تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر .
المادة (1) : يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
المادة (2) : على الوزراء والمختصين تنفيذ احكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
المادة (2) : في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة (3) : الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
المادة (4) : إذا لم يوجد عقد ، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
المادة (5) : إذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
المادة (6) : المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .
المادة (7) : الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .
المادة (8) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
المادة (9) : تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيفها أو تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها . 3- البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذى اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة ( الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما إليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتليفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب . 19- إنشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنع . 20- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .
المادة (10) : يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- إنشاء السفن أو الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الإقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .
المادة (11) : تعتبر أعمالا تجارية ، الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها ، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .
المادة (12) : الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة (13) : إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
المادة (14) : لا يعد عملا تجاريا : 1- إنتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .
المادة (15) : لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .
المادة (16) : كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائزا للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفه له يكون تاجرا. كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة (17) : كل من أعلن للجمهور بأي طريق من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون .
المادة (18) : لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة (19) : تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الإفلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة (20) : الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدويين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وإعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة (21) : كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصية أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة .
المادة (22) : إذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي اثر بالنسبة إلى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة إلغاء التفويض المشار إليه إذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائب دون أن يترتب على ذلك إضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بإلغاء التفويض إبلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 تخضع أهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .
المادة (24) : لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان إلا إذا أذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .
المادة (25) : لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا أن تباشر أعمالا تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عماني تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .
المادة (26) : لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .
المادة (27) : على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة (28) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة . وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني . .
المادة (29) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة (30) : يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة (31) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد إقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة (32) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم ، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة (33) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة (34) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجرا كان أو غير تاجر ، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيضا .
المادة (35) : إذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه .
المادة (36) : الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .
المادة (37) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة (38) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
المادة (39) : يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة أو من كليهما معا ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلا . ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وإلا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام .
المادة (40) : يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة (41) : علي التاجر أن يجري معاملاته التجارية و يوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري ، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره.
المادة (42) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا .
المادة (43) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إلا إذا أل إليه هذا الاسم أو أذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة (44) : من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة (45) : من انتقلت له ملكية متجردون اسمه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المادة (46) : يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة أن تحتفظ باسمها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .
المادة (47) : إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل .
المادة (48) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، وإلا كان مسئولا عن التعويض .
المادة (49) : لا يجوز للتاجر أن ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولا عن التعويض .
المادة (50) : لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة (51) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
المادة (52) : لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة (53) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري . ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي .
المادة (54) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على اسم المحل التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة (55) : على المشترى أن يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة أيام بعد إتمام إجراءات الإشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن إجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع وإلا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فإذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى إيداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة (56) : لدائني البائع خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة (57) : على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة (58) : إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة (59) : لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ .
المادة (60) : يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة (61) : يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجاري خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الإيجار .
المادة (62) : يتعين على المستأجر شهر عقد الإيجار بالقيد في السجل التجاري خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه إشهار الإيجار بنفس الطريقة .
المادة (63) : يتعين على المستأجر أن يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة (64) : يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الإيجار وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة (65) : يكون المؤجر مسئولا بالتضامن مع المستأجر إلى تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة على هذا الأخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة (66) : لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر إلا إذا كان مأذونا بإبرام ذلك العقد .
المادة (67) : يجوز رهن المتجر ، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة (68) : لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي . ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت .
المادة (69) : يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري ، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي .
المادة (70) : إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع ، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الأذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل .
المادة (71) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة (72) : الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك .
المادة (73) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .
المادة (74) : تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي حالة عدم وجود نص تسري أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (75) : الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك .
المادة (76) : تكون الكفالة عملا تجاريا إذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 233.
المادة (77) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 238.
المادة (78) : الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ذلك ويعين هذا العوض طبقا للعرف فان لم يوجد حددت المحكمة العوض.
المادة (79) : يكون القرض تجاريا إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.
المادة (80) : للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة اجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
المادة (81) : يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.
المادة (82) : يؤدى العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة (83) : لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.
المادة (84) : لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون . أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.
المادة (85) : لا تجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة (86) : يكون اعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفي حالة الاستعجال يكون الأعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.
المادة (87) : يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن وكان الموفي حسن النية. ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.
المادة (88) : يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (89) : لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد اذا كان قد تحدد اجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.
المادة (90) : إذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فان قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة (91) : يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات. وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات .
المادة (92) : تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (93) : ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على البيع والثمن. ويجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا اثبت تدليس البائع.
المادة (94) : لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.
المادة (95) : إذا كان البيع بالعينة ، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها . وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن المبيع كان مطابقا للعينة أو غير مطابق .
المادة (96) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة (97) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
المادة (98) : إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع غير أن البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه إلى المشترى، وإلا كان ملزما بالتعويض.
المادة (99) : إذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشترى، تملك المشترى المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المال المبيع مفقودا أو مسروقا، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشترى أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
المادة (100) : بيع الأموال غير الموجودة وقت العقد والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة (101) : يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة (102) : إذا اتفق على أن للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشترى أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التمديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشترى خلال مدة معقولة من إخطاره به.
المادة (103) : يجوز أن يقتصر تقرير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
المادة (104) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة (105) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لآي سبب كان، الزم المشترى بسعر السوق يوم البيع فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.
المادة (106) : إذا كان الثمن مقدارا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك. ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة (107) : لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشترى أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (108) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة (109) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
المادة (110) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (111) : إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (112) : إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله. فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة (113) : إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
المادة (114) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر. فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم. وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة (115) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى اعذار، إلا إذا اخطر المشتري البائع بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة (116) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب النسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة (117) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة (118) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه. وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.
المادة (119) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة (120) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا، ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في البيع.
المادة (121) : إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع. وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم بإفلاس المشتري. 2- إذا اضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطى للبائع من تأمينات أو كان ضعف التأمين راجعا إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين. 3- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة (122) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة (123) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية. فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة (124) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك .ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة (125) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة (126) : نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (127) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار. فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار . وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
المادة (128) : إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين انه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.
المادة (129) : إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعه هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة (130) : لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا اثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة (131) : للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة (132) : تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ا يجارا.
المادة (133) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو بأسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك.
المادة (134) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها ، سواء كان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار.
المادة (135) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
المادة (136) : البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة (137) : على البائع إبرام عقد النقل - على نفقته_ بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة (138) : يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. ويتولى البائع - على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن . كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها. وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة (139) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (140) : يعقد البائع - على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حده. وليس للبائع أو يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية . أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة (141) : على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول و خاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن . وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.
المادة (142) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب التي سبق إيرادها. وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسئولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (143) : إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة . ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (144) : اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.
المادة (145) : إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا ، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة (146) : البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة (147) : على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة (148) : يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري ذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن. ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة. ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.
المادة (149) : يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة (150) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة (151) : على البائع تقديم كل معاونه لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة (152) : يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة . كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة (153) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (154) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (155) : العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عنه كونه - بيع سيف- أو بيع - فوب- ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
المادة (156) : عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص من جهة إلى أخرى بواسطة أداة نقل مقابل أجر. ويتم بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. ويجوز إثباته بجميع الطرق.
المادة (157) : تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء وعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤلية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
المادة (158) : تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع أحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها. 2- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم . 3- جهة القيام وجهة الوصول. 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5ـ الميعاد المعين للنقل. 6- أجرة النقل مع بيان الملتزم بأدائها. 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة (159) : يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت لحاملها.
المادة (160) : إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة (161) : يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
المادة (162) : يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة (163) : يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته أليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق : أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة (164) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة (165) : يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة (166) : يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، حق للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة (167) : على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك اقصر الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو إلا يلتزم اقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة (168) : يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئول عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي العرف بوصول الشيء دون العثور عليه. ولا يكون الناقل مسئولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
المادة (169) : لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة (170) : يكون الناقل مسئولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (171) : إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة (172) : إذا ترتب عن تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة (173) : تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (174) : إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، و إذا أعسر احدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة (175) : لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة (176) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة (177) : فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط إلا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة (178) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة (179) : يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (180) : إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة (181) : إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن الاستلام أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته. و إذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته. وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.
المادة (182) : للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
المادة (183) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة (184) : يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من إضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة (185) : يكون الناقل مسئولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (186) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه, يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب, ويجب أن يكون الإعفاء مكتوبا, وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة (187) : لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها إلا إذا اثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (188) : إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. وإذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى في حيازته.
المادة (189) : يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف . وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية ، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة. على انه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة إذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.
المادة (190) : يجب على الراكب أتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة (191) : الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة ، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت أحكام عقد النقل ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (192) : يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل. ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل اعلي من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة (193) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب. وفي نقل الأشياء يكون مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه .ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية . ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (194) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة . وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من احد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية . ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا ، وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل أو الراكب.
المادة (195) : للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير . ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة (196) : الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة (197) : اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة (198) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
المادة (199) : يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر . ويقصد بلفظ " الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة (200) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها تسري على النقل الجوي أحكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (201) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 208 وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة (202) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو أصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة (203) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في احد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. ولا يشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار على انه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة (204) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة (205) : يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا اثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة (206) : يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا اثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر .
المادة (207) : لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا اثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة (208) : لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ( عشرة آلاف ريال عماني) بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ( عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلوجرام . ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا اثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله ، ما لم يؤثر ذلك قي قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود. وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على ( مائتي ريال عماني) .
المادة (209) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر و إما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك . فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (210) : إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 208 إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته . ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة (211) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (208) ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة (212) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يكون قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (213) : على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني. ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة (214) : يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
المادة (215) : في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه . وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 . ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل . فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة (216) : يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
المادة (217) : يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوى الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين .
المادة (218) : لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما . ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون : أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته . ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المادة (219) : يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ، ويؤشر على الصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بقيدها في السجل التجاري - ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره إجراءات قيد الرهن . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعا عند الغير ، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وان يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن .
المادة (220) : يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفى مواجهة الغير ، بجميع طرق الإثبات .
المادة (221) : إذا ترتب الرهن على مال مثلى ، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه . وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن أن يسترده ، ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن ، وأن يقبل الدائن البدل ، وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية .
المادة (222) : على الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين ، إذا طلب منه ذلك ، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المادة (223) : يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون ، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل . ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل . ويكون الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان مسئولا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه .
المادة (224) : يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون ، وأن يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها ، على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من العوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك .
المادة (225) : إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن ، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيها رسميا أو بكتاب مسجل بعلم وصول ، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه .
المادة (226) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد ، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . وإذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
المادة (227) : يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة ، بالمزايدة العامة إلا إذا أمر رئيس المحكمة بإتباع طريقة أخرى . وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية ، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة . ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
المادة (228) : يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 . ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين ، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء .
المادة (229) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف ، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة تعينها المحكمة . وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع .
المادة (230) : إذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين ، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لاستكمال الضمان وإلا جاز للدائن بعد انقضاء الأجل أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .
المادة (231) : إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل ، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .
المادة (232) : الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام. وتنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.
المادة (233) : تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين. والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائما كفالة تجارية.
المادة (234) : تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (235) : إذا كان الدين مؤجلا على الأصيل، وكفله آخر تأجل على الكفيل أيضا.
المادة (236) : إذا أجل الدائن الدين على الأصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل. وإذا أجله على الكفيل، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.
المادة (237) : إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.
المادة (238) : في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبته للأخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الأخر وله أن يطالبهما معا.
المادة (239) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصما في الدعوى، فان لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا المدين قد وفى الدين أو اثبت أسبابا تقضي ببطلانه أو بانقضائه، ولا يكون للكفيل إلا الرجوع على الدائن.
المادة (240) : يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
المادة (241) : على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات. ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة (242) : إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن.
المادة (243) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر، برأت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.
المادة (244) : إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أداه على المدين ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره.
المادة (245) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
المادة (246) : يجوز للكفيل إبراء ذمته من الكفالة إذا منح الدائن للمدين مهلة للسداد دون رضاء الكفيل. ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تزيد على شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه برأت ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
المادة (247) : إذا كان الدين المكفول به مؤجلا، فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.
المادة (248) : يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.
المادة (249) : الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ويكون متضامنا معه، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له.
المادة (250) : أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.
المادة (251) : إبراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.
المادة (252) : الإيداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام. ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في المواني.
المادة (253) : يكون إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من وزير التجارة والصناعة ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها في هذا الشأن.
المادة (254) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.
المادة (255) : لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، أو لحساب الغير نشاطا تجاريا بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. وإذا كان الخازن شركة يتملك احد الشركاء فيها نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (256) : يستثنى من حكم المادة السابقة، أن يكون الخازن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الإعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.
المادة (257) : يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وأن يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة (258) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه واخذ عينات أو نماذج منها.
المادة (259) : يكون الخازن مسئولا عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقا لطبيعة البضاعة ونوعها. ويكون الخازن مسئولا عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو بسبب طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو بسبب طريقة إعدادها.
المادة (260) : للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.
المادة (261) : على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلا لصكوك رهن. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في المواني والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.
المادة (262) : يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين، والمستفيد من التأمين، وبيانا عما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت. ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين. ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة (263) : إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة (264) : يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.
المادة (265) : يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فان ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة (266) : يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وعوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه دون إبطاء أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة (267) : يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين من أصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسئولا عنها، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة (268) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
المادة (269) : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز علي جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية : أ ــ الضرائب و الرسوم المستحقة علي البضاعة. ب ــ المصروفات القضائية . ج ــ مصروفات بيع البضاعة و تخزينها و غيرها من مصروفات الحفظ . وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة ، أودع المبلغ الزائد علي ما يستحقه حامل الرهن خزانة المحكمة.
المادة (270) : لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال يسقط حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة (271) : إذا وقع حادث للبضاعة تغطية وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة (272) : يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بتسليمه صورة من إيصال التخزين على أن يثبت ملكيته للإيصال مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه هذا الأمر أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيدا في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
المادة (273) : تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة. وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.
المادة (274) : إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع كان للخازن بعد إنذار المودع طلب بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحة أو ضمنا في استمرار عقد الإيداع.
المادة (275) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (ألفي ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (253) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته. ويعاقب بذات العقوبة الخازن وأي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.
المادة (276) : الوكالة - على وجه عام - هي عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين. والوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك. وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لانجاز هذا العمل.
المادة (277) : تكون الوكالة التجارية باجر، إلا إذا اتفق صراحة على إنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.
المادة (278) : يتم تحديد اجر الوكيل بالاتفاق، وإلا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف. ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به، أو إذا اثبت أن تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضى به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.
المادة (279) : لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل. وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فان الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات. وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.
المادة (280) : إذا أصدر الموكل تعليمات آمره إلى الوكيل ولم يلتزم بها الأخير كان مسئولا عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة. وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغا، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
المادة (281) : يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
المادة (282) : لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو يقضي به العرف.
المادة (283) : يكون الوكيل مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
المادة (284) : إذا تبين للوكيل أن أضرارا لحقت بسبب السفر بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.
المادة (285) : يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولا بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم كشف حساب عنها. ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا اغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض. وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرا- عن الصفقات المذكورة.
المادة (286) : للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشا عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة (287) : لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية: ا- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ج- إذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة (288) : امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
المادة (289) : يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة إلى أتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة (290) : إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة (291) : تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد احدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.
المادة (292) : لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.
المادة (293) : يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.
المادة (294) : يتعين على الموكل أن يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وان يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.
المادة (295) : يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله أن يباشر باسمه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون أن يفشي أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.
المادة (296) : لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.
المادة (297) : إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات أو المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة (298) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.
المادة (299) : على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. وعليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.
المادة (300) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلا للثمن.
المادة (301) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
المادة (302) : إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلا للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى. ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير أذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة (303) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة (304) : لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل، إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة (305) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة (306) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا إذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة.
المادة (307) : لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة إلا إذا ابرم الصفقة التي كلف بها أو إذا اثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف. ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.
المادة (308) : على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة. إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك. ويلتزم الموكل بأن يدفع عوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.
المادة (309) : إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
المادة (310) : إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
المادة (311) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (312) : إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة (313) : لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التى يباشر فيها نشاطه. ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
المادة (314) : يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر.
المادة (315) : يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
المادة (316) : اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التى فوض الممثل في اجرائها. ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير، الذى يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة (317) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولا شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة (318) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة (319) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة (320) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من ثمنها، وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة (321) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.
المادة (322) : يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة (323) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين، في مقابل أجر.
المادة (324) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف، فإذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة (325) : لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (326) : إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما، ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة (327) : لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة (328) : لا يحق للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام الصفقة أو إذا حصل من هذا العاقد الأخير خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة (329) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة (330) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة (331) : يكون السمسار مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة (332) : السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة (333) : على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها. وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مال لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة (334) : إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. وإذا رخص للسمسار في أنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات. وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة (335) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به ، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة (336) : إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك ، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (337) : على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها ، وان يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين ، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
المادة (338) : تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية والسمسرة العقارية وأحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .
المادة (339) : وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع . ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .
المادة (340) : يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما ، او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع . ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه .
المادة (341) : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه . وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه .
المادة (342) : ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه . ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين .
المادة (343) : يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له .
المادة (344) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر ، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر . ويقع باطلا خلاف ذلك .
المادة (345) : يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي يفتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (346) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (347) : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ، مع مراعاة الأحكام الآتية : 1 - يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة . ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب . 2 - إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز . وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة . ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام . 3 - لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء . 4 - عند وفاة احد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية . وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف قانونا .
المادة (348) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (349) : على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية . ومع ذلك لا يكون البنك مسئولا عن هلاك الأوراق المودعة متى كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة . ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك . ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف ، فضلا عن المصروفات الضرورية .
المادة (350) : يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك . وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه . وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجانا ، وكتقديمها لاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها .
المادة (351) : على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب ، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك ، فضلا عن العمولة .
المادة (352) : يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد . ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع . ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل .
المادة (353) : يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها .
المادة (354) : إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى .
المادة (355) : إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة .
المادة (356) : يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال . ولا يجوز له أن ينفى مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي .
المادة (357) : على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة . وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه . ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار . ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة . ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة .
المادة (358) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (359) : إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك . وفي حالة وفاة المستأجر أو احد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة - أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوى الشأن ، أو بقرار من المحكمة .
المادة (360) : لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه . إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها . فإذا لم يخطر المستأجر جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها . وذلك بحضور من تعينه المحكمة . وإذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك ، وعلى مسئوليته ، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو أذن من المحكمة .
المادة (361) : إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلي حكم قضائي .
المادة (362) : إذا انتهت مدة العقد ، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة ، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها . ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك . إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار ، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة . وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر . ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له .
المادة (363) : أ - يجوز توقيع الحجز على الخزانة . ب - ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة . وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز . ج - وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة . د - وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر ، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها . وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي تعينها المحكمة . هـ - وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك . و - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز .
المادة (364) : النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه ، وفي الجانب الدائن من حساب آخر . وذلك لتحقيق ما يأتي : أ - نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . ب - نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله . وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل .
المادة (365) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد .
المادة (366) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع ذلك .
المادة (367) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل .
المادة (368) : يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه . ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد . ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ( 373 ) .
المادة (369) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد .
المادة (370) : إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا ، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل ، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض . أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك . ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين .
المادة (371) : إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر ، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم .
المادة (372) : لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم . ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 370 ) .
المادة (373) : إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك .
المادة (374) : فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين . ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة .
المادة (375) : إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة ، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل . ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير معين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد اقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
المادة (376) : لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه .
المادة (377) : الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه ( الآمر بفتح الاعتماد ) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل . ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه . ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد .
المادة (378) : يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم .
المادة (379) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
المادة (380) : يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للنقض أو باتا . ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه . فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض .
المادة (381) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاءه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب .
المادة (382) : يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه . ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن . ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد . ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد .
المادة (383) : يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم . وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة . وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر .
المادة (384) : على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد . وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه .
المادة (385) : لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر . كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم .
المادة (386) : لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد . ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك . ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (387) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات ، فللبنك بيع البضاعة طبقا للإجراءات التي تعينها المحكمة .
المادة (388) : الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه ، القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها العائد والعمولة ، مقابل انتقال ملكية الصك إليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي .
المادة (389) : يحسب العائد على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك . وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك . ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة .
المادة (390) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع .
المادة (391) : يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه . وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة . ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها . فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري ، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة ( 413 ) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد .
المادة (392) : خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب . ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله .
المادة (393) : يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان . ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد .
المادة (394) : لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك .
المادة (395) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد .
المادة (396) : تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .
المادة (397) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه .
المادة (398) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها . وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله .
المادة (399) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين ، أو مكشوفا لجهة طرف واحد . وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان لديه رصيد كاف .
المادة (400) : إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها ، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه . ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد .
المادة (401) : تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها . ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة (402) : يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق . وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة ( 413 ) .
المادة (403) : تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية . ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك .
المادة (404) : إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري ، فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك . وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات .
المادة (405) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم .
المادة (406) : قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ، ما لم يشترط خلاف ذلك .
المادة (407) : لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك . فإذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على أساس ما يجري به العرف . وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا .
المادة (408) : مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب . ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز . وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز . وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب .
المادة (409) : إذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين . إذا لم تحدده مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف . وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه . ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور .
المادة (410) : عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد .
المادة (411) : تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده . وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (412) : إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك .
المادة (413) : إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي . ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب . ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
المادة (414) : لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول . وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب .
المادة (415) : 1 - إنشاء الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الآتية : 1 - لفظ الكمبيالة مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2 - تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها . 3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 4 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره . 5 - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6 - ميعاد الاستحقاق . 7 - مكان الوفاء . 8 - توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .
المادة (416) : فيما عدا الأحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة . أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها ، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب أو المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلا . ب - وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . ج - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه أو مكان عمله أو محل إقامته يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
المادة (417) : قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه . وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه . كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر .
المادة (418) : إذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف . وإذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام ، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل .
المادة (419) : لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها ، وإلا كان الشرك باطلا ويسري العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر .
المادة (420) : يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني . وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني ، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية .
المادة (421) : التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية ، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو بأية صفة أخرى ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة .
المادة (422) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ، لأسباب أخرى ، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
المادة (423) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه ، ويسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .
المادة (424) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، دون ضمان الوفاء .
المادة (425) : كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة - ليست لأمر - أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
المادة (426) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو ) فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو ، إلا إذا ثبت خلاف ذلك .
المادة (427) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وان وقع ذلك كان تزويرا .
المادة (428) : يجوز إلا يذكر في التظهير اسم المستفيد ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( على بياض ) ، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يقع على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها .
المادة (429) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 431 ) لا يجوز تعليق التظهير على شرط ، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل . ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض .
المادة (430) : إذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : 1 - أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر . 2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . 3 - أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
المادة (431) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
المادة (432) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما ، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام المتقدمة ، إلا إذا كان حصوله عليها قد تم بسوء نية أو ارتكب في سبيله خطأ جسيما .
المادة (433) : تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 421 ) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين .
المادة (434) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (435) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد التامين، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها، اعتبر التظهير على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (436) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويتعين عليه تحقيقا لذلك أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى تنتهي إلى الساحب الأصلي. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (437) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة. ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى. غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (438) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فان رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء (البروتستو): أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها. ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة (439) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا. ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخري تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجرى على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة (440) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة (441) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي وحده.
المادة (442) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة (443) : يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (444) : قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء قبلت الكمبيالة او لم تقبل، ان المسحوب عليه كان عند مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك. كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، برات ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (445) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة (446) : على الساحب، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (447) : إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة (448) : إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
المادة (449) : إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة (450) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخا مقدما على غيره. فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتاتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (451) : يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (452) : يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (453) : الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة (454) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد ورد إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج (البروتستو).
المادة (455) : لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة (456) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة (457) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة (458) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة (459) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقا لأحكام المادتين 494، 495 من هذا القانون.
المادة (460) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة (461) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو عن الساحب.
المادة (462) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، التي إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة (463) : يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
المادة (464) : ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: ا- لدى الاطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة. د- في يوم معين. والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة (465) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة (466) : ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو). فإذا لم يعمل الاحتجاج ( البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (453).
المادة (467) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما بالفعل. ولا تعني عبارة (ثمانية أيام ) أو (خمسة عشر يوما ) أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة (468) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في أخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
المادة (469) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى أتباع أحكام مخالفة.
المادة (470) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء. ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (471) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة (472) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرا منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة (473) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته. وتسلم أمانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من أمانة السر بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل.
المادة (474) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها، وجب الوفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (475) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة (476) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
المادة (477) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة (478) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة (479) : في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء ( بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (492). ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة (480) : يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب. ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة (481) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
المادة (482) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 477، 478 ، 480 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
المادة (483) : لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية: أولا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانيا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. ثالثا: وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يقدموا إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء. فإذا رأت المحكمة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة (484) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
المادة (485) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو)، يحرره كاتب المحكمة. ويشتمل الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. وعلى كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصل. ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست. وعلى كاتب المحكمة، خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى أمين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لأمر. وتمسك أمانة السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة (486) : يجب عمل احتجاج عدم القبول (البروتستو) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقا للمادة (454) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
المادة (487) : يجب عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
المادة (488) : وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء( البروتستو) وفقا للشروط المبينة في المادة 486 بشان احتجاج عدم القبول.
المادة (489) : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
المادة (490) : إذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (491) : يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو) عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط - الرجوع بلا مصروفات - أو - بدون بروتستو- أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى. ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت أثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه احد المظهرين أو احد الضامنين الاحتياطيين سرت أثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج (البروتستو) إن عمل.
المادة (492) : على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج ( البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يتقدم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
المادة (493) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب. ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة (494) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ا- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العوائد إن كانت مشترطة. ب- مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة (495) : يجوز لمن أوفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي: ا- كل المبلغ الذي وفاه. ب- المصروفات والعوائد التي تحملها.
المادة (496) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء يتعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (497) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفي الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة (498) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة (499) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: ا- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع. ب- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو). ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج (البروتستو). ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة (500) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج ( البروتستو) عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو). فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج ( البروتستو).
المادة (501) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر الضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة. ويتم الحجز بأمر من رئيس المحكمة تبين فيه الإجراءات التي يتعين إتباعها في توقيعه.
المادة (502) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة حديثة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة (503) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 494، 495 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسوم. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة (504) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (505) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط إلا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (506) : يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج (بروتستو). وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (507) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة (508) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 494 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) والمخالصة إن وجدت.
المادة (509) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
المادة (510) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو). فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.
المادة (511) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
المادة (512) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) - إن عمل - للموفى بالتدخل.
المادة (513) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع حقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفى تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على وفائه إبراء اكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المادة (514) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانون أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو. وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة (515) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. ولا يسرى التقادم إذا صدر حكم بالدين أو اقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (516) : لا يكون لانقطاع التقادم من اثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (517) : يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (518) : السند لأمر صك يشتمل على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من انشأ السند.
المادة (519) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال الآتية: ا- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، فيعتبر السند منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلا. ب- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، فيعتبر أن الوفاء لدى الاطلاع عليه. ج- إذا خلا من بيان مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للأداء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للأداء اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانا للأداء.
المادة (520) : الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي، والاحتجاج (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.وتسري أيضا علي السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه ، و اشتراط عائد .و الاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه . و النتائج المترتبة علي التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.وكذلك تسري علي السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
المادة (521) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (453) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة (522) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة (523) : الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية: 1- لفظ - شيك- مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه. 3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وعلى النحو الوارد في المادتين 528 ، 529. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب).
المادة (524) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: ا- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ من المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة (525) : الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المادة (526) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) بعد المواعيد المقررة.
المادة (527) : لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير. وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لدية مقابل لوفائه. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له.
المادة (528) : يجوز اشتراط وفاء الشيك: ا- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر- أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. ج- إلى حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - أو لحامله- أو أية عبارة مشابهة يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول- لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة (529) : يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشاة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط إلا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (530) : اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (531) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة (532) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
المادة (533) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة (534) : إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب إن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة (535) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا تعذر نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
المادة (536) : الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة - ليس لأمر- أو أية عبارة أخرى مشابهة، لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة (537) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشات. وحصل التظهير لمصلحة منشاة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة (538) : يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (539) : يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى أثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي أل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة (540) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
المادة (541) : إذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من أل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 539، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة (542) : التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا أثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) أو انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة (543) : يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (544) : يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون.
المادة (545) : الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. ويبدأ الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة (546) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة (547) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة (548) : إذا توفى الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة (549) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (550) : إذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ واجب الدفع. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (551) : إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه. وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة وجب أن يعين موطنا مختارا له بها. ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
المادة (552) : يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه. وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
المادة (553) : إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة -551- دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
المادة (554) : لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا. ويجوز أن يتحول التسطير العام غالى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة (555) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما، إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. ولا يجوز أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك. ويقصد بلفظ -عميل- في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة (556) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الأتي: - للقيد في الحساب - أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان -للقيد في الحساب-. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة (557) : لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو). ويجوز، عوضا عن احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو)، إثبات الامتناع عن الدفع بالاتي: ا- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (558) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة (559) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 557 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة (560) : إذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء بدون إبطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) أو ما يقوم مقامه. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كفله بتقديمه أو بعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) أو ما يقوم مقامه.
المادة (561) : تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا. ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (562) : لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء فيها. ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين، او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (563) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (564) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
المادة (565) : كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء.
المادة (566) : إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء. وتنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم.
المادة (567) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.
المادة (568) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو اقل مما لديه فعلا.
المادة (569) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني: أ- كل من سحب شيكا لم يؤرخه. ب- كل من سحب شيكا على غير بنك. ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 565، 566 .
المادة (570) : يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه. وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.
المادة (571) : الأسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة.
المادة (572) : إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به، وما دام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئا لذمته. وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة (573) : إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند، وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل.
المادة (574) : يتم بيع السند الاسمي بإقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع أو وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع أن تطالب المقر بإثبات شخصيته وأهليته. ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المادة (575) : يجوز أن تكون السندات الاسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد ( وتسمى سندات مختلطة ) .
المادة (576) : سندات القيم المنقولة المنشاة لأمر تنتقل بطريق التظهير. ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح أو عن ماهية السند نفسه.
المادة (577) : كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريق التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر. ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة 425 وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة. وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على أسباب غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه، والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية. ولا يجبر المدين على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال.
المادة (578) : إذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .
المادة (579) : كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه. ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت العكس.
المادة (580) : لا تنشا حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (581) : يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإفلاس التاجر من تلقاء نفسها .
المادة (582) : لكل دائن بدين تجارى حال أن يطلب شهر إفلاس مدينة التاجر إذا وقف عن دفع المدين ، ولكل دائن بدين تجارى أجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته . وأجرى تصرفات ضارة بدائنية ، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال . لكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال . و لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أيا كان نوعها .
المادة (583) : يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم ولو بساعة واحدة، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه.
المادة (584) : يكون طلب التاجر شهر إفلاسه بتقرير يقدم إلى أمانة سر المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: 1-الدفاتر التجارية الرئيسية. 2-صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3-بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب. 4-بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5-بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6-بيان باحتجاجات عدم الوفاء(البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، وتحرر أمانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة (585) : إذا رأت المحكمة شهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها، وجب عليها إخطاره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول- ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة (586) : يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس حتى لو نظرته المحكمة من تلقاء ذاتها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو بشطب اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
المادة (587) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة. ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (588) : يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا أمرت المحكمة بشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها.
المادة (589) : تعين المحكمة مديرا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين. وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة.
المادة (590) : تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت. وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة وقبل تحديد التاريخ المؤقت سالف الذكر، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.
المادة (591) : يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة لدى المحكمة. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا. ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.
المادة (592) : يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، وفقا لأحكام قانون هذا السجل، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في أمانة السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة (593) : يكون لكل ذي مصلحة من الغير أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصوم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (594) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر المحكمة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة (595) : إذا صار المدين قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائيا قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة (596) : إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين لها انه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة (597) : تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس بالتدليس (بالاحتيال) أو بالتقصير وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون الجزاء العماني.
المادة (598) : لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس(بالاحتيال) أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (599) : على مدير التفليسة أو مراقب الصلح الواقي من الإفلاس أو يقدم لجهات الاختصاص الجزائي جميع ما تطلبه وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات.. وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة لدى الجهة الجزائية المختصة...ويكون من حق المدير الاطلاع عليها وطلب نسخة رسمية منها ما لم تأمر تلك الجهة بخلاف ذلك. وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى المدير مقابل إيصال.
المادة (600) : ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة التفليسة أو المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها المحكمة.
المادة (601) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصديق على الصلح أو إضرارا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها بإبطال هذا الاتفاق وإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريدة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي أيضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (602) : تسقط حقوق المفلس المدنية بشهر إفلاسه، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة، وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة (603) : لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون إذن من قاض التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة. وللمفلس أن يقدم طلبا بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة (604) : يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لمدير التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس. ولا يجوز للمفلس أن يتصرف في شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان القبض عن حسن نية لسند تجاري. لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها يد المفلس . ب-الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج-الدعاوى الجزائية. وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة بها.
المادة (605) : لا يشمل التخلي المشار إليه في المادة السابقة الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة علي انه يقبل تدخل مدير التفليسة في الدعوي إذا كانت تؤول إلي الحكم بمبلغ من النقود وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون علي عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس لإعالة نفسه وأسرته .
المادة (606) : تعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس.
المادة (607) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها. ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة (608) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه، بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة (609) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس. 1-جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2-جميع الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. 3-وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4-كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع. وفي جميع الأحوال يكون لجماعة الدائنين إقامة دعوى الاسترداد فإذا كان محل الوفاء كمبيالة أو شيكا أقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي أعطى السند أو الشيك لحسابه فقط. أما إذا كان محل الوفاء سندا لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب إقامة الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.
المادة (610) : إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة (611) : لمدير التفليسة وحدة طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم الإفلاس إضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين ، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة (612) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 609، 611 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (613) : يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع أقوال مديرها. أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم. ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. ويوقف دفع النفقة متى أصبح حكم التصديق على الصلح نهائيا.
المادة (614) : يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة (615) : تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة. ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (616) : الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونا عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص، وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. وللمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه عوائد مبلغا يعادل العائد القانوني عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة (617) : إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة (618) : الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
المادة (619) : الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة (620) : يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة. أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة (621) : إذا وجد جملة ملتزمين بدين وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الإفلاس اثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة (622) : إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وعوائد ومصروفات، ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
المادة (623) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو احدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه . ويبقي محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة (624) : يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول، واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين. ويجوز لمدير التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له- فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها مباشرة بيع المنقولات المرهونة.
المادة (625) : إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . فإذا كان الثمن أقل من الدين ، اشترك الدائن المرتهن بالباقي قي التفليسة بوصفة دائنا عاديا. بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (626) : مع مراعاة حكم المادة 594 يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة (627) : يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة (628) : على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من النقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور حكم الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور حكم الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
المادة (629) : إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كان قد تم تحقيقها. وإذا حصل هؤلاء من حصيلة بيع العقارات على كامل دينهم وجب عليهم أن يردوا إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصلوا عليه من توزيعات ثمن المنقولات. فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه، وإذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت، ويعتبرون دائنين عاديين، وتسرى عليهم بهذه الصفة الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
المادة (630) : إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا ينتهي عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور حكم الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط مخالف.
المادة (631) : يجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها، خلال ستين يوما من تاريخ حكم الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المذكورة. وإذا قرر المدير الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلية، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف، ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين، وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.
المادة (632) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة (633) : العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بحكم الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.
المادة (634) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة. وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استرداها وجب عرض النزاع على المحكمة.
المادة (635) : يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إلا إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس. ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس إلا إذا اثبت المسترد ذاتيتها.
المادة (636) : يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس الموجودة على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا. وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها من الغير. وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة (637) : يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقايضة في حساب جار بين المفلس والمشترى.
المادة (638) : على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة (639) : إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عينا. ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة (640) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة (641) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضاعة مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز وذلك باستثناء حالة بيع المتجر طبقا لأحكام هذا القانون. وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة (642) : يجوز لكل من الزوجين- أيا كان النظام المالي في الزواج- أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة (643) : تعتبر الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة، قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت العكس. وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (644) : لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة (645) : تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 589 في حكم شهر الإفلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص لذلك. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة. ولا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الإفلاس.
المادة (646) : يجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين (طبقا لحكم المادة 651) أن يأمر بعزل التفليسة وتعيين غيره، أو بإنقاص عدد المديرين.
المادة (647) : تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن إدارته ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه.
المادة (648) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة. وإذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارتهم. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد إلى احدهم بعمل معين. وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.
المادة (649) : يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.
المادة (650) : يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (651) : يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة. ويقوم المراقبون، بالإضافة إلى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.
المادة (652) : لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة (653) : يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون. ويتولى رئاسة الاجتماعات. وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة (654) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالمحكمة في اليوم التالي لصدورها. وللقاضي أن يأمر بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم، ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (655) : على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام. وإذا رأى قاضي التفليسة انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
المادة (656) : لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الدفاتر التجارية، والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضى صيانتها نفقات باهظة وما يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله وتجرد هذه الأشياء بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لمدير التفليسة. ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
المادة (657) : يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس. ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور. وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع أحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقييم الأموال.
المادة (658) : إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو إذا توفى المفلس قبل إتمام الجرد، وجب تحرير قائمة الجرد فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور الورثة أو بعد إخطارهم بالحضور . وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر إفلاسه وإتمام قائمة الجرد يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس هم أو من ينيبونه عنهم وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
المادة (659) : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها. وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وان يودعها أمانة سر المحكمة.
المادة (660) : يتولى مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق للمفلس، ويجوز له ، بإذن من قاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والإقرار بحق الغير .
المادة (661) : لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد اخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك. ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.
المادة (662) : لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها. أو إذا كان البيع يحقق نفعا مؤكد للدائن أو للمفلس ويكون الإذن بالبيع في هذه الحالة الأخيرة بعد سماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع ويتم البيع بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
المادة (663) : تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
المادة (664) : يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
المادة (665) : على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى سلطة الادعاء الجزائي. وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
المادة (666) : عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسلم البيان مستندات الدين. ويعيد مدير التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة (667) : يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم. وترسل إلى الدائنين المعروفة عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول,. وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج السلطنة.
المادة (668) : يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
المادة (669) : بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة أمانة سر المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة (670) : يرسل مدير التفليسة إلى المفلس والى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. وتقوم أمانة سر المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الأيام الخمسة، كما ترسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.
المادة (671) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة. وتسلم المنازعة إلى أمانة سر المحكمة، ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.
المادة (672) : يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين. ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
المادة (673) : يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر أمانة سر المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة (674) : يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. وإذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
المادة (675) : لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة. ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة. وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك. فلا تجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
المادة (676) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.
المادة (677) : يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء من قاضي التفليسة، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا والحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال. ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة سنة من تاريخ الحكم بإقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.
المادة (678) : يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء الحكم بإقفالها، إذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم المدير مبلغا كافيا لذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات إقفال أعمال التفليسة.
المادة (679) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو احد الدائنين، أن تأمر بإجراء التفليسة وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية.
المادة (680) : في التفليسات الصغيرة المشار إليها في المادة السابقة، يخفض قاضي التفليسة مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه، ولا يعين مراقبا للتفليسة، ولا نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
المادة (681) : إفلاس الشركات تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص أحكام المواد التالية:
المادة (682) : فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز شهر إفلاس أية شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها . ويجوز شهر إفلاس الشركة و لو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا إذا كانت في دور التصفية ،وبعد انتهاء التصفية ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري .
المادة (683) : يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية.
المادة (684) : يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاسها.
المادة (685) : لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤلية.
المادة (686) : يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو سلطة الادعاء الجزائي، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة (687) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون اخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة (688) : يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة (689) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما سددته الشركة من هذه القيمة.
المادة (690) : إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن السداد إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
المادة (691) : تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليس الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة (692) : إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسة الشركاء المتضامنين بالاتحاد، فلا يسري الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة (693) : لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في دور التصفية. وإذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية، ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جماعة الدائنين.
المادة (694) : إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. وذلك دون إخلال بأحكام قانون الجزاء العماني في هذا الشأن.
المادة (695) : إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
المادة (696) : للمحكمة بعد إعداد القائمة النهاية للديون المنصوص عليها في المادة 672، أن تحكم بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفى جميع الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وعوائد ومصروفات.
المادة (697) : لا يجوز للمحكمة إن تحكم بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم، ويستعيد المدين المفلس جميع حقوقه.
المادة (698) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة (699) : لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مداولات الصلح أو تأجيلها.
المادة (700) : على قاضي التفليسة دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح. وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. وعلى مدير التفليسة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في أول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه.
المادة (701) : تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة، في الزمان والمكان اللذين يعينهما. ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس إلى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي.
المادة (702) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه..... وإذا نزل احد الدائنين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (703) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمينات بشرط إلا يقل عما يقابل نصف الدين، ويثبت النزول في محضر الجلسة.
المادة (704) : إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلا عن التأمين بأجمعه. وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا بطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة (705) : يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع أقوال المفلس ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.
المادة (706) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يتوافر أي من النصابين المشار إليهما تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة إلا يحضروا الاجتماع الثاني وتبقى قراراتهم التي اتخذوها في الاجتماع الأول قائمة إلا إذا حضورا وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (707) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح وإلا كان باطلا.
المادة (708) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون وكما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.
المادة (709) : يجوز أن يعتد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة (710) : للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (711) : يجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه من المحكمة، وتعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه. ويجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة . أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة (712) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.
المادة (713) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 592. ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح خلاف ذلك. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم ما لم يتفق على غير ذلك. ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط البيع .
المادة (714) : تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم- وإذا قام النزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة (715) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس (الاحتيال). وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة (716) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس( الاحتيال ) بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر انه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة (717) : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وعلى مدير التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه،أن ينشر ملخص هذا الحكم في جريدة يومية وفي أول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء هذا الميعاد ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك بعمل جرد لأموال المفلس وإعداد قائمة بها.
المادة (718) : تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديرا للتفليسة، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
المادة (719) : يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون. وتحقق الديون الجديدة دون إبطاء، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملة، وتخفض الديون بالقدر الذي تم الوفاء به.
المادة (720) : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (721) : تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا. وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
المادة (722) : يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 732.
المادة (723) : إذا كان الثمن الناتج من بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.
المادة (724) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: 1-إذا لم يطلب المدين الصلح. 2-إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. 3-إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.
المادة (725) : على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة (726) : إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا، وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
المادة (727) : يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.
المادة (728) : لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
المادة (729) : إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة (730) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 732 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة (731) : إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة (732) : يتم بيع منقولات وعقارات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد استئذان قاضي التفليسة، ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.
المادة (733) : يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل. ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة (734) : تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة (735) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة (736) : لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة (737) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون انجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة (738) : يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (739) : ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انتهاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة. ويكون مدير التفليسة مسئولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من مدير الاتحاد أو الخاصة به.
المادة (740) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء من قاضي التفليسة للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
المادة (741) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء من قاضي التفليسة للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدين قد وفى كل المطلوب منه من أصل وملحقات.
المادة (742) : إذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات وعوائد عن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به. وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذرت معرفة موطنه، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.
المادة (743) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجوز رد الاعتبار إلى المفلس في الحالتين الآتيتين: أولا: إذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه. ثانيا: إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون إبراء تاما.
المادة (744) : يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب احد الورثة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (745) : يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. وترسل المحكمة فورا صورة من الطلب إلى سلطة الادعاء الجزائي و إلى أمانة السجل التجاري لتقوم بنشرها. وكذلك تتولى المحكمة إخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
المادة (746) : تقدم سلطة الادعاء الجزائي إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والإحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأى سلطة الادعاء الجزائي في قبول الطلب أو رفضه.
المادة (747) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى أمانة سر المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة (748) : تقوم أمانة سر المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (749) : تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي. وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
المادة (750) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية، وجب على سلطة الادعاء الجزائي إخطار المحكمة فورا. ويجب على المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
المادة (751) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر الحكم برد الاعتبار كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة (741).
المادة (752) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) أو الإفلاس بالتقصير ، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس إليه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة. وتعود إلى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفى جميع ديونه السابقة على شهر الإفلاس من أصل وعوائد ومصروفات ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (753) : يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط إلا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة (754) : لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر، فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
المادة (755) : فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 753 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسئولية.
المادة (756) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة (757) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.
المادة (758) : يقدم طلب الصلح بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح. وترفق عريضة الصلح بما يأتي: 1-الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 2-شهادة من أمانة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3-شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4-الدفاتر التجارية الرئيسية. 5-صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 6-بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. 7-بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 8-بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 9-إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 763 وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة (759) : إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة (760) : يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. وتحرر أمانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة (761) : يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي تحدده وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
المادة (762) : تنظر المحكمة طلب الصلح، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
المادة (763) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1-إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 758، 759 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو إذا كانت غير صحيحة. 2-إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة. 3-إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة (764) : إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: 1-تعيين أحد أعضائها من القضاة قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. 2-تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة. 3-تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الإجراءات.
المادة (765) : فيما عدا ما نص عليه في المواد التالية، تسري على الصلح الواقي أحكام الصلح القضائي كما وردت في المواد من 706 إلى 713 ، 715، 717 ، 720، 724، 725 من هذا القانون.
المادة (766) : يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
المادة (767) : تخطر أمانة سر المحكمة الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين إجراء الجرد بحضور المدين وسكرتير الجلسة.
المادة (768) : يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها، مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة (769) : يودع الرقيب أمانة سر المحكمة، وقبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة (770) : إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة لحكم المادة 774 جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرقيب أو سلطة الادعاء الجزائي أن تشهر إفلاسه.
المادة (771) : يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع , ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه ولا ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي، ويتلى في الاجتماع تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.
المادة (772) : يحدد كل دائن في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة مقدار دينه مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم كل دين وصفته تحديدا مؤقتا، على أن يكون لذوي الشأن حق المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها اثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها، وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم الإجراءات.
المادة (773) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة (774) : يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة (775) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين ولا وقف سريان عوائدها.
المادة (776) : توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب إدخال الرقيب فيها. ولا يجوز بعد صدور هذا الحكم التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
المادة (777) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون. ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتحديد جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة (778) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين، بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.
المادة (779) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. ويجوز للمدين أن يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.
المادة (780) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.
المادة (781) : لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (782) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة (783) : يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه، الحكم بإقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 768. ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المتقدم الذكر. ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
المادة (784) : يعاقب المدين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات: 1-إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2-إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك. 3-إذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (785) : يعاقب الدائن بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين : 1-إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2-إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم ذلك انه ممنوع قانونا من ذلك. 3-إذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة (786) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين: 1-كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم في مداولات الصلح أو التصويت. 2-كل رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن