تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة رقم 2(هـ) من المادة رقم 13 ونصي المادتين رقمي 14 و51 مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النصوص الآتية : مادة (13) فقرة 2(هـ) : التبرعات لهيئات يقرها مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة على أن لا تتجاوز قيمة هذه التبرعات 5% من الدخل الإجمالي للشركة. مادة (14): إذا تبين عند ربط الضريبة على شركة عن أية سنة ضريبية تحقق خسارة في هذه السنة فأن قيمة الخسارة تنتقل للسنة التالية ويتم خصمها عند ربط الضريبة على هذه الشركة عن السنة الضريبية التالية، وأي جزء من الخسارة لا يتسنى خصمه في هذه السنة ينقل ويخصم عند ربط الضريبة عن السنوات الضريبية التالية : وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أو خصم الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها. كما لا يجوز نقل أو خصم الخسارة التي تتحقق خلال فترة إعفاء الشركة من الضريبة، وتستثنى من ذلك الشركات التي تعفى من الضريبة بسبب مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في بنود الفقرة رقم 1 من المادة رقم 51 مكرراً من القانون، فيجوز نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائياً. مادة (51) مكرراً: 1- تعفى من الضريبة الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات الآتية : أ- الصناعة وفقاً لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة السالف ذكرها وكذلك التعدين. ب- تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محلياً. ج- الترويج للسياحة بما في ذلك تشغيل الفنادق والقرى السياحية فيما عدا عقود الإدارة. د- إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بما في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية. هـ - صيد وتصنيع الأسماك. و- استغلال وتأدية الخدمات كمشروعات المرافق العامة فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات. 2- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البد في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز تجديدها في حالات الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتحديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. 3- يكون للوزير وضع الظوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وتجديده وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (2) : تضاف إلى المادة رقم 8 من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرتان جديدتان برقمي 3 مكرراً و3 مكرراً (1) نصاهما الآتي: 3 مكررا : إيجار المعدات والآلات والأجهزة. 3 مكرراً (1) : الأتعاب مقابل الإدارة والمبالغ مقابل نقل الخبرة الفنية أو مقابل الأبحاث والتطوير .
المادة (3) : تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه ثلاث فقرات جديدة بأرقام 3 و4 و5 نصوصها الآتي: 3- بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تزيد حصة الأجانب فيها على 90% من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرات السابقة من هذا الجدول. 4- بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تبلغ حصة الأجانب فيها 90% فأقل من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا للآتي: أ- بالنسبة إلى شركات المساهمة العامة: 1) الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة معفاة 2) المائة والسبعون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة 5% 3) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة 7.5% ويشترط لتطبيق هذه المعدلات: - أن تكون نسبة 51% على الأقل من رأس مال الشركة مملوكة للأفراد العمانيين أو الشركات العمانية، ولأغراض تطبيق هذا الشرط تعامل المساهمة من فروع الشركات الأجنبية معاملة المساهمة العمانية. - أن تكون الشركة قد طرحت 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام. وفي حالة تخلف أحد هذين الشرطين تطبق المعدلات المحددة في الفقرة (ب) التالية. ب- بالنسبة إلى الشركات الأخرى: 1) الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة معفاة 2) المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة 15% 3) المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة 20% 4) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة 25% 5- بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مستقرة في عمان وتتقاضى إتاوات أو أتعاب مقابل الإدارة أو إيجار المعدات والآلات والأجهزة أو المبالغ مقابل نقل الخبرة الفنية أو مقابل الأبحاث والتطوير من شركات أو منشآت مستقرة كائنة في عمان: يكون معدل الضريبة 10% من الدخل الإجمالي وذلك استثناء من معدلات الضريبة ومن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الشركة أو المنشأة المستقرة التي تقوم بدفع أي من الإتاوات أو الأتعاب أو الإيجارات أو المبالغ مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مسؤولة عن خصم الضريبة من المنبع وتوريدها إلى المدير وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وفي حالة إخلال الشركة أو المنشأة المستقرة بالتزامها بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد أرقام 27 و30 و31 و32 و39 من القانون.
المادة (3) : يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي 65/77 و46/87 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن