء هذه الحسابات وما قد يرى المدير إجراؤه من تعديلات فيها يتم احتساب الضريبة. 3- يجوز لأي شركة، بشرط أن تفعل ذلك بانتظام واستمرار أن تعد حساباتها الختامية عن فترة مدتها 12 شهراً تنتهي في يوم آخر غير اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر، وعندما تعد شركة حساباتها لفترة محاسبية تنتهي في يوم غير الحادي والثلاثين من ديسمبر فإن الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك الفترة المحاسبية المنتهية في ذلك اليوم الأخر يعتبر - بعد إدخال التعديلات التي يرى المدير ضرورتها - أنه الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تنتهي عندها الفترة المحاسبية المذكورة ويتم ربط الضريبة وفقاً لذلك. 4- للشركة في بداية إنشائها أن تعد حساباتها لفترة محاسبية تقل عن اثني عشرة شهراً، أو لفترة محاسبية لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً بالنسبة لسنتها الضريبية الأولى، وفي حالة شركة تحت التصفية يجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهراً، وعندما تعد شركة حساباتها لفترة محاسبية أكثر أو أقل من اثني عشر شهراً، فإن المدير - بعد إجراء التعديلات التي قد يرى لزومها - يعتبر الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة المحاسبية وكأنه الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي عندها تلك الفترة المحاسبية، ويتم ربط الضريبة وفقاً لذلك. 5- على كل شركة الاحتفاظ بكل سجل وبكل مستند يلزم لتوضيح أي قيد في ذلك السجل لفترة لا تقل عن عشر سنوات تالية للفترة المحاسبية التي يتعلق بها ذلك السجل أو المستند. 6- شريطة موافقة الوزير فإنه عندما تكون السجلات ممسوكة بعملة أجنبية فإن دخل الشركة الخاضع للضريبة يحتسب بتلك العملة. 7- إذا استخدمت طريقة محاسبية غير طريقة الاستحقاق المتبعة في المحاسبة التجارية فإن أي ذكر لمصروفات في أية سنة ضريبية أو ذكر لمصاريف مستحقة في أية سنة ضريبة تكون عن مبالغ تم دفعها فعلاً في تلك السنة الضريبية.
المادة (13) : 1- طبقاً لهذا القانون، فإنه عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة عن أية سنة ضريبية فإنه تخصم كافة المصاريف الفعلية خلال تلك السنة الضريبية بالقدر الذي تكون فيه تلك المصاريف تم تكبدها بالكامل وعلى أن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن تلك أية فترة محاسبية تنتهي في ميعاد أخر غير الحادي والثلاثين من ديسمبر في أية مصاريف تم تكبدها في سبيل إنتاج إجمالي الدخل بصفة خاصة وعلى سبيل الحصر خلال تلك الفترة المحاسبية تعتبر أنها المصاريف الفعلية خلال السنة الضريبية التي تنتهي عندها تلك الفترة المحاسبية. تكاليف واجبة الخصم. 2- دون المساس بعمومية الفقرة (1) عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أية سنة ضريبية يتعين خصم التكاليف التالية: (أ) أي مصروفات إنشائية تكبدتها الشركة في خلال تلك السنة الضريبية. (ب) أي استهلاكات واجبة الخصم تجريها تلك الشركة بمقتضي الجدول الأول عن تلك السنة الضريبية. (جـ) قيمة أي دين استحق للشركة في سبيل الحصول على إجمالي دخلها إذا رأى المدير أنه أصبح ديناً معدوماً في تلك السنة الضريبية. (د) أي مبلغ يتم تكبده - شريطة موافقة المدير - لصالح مستخدمي الشركة وأي مبلغ تسهم به تلك الشركة خلال السنة الضريبية في أي مشروع تقاعد أو أي مشروع مماثل يوافق عليه المدير ويكون الغرض الأساسي منه هو توفير مرتبات تقاعد أو أي مزايا مماثلة للعاملين في تلك الشركة عند تركهم الخدمة. أو لمن كان يعتمد في معاشه على هؤلاء العاملين حالة وفاتهم. (هـ) التبرعات لهيئات يقرها مجلس الشئون المالية على ألا تتعدى قيمة تلك التبرعات واحد في المائة من إجمالي الدخل. (و) أي تكاليف أخري ينص عليها بما في ذلك أتعاب مراجعة الحسابات.
المادة (14) : إذا أسفر حساب الدخل الخاضع للضريبة لشركة عن أي سنة ضريبية عن خسارة فإن جملة تلك الخسارة تنقل للسنة التالية ويتم خصمها عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة الضريبية التالية وأي جزء من تلك الخسارة لا يتسنى خصمه في السنة الضريبية التالية المذكورة ينقل ويخصم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التالية وهكذا حتى تتم تسوية تلك الخسارة. على أنه لا يجوز نقل الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
المادة (15) : بالرغم من أحكام الفصل السابق فإنه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أي سنة ضريبية لا يجوز خصم مبلغ ما: 1- يتعلق بأي ضريبة مفروضة بموجب هذا القانون أو سدد على حساب أي ضريبة على أرباح الشركات أو ضريبة ذات طبيعة مماثلة. 2- يتعلق بأي مصروفات رأسمالية تكبدتها تلك الشركة وفقاً للجدول الأول. 3- يتعلق بأية مصروفات يعتبرها المدير غير مناسبة ومعقولة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأي اعتبارات أخرى متعلقة بها. 4- يتعلق بأي مصاريف أو خسارة يمكن استردادها بموجب أي تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض.
المادة (16) : 1- على كل شركة أن تقدم كل سنة ضريبية إقراراً مبدئياً عن دخلها على النموذج المعد لذلك يوضح إيرادها الخاضع للضريبة في تلك السنة الضريبية حسب تقديرها له وقيمة الضريبة المستحقة عليها عن ذلك الإيراد في الوقت المحدد لتقديم الإقرار. 2- على كل شركة أن تقدم على النموذج المعد لذلك إقراراً عن دخلها عن كل سنة ضريبية يوضح الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك السنة الضريبية وقيمة الضريبة المستحقة على الشركة عن ذلك الدخل في تلك السنة الضريبية, وفي حالة الشركات التي يزيد رأسمالها عن 20.000 ريال عماني يجب أن يكون ذلك الإقرار بالدخل مصحوباً بحسابات ختامية مدققة تحمل شهادة موقعة من مدقق قانوني مستقل توضح ما إذا كان أو تحت أي تحفظات إن وجدت, يرى أن الحسابات تصور الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك السنة الضريبية تصويراً حقيقياً, على أن يشمل إقرار الدخل المذكور: (أ) تأكيداً من الشركة بأن إقرار الدخل المقدم منها هو إقرار صحيح ويمثل حقيقة الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة السداد بموجبه. (ب) أي تفصيلات أخرى ينص عليها. 3- يجب أن يقدم إقرار الدخل المبدئي المشار إليه بالفقرة (1) خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية التي يتعلق بها. 4- يجب أن يقدم إقرار الدخل المشار إليه بالفقرة (2) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المتعلقة بها.
المادة (17) : تلتزم كل شركة في حالة انتهاء نشاطها أو إنهائه أو توقفها عن مباشرته كلياً أو جزئياً بأن تخطر الأمانة العامة بواقعة انتهاء النشاط أو إنهائه أو توقفه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإنهاء أو التوقف، كما تلتزم بأن تقدم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التي انتهى نشاط الشركة أو توقف خلالها أو جزء منها وكذلك الحسابات الختامية المدققة أو أية وثيقة أخرى أو مستند يتعلق بدخل الشركة وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام.
المادة (17) : يجوز للمدير في أي وقت وبموجب إخطار كتابي أن يطلب من أي موظف مسئول لأي شركة أن يقدم إقراراً للدخل عن أية سنة ضريبية أو جزء منها أو أي وثيقة أخرى متعلقة بدخل الشركة وذلك خلال فترة يحددها في الإخطار على ألا تقل تلك الفترة عن أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإخطار.
المادة (18) : من أجل الحصول على المعلومات الكاملة عن أي دخل لأي شركة يجوز للمدير أن يطلب من أي موظف مسئول في تلك الشركة خلال ساعات العمل المعتادة وبموجب إخطار كتابي لذلك الموظف المسئول: 1- أن يطلع المدير في الزمان والمكان المحددين بالإخطار ولغرض الفحص على أي حسابات أو سجلات أو قوائم بالموجودات. والالتزامات أو أي وثائق أخرى يعتبرها المدير ضرورية لذلك الغرض. 2- أن يقدم على الفور من أجل الاحتفاظ بها لدى المدير لمدة مناسبة لفحصها أية حسابات أو دفاتر أو قوائم بالموجودات والالتزامات، أو أية مستندات أخرى يحددها المدير في ذلك الإخطار. 3- أن يحضر شخصياً في الزمان والمكان الموضحين في الإخطار من أجل استجوابه فيما يتعلق بأي دخل للشركة التي يعمل فيها أو عن أي دخل لأية شركة أخرى أو أي معاملة أو أمر يبدو أن له علاقة بمثل ذلك الدخل.
المادة (19) : يجوز للمدير بناء على موافقة الوزير وتعليماته أن يدخل أي مكان خلال ساعات العمل الاعتيادية، من أجل إجراء أي تحقيق يرى ضرورته النسبة للالتزام الضريبي متى كان لديه سبب للاعتقاد بأن شركة تحفظ فيه أي حسابات أو سجلات أو قوائم بالموجودات والالتزامات أو أي وثائق أخرى تخص الشركة، ويجوز له بناء على موافقة الوزير أن يطلب إبراز ويبحث عن أو يفحص أي من تلك الحسابات أو السجلات أو قوائم الموجودات أو الالتزامات أو أي وثيقة أخرى موجودة داخل المبنى، وله أن ينقلها ويحتفظ بها لأي فترة يرى أنها مناسبة من أجل فحصها أو لغرض توجيه اتهام.
المادة (20) : أي إقرار للدخل أو حساب أو سجل أو قائمة بالموجودات والالتزامات أو أي وثيقة أخرى مطلوب تقديمها من أي شركة أو موظف مسئول فيها بموجب هذا الفصل، يجب تسليمها لمكتب المدير حسب التعليمات.
المادة (21) : يجوز للمدير عند تقديم أسباب كافية، أن يعد الموعد المحدد لتقديم أي إقرار أو حسابات أو سجلات أو قوائم موجودات والتزامات أو أي وثيقة أخرى مطلوب تقديمها بموجب هذا الفصل.
المادة (22) : إذا كان دخل أي شركة خاضعاً للضريبة, فإن ذلك الدخل, وفقاً لهذا القانون، تفرض الضريبة عليه ويتم ربطها، باسم الشركة.
المادة (23) : أي دخل خاضع للضريبة لأي شركة تحت التصفية تفرض الضريبة عليه ويتم ربطها باسم المصفي بنفس الطريقة وبنفس القدر الذي كان يمكن إخضاع الشركة له وربطه عليها لو لم تكن تلك الشركة تحت التصفية.
المادة (24) : إذا عين شخصان أو أكثر كمصفين بموجب قانون الشركات أو نيابة عن أي شركة, فإن أي دخل خاضع للضريبة يخص تلك الشركة تفرض الضريبة عليه، وتربط في مواجهة أي من أولئك المصفين.
المادة (25) : أي موظف مسئول أو أي مصف لأي شركة مسئولاً عن أداء كل الأشياء المطلوب أدائها من جانب شركة يكون دخلها خاضع للضريبة.
المادة (26) : 1- يجوز للمدير وبموجب أمر كتابي أن يجري ربطاً جزافياً عن أية سنة ضريبية أو جزء منها على أي شركة. في أي وقت تمتنع فيه تلك الشركة عن تقديم إقرار دخل مبدئي أو إقرار دخل سنوي. مطلوب تقديمه بموجب هذا القانون. 2- يجوز للمدير, بموجب أمر كتابي. وفي أي وقت أن يجري ربطاً إضافياً عن أية سنة ضريبية أو جزء منها لأي شركة، عندما: (أ) يمتنع الموظف المسئول عن الاستجابة لإخطار مكتوب صادر بموجب المادة (18)، أو (ب) يعتقد المدير أن تلك الشركة لم توضح دخلها الصحيح في إقرارها عن تلك السنة الضريبية أو جزء منها, أو امتنعت عن إعطاء أي معلومات صحيحة أو أغفلت إعطاء أي معلومات متعلقة بأي أمر مؤثر على التزامها الضريبي. (جـ) يكون إجراء هذا الربط ضرورياً على تلك الشركة إذا كان تنفيذاً لحكم أو قرار صادر طبقاً لأحكام الفصل الحادي عشر أو اتخذ ليكون سنداً لهذا الحكم أو القرار. 3- على المدير أن يحدد قيمة الضريبة المستحقة السداد استناداً على أي تقدير الدخل يتم إجراؤه وفقاً لأحكام هذه المادة. 4- أي ربط يتم طبقاً لأحكام هذا الفصل يجب إبلاغه لموظف مسئول في الشركة التي تم الربط عليها ويقوم هذا الإعلان مقام إخطار السداد الذي تتطلبه المادة (29). 5- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) أ, ب فإنه لا يجوز إجراء أي ربط جزافي أو إضافي بعد مضي خمس سنوات على الفترة الضريبية المتعلقة بها.
المادة (26) : 1- على الأمانة العامة إجراء الربط في أي وقت وبدون التقيد بميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة (26) من هذا القانون. 2- مع عدم الإخلال بحكم فقرة 3 من هذه المادة لا يجوز للأمانة العامة إجراء ربط عن أية سنة ضريبية بعد انقضاء المدد الآتية: أ- خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة (26) من هذا القانون، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل النهائي عن هذه السنة الضريبية. ب- خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة (26) من هذا القانون، وتبدأ من التاريخ الذي يثبت فيه أن الدخل الذي تم الربط عليه يقل عن الدخل الحقيقي للشركة. ج- خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة (26) من هذا القانون، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي صدر خلالها القرار أو الحكم، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة 3 من المادة (50) مكرراً (10) من هذا القانون. 3- يكون إجراء الربط بدون التقيد بميعاد في الحالات التي يثبت فيها إخفاء الشركة لعنصر أو أكثر من عناصر النشاط أو الدخل الخاضع للضريبة أو استعمال الغش أو الوسائل الاحتيالية.
المادة (27) : أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد وفقاً لهذا القانون تكون ديناً مديناً مستحقاً وواجب السداد للحكومة.
المادة (28) : الضريبة المستحقة وفقاً لإقرار الدخل الواجب تقديمه بموجب هذا القانون واجبة السداد للمدير في الموعد المحدد لتقديم ذلك الإقرار.
المادة (29) : عندما تكون أي ضريبة واجبة السداد بمقتضى أمر صادر طبقاً لهذا القانون، فعلى المدير أن يخطر الشخص الذي يقع عليه سداد الضريبة بإخطار سداد على أن يحدد في ذلك الإخطار قيمة مبلغ الضريبة المستحقة والزمن الذي يجب سداد الضريبة خلاله وأنه يجب سداد الضريبة للمدير.
المادة (30) : إذا تخلف أي شخص ملتزم بسداد أي ضريبة عن سداد جملة مبلغ تلك الضريبة في اليوم الذي تكون فيه مستحقة وواجبة السداد. فيجوز للمدير أن يفرض على ذلك الشخص ضريبة إضافية بنسبة واحد في المائة شهرياً على المبالغ المتبقية إن وجدت والمتمثلة في الفرق بين المبلغ المطلوب منه وذلك الذي سدده ويجب سداد تلك الضريبة الإضافية للمدير ويتم حسابها اعتباراً من اليوم أو الأيام التي أصبحت فيها تلك الضريبة أو أي جزء لم يسدد منها مستحقة وواجبة السداد وإلى اليوم الذي سددت فيه.
المادة (31) : 1- من أجل تحصيل أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد يجوز للمدير بناء على موافقة لجنة الضريبة، أو في الحالات المستعجلة. موافقة رئيس تلك اللجنة وبموجب إخطار كتابي أن يطلب من أي شخص. (أ) في ذمته مال مستحق أو سيكون مستحقاً للشخص الأول المذكور، أو (ب) يحتفظ لديه أو قد يحتفظ لديه مستقبلاً بمال للشخص الأول المشار إليه أو لحسابه، أو (جـ) يحتفظ لديه بمال لشخص آخر لسداده للشخص الأول المذكور، أو (د) مفوض من قبل شخص آخر في سداد مال للشخص المذكور أولاً أن يدفع للمدير خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الشخص المذكور مؤخراً، أو إن لم تكن هناك أية مبالغ مستحقة السداد حتى ذلك اليوم من الشخص المذكور مؤخراً للشخص المذكور أولاً، فبعد سبعة أيام من موعد استحقاق تلك المبالغ. أي مبلغ محدد في الإعلان أو إن كانت تلك المبالغ التي بحوزته نقل عن المحددة بالإعلان فجميع المبالغ المذكورة. 2- إذا امتنع شخص مطلوب منه سداد مبلغ للمدير تحت الفقرة (1) عن أداء ذلك خلال المدة المحددة في تلك الفقرة. فإن نصوص هذا القانون تنطبق عليه كما لو كانت تلك المبالغ مستحقة عليه أصلاً وواجبة السداد منه في نفس اليوم الذي طلب منه المدير سدادها فيه. 3- لأغراض هذه المادة، يجوز للمدير في أي وقت وبموجب إخطار كتابي أن يطلب من أي شخص أن يقدم له خلال فترة محددة في الإخطار بياناً مكتوباً يوضح فيه ما بحوزته من مبالغ مودعة لحساب شخص آخر أو مطلوبة منه لشخص تستحق عليه الضريبة.
المادة (32) : 1- لتحصيل أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد. يجوز المدير وبناء على موافقة الوزير ولجنة الضريبة. أن يطلب من الجهة الحكومية المختصة، عرض أية أصول تملكها الشركة للبيع بالمزاد سواء أكانت تلك الشركة تحت التصفية أم خلافه وللحكومة الحق في الاحتفاظ بعائد ذلك المزاد وللحد الذي يغطي قيمة الضريبة المستحقة وواجبة السداد وكل المصاريف المتعلقة بذلك. 2- أي ضريبة مفروضة ومربوطة على أي مصفي بموجب المادة (23) لا تحصل إلا من أصول الشركة تحت التصفية ولا يكون المصفي مسئولاً في أمواله الخاصة عن سداد أي ضريبة يتم فرضها أو ربطها على المصفي.
المادة (33) : 1- إذا ما ثبت للمدير ثبوتاً قطعياً أن أي شخص قد قام بسداد ضريبة عن أي سنة ضريبية تزيد عن الضريبة المستحقة وواجبة السداد عن تلك السنة الضريبية كما حددت نهائياً فيكون لذلك الشخص الحق في استرداد مبلغ الزيادة. على أنه إذا استحقت على ذلك الشخص أية ضريبة واجبة السداد عن سنة ضريبية أخرى فإن المبلغ الزائد والذي سبق سداده في السنة الضريبية الخاصة به يتعين خصمه سداداً لمبلغ أي ضريبة مستحقة على نفس الشخص وتكون واجبة السداد عن أي سنة ضريبية أخرى ومبلغ الضريبة المخصوم بهذه الضريبة لا يسترد. 2- أي طلب استرداد طبقاً لهذه المادة يتعين تقديمه خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نهاية السنة الضريبية التي يتعلق بها الطلب.
المادة (34) : يجوز للمدير أن يمد الميعاد الذي يتعين سداد الضريبة خلاله.
المادة (34) : 1- يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام المواد (28 و 29 و 30) من هذا القانون. 2- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانوناً وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم - في تطبيق أحكام هذه المادة - القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه. وتبدأ مدة تقادم جديدة يسري من تاريخ انتهاء الأثر المرتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته في مدة التقادم الأولى، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الأمانة العامة، تكون مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة. 3- يبدأ سريان التقادم بالنسبة للضريبة المستحقة والواجبة السداد قبل سريان هذا الموسم اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (35) : أي شركة تتخلف عن تقديم الإقرار المبدئي عن إجمالي دخلها عن أي سنة ضريبية خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة (16)، يجوز للوزير أن يخول المدير صلاحية فرض غرامة - مقدارها نصف قيمة الضريبة واجبة السداد عن تلك الشركة - على الشركة المذكورة أو على أي شخص كان موظفاً مسئولاً بتلك الشركة خلال تلك الفترة أو عليهما معاً. على أنه إذا كانت الغرامة المحسوبة بناء على هذه المادة تقل عن خمسة وعشرين ريالاً عمانياً أو لم يكن لتلك الشركة دخل خاضع للضريبة فإن الغرامة المنصوص عنها بهذه المادة يتعين أن تكون خمسة وعشرين ريالاً عمانياً.
المادة (36) : إذا ما أدى إهمال أي شركة في القيام بأي من إجراءات هذا القانون في أي سنة ضريبية إلى: (أ) عدم الإعلان عن دخلها الحقيقي في إقرار إجمالي دخلها، أو (ب) عدم إعطاء معلومات صحيحة أو إخفاء معلومات عن أي أمر يتعلق بالتزاماتها الضريبية. فإنه، ودون المساس بأية التزامات أخرى يفرضها هذا القانون يجوز للجنة الضريبية أن تفرض على تلك الشركة أو على أي موظف كان مسئولاً عن تلك الشركة خلال تلك السنة الضريبية أو على كل من الشركة وذلك الموظف غرامة مقدارها خمسة وعشرون في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عما أسقطته الشركة من إقرارها بالدخل إذا تم تحديد الضريبة عن تلك السنة الضريبية بناء على الدخل الخاضع للضريبة حسبما جاء بإقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية أو إذا قبلت تلك المعلومات غير الصحيحة أو إذا لم يتم اكتشاف ذلك الإسقاط.
المادة (37) : إذا أدى إهمال الموظف المسئول عن أي شركة إلى: 1- عدم تقديمه للمدير خلال الوقت المحدد. أي بيان مفروض عليه أو على الشركة تقديمه بموجب هذا القانون أو بموجب أي إخطار معلن إليه، أو 2- عدم تقديمه لأي حسابات أو سجلات أو قوائم أصول والتزامات أو أي وثيقة أخرى لفحصها أو حفظها من قبل المدير طبقاً لمتطلبات أي إخطار له طبقاً للفقرتين (1)، (2) من هذه المادة (18)، أو 3- تخلف عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في أي إخطار له بموجب الفقرة (3) من المادة (18)، أو 4- امتناعه عن الإجابة على أي أسئلة وجهت إليه بطريقة قانونية أو تقديم أي معلومات مطلوبة منه بموجب هذا القانون، أو 5- تقديم أي معلومات خاطئة أو امتناعه عن تقديم معلومات صحيحة فيما يتعلق بأي أمر أو شيء يتعلق بالالتزام الضريبي للشركة التي تستخدمه أو لأي شركة أخرى. فإنه عندما ودون المساس بأي التزامات أخرى يفرضها هذا القانون، يجوز للجنة الضريبية أن تفرض على تلك الشركة أو على ذلك الموظف المسئول في الشركة أو على كل من تلك الشركة وذلك الموظف المسئول، غرامة مقدارها ألفين وخمسمائة ريال عماني.
المادة (38) : 1- لا يجوز فرض أي عقوبة تحت المادة (36) والمادة (37) على أي شركة إلا بعد إتاحة فرصة الإدلاء بالدفاع لموظف مسئول في الشركة المعنية أمام لجنة الضريبة. 2- لا يجوز فرض أي عقوبة تحت المادة (36) والمادة (37) على أي موظف مسئول إلا بعد إتاحة فرصة الدفاع لذلك الموظف المسئول, أمام لجنة الضريبة.
المادة (39) : دون المساس بأي التزامات أخرى مفروضة بموجب هذا القانون فإن أي موظف مسئول لأي شركة إذا تعمد: 1- عدم تقديم أي إقرار مطلوب من تلك الشركة عن أي سنة ضريبية أو جزء منها، أو 2- عدم تنفيذ ما يطلب منه بمقتضى أي إعلان كتابي له، أو 3- عدم المحافظة على أي سجل أو وثيقة مطلوب من تلك الشركة المحافظة عليها تحت الفقرة (5) من المادة (12)، أو 4- إعاقة المدير عن ممارسة صلاحياته الموضحة بالمادة (19). يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعاقب على النحو التالي، وذلك دون المساس بأي جزاء آخر ورد في هذا القانون: (أ) عن الجريمة الأولى - بالغرامة التي لا تزيد عن ألفي ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، أو بالعقوبتين معاً. (ب) عن الجريمة الثانية والمرتكبة خلال خمسة سنوات من الجريمة الأولى - بالغرامة التي لا تزيد عن ألفي ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن العام الواحد أو بالعقوبتين معاً.
المادة (40) : أي موظف مسئول في شركة يمتنع عمداً عن الإقرار بالدخل الحقيقي لتلك الشركة في أي إقرار دخل أو يمتنع عمداً عن إعطاء معلومات صحيحة متعلقة بأي أمر مرتبط بالالتزام الضريبي لتلك الشركة، يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن الخمسة سنوات أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون المساس بأي جزاء آخر في هذا القانون.
المادة (41) : أي شخص، لا يكون موظفاً مسئولاً في شركة معينة يقوم عمداً بما يأتي: (أ) يعد، أو يقدم، أو يعتمد نيابة عن تلك الشركة، أو (ب) يعاون أو يحرض أو يساعد, أو يحث تلك الشركة على إعداد أو تقديم أي بيان خاطئ يتعلق بحساب أو سجل أو قائمة خصوم والتزامات أو أي وثيقة أخرى متعلقة بأي أمر آخر مرتبط بالالتزام الضريبي لتلك الشركة. يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
المادة (42) : أي موظف مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون: (أ) يطلب أو يتقاضى فيما يتعلق بأي من واجباته تحت هذا القانون وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مقابل أو مكافأة مهما كانت مالية أو خلافها أو أي وعد أو ضمان لذلك المقابل أو المكافأة التي ليس له حق مشروع في الحصول عليها، أو (ب) يكون طرفاً في اتفاق أو يسهم في فعل أو امتناع عن فعل، أو يسمح، أو يخفي أو يتواطأ على فعل أو شيء يؤدي إلى التغرير بالحكومة أو احتمال التغرير بها فيما يتصل بهذا القانون أو يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للأداء الأمثل لواجباته تحت هذا القانون. يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن الذي لا يزيد عن الثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
المادة (43) : إذا ارتكب موظف مسئول عن شركة مخالفة تحت هذا القانون فيجوز للجنة الضريبة في أي وقت قبل بداية نظر أي محكمة لأي اتهام يتعلق بالمخالفة المذكورة أن تجرى تسوية للمخالفة وتأمر ذلك للموظف المسئول بدفع أي مبلغ ترى لجنة الضريبة أنه مناسب. شريطة ألا يزيد ذلك المبلغ عن الحد الأقصى للغرامة التي كان يمكن فرضها على ذلك الموظف المسئول في حالة إدانته عن تلك المخالفة. على أنه لا يحق للجنة الضريبة ممارسة هذه الصلاحيات إلا إذا طلب إليها ذلك الموظف المسئول كتابة التصرف في تلك المخالفة طبقاً لهذه المادة. 2- إذا قامت لجنة الضريبة بتسوية أي مخالفة طبقاً لهذه المادة فإنه: (أ) يصدر قرار لجنة الضريبة كتابة ويرفق بالقرار الطلب الكتابي المشترط في الفقرة (1). (ب) يذكر في ذلك القرار المخالفة المرتكبة ومبلغ المال المطلوب دفعه والجهة التي يدفع لها وذلك المبلغ والتاريخ أو التواريخ المحددة الدفع. (جـ) تسلم صورة من ذلك القرار للموظف المسئول الذي ارتكب المخالفة، إذا طلب ذلك. (د) لا يكون الموظف المسؤول عرضه لأي إجراءات أخرى متعلقة بالمخالفة المذكورة، فإذا ما وجه له أي اتهام عنها جاز له أن يدفع بعدم قبوله إذا اثبت أن ذلك الاتهام سبق أن تمت تسويته طبقاً لهذه المادة. (هـ) يكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل لأي طعن. (و) يمكن تنفيذ القرار بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.
المادة (44) : أي محاكمة طبقاً لهذا الفصل تجرى وفق الإجراءات الجنائية العمانية ولا يجوز توجيه الاتهام فيما يتعلق بأية مخالفة تحت هذا القانون إلا بناءاً على إذن الوزير.
المادة (45) : 1- يجوز لأي شركة أو موظف مسئول فيها، أن يعارض لدى الوزير في أي قرار اتخذه المدير ضد تلك الشركة أو موظفها المسئول طبقاً لهذا القانون. وعند تقديم تلك المعارضة على الوزير أن يتيح للشركة أو لذلك الموظف المسئول فرصة للدفاع ويخطر الشركة أو الموظف المسئول عن الشركة، حسب الأحوال، بالموعد المحدد لنظر المعارضة وذلك بموجب إخطار كتابي. 2- بعد إتاحة فرصة الدفاع للشركة أو ذلك الموظف المسئول يجوز للوزير أن يعدل أي قرار اتخذه المدير بموجب هذا القانون ضد الشركة أو ذلك الموظف المسئول. 3- أي معارضة تقدم للوزير يجب أن تكون كتابة ويجب تقديمها قبل أي استئناف يقدم للجنة الضريبة.
المادة (46) : 1- لكل من: (أ) الشركة أن تعترض على ربط أجري عليها فيما يتعلق بأي سنة ضريبية أو جزء منها أو على أي عقوبة صدرت ضدها، أو (ب) الموظف المسئول أن يعترض على أي عقوبة صدرت ضده، أو (جـ) الشركة أن تعترض على قيمة المبلغ الذي رد إليها. ويجوز لكل منهم الاستئناف أمام لجنة الضريبة. 2- إذا قدم أي اعتراض للوزير طبقاً للمادة (45) ضد أي قرار اتخذه المدير فيما يتعلق بأي موضوع مشار إليه بالفقرة (1) فإن موضوع القرار الذي اتخذه المدير لا يجوز استئنافه أمام لجنة الضريبة قبل أن يفصل الوزير في المعارضة. 3- لا يقبل الاستئناف بمقتضى هذه المادة إلا إذا ذكرت الأسباب التي يعتمد عليها الاستئناف في عريضة الاستئناف. 4- رفع الاستئناف طبقاً لهذه المادة لا يوقف الالتزام بسداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد بموجب القرار المطعون فيه.
المادة (47) : المعارضة بموجب المادة (45) والاستئناف بموجب المادة (46) يجب أن يقدما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالربط أو الجزاء أو الرد حسب مقتضى الحال، ويجوز للجنة الضريبة إذا اقتنعت بأن المستأنف قد منع بسبب معقول من رفع الاستئناف خلال تلك الفترة، قبول الاستئناف بعد انتهاء تلك الفترة.
المادة (48) : 1- على لجنة الضريبة إخطار المستأنف والمدير بالموعد المحدد لنظر الاستئناف ومكانه. ولكل من المستأنف والمدير الحق في إبداء أقواله عند نظر الاستئناف. 2- يجوز للجنة الضريبة أن تؤجل نظر الاستئناف من وقت لأخر. 3- يجوز للجنة الضريبة وقبل الفصل في الاستئناف أن تطلب مزيداً من التفاصيل التي ترى لزومها بالنسبة للموضوعات التي يتناولها الاستئناف أو تتطلب من المدير إجراء المزيد من التحري. 4- يجوز للجنة الضريبة، عند نظر استئناف، أن تسمح للمستأنف بالتطرق إلى أي أسباب للاستئناف لم يوردها أصلا في عريضة الاستئناف إذا ما اقتنعت أن عدم ورود تلك الأسباب في عريضة الاستئناف لم يكن مقصوداً. 5- عبء إثبات أن الربط المستأنف كان مبالغاً فيه يقع على الشخص الذي تم الربط عليه.
المادة (49) : طبقاً لهذا القانون يجوز للجنة الضريبية عند الفصل في استئناف، أن تدخل التعديلات التي تراها مناسبة على القرار المستأنف. شريطة ألا تجري أي زيادة على المبلغ المستأنف.
المادة (50) : أي قرار من لجنة الضريبة يكون نهائياً.
المادة (50) : 1- للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع. 2- تختص بنظر الاستئناف الدائرة الاستئنافية بالمحكمة. 3- توقع صحيفة الاستئناف - في حالة الطعن المقدم من الأمانة العامة - من الأمين العام أو من ينوب عنه - وتوقع - في حالة الطعن المقدم من الشركة - من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف طبقاً لقانون المحاماة المشار إليه أياً ما كانت قيمة النزاع. 4- تعفى الأمانة العامة من أداء الرسم المقرر. 5- لا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها ومع ذلك يجوز للدائرة الاستئنافية بناء على طلب الشركة المستأنفة أن تأمر بوقف السداد وفقاً لحكم المادة (48 فقرة 6) من هذا القانون. 6- يكون تمثيل الأمانة العامة أثناء نظر الاستئناف وفقاً لحكم المادة (50 مكرراً فقرة 2) من هذا القانون. 7- يسري على الاستئناف أحكام المادة (47 فقرة 4) من هذا القانون سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام. 8- تطبق أحكام المواد (46 مكرراً) و (46 مكرراً 1) و (46 مكرراً 3) و (46 مكرراً 4) و (46 مكرراً 5) و (46 مكرراً 6) و (46 مكرراً 7) و (46 مكرراً 8) و (46 مكرراً 11) و (46 مكرراً 12) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.
المادة (50) : يكون وقف الخصومة في الدعوى الضريبية، وانقطاع سير الخصومة فيها، وسقوط الخصومة، وانقضاؤها بمضي المدة، وترك الخصومة في الدعوى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 36 مكرراً إلى 36 مكرراً (13) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.
المادة (50) : 1- الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 2- الدفع بعدم الاختصاص الولائي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها. 3- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها. 4- للمدعى عليها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة، وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة.
المادة (50) : 1- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى الضريبية ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. 2- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً. وللمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. 3- يقع على الشركة المدعية عبء الإثبات في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير (الجزافي) أو الربط الإضافي. 4- يقع على المدعى عليه عبء الإثبات في حالة ربط الضريبة استناداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة المدعية وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة في هذا الشأن وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها. 5- يقع على المدعي عليها عبء إثبات استعمال الغش أو الوسائل الاحتيالية. 6- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات. وإذا قضت المحكمة بندب خبير فيكون إيداع الأمانة خلال عشرين يوماً، كما يكون إيداع تقرير الخبير خلال خمسة وأربعون يوماً. 7- للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم - أن تكلف أحد الخصوم أو الغير بتقديم ما يكون تحت يده من سجلات أو مستندات تكون منتجة في الدعوى، وتكليف من تشاء من الخبراء أو غيرهم للقيام بتلك المهمة.
المادة (50) : 1- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى على وجه السرعة. 2- تمتد ولاية المحكمة للنظر فيما إذا كان قرار لجنة الضريبة قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، وبصفة عامة، تلتزم المحكمة عند إصدار حكمها بما جاء في هذا القانون أو في غيره من القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها. 3- تكون المداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة (45) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه. 4- يتبع بالنسبة لمصروفات الدعوى أحكام المادتين (47) و (48) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه. 5- يتبع في تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة، وفي تفسيره، وفي الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية أحكام المواد (50) و (51) و (52) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه. 6- يتبع عند إعلان الحكم الفقرة 5 من المادة (47) من هذا القانون.
المادة (50) : يكون للخصوم الطعن في الحكم الانتهائي بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لأحكام المواد من (54) إلى (57) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه، وعلى أن يكون رفع الالتماس بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقاً للأوضاع والإجراءات والرسوم المقررة لرفع الدعوى الضريبية والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (50) : 1- يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2- الأحكام الصادرة ضد الشركة المدعية يجري تنفيذها بمراعاة المادة (26 الفقرات 5 و 6 و 7) من هذا القانون. 3- إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الشركة أحقيتها في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سددته أو جزء منه فيتعين في هذه الحالة على الأمانة العامة رد المبلغ المستحق إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (50) : 1- يكون تمثيل الشركة المدعية أثناء نظر الدعوى الضريبية بأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المختصة طبقاً لقانون المحاماة المشار إليه. وعلى المحامي أن يقدم إلى المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه في أول جلسة يحضر فيها عن الشركة، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة جاز لها أن تمنحه أجلاً مناسباً لتقديمه، وإذا حضر الممثل القانوني للشركة مع المحامي واثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم مقام التوكيل المصدق عليه. 2- يكون تمثيل المدعى عليها أثناء نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة بأحد موظفيها من الحاصلين على شهادة الشريعة أو القانون من أحد الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من غير موظفي الدائرة القانونية، وذلك استثناء من أحكام قانون المحاماة المشار إليه وعلى أن يعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويجوز أن يكون تمثيل المدعى عليها عن طريق أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المختصة ممن تتعاقد معهم لتمثيلها أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يكتفي بتقديم توكيل معتمد في أول جلسة. 3- يكون لممثلي الخصوم سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة السير أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات قبل الحكم في موضوعها وإعلان الحكم الصادر فيها. ولا يجوز لمحامي الشركة المدعية بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو ترك الخصومة أو رد الخبير أو التنازل عن الحكم أو الادعاء بالتزوير.
المادة (50) : 1- يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى. 2- تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها في حالة غياب الشركة المدعية في الجلسة الأولى وحضور ممثل المدعى عليها. 3- إذا حضر ممثل المدعى عليها في أية جلسة أو أودعت مذكرة بدفاعها اعتبرت الخصومة حضورية في حقها ولو تخلف ممثلها عن الحضور بعد ذلك، ولا يجوز للشركة المدعية أن تبدي في الجلسة التي تخلف فيها المدعى عليها طلبات جديدة أو تعدل في الطلبات الأصلية ودون إخلال بحكم المادة 48 (1/د) من هذا القانون. 4- إذا لم يحضر طرفا الخصومة جاز للمحكمة الحكم في الدعوى إذا كانت غير صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. 5- يجوز للمدعى عليها أن تبدي في الجلسة التي تغيبت فيها الشركة المدعية طلبات أو دفوع جديدة بشرط إعلانها وفقاً لحكم المادة (47 فقرة 5) من هذا القانون.
المادة (50) : 1- على المحكمة - أثناء أول جلسة محددة لنظر الدعوى - أن تصرح للشركة المدعية بتقديم مذكرة من أصل وصورة خلال أسبوعين على الأكثر تتضمن الرد على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى عليها المقدمة وفقاً للمادة (49) من هذا القانون، وترفق بها المستندات المؤيدة. وتتولى أمانة سر المحكمة إعلان صورة مذكرة رد الشركة المدعية وما أرفق بها من مستندات إلى المدعى عليها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها. 2- على المحكمة أن تصرح للمدعى عليها بتقديم مذكرة دفاع من أصل وصورة خلال أسبوعين على الأكثر تتضمن الرد على ما جاء بمذكرة الشركة المدعية المقدمة وفقاً للفقرة السابقة، وترفق بها المستندات المؤيدة. وتتولى أمانة سر المحكمة إعلان صورة مذكرة دفاع المدعى عليها وما أرفق بها من مستندات إلى الشركة المدعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها. 3- يتم تبادل المذكرات بين الخصوم وإعلانها على النحو المشار إليه إلى أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإصدار الحكم. وللمحكمة أن تصرح للخصوم - في ضوء ما يبدونه من أسباب - بالمرافعة الشفهية. 4- في جميع الأحوال تلتزم المدعى عليها بسر المهنة فيما يتعلق بأرباح أو دخل أو بيانات الشركات التي تباشر أنشطة مماثلة لنشاط الشركة المدعية. 5- بعد الانتهاء من سماع أقوال الخصوم وقفل باب المرافعة في الدعوى، تصدر المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى لإصدار الحكم. ويجوز للمحكمة بعد إصدار هذا القرار السماح للخصوم بتقديم مذكرات نهائية بدفاعهم وذلك خلال العشرة أيام التالية على الأكثر.
المادة (50) : 1- يناط ضبط الجلسة وإدارتها بالرئيس، وتنظر الدعوى في جلسة سرية ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 2- إذا قدم أحد الخصوم في أول جلسة تنظر فيها الدعوى مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد لذلك في هذا القانون تقبله المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، مع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على ما يثيره خصمه من دفاع، كما يجوز للشركة المدعية أن تقدم مستنداً للرد على ما تبديه المدعى عليها من طلبات مقابلة. 3- لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين. 4- يجوز للمحكمة أن تقضي على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالاً، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة، وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا انقضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 5- للمحكمة أن تطلب من الخصوم الاطلاع على أصل كل مستند سواء أرفق بصحيفة الدعوى أو بالمذكرة أو قدم أثناء المرافعة.
المادة (51) : يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه شركات الطيران الأجنبية التي تباشر نشاطها في عمان عن طريق منشأة مستقرة ، ويقتصر الإعفاء على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات في النقل الدولي، وبشرط المعاملة بالمثل. ويكون للوزير وضع الضرائب والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة لأحكام هذه المادة
المادة (51) : يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه أو التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية. ويكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة
المادة (51) : دون إخلال بالإعفاءات السابقة تعفى شركات الملاحة البحرية من الضريبة وفقاً لما يأتي: 1- الشركات العمانية (المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين أو المختلطة المسجلة في عمان): يكون الإعفاء اعتباراً من السنة الضريبية 2000 التي تبدأ من أول يناير 2000. 2- الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها في عمان عن طريق وكيل معتمد: يكون الإعفاء اعتباراً من تاريخ مباشرة النشاط وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (51) : يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه الشركات من مباشرة نشاطها الرئيسي سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة. ويكون للوزير وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (51) : استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للسلطان وبمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية, أن يقرر إعفاء أو تخفيضا أو زيادة في المعدلات أو أي تعديلات أخرى متعلقة بهذه الضريبة.
المادة (51) : أولا - تعفى من الضريبة الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في الصناعة والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشئون المالية. ثانيا - يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة إعفاء الشركات المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة سالف الذكر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد وبعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة. ثالثا - يجوز بقرار من الوزير - بناء على اقتراح الوزير المختص ـ إعفاء الشركات الأخرى من الضريبة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشئون المالية
المادة (52) : طبقاً لهذا القانون. تحتسب الضريبة على دخل كل شركة عن كل سنة ضريبية بالمعدل أو المعدلات المحددة بالجدول الثاني.
المادة (53) : للوزير حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (54) : بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز للحكومة أن تكون طرفاً في اتفاقية مع حكومة أي دولة أجنبية من أجل تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بمقتضى هذا القانون والتشريع المماثل المطبق في تلك الدولة. ويجوز لها بإعلان في الجريدة الرسمية اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن